الْمُسْلِمُ أَيْضًا (سَرْجًا) وَسَائِرَ آلَاتِ فَرَسِهِ كَرِكَابٍ وَمِقْوَدٍ وَعَطَفَ عَلَى جَنِيبَةً أَوْ سَرْجًا قَوْلُهُ (وَمَا لِلنَّفَقَاتِ يُتَّخَذْ) مِنْ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَعَلَى مَا يُصْحَبُ قَوْلُهُ (لَا نَفْسُهُ وَ) لَا (بَدَلٌ عَنْهُ) أَيْ عَنْ نَفْسِهِ (إذَا أُرِقَّ) فِي الْأُولَى (أَوْ فَادَى) نَفْسَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يَأْخُذُهُمَا مُزِيلُ الْمَنْعِ؛ لِأَنَّ اسْمَ السَّلَبِ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا (وَمَا اُسْتُحْقِبَ ذَا) أَيْ وَلَا مَا اتَّخَذَهُ الْحَرْبِيُّ حَقِيبَةً مَشْدُودَةً عَلَى فَرَسِهِ فَلَا يَأْخُذُهَا وَلَا مَا فِيهَا مُزِيلُ مَنْعِهِ كَسَائِرِ أَمْتِعَتِهِ الْمُخَلَّفَةِ فِي خَيْمَتِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَمَلَهَا عَلَى فَرَسِهِ لِتَوَقُّعِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا
(وَبَعْدَهُ الْخُمْسُ كَمَا مَرَّ بَسَطْ) أَيْ وَقَسَّمَ الْإِمَامُ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ السَّلَبِ أَيْ وَبَعْدَ مُؤَنِهَا كَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ وَالْحَافِظِ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بِأَنْ تُجْعَلَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ خَمْسُ رِقَاعٍ فَيَكْتُبُ عَلَى وَاحِدَةٍ لِلَّهِ أَوْ لِلْمَصَالِحِ وَعَلَى الْأَرْبَعَةِ لِلْغَانِمِينَ وَيُدْرِجُهَا فِي بَنَادِقَ مُتَسَاوِيَةٍ وَيَخْلِطُهَا وَيُخْرِجُ لِكُلِّ قَسْمٍ رُقْعَةً فَمَا خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ اللَّهِ أَوْ الْمَصَالِحِ جَعَلَهُ بَيْنَ أَهْلِ خُمُسِ الْفَيْءِ لِلْآيَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَمَا مَرَّ.
وَيُقَدِّمُ عَلَيْهِ قِسْمَةَ مَا لِلْغَانِمِينَ عَلَيْهِمْ لِحُضُورِهِمْ وَانْحِصَارِهِمْ وَفِيهِ يَقَعُ الرَّضْخُ كَمَا سَيَأْتِي وَتُسْتَحَبُّ الْقِسْمَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ تَأْخِيرُهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِلَا عُذْرٍ مَكْرُوهٌ
(وَمَا الْأَمِيرُ بِاجْتِهَادِهِ شَرَطْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ يَكُونُ أَيْ وَمَا شَرَطَهُ الْإِمَامُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ حَيْثُ
دَعَتْ الْحَاجَةُ
إلَيْهِ (لِمُتَعَاطِي خَطَرٍ) فِيهِ نِكَايَةٌ لِلْعَدُوِّ أَوْ تَوَقُّعُ ظُفْرٍ أَوْ دَفْعُ شَرٍّ كَتَقَدُّمٍ عَلَى طَلِيعَةٍ وَتَهَجُّمٍ عَلَى قَلْعَةٍ وَدَلَالَة عَلَيْهَا اوَحِفْظِ مَكْمَنٍ وَتَجَسُّسِ حَالٍ (وَلَوْ أَحَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ وَلَوْ كَانَ مُتَعَاطِي الْخَطَرِ وَاحِدًا سَوَاءٌ عَيَّنَهُ الْأَمِيرُ أَمْ لَا (يَكُونُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمُعَدْ) عِنْدَ الْإِمَامِ لَهَا بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ (أَوْ) مِنْ (الَّذِي يُؤْخَذُ) مِنْ هَذَا الْقِتَالِ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَحْتَمِلُ فِيهِ الْجَهَالَةُ لِلْحَاجَةِ وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَوْ الْأَمِيرِ أَنْ يُطْلِقَ وَيَقُولَ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.
