للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا بَلَغَتْ فِي السِّنِّ حَدَّ الشَّهْوَةِ) لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ عَنْهَا (لَا) إلَى (فَرْجِهَا) فَلَا يَجُوزُ كَفَرْجِ غَيْرِهَا.

وَبِهِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ الْفُورَانِيُّ وَأَصْحَابُ الْعُدَّةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْبَيَانِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَرَدَّ النَّوَوِيُّ الْجَزْمَ وَالِاتِّفَاقَ بِمَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ) الْقَاضِي (الْحُسَيْنُ جَوَّزَهْ) جَزْمًا (وَالْمُتَوَلِّي) عَلَى الْأَصَحِّ (مِنْ سِوَى الْمُمَيِّزَهْ) لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِهِ إلَى بُلُوغِهَا سِنَّ التَّمْيِيزِ وَمَصِيرُهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُهَا سَتْرَ عَوْرَتِهَا عَنْ النَّاسِ وَالْمُتَوَلِّي إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي فَرْجِ الصَّغِيرِ فَقَاسَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ فَرْجَ الصَّغِيرَةِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ مِنْ سِوَى الْمُمَيِّزَةِ لَأَغْنَى عَنْهُ مَا قَبْلَهُ إذْ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ

(وَلَا) يَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى الْمَرْأَةِ وَعَكْسُهُ (مَعَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ) اللَّذَيْنِ يَجُوزُ مَعَهُمَا التَّمَتُّعُ وَإِنْ عَرَضَ مَانِعٌ قَرِيبُ الزَّوَالِ كَحَيْضٍ وَرَهْنٍ (وَلَوْ) كَانَ النَّظَرُ (فِي سَوْأَةٍ) وَلَوْ بَاطِنًا؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ تَمَتُّعِهِ (لَكِنْ كَرَاهَةً) لِلنَّظَرِ إلَيْهَا (رَأَوْا) لِخَبَرِ «النَّظَرُ إلَى الْفَرَجِ يُورِثُ الطَّمْسَ أَيْ الْعَمَى» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فِي الضُّعَفَاءِ وَخَالَفَ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ إنَّهُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ.

وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الدُّبُرَ وَقَوْلُ الْإِمَامِ وَالتَّلَذُّذُ بِالدُّبْرِ بِلَا إيلَاجٍ جَائِزٌ كَالصَّرِيحِ فِيهِ وَكَذَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لِلزَّوْجِ النَّظَرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِ زَوْجَتِهِ إلَّا الْفَرَجَ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ وَفِي بَابِ مَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ مِنْ التَّمَتُّعِ لَهُ جَمِيعُ التَّمَتُّعِ إلَّا النَّظَرَ إلَى الْفَرْجِ فَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي حُكْمِ النَّظَرِ وَإِلَّا الْإِتْيَانَ فِي الدُّبُرِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَاَلَّذِي سَبَقَ لَهُمَا فِي حُكْمِ النَّظَرِ جَوَازُهُ إلَى الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ الدُّبُرِ فَهَذَا مِنْهُمَا كَالصَّرِيحِ فِي جَوَازِ نَظَرِهِ إلَيْهِ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ بِحُرْمَتِهِ أَمَّا إذَا امْتَنَعَ مَعَهُمَا التَّمَتُّعُ كَزَوْجَةٍ مُعْتَدَّةٍ عَنْ شُبْهَةٍ وَأَمَةٍ مُرْتَدَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَوَثَنِيَّةٍ وَمُزَوَّجَةٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمُشْتَرَكَةٍ فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ مِنْهُنَّ إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ دُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.

لَكِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُشْتَرَكَةِ مَمْنُوعٌ وَالصَّوَابُ فِيهَا وَفِي الْمُبَعَّضَةِ وَالْمُبَعَّضِ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَيِّدَتِهِ أَنَّهُمْ كَالْأَجَانِبِ

ثُمَّ نَبَّهَ النَّاظِمُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ بِقَوْلِهِ (قُلْت وَلَا يَغْمِزْ وَلَا يُقَبِّلَا) بِإِبْدَالِ أَلِفِهِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ (مَحْرَمَهْ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَغْمِزَ سَاقَهَا وَلَا رِجْلَهَا وَلَا أَنْ يُقَبِّلَ وَجْهَهَا وَلَا أَنْ يَمَسَّ شَيْئًا مِمَّا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْهَا كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَرَدَّ النَّوَوِيُّ الْجَزْمَ وَالِاتِّفَاقَ) أَيْ لَا الْحُكْمَ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ أَيْ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى فَرْجِ الصَّغِيرِ إلَى التَّمْيِيزِ. اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ حُرْمَةُ النَّظَرِ أَيْضًا إلَى فَرْجِ الصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ م ر

(قَوْلُهُ: وَمُكَاتَبَةٍ وَمُشْتَرَكَةٍ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ مَا نَصُّهُ أَمَّا زَوْجَتُهُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ وَأَمَتُهُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ وَنَحْوِ تَمَجُّسٍ وَتَوَثُّنٍ وَرِدَّةٍ وَشَرِكَةٍ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَتَبْعِيضٍ وَعِدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ وَنَسَبٍ وَرَضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا لَهَا نَظَرُ وَلَا مَسُّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَيَحِلُّ مَا عَدَا ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ مِنْ التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا عِنْدَ عَدَمِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ.

وَالتَّقْيِيدُ بِحِلِّهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَوَّرَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ وَالْمُبَعَّضِ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَيِّدَتِهِ أَنَّهُمْ كَالْأَجَانِبِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَيَحِلُّ مَا عَدَا ذَلِكَ يُفِيدُ جَوَازَ مَسِّ السَّيِّدِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ بِنَحْوِ تَزْوِيجٍ فَلْيُرَاجَعْ وَيُفِيدُ جَوَازَ النَّظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ حَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِكَةِ وَالتَّبْعِيضِ وَذَكَرَ بَعْدَهَا امْتِنَاعَهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا فَقَالَ أَمَّا إذَا كَانَا أَيْ هِيَ وَعَبْدُهَا فَاسِقَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَاسِقًا بِالزِّنَا أَوْ غَيْرُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ بَعْضُهُ حُرٌّ أَوْ لِغَيْرِهَا فَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إلَخْ. اهـ. فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ لَا يُقَالُ الْمَالِكِيَّةُ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ ذَلِكَ لَمْ يَقْتَضِ حِلَّ نَظَرِ الْمَمْلُوكِ فِيمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَمَنَعَ نَظَرَ الْمَالِكِ فِيمَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا نَعَمْ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ السَّيِّدِ وَأَمَتِهِ مَحَلُّ اسْتِمْتَاعٍ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ السَّيِّدَةِ مَعَ عَبْدِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْحُرْمَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِنَا بَلْ الْخِلَافُ فِيهَا فِي مَذْهَبِنَا نَفْسِهِ وَالْمُسْلِمُ الشَّافِعِيُّ إنَّمَا أَثِمَ لِالْتِزَامِهِ الْعَمَلَ بِالرَّاجِحِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالذِّمِّيُّ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ الْتِزَامٌ حَتَّى يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُرْمَةِ وَالْإِثْمِ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بِاعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ إذْ لَا يَلْزَمُهُ الْجَرْيُ عَلَى اعْتِقَادِهِ إذَا أَسْلَمَ بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي اتِّبَاعِ مَا شَاءَ مِنْ الْمَذَاهِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمَنْ قَبْلَهُمْ كَادُوا أَنْ يَتَطَابَقُوا عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ لِهَذِهِ الْمُنَاقَصَةِ. اهـ. بج وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا حَرُمَ عَلَيْهَا ذَلِكَ لِتَرْكِهَا بِسَبَبِ تَرْكِهَا الْإِسْلَامِ. تَقْلِيدَ مَنْ يَقُولُ بِحِلِّ ذَلِكَ وَإِيقَاعِهَا إيَّاهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: حَدَّ الشَّهْوَةِ) أَيْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ عُرْفًا حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: لَا إلَى فَرْجِهَا) وَلِلْأُمِّ مَثَلًا نَظَرُهُ وَمَسُّهُ زَمَنَ الرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مِمَّا زَادَهُ النَّاظِمُ) أَيْ مِنْ تَجْوِيزِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ جَزْمًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي فَرْجِ الصَّغِيرِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ

(قَوْلُهُ: اللَّذَيْنِ يَجُوزُ مَعَهُمَا التَّمَتُّعُ) خَرَجَ مَا لَا يَحِلُّ مَعَهُ مِنْهُمَا كَزَوْجَتِهِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ وَأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ مَعَهُ النَّظَرُ لِمَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ ثُمَّ رَأَيْت الشَّرْحَ الْآتِي

(قَوْلُهُ: وَلَا يُقَبِّلَانِ) مَسْأَلَةٌ

يُسَنُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>