للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَكْرُوهٌ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ بِغَيْرِهِ كَغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّجَاسَةِ لَا يَتَعَدَّى مَحَلَّهَا بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَيَحْرُمُ تَوَسُّدُ مُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ قَالَ الْقَاضِي: إلَّا أَنْ يَخَافَ سَرِقَتَهُ؛ وَالصَّوَابُ مَنْعُهُ فِي الْمُصْحَفِ؛ وَإِنْ خَافَ سَرِقَتَهُ وَيَحْرُمُ حَمْلُهُ إلَى بَلَدِ كُفْرٍ إنْ خِيفَ وُقُوعُهُ فِي أَيْدِيهمْ وَيَجُوزُ كَتْبُ آيَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا إلَيْهِمْ فِي أَثْنَاءِ كِتَابٍ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيمُهُ لِلْكَافِرِ الْمُعَانِدِ وَيُمْنَعُ تَعَلُّمَهُ فِي الْأَصَحِّ وَغَيْرُ الْمُعَانِدِ إنْ لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ لَمْ يَجُزْ تَعْلِيمُهُ وَإِلَّا جَازَ فِي الْأَصَحِّ. .

اهـ.

كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَمَا مُنِعَ مِنْهُ الْمُحْدِثُ تُمْنَعُ مِنْهُ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ مَعَ زِيَادَةٍ كَمَا قَالَ: (لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ) أَيْ لِأَجْلِهِمَا (زِدْ إنْ تَقْصِدْ قِرَاءَةً) أَيْ: زِدْ الْقِرَاءَةَ أَيْ الْمَنْعَ مِنْهَا وَإِنْ قُلْت إنْ قَصَدَ بِهَا الْحَائِضَ أَوْ النُّفَسَاءَ وَلَوْ كَافِرَةً لِلْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ فَإِنْ لَمْ تَقْصِدْهَا بِأَنْ قَصَدَتْ غَيْرَهَا أَوْ لَمْ تَقْصِدْ شَيْئًا فَلَا مَنْعَ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا بِالْقَصْدِ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَازَ فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ وَمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ لَكِنَّ أَمْثِلَتَهُمْ تُشْعِرُ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَسُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ؛ وَأَنَّ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ تُمْنَعُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تُقْصَدْ بِهِ الْقِرَاءَةُ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ وَالْإِمَامُ كَمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِهِ. اهـ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي إجْرَاءُ هَذَا فِي الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُمْ احْتَاطُوا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْعِبَادَةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا إجْرَاءُ الْقِرَاءَةِ عَلَى قَلْبِهَا وَلَوْ بِنَظَرِهَا فِي الْمُصْحَفِ أَوْ تَحْرِيكِ لِسَانِهَا وَهَمْسِهَا بِحَيْثُ لَا تَسْمَعُ نَفْسَهَا بِخِلَافِ إشَارَةِ الْخَرْسَاءِ (وَ) زِدْ لِذَلِكَ أَيْضًا (مُكْثَهَا) أَيْ: مَنْعَهَا مِنْهُ (فِي الْمَسْجِدِ) وَلَوْ مُتَرَدِّدَةً فِيهِ كَالْجُنُبِ بَلْ أَوْلَى بِخِلَافِ الْعُبُورِ لَا تُمْنَعُ مِنْهُ كَالْجُنُبِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا نَقَلَهَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ؛ وَأَمَّا

ــ

[حاشية العبادي]

أَخْذُهُ لَكِنْ يَجُوزُ (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ تَوَسُّدُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي جَوَازُ تَوَسُّدِهِ بَلْ وُجُوبُهُ بِهِ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ تَلَفٍ أَوْ تَنَجُّسٍ أَوْ كَافِرٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ قَصَدَ بِهَا الْحَائِضَ) وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَخْ) يُحْتَمَلُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْقُرْآنِ إلَّا بِالْقَصْدِ لَا أَنَّ حَقِيقَةَ الْقُرْآنِ تَنْتَفِي عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ

(قَوْلُهُ: كَمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ يَظْهَرُ لَك ضَعْفُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ) يَظْهَرُ لَك ضَعْفُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ بِرّ (قَوْلُهُ: يَنْبَغِي إجْرَاءُ هَذَا) أَيْ: التَّفْصِيلِ الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: لِلْعِبَادَةِ) أَيْ: الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا تَسْمَعُ نَفْسَهَا) كَذَا فِي الْخَادِمِ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا فَكَلَّمَهُ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ نَفْسَهُ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِاخْتِلَافِ مُدْرَكِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ

اهـ وَهُوَ نَظَرٌ صَحِيحٌ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ بِرّ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْجِدِ) وَلَوْ مُشَاعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: إنْ خِيفَ وُقُوعُهُ فِي أَيْدِيهمْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ اهـ سَوَاءٌ رُجِيَ إسْلَامُهُ أَوْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَتِهِ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَا وَفَصَّلَ فِي جَوَازِ التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ عَقِبَهُ. اهـ. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ سَابِقًا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَافِرًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْتَ) وَلَوْ حَرْفًا وَاحِدًا حَجَرٌ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ وَفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ وَلَوْ حَرْفًا وَاحِدًا وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مَذْهَبَ دَاوُد أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قِرَاءَةُ كُلِّ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْمَنْعِ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ وَكَانَ قَدْ كَبِرَ وَأُنْكِرَ مِنْ حَدِيثِهِ وَعَقْلِهِ بَعْضُ النَّكِرَةِ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ أَثْبَتَ الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ جِمَاعِ الطَّهُورِ وَقَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْحَدِيثِ يُثْبِتُونَهُ. اهـ. مَجْمُوعٌ قَالَ م ر الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَهُ مُتَابَعَاتٌ تَجْبُرُ ضَعْفَهُ بَلْ حَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا) أَيْ حِينَ الْجَنَابَةِ، أَمَّا بِدُونِهَا فَهُوَ قُرْآنٌ أَيْ لَهُ حُكْمُهُ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ بِهِ أَذْكَارَ الْقُرْآنِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِهِ) عِبَارَةُ م ر وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ وَبَيْنَ مَا يُوجَدُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْآنِ وَلَوْ لِمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ. اهـ. قَالَ ع ش وَوَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّ عَدَمَ تَفْصِيلِهِمْ فِي الْفَتْحِ بَيْنَ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ وَبَيْنَ مَا يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِهِ الصَّرْفَ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا وَحَيْثُ قَبِلَهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ لِانْتِفَاءِ الْقُرْآنِيَّةِ عَنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إجْرَاءُ هَذَا إلَخْ) بِأَنْ يُقَالَ لَا يَجِبُ فِي الْفَتْحِ عَلَيْهِ قَصْدُ الْقُرْآنِ إلَّا فِيمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، أَمَّا مَا لَا يُوجَدُ إلَّا فِيهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْقَصْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الصَّرْفَ لِغَيْرِ الْقُرْآنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْجِدِ) وَلَوْ مُشَاعًا فَهُوَ كَالْمَسْجِدِ فِي حُرْمَةِ الْمُكْثِ وَنَدْبِ التَّحِيَّةِ دُونَ الِاعْتِكَافِ؛ لِأَنَّ الْمَاكِثَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ سم وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمُشَاعِ مَسْجِدًا إلَّا إذَا أَمْكَنَتْ قِسْمَةُ الْأَرْضِ أَجْزَاءً وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ ع ش وَفِي حَجَرٍ عَنْ السُّبْكِيّ إذَا رَأَيْنَا مَسْجِدًا أَيْ صُورَةَ مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ وَاقِفًا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى حُكْمِ الْمَسَاجِدِ دَلِيلٌ عَلَى وَقْفِهِ كَدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ لَكِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>