مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ كُفْءٍ لَهَا مُوسِرٌ بِالْمَهْرِ (لِفَقْدِ وَطْءِ قُبُلٍ) أَيْ عِنْدَ فَقْدِ وَطْءِ قُبُلِهَا صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بَاقِيَةَ الْبَكَارَةِ أَوْ فَاقِدَتَهَا بِلَا وَطْءٍ كَأَنْ زَالَتْ بِسَقْطَةٍ أَوْ إصْبَعٍ أَوْ خُلِقَتْ بِلَا بَكَارَةٍ أَمَّا فِي بَاقِيَتِهَا فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» زَادَ الدَّارَقُطْنِيّ «وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» وَأَمَّا فِي فَاقِدَتِهَا فَلِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ وَهِيَ عَلَى غَبَاوَتِهَا وَحَيَائِهَا فَهِيَ كَالْأَبْكَارِ فَلَا يُؤَثِّرُ زَوَالُ حَيَاءِ الْبِكْرِ بِمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ.
وَخَرَجَ بِالْقُبُلِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي هُنَا الدُّبُرُ فَلَا يُعْتَبَرُ فَقْدُ وَطْئِهِ أَمَّا الْمَوْطُوءَةُ فِي قُبُلِهَا حَلَالًا أَوْ حَرَامًا أَوْ شُبْهَةً وَلَوْ فِي حَالِ جُنُونِهَا أَوْ إكْرَاهِهَا أَوْ نَوْمِهَا فَلَا تُجْبَرُ وَإِنْ عَادَتْ بَكَارَتُهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَسَيَأْتِي أَنَّ لَهُ تَزْوِيجَهَا إذَا كَانَتْ مَجْنُونَةً وَلَوْ صَغِيرَةً وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي أَنَّ الْغَوْرَاءَ وَهِيَ الَّتِي بَكَارَتُهَا دَاخِلَ الْفَرْجِ فَلَا تَفْتَضُّهَا الْحَشَفَةُ بِغِيبَتِهَا فِيهِ إنْ وُطِئَتْ وَلَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا فَثَيِّبٌ وَإِنْ لَمْ تُوطَأْ فَبِكْرٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا بِكْرٌ مُطْلَقًا كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي التَّحْلِيلِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ (فَرْعٌ)
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ أَنَا ثَيِّبٌ قَبْلَ قَوْلِهَا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ الْوَطْءِ الَّذِي صَارَتْ بِهِ ثَيِّبًا
(وَلَزِمَهْ) أَيْ كُلًّا مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ (تَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ) وَلَوْ ثَيِّبًا (لِتَوْقٍ) مِنْهَا لِلنِّكَاحِ (فَهِمَهْ) عَنْهَا بِظُهُورِ إمَارَاتِهِ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ وَكَالتَّوْقِ تَوَقُّعُ الشِّفَاءِ بِالْوَطْءِ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ (لَا) تَزْوِيجُ (طِفْلَةٍ) مَجْنُونَةٍ أَوْ عَا قُلَةٍ فَلَا يَلْزَمُ وَلِيَّهَا لِانْتِفَاءِ تَوْقِهَا وَتَوَقُّعِ شِفَائِهَا (ولَا) التَّزْوِيجُ (مِنْ الطِّفْلِ) فَلَا يَلْزَمُ وَلِيَّهُ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ (وَمِنْ مَنْ جُنَّ فَرْدَةً يُزَوِّجَانِ) أَيْ وَيُزَوِّجُ الْأَبُ وَالْجَدُّ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا لُزُومًا مِنْ الْمَجْنُونِ وَاحِدَةً (إنْ يَحْتَجْ) إلَى التَّزْوِيجِ بِأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ أَوْ يُتَوَقَّعَ شِفَاؤُهُ بِالْوَطْءِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى مُتَعَهِّدَةِ وَلَا يُوجَدُ فِي مَحَارِمِهِ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ وَتَكُونُ مُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفَّ مِنْ مُؤْنَةِ شِرَاءِ أَمَةٍ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَقَدْ تَمْتَنِعُ مِنْهُ وَلَوْ وَعَدَتْ بِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَوْطُوءَةُ فِي قُبُلِهَا) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ فِي أَحَدِ الْقُبُلَيْنِ الْأَصْلِيَّيْنِ ثَيِّبٌ
(قَوْلُهُ: وَتَوَقُّعُ شِفَائِهَا) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ تَوَقُّعَ الشِّفَاءِ إنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ يَتَأَثَّرُ وَلَا تَأَثُّرَ بِهِ مَعَ الصِّغَرِ (قَوْلُهُ: مِنْ الطِّفْلِ) أَيْ عَا قِلًا أَوْ مَجْنُونًا (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ وَلِيُّهُ) بَلْ لَا يَجُوزُ فِي الْمَجْنُونِ كَمَا سَيَأْتِي
ــ
[حاشية الشربيني]
الشُّرُوطِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَرْأَةِ إذْنٌ فِي التَّزْوِيجِ. اهـ. وَمُحَلُّ اشْتِرَاطِ نَقْدِ الْبَلَدِ إنْ لَمْ يَعْتَدْنَ خِلَافَهُ أَيْضًا ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ بَلَدِ الْفَرْضِ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ بِغَيْرِهِ بِأَنْ بَعَثَتْ وَكِيلًا وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ اعْتِبَارِ نَقْدِ بَلَدِ الْفَرْضِ وَاعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْعَصَبَاتِ وَالنَّقْدُ مُخْتَلِفٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِ مَهْرِهِنَّ اعْتِبَارُ نَقْدِ بَلَدِهِنَّ وَإِلَّا لَتَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ لَا مَعْنَى لِمَعْرِفَةِ عَشَرَةٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْرِفَ مِنْ أَيِّ نَقْدِهِنَّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى اعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْعَصَبَاتِ اعْتِبَارُهُ قَدْرًا فَقَطْ لَا قَدْرًا وَصِفَةً فَلَوْ كَانَ مَهْرُهُنَّ عِشْرِينَ دِينَارًا وَنَقْدُ بَلَدِ الْفَرْضِ دَرَاهِمَ فَرَضَ الْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ الدَّرَاهِمِ قَدْرًا تُسَاوِي قِيمَتُهُ عِشْرِينَ دِينَارًا وَالْحَاصِلُ كَمَا قَالَ م ر أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الصِّفَةِ بِبَلَدِ الْفَرْضِ فَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَفِي الْقَدْرِ بِبَلَدِ نِسَاءِ قَرَابَاتِهَا. اهـ. فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ) هُوَ لِلْأَغْلَبِ وَإِلَّا فَوَطْءُ الْقِرْدِ كَرَجُلٍ فَهِيَ ثَيِّبٌ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. م ر وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِلَا وَطْءٍ ثُمَّ وُطِئَتْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فَقَوْلُهُ: وَفَاقِدَتُهَا بِلَا وَطْءٍ الْبَاءُ فِيهِ لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ فَقْدًا مُصَاحِبًا لِعَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ لِلتَّعْدِيَةِ وَيُقَيَّدُ بِعَدَمِ الْوَطْءِ بَعْدُ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُعْتَبَرُ فَقْدُ وَطْئِهِ) وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَوْلِهَا) أَيْ بِيَمِينِهَا فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحٌ م ر خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ
(قَوْلُهُ: أَيْ كُلًّا مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ) وَمِثْلُهُمَا الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا أَصْلًا أَوْ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ الرُّجُوعُ إلَيْهِمَا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِتَوْقٍ مِنْهَا لِلنِّكَاحِ) مِثْلُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ احْتِيَاجُ الْأُنْثَى لِلْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الدَّمِيرِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَلَيْسَ مِنْ تَفَقُّهِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ كَمَا زَعَمَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ وَاسْتَدَلَّ بِمَا لَا يَدُلُّ لَهُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: بِظُهُورِ أَمَارَاتِهِ) أَيْ كَالدَّوَرَانِ حَوْلَ الرِّجَالِ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ) فِي شَرْحِ م ر بِقَوْلِ عَدْلٍ طَبِيبٍ لَكِنْ اعْتَمَدَ ز ي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْ شَهَادَةٍ. اهـ. ق ل وَقَدْ اعْتَمَدَ م ر فِي فَصْلٍ لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ إلَخْ الْمَذْكُورُ بَعْدَ قَوْلِ عَدْلَيْنِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ كِفَايَةُ عَدْلٍ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ وَلِيُّهَا) وَيَجُوزُ فِي الْمَجْنُونَةِ الصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا بِالْمَصْلَحَةِ وَيَمْتَنِعُ فِي الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَة كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْتَجَّ إلَخْ) فَالْمَدَارُ فِي وُجُوبِ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ عَلَى تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ وَهِيَ إمَّا ظَاهِرَةٌ بِظُهُورِ أَمَارَاتِهَا كَالدَّوَرَانِ حَوْلَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ أَوْ