الْوِلَايَةِ آكَدُ وَلِهَذَا تَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَافِرَاتِ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ (وَبِوَلِيِّ سَيِّدٍ) أَيْ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِإِيجَابِ سَيِّدِ الْأَمَةِ كَمَا مَرَّ وَبِإِيجَابِ وَلِيِّ سَيِّدِهَا إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِصَبًى أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ (بِالْمَصْلَحَهْ) يَعْنِي الْغِبْطَةَ فِي تَحْصِيلِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَقَوْلُهُ: (إنْ يَلِ مَالًا وَوَلِيّ أَنْ يَنْكِحَهْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ إنَّمَا يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ أَمَةَ مَحْجُورِهِ إذَا كَانَ وَلِيَ مَالِهِ وَنِكَاحَهُ فَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُ أَمَةِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ وَلِي مَالَهُ وَلَا لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ أَمَةِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَة وَإِنْ كَانَا يَلِيَانِ مَالَهَا وَلَا لِغَيْرِهِمْ تَزْوِيجُ أَمَةِ الصَّغِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهَا وَلَا مَالَهَا وَيُعْتَبَرُ إذْنُ السَّفِيهِ لِوَلِيِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي
(وَالنُّطْقِ) أَيْ بِوَلِيِّ السَّيِّدِ كَمَا مَرَّ وَبِالنُّطْقِ (مِنْ سَيِّدَةٍ) عَا قُلَةٍ بَالِغَةٍ بِإِذْنِهَا لَهُ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهَا فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحْيِيَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إلَى إذْنِ الْأَمَةِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً عَاقِلَةً (وَيُجْبِرُ) السَّيِّدُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ أَمَتَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
أَيْ كَوَثَنِيَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ بِنَاءً عَلَى حِلِّهِمَا لِلْكَافِرِ الْآتِي عَنْ السُّبْكِيّ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُهَا أَيْ أَمَةِ مُوَلِّيهِ لَا إنْ كَانَ أَيْ مُوَلِّيهِ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِغَيْرِهِمْ تَزْوِيجُ أَمَةِ الصَّغِيرَةِ) أَيْ وَلَا الْكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَإِنْ وَلِيَ نِكَاحَهَا لَا يَلِي مَالَهَا (قَوْلُهُ: إذْنُ السَّفِيهِ) عَبَّرَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِمَا يَشْمَلُ السَّفِيهَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الثَّيِّبِ دُونَ الْبِكْرِ؛ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَهَا وَنِكَاحَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهُ إلَّا بِإِذْنٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ السَّفِيهَةَ الثَّيِّبَ كَذَلِكَ وَأَنَّ السَّفِيهَةَ الْبِكْرَ لَا يُحْتَاجُ لِاسْتِئْذَانِهَا فَتُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَالنُّطْقُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوَّلًا يَحْتَاجُ لِاسْتِثْنَائِهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَالنُّطْقُ مِنْ سَيِّدَةٍ) وَبَحَثَ أَنَّ أَمَةَ الْمُبَعَّضَةِ يُزَوِّجُهَا مَنْ يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ بِإِذْنِهَا أَيْ مَنْ يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ الْوَلِيُّ لَا مَنْ يُزَوِّجُهَا الْآنَ وَهُوَ مَالِكُ الْبَعْضِ وَالْوَلِيُّ حَجَرٌ.
(قَوْلُهُ: عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ) أَيْ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ: بِإِذْنِهَا لَهُ أَيْ لِوَلِيِّهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا) فَالْأَبُ يُزَوِّجُ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إذْنِهَا مُطْلَقًا وَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ إلَّا بِإِذْنِهَا نُطْقًا (قَوْلُهُ: أَيْ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ) أَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: أَنْ يَلِي مَالًا وَوَلِيٌّ إلَخْ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنِّكَاحِ لَكِنْ نَقَلَ الْمُحَشِّي فِيمَا يَأْتِي أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ طَرَأَ سَفَهُهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ مَالِهَا السُّلْطَانَ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ وَلِيُّ مَالِهِ وَنِكَاحِهِ) أَيْ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَهُ تَزْوِيجُ أَمَةِ مَنْ ذُكِرَ بِالْمَصْلَحَةِ وَإِنْ امْتَنَعَ تَزْوِيجُهُ هُوَ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ حَتَّى يُزَوِّجَ أَمَتَهُ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ) مُرَادُهُ بِهِ خُصُوصُ الصَّغِيرَةِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالسَّفِيهُ وَالسَّفِيهَةُ فَيُزَوِّجُ أَمَتَهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَ مَالِكِهِمَا وَنِكَاحَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ
(قَوْلُهُ: الْعَا) بِخِلَافِ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَيْ الثَّيِّبَ الصَّغِيرَةَ لِلْمَصْلَحَةِ فَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا (قَوْلُهُ: أَمَةُ الصَّغِيرَةِ) بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ فَلِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ لَمْ يَلِ مَالَهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ إذْ اعْتِبَارُ اجْتِمَاعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالْمَالِ إنَّمَا هُوَ فِي الَّذِي وِلَايَةُ مَالِهِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: عَا قُلَةٌ بَالِغَةٌ) أَيْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إذْ لَا تَسْتَحْيِيَ؛ وَلِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِلَايَةٌ وَلَا إجْبَارٌ لَهَا مِلْكٌ فَاعْتُبِرَ إذْنُهَا فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ثَيِّبًا امْتَنَعَ عَلَى الْأَبِ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا إلَّا إذَا كَانَتْ مَجْنُونَةً كَذَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ عَنْ شَرْحِ م ر بِزِيَادَةِ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّهَا إلَخْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ السَّفِيهَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلرَّافِعِيِّ وَالْجَوَاهِرِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَقَوْلُهُ: صَغِيرَةٌ ثَيِّبًا إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ لِلْأَبِ تَزْوِيجَ أَمَةِ الْبِكْرِ الْقَاصِرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ هُنَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: السَّيِّدُ إلَخْ) أَمَّا غَيْرُهُ وَلَوْ حَاكِمًا أَوْ وَلِيًّا لِسَيِّدَتِهَا فَلَا يُجْبِرُهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute