للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِإِيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْغَنِيمَةِ مِنْ مَنْقُولٍ وَعَقَارٍ (وَ) مِنْ (الرَّيْعِ بَعْدَ الْوَقْفِ مِنْ عَقَارِهِمْ) بِأَنْ وَقَفَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ (وَ) مِنْ (ثَمَنٍ) لَهُ (إنْ بِيعَ) أَيْ إنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ (أَخْمَاسًا قَسَمْ) أَيْ قَسَمَ الْإِمَامُ خُمُسَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ.

وَتَعْبِيرُهُ بِاَلَّذِي يَحْصُلُ شَامِلٌ لِلْمَالِ وَغَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ اخْتِصَاصٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ جَمَاعَةٍ بِالْمَالِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا جَلَا عَنْهُ الْكُفَّارُ خَوْفًا مِنَّا إذَا سَمِعُوا خَبَرَنَا وَمَا تَرَكُوهُ لِضُرٍّ أَصَابَهُمْ وَجِزْيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا صُولِحَ عَلَيْهِ أَهْلُ بَلَدٍ وَعُشُورَ تِجَارَتِهِمْ الْمَشْرُوطَةِ بِدُخُولِهِمْ دَارَنَا وَمَالَ مَنْ هَلَكَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ كُفَّارِهِمْ صَيْدُ دَارِ الْحَرْبِ وَحَشِيشُهُ وَنَحْوُهُمَا فَإِنَّهَا كَمُبَاحِ دَارِنَا وَقَوْلُهُ وَثَمَنُ إنْ بِيعَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعُلِمَ مِنْ تَخْمِيسِ الْخُمُسِ أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدُهَا وَهُوَ الْمُضَافُ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ فِي الْآيَةِ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَصَالِحِهِ وَمَا فَضَلَ مِنْهُ يَصْرِفُهُ فِي السِّلَاحِ وَسَائِرِ الْمَصَالِحِ وَإِضَافَتُهُ لِلَّهِ لِلتَّبَرُّكِ بِالِابْتِدَاءِ بِاسْمِهِ وَأَمَّا بَعْدَهُ (فَلِلْمَصَالِحِ) أَيْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ يُقَدِّمُ مِنْهَا وُجُوبًا (الْأَهَمَّ فَالْأَهَمْ) وَالتَّصْرِيحُ بِتَقْدِيمِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَسَدِّ ثَغْرٍ) وَعِمَارَةِ حُصُونٍ وَقَنَاطِرَ وَمَسَاجِدَ وَأَرْزَا قَ الْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ (وَ) الثَّانِي (لِكُلِّ مَنْ نُسِبْ) مِنْ جِهَةِ الْأَبِ (لِهَاشِمٍ وَلِأَخِيهِ الْمُطَّلِبْ) دُونَ مَنْ نُسِبَ لِعَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفَلٍ وَإِنْ كَانَ الْأَرْبَعَةُ أَوْلَادَ عَبْدِ مَنَافٍ لِاقْتِصَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقِسْمَةِ عَلَى بَنِي الْأَوَّلَيْنِ مَعَ سُؤَالِ بَنِي الْأَخِيرَيْنِ لَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوهُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ حَتَّى أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ بِالرِّسَالَةِ نَصَرُوهُ وَذَبُّوا عَنْهُ بِخِلَافِ بَنِي الْأَخِيرَيْنِ بَلْ كَانُوا يُؤْذُونَهُ أَمَّا مَنْ نُسِبَ لَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ وَعُثْمَانَ مَعَ أَنَّ أُمَّ كُلٍّ مِنْهُمَا هَاشِمِيَّةٌ وَاسْتَثْنَى السُّبْكِيُّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ مِنْ بِنْتِهِ زَيْنَبَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ مِنْ بِنْتِهِ رُقَيَّةَ فَإِنَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى بِلَا شَكٍّ قَالَ وَلَمْ أَرَهُمْ تَعَرَّضُوا لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي الضَّبْطُ بِقَرَابَةِ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ لَا بِبَنِيهِمَا وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ بِأَنَّ الْمَذْكُورَيْنِ تَوَفَّيَا صَغِيرَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا عَقِبٌ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِمَا انْتَهَى عَلَى أَنَّ مَا ضَبَطَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَإِنْ دَخَلَ فِيهِ مَا أَرَادَهُ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ الْمُرَادِ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ أَعَمُّ مِنْ فُرُوعِهِمَا.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ عِنْدَهُ إلَّا فُرُوعَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْ) فَلَهُ مِثْلُ مَا لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ تُسْتَحَقُّ بِقَرَابَةِ الْأَبِ كَالْإِرْثِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ وَصَغِيرُهُمْ وَقَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ وَالْحَاضِرُ بِمَوْضِعِ الْفَيْءِ وَالْغَائِبُ عَنْهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ كَانَ الْحَاصِلُ قَدْرًا لَوْ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ لَا يَسُدُّ مَسَدًّا قُدِّمَ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ وَلَا يُسْتَوْعَبُ

لِلضَّرُورَةِ

(وَ) الثَّالِثُ (لِصَغِيرٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى (مُعْسِرٍ بِغَيْرِ أَب)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَا وَارِثَ لَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَذَا الْفَاضِلُ عَنْ وَارِثٍ لَهُ غَيْرُ حَائِزٍ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ رَدَّ الْفَاضِلِ عَلَى غَيْرِ الْحَائِزِ إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ خَاصٌّ بِالْمُسْلِمِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ) كَانَ مُرَادُهُ بِالْوَجْهِ الْمَذْكُورِ كَوْنَ الْفَرْعِ مِنْ الْأَبْنَاءِ وَكَذَا مِنْ بَنَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دُونَ بَنَاتِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي عَدَمِ وَقْفِ شَيْءٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ) جَزَمَ بِمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلِصَغِيرٍ مُعْسِرٍ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ وَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْيُتْمِ وَالْإِسْلَامِ وَالْفَقْرِ هُنَا أَيْ فِي الْيُتْمِ مِنْ الْبَيِّنَةِ وَكَذَا فِي الْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ نَعَمْ ذَكَرَ جَمْعٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَهَا فِيهِمَا مِنْ اسْتِفَاضَةِ نَسَبِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ أَشْرَفُ الْأَنْسَابِ وَيَغْلِبُ ظُهُورُهُ فِي أَهْلِهِ لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى إظْهَارِ إجْلَالِهِمْ فَاحْتِيطَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ لِذَلِكَ وَلِسُهُولَةِ وُجُودِ الِاسْتِفَاضَةِ بِهِ غَالِبًا وَهَلْ يُلْحَقُ أَهْلُ الْخُمُسِ الْأَوَّلِ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الْبَيِّنَةِ أَوْ بِمَنْ يَأْتِي فِي الِاكْتِفَاءِ بِقَوْلِهِمْ؟ مَحَلٌّ نَظَرٍ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِسُهُولَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى حَالِهِمْ غَالِبًا حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ أَبٍ) فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ الْيَتِيمُ هُوَ طِفْلٌ لَا أَبَ لَهُ فَيَشْمَلُ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ فَلِلْمَصَالِحِ) أَيْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ حَجَرٌ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَيُعْطَى مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ لَا مَعَ الْغَنِيِّ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَالْعُلَمَاءُ) وَلَوْ مُبْتَدِئِينَ (قَوْلُهُ: لِكُلٍّ مِنْ نَسَبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَرْبَعَةُ إلَخْ) لَكِنْ نَوْفَلٌ أَخُوهُمْ لِأَبِيهِمْ فَقَطْ وَالْبَاقِي أَشِقَّاءُ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: فِي الْقِسْمَةِ) أَيْ قِسْمَةِ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي فِي الْآيَةِ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ أُمَّ كُلٍّ مِنْهُمَا هَاشِمِيَّةٌ) أَمَّا الزُّبَيْرُ فَأُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَّا عُثْمَانُ فَأُمُّهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَرْوَى بِنْتُ كُرَيْزِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَأُمُّ أَرْوَى أُمُّ حَكِيمٍ الْبَيْضَاءُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفِي الْحُكْمِ بِأَنَّ أُمَّ عُثْمَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>