وَيَجْتَهِدُ فِي قَدْرِ مَا يَشْرِطُهُ فَيُقَدِّرُهُ بِقَدْرِ الْعَمَلِ وَخَطَرِهِ وَقَدْ صَحَّ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْفُلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبْعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ» وَالْبَدْأَةُ السَّرِيَّةُ الَّتِي يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ قَبْلَ دُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ مُقَدِّمَةً لَهُ وَالرَّجْعَةُ الَّتِي يَأْمُرُهَا بِالرُّجُوعِ بَعْدَ تَوَجُّهِ الْجَيْشِ لِدَارِنَا وَنَقَصَ فِي الْبَدْأَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُسْتَرِيحُونَ إذْ لَمْ يَطُلْ بِهِمْ السَّفَرُ؛ وَلِأَنَّ الْكُفَّارَ فِي غَفْلَةٍ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مِنْ وَرَائِهِمْ يَسْتَظْهِرُونَ بِهِ وَالرَّجْعَةُ بِخِلَافِهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الْأَمِيرُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَلَغْوٌ كَشَرْطِ بَعْضِ الْغَنِيمَةِ لِغَيْرِ الْغَانِمِينَ وَأَمَّا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَجَابَ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ مِمَّا تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَغَنَائِمُ بَدْرٍ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ هُوَ أَحَدُ قِسْمَيْ النَّفْلِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْآخَرَانِ يَنْفِلُ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ أَثَرٌ مَحْمُودٌ كَمُبَارَزَةٍ وَحُسْنِ إقْدَامٍ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ
(وَمَا يَبْقَى) مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ السَّلَبِ وَمَوْتِهَا وَالنَّفَلِ وَالْخُمُسِ الْمُخَمَّسِ (مَعَ الْعَقَارِ) الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ (أَيْضًا قُسِمَا فِي شَاهِدٍ) أَيْ حَاضِرٍ (الْحَرْبِ لَهُ) أَيْ لِأَجْلِهِ سَوَاءٌ قَاتَلَ أَمْ لَا حَضَرَ فِي أَوَّلِ الْقِتَالِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ؛ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ بِأَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَلَوْ قَبْلَ حَوْزِ الْمَالِ وَلَوْ حَضَرَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيمَا غَنِمَ قَبْلَ حُضُورِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الزَّازِ عَنْ بَعْضِهِمْ.
وَقَالَ إنَّهُ الْقِيَاسُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَلَا يَأْخُذُهَا وَلَا مَا فِيهَا) شَامِلٌ لِلنَّقْدِ فَانْظُرْ لَوْ كَانَ الَّذِي فِيهَا أَعَدَّهُ لِلنَّفَقَاتِ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَأْخُذُ خُمُسَ رِقَاعٍ إلَخْ) مَا فَائِدَةُ الْقُرْعَةِ مَعَ تُسَاوِي الْأَقْسَامِ وَالْبُدَاءَةُ بِقِسْمَةِ مَا لِلْغَانِمِينَ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِالْمُعَيَّنَاتِ وَإِنْ تَسَاوَتْ
(قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ الَّذِي يُوجَدُ) أَيْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ أَيْضًا بِرّ (قَوْلُهُ: كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) عِبَارَةُ الْكَمَالِ فِي الْإِسْعَادِ وَكَالرُّبُعِ مِمَّا يَحْصُلُ لِسَهْمِ الْمَصَالِحِ أَوْ الْخُمُسُ وَنَحْوُهُمَا. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حَمْلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي عَلَى رُبُعِ وَثُلُثِ سَهْمِ الْمَصَالِحِ.
(قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرَانِ يَنْقُلُ إلَخْ) أَيْ بِلَا شَرْطٍ
(قَوْلُهُ: الْحَرْبُ لَهُ) ضَبَّبَ بَيْنَ ضَمِيرِ لَهُ وَالْحَرْبِ
ــ
[حاشية الشربيني]
عَلَى الْحَاجَةِ وَمَا يَحْتَاجُهُ وَلَيْسَ مَعَهُ وَاَلَّذِي فِي م ر أَنَّهُ إنْ تَعَدَّدَ مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ كَرُمْحَيْنِ وَسَيْفَيْنِ أَخَذَ وَاحِدًا مِنْ كُلٍّ أَوْ مِنْ أَنْوَاعٍ أَخَذَ الْكُلَّ وَقَالَ سم يَأْخُذُ الْكُلَّ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْجَنِيبَةِ؛ لِأَنَّ السِّلَاحَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَتَمَّ احْتِيَاجٍ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الْحَاجَةِ بِالتَّوَقُّعِ فَكُلُّ مَا تَوَقَّعَ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ كَانَ مِنْ السَّلَبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَقِيبَةً) الْحَقِيبَةُ الْخُرْجُ (قَوْلُهُ: وَلَا مَا فِيهَا) إلَّا إذَا كَانَ فِيهَا آلَةُ حَرْبٍ يَحْتَاجُ إلَيْهَا لِلْقِتَالِ فَإِنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّهَا م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ) أَيْ وَلَا يَكْفِي رُبْعُ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمَوْجُودِ أَوْ ثُلُثُهُ بِخِلَافِ مَالِ الْمَصَالِحِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقِتَالِ فَيَكْفِي فِيهِ الْعِلْمُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَرُبْعِهِ أَوْ ثُلُثِهِ. اهـ. .
شَرْحُ الْإِرْشَادِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْبَدْأَةِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ السَّرِيَّةُ وَالرَّجْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ السَّرِيَّةُ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: الرُّبْعُ وَالثُّلُثُ قَالَ م ر الْمُرَادُ ثُلُثُ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ أَوْ رُبْعُهَا