أُنُوثَتِهِ (كَالْمَرْأَةِ) الْمُعْتِقَةِ لِأَمَةٍ لَيْسَ لَهَا إنْ تُزَوِّجَهَا إذْ لَا عِبَارَةَ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ (لَكِنَّ الْوَلِيّ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْكِلِ يُزَوِّجُ عَتِيقَتَهُ (بِإِذْنِهْ) بِإِسْكَانِ الْهَاءِ لِلْوَزْنِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ فَيَكُونُ قَدْ زَوَّجَهَا وَكِيلُهُ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ وَوَلِيُّهَا بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ فَلَوْ عَقَدَ الْمُشْكِلُ فَبَانَ ذَكَرًا صَحَّ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الشَّاهِدِ.
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُسْلِمِ فِيمَا لَوْ زَوَّجَ أُخْتَهُ ثُمَّ بَانَ رَجُلًا (وَ) الْوَلِيُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ يُزَوِّجُ فِي (حَيَاتِهَا) عَتِيقَتَهَا بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهَا تَبَعًا لِوِلَايَتِهِ عَلَى مُعْتَقَتِهَا (بِلَا) اشْتِرَاطِ (إذْنٍ) مِنْ الْمُعْتِقَةِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا أَمَّا إذْنُ الْعَتِيقَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي حَيَاتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَلَا يُزَوِّجُ وَلِيُّهَا عَتِيقَتَهَا حِينَئِذٍ بَلْ يُزَوِّجُهَا مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَيْهَا لِانْقِطَاعِ تَبَعِيَّةِ الْوِلَايَةِ بِالْمَوْتِ فَيُقَدَّمُ فِي حَيَاتِهَا الْأَبُ ثُمَّ مَنْ يَلِيهِ بِتَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَا يُزَوِّجُهَا الِابْنُ وَبَعْدَ مَوْتِهَا يُزَوِّجُهَا الِابْنُ ثُمَّ مَنْ يَلِيهِ بِتَرْتِيبِ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ (عَلَى تَرْتِيبِ إرْثٍ) بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ (نُزِّلَا) وِلَايَةُ الْعَصَبَةِ فِيهِمَا حَتَّى يُقَدَّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ وَابْنُ الشَّقِيقِ عَلَى ابْنِ الَّذِي لِلْأَبِ لِزِيَادَةِ الْقُرْبِ وَالشَّفَقَةِ، وَابْنُ الْمُعْتِقِ عَلَى أَبِيهِ بِقُوَّةِ عُصُوبَتِهِ وَأَخُوهُ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَى جَدِّهِ لِقُوَّةِ الْبُنُوَّةِ نَعَمْ يُقَدَّمُ فِي النَّسَبِ الْجَدُّ عَلَى الْأَخِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ وِلَايَةٌ وَالْجَدُّ أَوْلَى بِهَا لِزِيَادَةِ شَفَقَتِهِ وَلِهَذَا اخْتَصَّ بِوِلَايَةِ الْمَالِ (وَبَعْدَهُ السُّلْطَانُ) بِرَفْعِهِ وَجَرِّهِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِمَامِ أَيْ وَبَعْدَ الْعَاصِبِ زَوَّجَ السُّلْطَانُ أَيْ مَنْ لَهُ سَلْطَنَةٌ مِنْ الْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ (لِلْمَرْأَةِ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ أَيْ زَوَّجَ الْمَرْأَةَ (فِي مَحَلِّ حُكْمِهِ) وَإِنْ كَانَ مَالُهَا فِي غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْغَائِبَةِ عَنْ مَحَلِّ حُكْمِهِ وَإِنْ كَانَ مَالُهَا فِيهِ
وَإِنَّمَا يُزَوِّجُ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ (بِإِذْنٍ) مِنْ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ وَلَوْ بِلَفْظِ التَّوْكِيلِ لِلْخَبَرِ الْآتِي مَعَ خَبَرِ «لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِذْنُ الْخَرْسَاءِ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِكَتْبِهَا قَالَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ هَلْ تَكُونُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونَةِ حَتَّى يُزَوِّجَهَا الْأَبُ وَالْجَدُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ دُونَ غَيْرِهِمْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهَا عَا قُلَةٌ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَلَعَلَّ
ــ
[حاشية العبادي]
وَلَدَهَا كَانَتْ الْبُنُوَّةُ مُرَجَّحَةً (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالْحَاوِي وَالْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِمَا وُجُوبُ إذْنِهِ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَهَا أَبُوهُ بِإِذْنِهِ. اهـ. لَكِنْ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ فَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ خُنْثَى مُشْكِلًا زَوَّجَ الْأَبْعَدُ وَالْخُنْثَى كَالْمَفْقُودِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ لِإِذْنِهِ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَ السُّلْطَانُ فَلَوْ عَقَدَ الْخُنْثَى فَبَانَ ذَكَرًا صَحَّ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْوَلِيُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ وَالْعَتِيقَةُ كَافِرَيْنِ وَالْمُعْتَقَةُ مُسْلِمَةً وَكَذَا لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَالْمُعْتَقَةُ كَافِرَةً؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ وَلِيُّهَا لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُزَوَّجَةُ عَلَى دِينِ الْعَتِيقَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْهُ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ صَرَّحَ بِهِ الْجَوْجَرِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُقَدَّمُ فِي النَّسَبِ) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّزْوِيجِ بِعُصُوبَةِ النَّسَبِ (قَوْلُهُ أَيْ وَبَعْدَ الْعَاصِبِ إلَخْ) هَذَا تَقْدِيرُ الرَّفْعِ وَتَقْدِيرُ الْجَرِّ وَصِحَّةُ النِّكَاحِ بَعْدَهُ بِإِيجَابِ السُّلْطَانِ لِلْمَرْأَةِ
[حاشية الشربيني]
بِإِذْنِهِ) فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَ السُّلْطَانُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُزَوِّجَ هُوَ السُّلْطَانُ وَالْوَلِيُّ كَأَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ الْحَقُّ لِلسُّلْطَانِ لِلِامْتِنَاعِ وَبِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا وَلَا عِبْرَةَ بِالِامْتِنَاعِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِوِلَايَتِهِ عَلَى مُعْتَقَتِهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ كَالثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَةِ لَمْ يُزَوِّجْ عَتِيقَتَهَا وَصُورَةُ عَتِيقَةِ الصَّغِيرَةِ أَنْ يَعْتِقَ وَلِيُّهَا أَمَتَهَا عَنْ كَفَّارَةٍ كَالْقَتْلِ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذْنُ الْعَتِيقَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ) يَكْفِي سُكُوتُ الْبِكْرِ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذْنُ الْعَتِيقَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ) أَيْ لِلْخُنْثَى، وَوَلِيُّهُ فِي الْأُولَى وَلِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ كَانَ الْخُنْثَى مِنْ أَوْلِيَاءِ النَّسَبِ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ وَكَانَ أَقْرَبَ مِنْ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُزَوِّجُ الْأَبْعَدَ بِإِذْنِهِ لِيَكُونَ وَكِيلًا لَهُ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ وَوَلِيًّا لَهَا بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ خِلَافًا لِإِفْتَاءِ الْبَغَوِيّ بِانْتِقَالِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبْعَدِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِلْإِذْنِ. اهـ. م ر.
وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْإِذْنِ لِلْخُنْثَى عَلَى إذْنِهِ لِمَنْ يَلِيهِ إذْ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِمَنْ يَلِيهِ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ إلَّا إذَا أَذِنَتْ لَهُ الْعَتِيقَةُ فِي التَّزْوِيجِ لِيَصِحَّ تَوْكِيلُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَأَخُوهُ وَابْنُ أَخِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَالْإِرْثِ نَعَمْ أَخُو الْمُعْتِقِ وَابْنُ أَخِيهِ يُقَدَّمَانِ هُنَا عَلَى جَدِّهِ وَكَذَا الْعَمُّ يُقَدَّمُ هُنَا عَلَى أَبِي الْجَدِّ قَالَ ع ش وَعَمُّ أَبِي الْمُعْتِقِ يُقَدَّمُ عَلَى جَدِّ جَدِّهِ وَهَكَذَا كُلُّ عَمٍّ أَقْرَبُ لِلْمُعْتِقِ بِدَرَجَةٍ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأُصُولِ. اهـ. وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ م ر نَعَمْ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ كَذَلِكَ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ حُكْمِهِ) هَذَا فِي غَيْرِ رَ قِيقَةٍ يُزَوِّجُهَا مَأْذُونُ الْمَالِكِ فَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي غَيْرِ بَلَدِ سَيِّدَتِهَا وَأَذِنَتْ السَّيِّدَةُ لِقَاضِي بَلَدِ السَّيِّدَةِ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهَا الْغَائِبَةِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ فَزَوَّجَ صَحَّ تَزْوِيجُهُ كَذَا بِهَامِشِ بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ وَفِي الْحَقِيقَةِ لَا اسْتِثْنَاءَ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ
(قَوْلُهُ: الْيَتَامَى) فِي نُسْخَةٍ الْأَيَامَى (قَوْلُهُ: وَإِذْنُ الْخَرْسَاءِ إلَخْ) وَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ إنْ فَهِمَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute