للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا مَسَّ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسِّ وَالنَّظَرِ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا ذَكَرَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ وَلِأَنَّ حَاجَةَ النَّظَرِ أَعَمُّ فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِي الْمَسِّ وَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ فِي بَابِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ مَسُّ الْمَحَارِمِ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَسِّ لِحَاجَةٍ أَوْ شَفَقَةٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْسُوحِ وَغَيْرِهِ وَعَبْدِ الْمَرْأَةِ مَسُّهَا وَإِنْ أُبِيحَ النَّظَرُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَاجِعَ رَجُلٌ رَجُلًا وَلَا امْرَأَةٌ امْرَأَةً إذَا كَانَا عَارِيَّيْنِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ فِي جَانِبٍ مِنْ الْفِرَاشِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَبَعًا لِلْقَاضِي وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ الصَّبِيَّةُ عَشْرَ سِنِينَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُخْتِهِ وَأَخِيهِ فِي الْمَضْجَعِ وَاحْتَجَّ لَهُ الرَّافِعِيُّ بِخَبَرِ «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» .

وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ عَلَى صَدْرِ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ بَيْنَهُمْ لَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ بَلْ يَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْحِصْنِيُّ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ الْإِفْضَاءِ الْإِفْضَاءُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ لِخَبَرِ «وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إلَّا الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَفِي رِوَايَةٍ إلَّا وَلَدًا وَوَالِدًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَقَالَ إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تُخَصِّصُ خَبَرَ مُسْلِمٍ السَّابِقَ وَوَجْهُ ذَلِكَ قُوَّةُ الْمَحْرَمِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَكَمَالُ الِاحْتِشَامِ

(وَاحْتِيطَ فِيمَنْ أَشْكَلَا) أَيْ فِي نَظَرِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ فَيُجْعَلُ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلًا وَمَعَ الرِّجَالِ امْرَأَةً كَذَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ حَكَيَا عَنْ الْقَفَّالِ الْجَوَازَ مُطْلَقًا اسْتِصْحَابًا بِالْحُكْمِ الصِّغَرُ وَزَادَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ قَطَعَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالْمَرُّوذِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَاضِي. اهـ. وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ أَنَّهُ يُغَسِّلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِضَعْفِ الشَّهْوَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِهَا قَبْلَهُ

(وَكَالْجَوَابِ خِطْبَةَ الْمُعْتَدَّهْ تَصْرِيحًا امْنَعْ) أَيْ وَامْنَعْ خِطْبَةَ الْمُعْتَدَّةِ تَصْرِيحًا رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنًا بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ كَمَا تَمْنَعُ جَوَابَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِي الْمَضْجَعِ) أَيْ عِنْدَ الْعُرْيِ

ــ

[حاشية الشربيني]

تَقْبِيلُ يَدِ الْعَالِمِ أَوْ الصَّالِحِ أَوْ الشَّرِيفِ أَوْ الزَّاهِدِ كَمَا فَعَلَتْهُ الصَّحَابَةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِغَنِيٍّ وَنَحْوِهِ وَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ إكْرَامًا لَا رِيَاءً وَإِعْظَامًا أَيْ تَفْخِيمًا. اهـ. مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَصْرِهِ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهَا عَلَى النَّظَرِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) كَالْخَاطِبِ (قَوْلُهُ: مَسَّهَا) وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مَسُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَإِنْ أُبِيحَ النَّظَرُ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَا عَارِيَّيْنِ) فَإِنْ لَمْ يَكُونَا عَارِيَّيْنِ جَازَ نَوْمُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَلَوْ مُلْتَصِقَيْنِ سم عَلَى تح (قَوْلُهُ: فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) أَيْ مَعَ الْعُرْيِ وَإِلَّا جَازَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ عِنْدَ الْعُرْيِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ م ر (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَحَلُّهُ فِي مُبَاشَرَةِ غَيْرِ الْعَوْرَةِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْوَلَدِ الصَّغِيرِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَعِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ مَسَّ مَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْ الْمَحَارِمِ مَشْرُوطٌ بِالْحَاجَةِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْوَلَدِ الصَّغِيرِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ يَجُوزُ نَوْمُ اثْنَيْنِ مَعَ الْعُرْيِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ عَشْرَ سِنِينَ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَحْرُمُ مُضَاجَعَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ عَارِيَّيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ الصَّبِيَّةُ عَشْرَ سِنِينَ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَشْرِ جَائِزٌ لِلْأَجَانِبِ

(قَوْلُهُ: فَيُجْعَلُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: اسْتِصْحَابًا بِالْحُكْمِ الصِّغَرِ) اُنْظُرْ الْمُرَادَ بِالصِّغَرِ أَهُوَ عَدَمُ بُلُوغِهِ حَدًّا يُشْتَهَى فَيَنْظُرُ الرِّجَالُ مِنْهُ مَا عَدَا الْفَرْجَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ أَوْ بُلُوغُهُ حَدَّ الشَّهْوَةِ فَيَحْرُمُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ فَقَطْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُ جَاوَزَ هَذَا الْحَدَّ

(قَوْلُهُ: وَكَالْجَوَابِ إلَخْ) حُكْمُ جَوَابِ الْخِطْبَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا حُكْمُ الْخِطْبَةِ مِنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَالتَّعْرِيضِ وَالتَّصْرِيحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِالْخِطْبَةِ وَالْإِجَابَةُ إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: الْمُعْتَدَّةُ) .

وَأَمَّا الْأَمَةُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ فَكَالْخَلِيَّةِ وَإِلَّا فَفِي زَمَنِ الْفِرَاشِ كَالْمَنْكُوحَةِ وَفِي زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ كَالرَّجْعِيَّةِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ كَالْبَائِنِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ وَحَرِّرْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ السَّرِيَّةَ وَأُمَّ الْوَلَدِ الْمُسْتَفْرَشَةَ كَالْمَنْكُوحَةِ نَعَمْ مَتَى وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ وَلَمْ يَقْصِدْ الشِّرَاءَ جَازَ التَّعْرِيضُ كَالْبَائِنِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا كَالْبَائِنِ حَتَّى زَمَنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَمَا قَالَهُ ق ل أَوْجَهُ فَرَاجِعْ

<<  <  ج: ص:  >  >>