للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَأَعَادَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي ضَمِيرَ الْحَرْبِ عَلَيْهَا مُذَكَّرًا عَلَى لُغَةٍ قَلِيلَةٍ وَالْمَشْهُورُ تَأْنِيثُهَا وَنَصًّا عَلَى الْعَقَارِ مَعَ دُخُولِهِ فِيمَا يَبْقَى دَفْعًا لِإِيهَامِ أَنَّ لِلْإِمَامِ وَقْفَهُ وَبَيْعَهُ كَالْفَيْءِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْغَانِمِينَ فِي الْغَنِيمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ

(وَإِنْ مَرِضْ) شَاهِدُ الْحَرْبِ بَعْدَ شُهُودِهِ لَهَا صَحِيحًا (أَوْ نَالَهُ فِي الْحَرْبِ جُرْحٌ أَوْ قُبِضْ) أَيْ مَاتَ (بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ) وَلَوْ قَبْلَ حَوْزِ الْمَالِ (أَوْ خَرَجَا مِنْ صَفِّهِ حَيْثُ تَحَيُّزًا رَجَا) أَيْ قَصَدَ (لِفِئَةٍ بِالْقُرْبِ) مِنْهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَهُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ مِمَّا بَقِيَ وَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ لِلِانْتِفَاعِ بِرَأْيِهِ وَدُعَائِهِ فِيهِمَا وَاسْتِحْقَاقهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فِي الثَّالِثَةِ وَبَقَائِهِ فِي الْحَرْبِ مَعْنًى فِي الرَّابِعَةِ بِخِلَافِ الْمُتَحَيِّزِ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ لَا شَيْءَ لَهُ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ تَحَيُّزِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي السَّيْرِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا لَا شَيْءَ لِلْمُنْهَزِمِ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ انْهِزَامِهِ وَقَبْلَ عَوْدِهِ فَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ انْهِزَامِهِ أَنَّهُ قَصَدَ التَّحَرُّفَ أَوْ التَّحَيُّزَ لِيَسْتَحِقَّ مِنْ الْجَمِيعِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى الْأَرْجَحِ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا إذَا عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَحَلَفَ. (أَوْ فَرَسُهْ تَمُوتُ فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَهَا (لَا) إنْ تَمُتْ (نَفْسُهْ) فِي أَثْنَائِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْفَارِسَ مَتْبُوعٌ فَإِذَا مَاتَ فَاتَ الْأَصْلُ وَالْفَرَسُ تَابِعٌ فَإِذَا مَاتَ جَازَ أَنْ يَبْقَى سَهْمُهُ لِلْمَتْبُوعِ أَمَّا لَوْ مَاتَتْ فَرَسُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِتَالِ فَلَا سَهْمَ لَهَا.

وَقَوْلُهُ لَا نَفْسُهُ تَصْرِيحٌ بِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ أَوْ قُبِضَ بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ

(وَلِأَسِيرٍ) أَيْ وَمَا يَبْقَى قَسَمَهُ الْإِمَامُ لِشَاهِدِ الْحَرْبُ وَلِأَسِيرٍ (عَائِدٍ) مِنْ يَدِ الْكُفَّارِ إلَيْنَا فِي أَثْنَاءِ الْحَرْبِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ سَوَاءٌ أُسِرَ مِنْ هَذَا الْجَيْشِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ لِشُهُودِهِ الْوَقْعَةَ (وَكَافِرٍ) أَيْ وَلِكَافِرٍ (أَسْلَمَ) وَالْتَحَقَ بِنَا فِي الْحَرْبِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ لِقَصْدِهِ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ وَشُهُودِهِ الْوَقْعَةَ وَلِجَاسُوسٍ بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَإِنْ غَنِمَ الْجَيْشُ قَبْلَ رُجُوعِهِ؛ لِأَنَّهُ خَاطَرَ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ شُهُودِ الْوَقْعَةِ وَكَذَا لِلسَّرَايَا فِيمَا غَنِمَهُ الْجَيْشُ أَوْ عَكْسُهُ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا يُسْهِمُ لِلْأَسِيرِ الْعَائِدِ وَالْكَافِرِ الَّذِي أَسْلَمَ مِمَّا أَحْرَزَ بَعْدَ شُهُودِهِمَا وَإِنْ اقْتَضَى عَطْفَ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ لَهُمَا عَلَى شَاهِدِ الْحَرْبِ أَنَّهُ يُسْهِمُ لَهُمَا مُطْلَقًا (أَوْ مُحْتَرِفٍ) أَيْ وَلِمُحْتَرَفٍ (وَتَاجِرِ وَلِأَجِيرٍ) لِغَيْرِ الْجِهَادِ كَسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ وَنَحْوِهِمَا (مَعْ قِتَالٍ) مِنْ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ وَتَبَيَّنَ بِقِتَالِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا بِخُرُوجِهِمْ مَحْضَ غَيْرِ الْجِهَادِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي أَجِيرٍ وَرَدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِ فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّتِهِ أُعْطِيَ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَكْتَرِيَ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ عَدَمِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ فِي هَذِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمَّا الْأَجِيرُ لِلْجِهَادِ فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَلَهُ الْأُجْرَةُ دُونَ السَّهْمِ وَالرَّضْخِ إذْ لَمْ يَحْضُرْ مُجَاهِدًا لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ بِالْإِجَارَةِ أَوْ مُسْلِمًا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِبُطْلَانِ إجَارَتِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِحُضُورِ الصَّفِّ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَحَدُهُمَا نَعَمْ لِشُهُودِهِ الْوَقْعَةَ وَالثَّانِي لَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ سَوَاءٌ قَاتَلَ أَمْ لَا إذْ لَمْ يَحْضُرْ مُجَاهِدًا لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ بِالْإِجَارَةِ.

وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَعَطَفَ النَّاظِمُ الْمُحْتَرِفَ بِأَوْ لِاخْتِصَاصِ شَرْطِ الْقِتَالِ بِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ انْهِزَامِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا حَقَّ لِمُنْهَزِمٍ عَادَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَإِنْ عَادَ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِيمَا حُزْنَاهُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ عَوْدِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَا حَقَّ لِمُنْهَزِمٍ عَادَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ ظَاهِرُهُ وَلَا فِيمَا حُزْنَاهُ قَبْلَ انْهِزَامِهِ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا غُنِمَ بَعْدَ انْهِزَامِهِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ اسْتِحْقَاقُهُ فِيمَا غَنِمَ قَبْلَ انْهِزَامِهِ (قَوْلُهُ: لَا إنْ يُمِتْ نَفْسَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ مَاتَ الْفَارِسُ بَعْدَ حِيَازَةِ الْمَالِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. وَمِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ حِيَازَةِ بَعْضِ الْمَالِ فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْهُ

(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَضَرَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْقِتَالِ وَلَا يَبْعُدْ أَخْذًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِلَهُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي شَاهِدِ الْحَرْبِ لَهُ أَنَّ مَحِلَّهُ إذَا حَضَرَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّتِهِ أُعْطِيَ) عِبَارَةُ بَعْضِهِمْ فَيَسْتَحِقُّ جَزْمًا إنْ قَاتَلَ أَوْ نَوَى الْقِتَالَ ا. هـ (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ) هَلْ الْمُرَادُ بِالسَّهْمِ مَا يَشْمَلُ الرَّضْخَ؟

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ. قَالَ ع ش وَهَذَا مَرْجُوحٌ اهـ. فَلَعَلَّ الْمُرَادَ ثُلُثُ أَوْ رُبْعُ خُمُسِ الْمَصَالِحِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقِتَالِ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: عَائِدٍ) أَيْ حَضَرَ الصَّفَّ وَاسْتِحْقَاقُ الْحَاضِرِ لِحَرْبٍ فِي الْأَثْنَاءِ إنَّمَا هُوَ مِمَّا أَحْرَزَ بَعْدَ حُضُورِهِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا وَفِي شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ أَنَّ الْأَسِيرَ الْعَائِدَ إنْ حَضَرَ بِنِيَّةِ خَلَاصِ نَفْسِهِ دُونَ الْقِتَالِ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا إنْ قَاتَلَ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْجَيْشِ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ مُطْلَقًا. اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّ أَصْلَ حُضُورِهِ كَانَ لِلْحَرْبِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُحْتَرِفٍ وَتَاجِرٍ) أَيْ إذَا لَمْ يُقَاتِلَا وَلَا نَوَيَا الْقِتَالَ فَقَوْلُهُ مَعَ قِتَالٍ لَيْسَ بِقَيْدٍ بِخِلَافِ أَجِيرِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ إجَارَتَهُ تُنَافِي نِيَّتَهُ فَفَرَّقَ بَيْنَ التَّاجِرِ وَالْمُحْتَرِفِ وَبَيْنَ الْأَجِيرِ عِنْدَ وُجُودِ النِّيَّةِ دُونَ الْقِتَالِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَالتُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا) لَكِنْ يَرْضَخُ لَهُمْ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّتِهِ) أَيْ أَوْ عَلَى عَيْنِهِ لَكِنْ بِغَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ) لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الْقِتَالَ كَمَا فِي حَجَرٍ (قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ) الْمُعْتَمَدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>