للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرِهَا إذَا اتَّصَفَتْ بِالشُّرُوطِ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ مِنْ غَيْرِهَا فَالذُّكُورَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا لِأَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إلَى حَفْصَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

وَلَوْ (أَوْصَى إلَى اثْنَيْنِ) مَثَلًا (وَلَوْ مُرَتَّبَا وَقَبِلَا) وَلَمْ يَجْعَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ بِالتَّصَرُّفِ بَلْ شَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا فِيهِ أَوْ أَطْلَقَ كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت إلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو أَوْ إلَيْكُمَا (تَعَاوُنًا) فِيهِ وُجُوبًا عَمَلًا بِالشَّرْطِ فِي الْأَوَّلِ وَاحْتِيَاطًا فِي الثَّانِي وَتَعَاوُنُهُمَا فِيهِ بِأَنْ يَصْدُرَ عَنْ رَأْيِهِمَا وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرَاهُ كَأَنْ يُبَاشِرَهُ أَحَدُهُمَا بِرَأْيِ الْآخَرِ أَوْ يَأْذَنَا لِثَالِثٍ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَلِذَلِكَ أَفْتَيْتُ فِي وَصِيَّيْنِ عَلَى يَتِيمَيْنِ شُرِطَ عَلَيْهِمَا الِاجْتِمَاعُ عَلَى التَّصَرُّفِ بِصِحَّةِ بَيْعِ عَقَارِ أَحَدِ الطِّفْلَيْنِ لِلْآخَرِ بِشَرْطِهِ بِمُبَاشَرَةِ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ الْإِيجَابَ، وَالْآخَرُ الْقَبُولَ فَإِنَّ ذَلِكَ صَادِرٌ عَنْ رَأْيِهِمَا انْتَهَى، وَالتَّرْتِيبُ كَأَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ أَنْتَ وَصِيِّي فِي كَذَا ثُمَّ لِعَمْرٍو أَنْتَ وَصِيِّي فِي ذَلِكَ فَلَوْ قَالَ لِعَمْرٍو أَنْتَ وَصِيِّي فِيمَا أَوْصَيْت بِهِ إلَى زَيْدٍ فَرُجُوعٌ عَنْ إيصَاءِ زَيْدٍ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ.

وَمَا ذُكِرَ فِي التَّرْتِيبِ صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ فَإِنْ جَعَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت إلَى كُلٍّ مِنْكُمَا أَوْ كُلٌّ مِنْكُمَا وَصِيِّي أَوْ أَنْتُمَا وَصِيَّايَ فَلَهُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي الْأَخِيرَةِ نَظَرٌ أَمَّا لَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَسَيَأْتِي قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَمَحَلُّ وُجُوبِ اجْتِمَاعِهِمَا إذَا كَانَ الْإِيصَاءُ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ، وَالتَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَتَفْرِقَةِ الْوَصَايَا غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ وَوَفَاءِ دَيْنٍ لَيْسَ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ أَمَّا رَدُّ الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ، وَالْعَوَارِيِّ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَوَفَاءِ دَيْنٍ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادُ بِهِ لِأَنَّ لِصَاحِبِهِ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ وُقُوعُ الْمَدْفُوعِ مَوْقِعَهُ أَمَّا جَوَازُ الْإِقْدَامِ عَلَى الِانْفِرَادِ فَلَيْسَ وَاضِحًا فَإِنَّهُمَا إنَّمَا يَتَصَرَّفَانِ بِالْوِصَايَةِ فَلْيَكُنْ بِحَسْبِهَا قَالَ وَفِي كَلَامِهِمْ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قُلْته (وَوَجَبَا ذَا) أَيْ التَّعَاوُنُ (فِي وَكَالَةٍ) لِاثْنَيْنِ وَلَوْ مُرَتَّبًا وَقَبِلَا إذَا لَمْ يَجْعَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ.

(وَإِنْ فَرْدٌ) أَيْ وَاحِدٌ مِنْ الْوَصِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ يَجِبُ تَعَاوُنُهُمَا فِي التَّصَرُّفِ (فَرَطْ) يَعْنِي مَاتَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (يُبْدَلُ) مَكَانَهُ غَيْرُهُ بِإِبْدَالِ الْقَاضِي وَلَا يَسْتَقِلُّ الْآخَرُ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِإِنَابَةِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْمُوصِي لَمْ يَرْضَ بِرَأْيِهِ وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ اسْتِقْلَالَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ بَعْد مَوْتِ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ لَا إبْدَالَ بَلْ يَسْتَقِلُّ بِهِ الثَّانِي كَمَا قَالَ (وَالثَّانِي اسْتَقَلَّ إنْ شَرَطْ حِينَئِذٍ ذَاكَ) أَيْ إنْ شَرَطَ الْمُوصِي الِاسْتِقْلَالَ لِمَنْ بَقِيَ حِينَ إذْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَمَا أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالَ فِيمَا لَوْ شَرَطَهُ أَوَّلًا أَمَّا إذَا مَاتَا مَعًا فَيُبَدَّلُ مَكَانَهُمَا اثْنَانِ وَلَا يُكْتَفَى بِوَاحِدٍ وَفِي مَعْنَى الْمَوْتِ الْخُرُوجُ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ كَجُنُونٍ وَفِسْقٍ (وَإِنْ يَخْتَلِفْ فِي حِفْظِهِ) أَيْ الْمَالِ (هَذَانِ) أَيْ الْوَصِيَّانِ سَوَاءٌ اسْتَقَلَّا أَمْ لَا (أَوْ) اخْتَلَفَا (فِي) تَعْيِينِ (الْمَصْرِفِ) أَيْ مَنْ يُصْرَفُ إلَيْهِ الْوَصِيَّةُ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ (فَلْيَلِهِ الْقَاضِي) دُونَهُمَا وَمَحَلُّهُ فِي الْحِفْظِ إذَا كَانَ الْمَحْفُوظُ مِمَّا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ يَأْذَنُ الثَّالِثُ) لَعَلَّهُ حَيْثُ جَازَ لِلْوَصِيِّ التَّوْكِيلُ (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ إلَخْ) مَا قَالَهُ مَمْنُوعٌ فَقَدْ ذَكَرَ الْإِصْطَخْرِيُّ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ م ر وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْإِصْطَخْرِيُّ عَلَى مَا إذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لِنَفْسِهِ.

(قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْأُولَى لَوْ كَانَ عَالِمًا بِإِيصَائِهِ لِلْأَوَّلِ كَانَ رُجُوعًا عَنْهُ إنْ قُلْنَا بِمِثْلِهِ هُنَاكَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ فَرْقُ الرَّافِعِيِّ السَّابِقُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ) يُؤَيِّدُ هَذَا مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت إلَخْ) أَيْ فِي كَذَا

(قَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ) أَيْ صِحَّةِ مُبَاشَرَةِ أَحَدِهِمَا بِرَأْيِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ لِلْآخَرِ) أَيْ الطِّفْلِ الْآخَرِ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْ إيجَابُ أَحَدِهِمَا، وَقَبُولُ الْآخَرِ.

(قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ) بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَوْصَيْت إلَى زَيْدٍ ثُمَّ قَالَ أَوْصَيْت إلَى عَمْرٍ، وَمَعَ عِلْمِهِ بِالْإِيصَاءِ إلَى زَيْدٍ فَلَيْسَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ بُطْلَانِ الْأُولَى بَلْ يَكُونُ لِلتَّشْرِيكِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاجْتِمَاعَ هُنَا مُمْكِنٌ مَقْصُودٌ لِلْمُوصِي؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لَهُ، وَثَمَّ اجْتِمَاعُ الْمِلْكَيْنِ عَلَى الْمُوصَى بِهِ مُتَعَذِّرٌ، وَالتَّشْرِيكُ خِلَافُ مُؤَدِّي اللَّفْظِ فَتَعَيَّنَ النَّظَرُ لِلْقَرِينَةِ وَهِيَ وُجُودُ عِلْمِهِ وَعَدَمِهِ. اهـ. تُحْفَةٌ، وَشَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتُمَا وَصِيَّايَ) ، وَفَارَقَ هَذَا أَوْصَيْت إلَيْكُمَا كَمَا مَرَّ بِأَنَّهُ هُنَا أَثْبَتَ وَصْفَ الْوَصِيَّةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ الْأَذْرَعِيِّ، وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْمُسْنَدِ، وَهُوَ مُثَنًّى فِي أَنْتُمَا وَصِيَّايَ بِخِلَافِهِ فِي أَوْصَيْت لَكُمَا، وَبِأَنَّ فِي تَثْنِيَةِ الصِّفَةِ إشْعَارًا بِانْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصِّفَةِ.

(قَوْلُهُ: فَلِكُلٍّ إلَخْ) بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مَحَلَّ الِانْفِرَادِ إذْ أَذِنَ صَاحِبُ الْحَقِّ لَهُ فِي وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْمُوصِي بِنَحْوِ فَتْحِ بَابٍ وَحَلِّ وِكَاءٍ، وَإِلَّا حَرُمَ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْحَقِّ الْعَيْنَ، وَإِلَّا فَالدَّيْنُ الَّذِي جِنْسُهُ فِي التَّرِكَةِ لَا وَجْهَ لِاعْتِبَارِ إذْنِهِ فِيهِ إذْ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ بِحَسْبِهَا) أَجَابَ عَنْهُ حَجَرٌ، وَتَبِعَهُ م ر بِأَنَّ الَّذِي يَتَقَيَّدُ بِحَسَبِهَا هُوَ مَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ بِاخْتِلَافِ الْمُتَصَرِّفِينَ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي تِلْكَ الْمُثُلِ فَلَا وَجْهَ

<<  <  ج: ص:  >  >>