للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَبْعَهَا يَدْعُوهَا لِتَعَهُّدِهِ وَخِدْمَتِهِ وَكَأَنَّهُمْ اقْتَصَرُوا عَلَى مَحَارِمِهِ؛ لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَتَعَاطَوْنَ تَعَهُّدَهُ غَالِبًا وَإِلَّا فَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِثْلُهُمْ وَإِنَّمَا لَمْ يُزَوَّجْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ لِانْدِفَاعِ

الْحَاجَةِ

بِهَا أَمَّا تَزْوِيجُهُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا يَلْزَمُ بَلْ لَا يَجُوزُ وَعُلِمَ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْحَاجَةِ اعْتِبَارُ الْبُلُوغِ فَلَا يُزَوَّجُ الصَّغِيرُ الْمَجْنُونُ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ بِخِلَافِ الْعَاقِل كَمَا سَيَأْتِي إذْ الظَّاهِرُ حَاجَتُهُ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَا مَجَالَ لِحَاجَةِ تَعَهُّدِهِ وَخِدْمَتِهِ فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ أَنْ يَقُمْنَ بِهِمَا وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْجُنُونُ مُطْبَقًا فَإِنْ كَانَ مُتَقَطِّعًا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ حَتَّى يُفِيقَا.

وَتَأْذَنَ الْمَرْأَةُ وَيَقْبَلَ الرَّجُلُ أَوْ يَأْذَنَ وَيَقَعُ الْعَقْدُ وَقْتَ الْإِفَاقَةِ وَكَالْمَجْنُونِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُخْبَلُ وَهُوَ الَّذِي فِي عَقْلِهِ خَلَلٌ وَفِي أَعْضَائِهِ اسْتِرْخَاءٌ وَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى النِّكَاحِ غَالِبًا وَأَمَّا الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ بِمَرَضٍ فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ إنْ تُوُقِّعَتْ وَإِلَّا فَكَالْمَجْنُونِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

(وَ) يُزَوِّجَانِ جَوَازًا الصَّغِيرَ الْعَاقِلَ (أَرْبَعًا) ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ فِي نِكَاحِهِ

الْمَصْلَحَةُ

وَقَدْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَغِبْطَةٌ تَظْهَرُ لِلْوَلِيِّ (وَ) يُزَوِّجَانِهِ (غَيْرَ الْكُفُؤِ) لَهُ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَغَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِهِ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ (لَا مَعِيبَةً) بِعَيْبٍ يُثْبِتُ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ لِانْتِفَاءِ الْغِبْطَةِ (وَ) لَا (أَمَةً) لِانْتِفَاءِ الْعَنَتِ عَنْهُ فَلَوْ زَوَّجَهُ عَمْيَاءَ أَوْ عَجُوزًا أَوْ فَاقِدَةَ بَعْضِ الْأَطْرَافِ فَوَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ الْجَوَازِ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ بِأَعْمَى أَوْ أَقْطَعَ أَوْ شَيْخٍ هُمْ الْوَجْهَانِ

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْكَفَاءَةِ تَصْحِيحُ الْجَوَازِ فَقَوْلُ النَّظْمِ (مَنْ عَقَلَا) مَفْعُولُ يُزَوِّجَانِ الْمُقَدَّرُ كَمَا تَقَرَّرَ (وَزَوَّجَا) أَيْ الْأَبُ وَالْجَدُّ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا جَوَازًا (مَجْنُونَةً) صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا (بِالْمَصْلَحَهْ) فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ كِفَايَةِ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَا تُعْتَبَرُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُفِيدُهَا الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَيَغْرَمُ الْمَجْنُونُ وَيُفَارِقُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَزْوِيجِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَة كَمَا فُهِمَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ لِلْبُلُوغِ غَايَةً مُرْتَقَبَةً فَيُمْكِنُ انْتِظَارُهَا لِلْإِذْنِ بِخِلَافِ الْإِفَاقَةِ (وَإِنْ طَرَا) جُنُونُهَا (بَعْدَ الْبُلُوغِ) فَالْحَاوِي كَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ (رَجَّحَهْ) أَيْ جَوَازَ تَزْوِيجِ كُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَهَا بِالْمَصْلَحَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ بَلَغَ عَا قِلًا ثُمَّ جُنَّ فَوِلَايَةُ مَالِهِ لِأَبِيهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَغَيْرُهُمْ) أَيْ كَالرِّجَالِ الْأَجَانِبِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ أَنْ يَقُمْنَ بِهِمَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا فِي صَغِيرٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْحَقُ بِالْبَالِغِ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِهِ لِحَاجَةِ الْخِدْمَةِ. اهـ. وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ م ر

