يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَتَنَاوَلَ إطْلَاقُهُمْ الثَّلَاثَةَ الْمُسْتَحْكِمَ وَغَيْرَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، لَكِنْ شَرَطَ الْجُوَيْنِيُّ اسْتِحْكَامَهُمَا وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَا وَالِاسْتِحْكَامُ فِي الْجُذَامِ يَكُونُ بِالتَّقَطُّعِ، وَتَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِيهِ وَجَوَّزَ الِاكْتِفَاءَ بِاسْوِدَادِهِ، وَحَكَمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاسْتِحْكَامِ الْعِلَّةِ قَالَ: وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِاسْتِحْكَامِ الْجُنُونِ وَمُرَاجَعَةِ الْأَطِبَّاءِ فِي مَكَانِ زَوَالِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ
(وَ) خَيِّرْ الزَّوْجَةَ. (بِالْجَبِّ) لِذَكَرِ زَوْجِهَا أَيْ: قَطْعِهِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ. (وَلَوْ بِهَا) أَيْ: بِجَبِّهَا (نَقَصْ) أَيْ: الذَّكَرُ كَالْمُكْتَرِي إذَا خَرَّبَ الدَّارَ الْمُكْتَرَاةَ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِحَقِّهِ بِالتَّعْيِيبِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ نَقْصٌ تَكْمِلَةٌ. (وَعُنَّةٍ) أَيْ: وَبِعُنَّةِ زَوْجِهَا أَيْ: عَجْزِهِ عَنْ الْوَطْءِ لِعَدَمِ انْتِشَارِ آلَتِهِ وَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ بِمَرَضٍ يَدُومُ كَمَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ. (مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ) مِنْهُ فِي قُبُلِهَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي بِخِلَافِ عُنَّتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ، وَالْعَجْزُ بَعْدَهُ لِعَارِضٍ قَدْ يَزُولُ بِخِلَافِ الْجَبِّ بَعْدَ الْوَطْءِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَإِنْ طَرَأَ؛ لِأَنَّهُ يُوَرِّثُ الْيَأْسَ عَنْ الْوَطْءِ وَيَحْصُلُ الْوَطْءُ بِغَيْبَةِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ثَيِّبًا، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا قَالَ الْبَغَوِيّ: لَا يَزُولُ حُكْمُ الْعُنَّةِ إلَّا بِالِافْتِضَاضِ بِآلَتِهِ وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي التَّحْلِيلِ وَالْمُرَادُ عُنَّةُ الْمُكَلَّفُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَلَوْ يَعْتَرِفُ بِعُنَّةٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا الْعُنَّةَ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي تُضْرَبُ، وَالْفَسْخُ يَعْتَمِدَانِ أَنَّ إقْرَارَهُ أَوْ يَمِينًا بَعْدَ نُكُولِهِ
وَقَوْلُهُ: سَاقِطٌ، وَلِأَنَّهُ غَالِبًا لَا يُجَامِعُ وَرُبَّمَا يُجَامِعُ بَعْدَ الْكَمَالِ
(وَقَرَنْ) أَيْ: وَخُيِّرَ الزَّوْجُ بِقَرْنٍ. (وَرَتَقٍ) بِالزَّوْجَةِ، وَهُمَا انْسِدَادُ مَحَلِّ الْجِمَاعِ مِنْهُمَا فِي الْأَوَّلِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لَكِنْ شَرَطَ الْجُوَيْنِيُّ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ
(قَوْلُهُ: تَكْمِلَةٌ) فِيهِ تَأَمُّلٌ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَتَنَاوَلَ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِحْكَامُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الضَّرَرُ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ بِدُونِهِ. اهـ. سم عَنْ م ر لَكِنْ فِي ق ل أَنَّ اشْتِرَاطَ الِاسْتِحْكَامِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ وَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا أَيْ: زي عَنْ شَيْخِهِ م ر مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْكَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْكَامَ هُوَ التَّقَطُّعُ وَأَنَّ الِاسْوِدَادَ لَا يُسَمَّى اسْتِحْكَامًا فَلَا خِلَافَ. اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَضِيَّةِ التَّعْلِيلِ بِالضَّرَرِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَحْكِمَ) بِكَسْرِ الْكَافِ بِمَعْنَى مُحْكَمٍ أَيْ: ثَابِتٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ شَرَطَ الْجُوَيْنِيُّ إلَخْ) قَالَ ق ل: هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْبَرَصِ أَنْ لَا يَقْبَلَ الْعِلَاجَ أَوْ أَنْ يَزْمَنَ أَوْ يَتَزَايَدَ وَفِي الْجُذَامِ الِاسْوِدَادُ مَعَ قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ لَا التَّقَطُّعُ وَمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَنْ شَيْخِهِ م ر مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْكَامِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْكَامَ هُوَ التَّقَطُّعُ فَلَا خِلَافَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيلَ بِهِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْكَامُ الْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْجِنَايَةِ سم وَق ل
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ) أَيْ: وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ إنْ أَمْكَنَ الْوَطْءُ بِهِ وَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ بِأَقْرَانِهِ فِي غَيْرِ مَقْطُوعِهَا بِأَنْ خُلِقَ ذَكَرُهُ بِلَا حَشَفَةٍ ثُمَّ قُطِعَ وَبَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيُعْتَبَرُ بِأَقْرَانِهِ بِخِلَافِ مَنْ خُلِقَ بِحَشَفَةٍ ثُمَّ قُطِعَ، وَبَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ، وَإِنْ جَاوَزَتْ الْعَادَةَ فِي الصِّغَرِ أَوْ الْكِبَرِ، وَيُصَدَّقُ هُوَ فِي بَقَاءِ قَدْرِهَا لَوْ أَنْكَرَتْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَنْ الْوَطْءِ) قَالَ ق ل: شَمِلَ مَا ذَكَرَ نِكَاحَ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ لِلْعِنِّينِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا. اهـ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ أَنَّ خَوْفَ الْمُقَدِّمَاتِ كَخَوْفِ الْعَنَتِ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا عَلَيْهِ م ر وَزي فَلَا يَصِحُّ لِعِنِّينٍ نِكَاحُ أَمَةٍ لِعَدَمِ تَأَتِّي شَرْطِهِ فِيهِ وَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَهُ فِيمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ) قَالَ ق ل: قَالَ شَيْخُنَا، وَهُوَ تَقْرِيرُ الْمَهْرِ وَالتَّحْصِينُ، وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِمُطَالَبَتِهَا بِهِ فِي الْفَيْئَةِ بِالْإِيلَاءِ. اهـ وَقَوْلُهُ: بِمُطَالَبَتِهَا بِهِ أَيْ: ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا بِتَعَذُّرِهِ بِجَبٍّ أَوْ عُنَّةٍ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ الْمُلْجِئِ إلَيْهِ فَتَتَرَجَّاهُ كُلَّ وَقْتٍ وَلَا يَعْظُمُ ضَرَرُهَا، وَهَذَا مُنْتَفٍ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِذَلِكَ وَعِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ فَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَطَلَبُ الْفَيْئَةِ فِي هَذَا
وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ أَيْضًا الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْيَأْسَ فِيهِ لَيْسَ دَوْمًا، بَلْ مُدَّةً فَأَثَّرَ التَّحْرِيمُ فَقَطْ ثُمَّ التَّطْلِيقُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ سَفَرُ النُّقْلَةِ وَتَرْكُ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيَاسًا لَهَا مِنْهُ أَفَادَهُ الْكَرْخِيُّ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَا يَزُولُ حُكْمُ الْعُنَّةِ إلَخْ) هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ الْإِفْضَاءِ بِالْإِصْبَعِ إذْ لَوْ جَازَ لَمَا ثَبَتَ لَهَا خِيَارٌ لِتَمَكُّنِهِ حِينَئِذٍ مِنْ إفْضَائِهَا ثُمَّ وَطْئِهَا. اهـ. ع ش مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَقَرَنْ) هُوَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ بِفَتْحِ الرَّاءِ لَكِنَّهُ فِي كُتُبِ