وَلَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ أَمَّا الصَّغِيرُ فَلِخَبَرِ «لَا يُتَمّ بَعْدَ احْتِلَامٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا الْإِعْسَارُ فَلِإِشْعَارِ لَفْظِ الْيُتْمِ بِهِ وَلِأَنَّ اغْتِنَاءَهُ بِمَالِ أَبِيهِ إذَا مَنَعَ اسْتِحْقَاقَهُ فَاغْتِنَاؤُهُ بِمَالِهِ أَوْلَى بِمَنْعِهِ وَأَمَّا فَقْدُ الْأَبِ فَلِلْوَضْعِ وَالْعُرْفِ فَلَوْ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَمْ يُعْطَ مِنْ سَهْمِ الْيَتَامَى (وَ) الرَّابِعُ (لِفَقِيرِ الْقَوْمِ) الْمُعْتَبَرِينَ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ (وَالْعَدِيلِ) لَهُ وَهُوَ الْمِسْكِينُ (وَ) الْخَامِسُ (لِخِتَامِهِمْ بَنِي السَّبِيلِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمْ وَبَيَانُ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ فِي الْبَابِ الْآتِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ.
وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ لِلْمَسَاكِينِ بَيْنَ سَهْمِهِمْ مِنْ الزَّكَاةِ وَسَهْمِهِمْ مِنْ الْخُمُسِ وَحَقِّهِمْ مِنْ الْكَفَّارَاتِ فَيَصِيرُ لَهُمْ ثَلَاثَةُ أَمْوَالٍ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي وَاحِدٍ يُتْمٌ وَمَسْكَنَةٌ أُعْطِيَ بِالْيُتْمِ دُونَ الْمَسْكَنَةِ؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ وَصْفٌ لَازِمٌ وَالْمَسْكَنَةَ زَائِلَةٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَازِي مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى لَا يَأْخُذُ بِالْغَزْوِ بَلْ بِالْقَرَابَةِ فَقَطْ لَكِنْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهِمَا وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَزْوِ وَالْمَسْكَنَةِ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْغَزْوِ لِحَاجَتِنَا وَبِالْمَسْكَنَةِ لِحَاجَةِ صَاحِبِهَا، وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ بَلْ يُعَمِّمُ كَمَا فِي الزَّكَاةِ إذَا صَرَفَهَا الْإِمَامُ وَلِلْآيَةِ وَلَوْ فُقِدَ بَعْضُهُمْ وُزِّعَ سَهْمُهُ عَلَى الْبَاقِينَ كَالزَّكَاةِ إلَّا سَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ لِلْمَصَالِحِ كَمَا مَرَّ، وَيَجُوزُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ غَيْرِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهِيَ تَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ الثَّانِي لَا تَفَاوُتَ فِيهِ بِغَيْرِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ كَمَا مَرَّ.
وَلَا يَجُوزُ الصَّرْفُ لِكَافِرٍ قَالَ فِي الْكِفَايَةُ إلَّا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ عِنْدَ
الْمَصْلَحَةِ
وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ أَوْ ابْنُ سَبِيلٍ قُبِلَ أَوْ أَنَّهُ قَرِيبٌ أَوْ يَتِيمٌ فَلَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ (وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ خُمْسٍ) مَوْصُوفٌ مِنْ زِيَادَتِهِ إيضَاحًا بِقَوْلِهِ (كَامِلِ) أَيْ بَعْدَ الْخُمُسِ الْمُخَمَّسِ (وَكَانَ) أَيْ الْمُتَبَقِّي وَهُوَ عِشْرُونَ سَهْمًا (لِلنَّبِيِّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَيَاتِهِ مَضْمُونًا إلَى خُمُسِ الْخُمُسِ فَجُمْلَةُ مَا كَانَ لَهُ مِنْ الْفَيْءِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا سَهْمٌ مِنْهَا لِلْمَصَالِحِ كَمَا مَرَّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ إنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ خُمُسَ الْخُمُسِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْخَصَائِصِ (لِلْمُقَاتِلِ) خَبَرُ الْمُتَبَقِّي أَيْ وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ الْخُمُسِ الْمُخَمَّسِ لِلْمُرْتَزِقِ وَهُوَ الْمُرْصَدُ لِلْجِهَادِ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ لِعَمَلِ الْأَوَّلِينَ بِهِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحُصُولِ النُّصْرَةِ بِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
الْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا قَالَهُ ابْنُ النَّحْوِيِّ وَالْقَمُولِيُّ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ هُوَ طِفْلٌ مَاتَ أَبُوهُ فَيُخْرِجُهُ. اهـ. عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ وَالْمُتَّجَهُ دُخُولُ وَلَدِ الزِّنَا دُونَ اللَّقِيطِ لِعَدَمِ تَحَقُّق يُتْمِهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فَقْدُ الْأَبِ فَلِلْوَضْعِ) وَأَمَّا فَاقِدُ الْأُمِّ فَيُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعٌ، وَيَتِيمُ الْبَهَائِمِ فَاقِدُ أُمِّهِ وَالطُّيُورِ فَاقِدُهُمَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: الْمُعْتَبَرَيْنِ) قَالَ لِلْعَهْدِ (قَوْلُهُ: بَنِي السَّبِيلِ) وَيُشْتَرَطُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ الْفَقْرُ صَرَّحَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ لِلْمَسَاكِينِ إلَخْ) هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنْ خَرَجُوا عَنْ الْمَسْكَنَةِ بِأَخْذِ الْأَمْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ وَصْفٌ لَازِمٌ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ هُوَ مَا يَمْتَنِعُ انْفِكَاكُهُ وَالْيُتْمُ فِي وَقْتِهِ يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ وَالْمَسْكَنَةُ حَالَ وُجُودِهَا لَا يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْيُتْمَ يَزُولُ بِالْبُلُوغِ نَعَمْ اعْتَرَضَ الْأَذْرَعِيُّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهُ سَاقِطٌ؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَقْرٍ أَوْ مَسْكَنَةٍ.
وَأَقُولُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ كَوْنَ الْفَقْرِ أَوْ الْمَسْكَنَةِ شَرْطًا فِي الْيُتْمِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ سَبَبًا مُسْتَقِلًّا فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَلَا احْتِمَالٌ لِلْأَخْذِ بِهِ دُونَ الْيُتْمِ وَقَدْ يَتَفَاوَتُ الْمَأْخُوذُ لِقِلَّةِ الْيَتَامَى وَكَثْرَةِ الْفُقَرَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَنَبَّهَ الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْأَخْذِ بِهِمَا أَوْ بِالْمَسْكَنَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لِلْمَصَالِحِ كَمَا مَرَّ) قَدْ يَنْتَفِي الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ أَوْ إلَى بَعْضِهِ فِي الْمَصَالِحِ فَهَلْ يُحْفَظُ لِتَوَقُّعِ الِاحْتِيَاجِ أَوْ يُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ؟ (قَوْلُهُ: قِيلَ) وَلَوْ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ اُتُّهِمَ (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحُصُولِ النُّصْرَةِ بِهِ إلَخْ) قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا التَّوْجِيهُ يُشْكِلُ بِخُمُسِ الْخُمُسِ. اهـ. قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هَذَا الْإِشْكَالُ سَهْلٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُوَجَّهَ اسْتِحْقَاقُهُ لِلْخُمُسِ بِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُوَجَّهَ بِكَوْنِهِ يَسْتَحِقُّهُ لِقِيَامِهِ بِبَقِيَّةِ الْمَصَالِحِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ حُصُولِ النُّصْرَةِ أَوْ شَرَفِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ.
أَقُولُ هُوَ مُعَارِضٌ بِأَنَّ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ يَحْسُنُ جَرَيَانُهُمَا فِي الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا وَتَخْصِيصُ احْتِمَالِهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ دُونَ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ تَحَكُّمٌ بَحْتٌ فَالْحَقُّ أَنَّ إشْكَالَ الرَّافِعِيِّ عَلَى وَجْهِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
هَاشِمِيَّةٌ تَجَوُّزٌ؛ لِأَنَّ الْهَاشِمِيَّةَ أُمُّهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُعْطِي إلَّا إذَا كَانَ جَدُّهُ غَنِيًّا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مُعْسِرٌ (قَوْلُهُ: بَلْ يُعَمَّمُ) أَيْ يَجِبُ تَعْمِيمُ جَمِيعِهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ. .
اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَيَجِبُ النَّقْلُ عَلَى الْإِمَامِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَنْقُولِ إلَيْهِمْ وَغَيْرِهِمْ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ) أَيْ لَا بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَقَوْلُهُ: لَا تَفَاوُتَ فِيهِ لِاتِّحَادِ الْقَرَابَةِ (قَوْلُهُ: كَانَ يَأْخُذُ إلَخْ) وَكَانَ يَدَّخِرُ مِنْهُ قُوتَ سَنَةٍ لَكِنْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ حَاجَةُ الْمُحْتَاجِينَ فَيُخْرِجُهُ فِيهَا وَلِذَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