(قَوْلُهُ: صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ الْجَوَازِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ فَرَضَ الْكَلَامَ فِي الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الْوَلِيَّ إنَّمَا يُزَوِّجُهُمَا

بِالْمَصْلَحَةِ

وَلَا مَصْلَحَةَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ بَلْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمَا ثُمَّ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْجَوَازِ الْآتِي فِي الصَّغِيرَةِ؛ لِأَنَّ وَلِيَّهَا إنَّمَا يُزَوِّجُهَا بِالْإِجْبَارِ مِنْ الْكُفْءِ وَكُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ كُفْءٌ فَالْمَأْخَذُ فِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا مُخْتَلِفٌ. اهـ.

وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْعُ الِاكْتِفَاءِ بِالْكَفَاءَةِ فِي إجْبَارِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ مُعْسِرٍ لَمْ يَصِحَّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ وَوَجْهُهُ انْتِفَاءُ

الْمَصْلَحَةِ

فِي تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: رَجِّحْهُ) يَنْبَغِي جَوَازُ ضَبْطِ رَجِّحْ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ أَيْ رَجِّحْهُ أَنْتَ أَيْ اعْتَقِدْ تَرْجِيحَهُ؛ لِأَنَّهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

خُفْيَةٌ يَعْلَمُهَا خُصُوصُ الْأَطِبَّاءِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْ (قَوْلُهُ: لِانْدِفَاعِ

الْحَاجَةِ

بِهَا) وَفُرِضَ الِاحْتِيَاجُ لِلْأَكْثَرِ نَادِرٌ وَلَا يُنْظَرُ إلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ م ر لَكِنْ هَذَا فِي حَاجَةِ النِّكَاحِ أَمَّا لَوْ لَمْ تَكْفِ الْوَاحِدَةُ لِلْخِدْمَةِ فَيُزَادُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر أَيْضًا وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ أَجْنَبِيَّةٌ زَوْجٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ يَأْذَنُ) أَيْ يُوَكِّلُ فِي الْقَبُولِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْإِفَاقَةِ) أَيْ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْإِذْنُ فَلَوْ أَذِنَتْ ثُمَّ جُنَّتْ أَوْ وَكَّلَ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ ثُمَّ جُنَّ بَطَلَ الْإِذْنُ وَالتَّوْكِيلُ كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَهُوَ كَمَا فِي إذْنِ الذَّكَرِ أَيْ تَوْكِيلِهِ دُونَ إذْنِ الْأُنْثَى إذْ لَيْسَ تَوْكِيلًا حَتَّى يَبْطُلَ فَحَرِّرْ. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ فِي نِكَاحِهِ الْمَصْلَحَةُ) أَيْ إنْ كَانَ التَّزْوِيجُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ وَإِلَّا لَمْ تُشْتَرَطْ الْمَصْلَحَةُ. اهـ. شَيْخُنَا بَاجْ (قَوْلُهُ: عَدَمَ الْجَوَازِ لِانْتِفَاءِ الْغِبْطَةِ) ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ لِلْمَهْرِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَ تَصْحِيحِ الْجَوَازِ لِوُجُودِ الْغِبْطَةِ؛ لِأَنَّهَا مُحَصِّلَةٌ لِلْمَهْرِ وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ. اهـ. سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ: جَوَازًا) فَالْجَوَازُ

<<  <  ج: ص:  >  >>