فِيمَا إذَا قَدَّمَهُ عَلَى الْغُسْلِ حُصُولُ صُورَةِ الْوُضُوءِ؛ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ تَفْصِيلًا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: نَوَى بِهْ) بِإِسْكَانِ الْهَاءِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ أَيْ بِالْوُضُوءِ (سُنَّةَ الْغُسْلِ الْعَرِيّ) أَيْ: الْخَالِي (عَنْ) حَدَثٍ (أَصْغَر) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (وَ) نَوَى بِهِ إنْ كَانَ (مَعَهُ) أَصْغَرُ الرَّفْعَ (لِلْأَصْغَرِ) أَيْ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ قَالَ النَّشَائِيُّ وَلَعَلَّ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ بِمَا قَالَهُ الْإِشَارَةُ إلَى مَا صَحَّحَهُ فِي بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّتِهِ مَعَ نِيَّةِ الْغُسْلِ لَا نَفْيُ الِاسْتِحْبَابِ وَقَوْلُ النَّاظِمِ الْعَرِيِّ يَجُوزُ جَرُّهُ صِفَةً لِلْغُسْلِ وَرَفْعُهُ فَاعِلًا لِنَوَى أَيْ: نَوَى الْجُنُبُ الْخَالِي عَمَّا ذُكِرَ سُنَّةَ الْغُسْلِ (وَ) سُنَّ (لِمَكَانِ الِالْتِوَا) مِنْ الْبَدَنِ (كَالْأُذْنِ تَعَهُّدٌ) اسْتِظْهَارًا فَيَأْخُذُ كَفًّا مِنْ الْمَاءِ وَيَضَعُ الْأُذُنَ بِرِفْقٍ عَلَيْهِ لِيَصِلَ إلَى مَعَاطِفِهَا (وَكَغُضُونِ الْبَطْنِ) عَطْفٌ عَلَى كَالْأُذُنِ وَالْبَطِنِ بِكَسْرِ الطَّاءِ عَظِيمُ الْبَطْنِ وَيَجُوزُ تَسْكِينُهَا مَعَ ذَالِ الْأُذُنِ بِدُخُولِ الْقَطْعِ وَسُنَّ تَخْلِيلُ أُصُولِ الشَّعْرِ بِالْمَاءِ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهُ فِي مَكَانِ الِالْتِوَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَالتَّمْثِيلُ بِالْأُذُنِ وَغُضُونِ الْبَطْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) سُنَّ (الصَّاعُ) مِنْ الْمَاءِ أَيْ: الْغُسْلُ بِهِ لِمَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَدِّ وَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ثَمَّةَ وَزِنَتُهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ؛ وَقَوْلُهُ: (بِالتَّقْرِيبِ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مَا دُونَ الصَّاعِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: قُلْت نَوَى بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ الْعَرِيِّ عَنْ أَصْغَرَ) الْوَجْهُ إجْزَاءُ نِيَّةِ الْوُضُوءِ هُنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا صَالِحَةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا تُجْزِي فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَيْضًا وَهِيَ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْغَرُ فَهِيَ مُجْزِئَةٌ فِي الْقِسْمَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَكْمَلُ مِنْهَا لِلتَّصْرِيحِ بِالْمَقْصُودِ فِيهَا بِخِلَافِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: سُنَّةَ الْغُسْلِ) أَيْ: أَوْ نَحْوَ الْوُضُوءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النِّيَّةَ صَالِحَةٌ لِلْوُضُوءِ عَنْ حَدَثٍ وَغَيْرِهِ م ر (قَوْلُهُ: وَمَعَهُ لِلْأَصْغَرِ) قَدْ سَلَفَ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْوُضُوءِ عَنْ الْغُسْلِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ يَنْوِي الْأَصْغَرَ إذَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ النِّيَّةُ مُجْزِئَةً فِي حَالِ تَأْخِيرِهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْدَرِجُ عَلَى الْمَذْهَبِ فَيَكُونُ مُتَلَاعِبًا فِي نِيَّةِ رَفْعِ الْأَصْغَرِ بَعْدَ ذَلِكَ
اهـ وَرَدَّهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ النَّوَوِيِّ أَنْ يَنْوِيَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ سُنَّةَ الْغُسْلِ لَا رَفْعَ الْحَدَثِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ رَفْعَ الْحَدَثِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَإِنْ أَخَّرَ الْوُضُوءَ إلَى بَعْدِ الْغُسْلِ مَعَ أَنَّ حَدَثَهُ الْأَصْغَرَ قَدْ ارْتَفَعَ تَبَعًا لِلْأَكْبَرِ وَقَدْ يَلْتَزِمُ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَصِحُّ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَنْ لَا حَدَثَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُغْتَفَرَ ذَلِكَ عِنْدَ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: لَا نَفْيُ الِاسْتِحْبَابِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا أَيْ: فَتَكُونُ النِّيَّةُ مُسْتَحَبَّةً عِنْدَهُمَا لَا وَاجِبَةً أَقُولُ: قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ النَّوَوِيَّ قَائِلٌ بِحُصُولِ سُنَّةِ الْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ وَفِيهِ نَظَرٌ بِرّ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ التَّرْتِيبُ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ بَيَّنَ تَرْتِيبَ الْغُسْلِ بِقَوْلِهِ فَيَبْدَأُ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِأَعْضَائِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لِشَرَفِهَا ثُمَّ بِالرَّأْسِ إلَخْ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ
[حاشية الشربيني]
الْخِلَافِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ ثُمَّ ظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ جَارٍ وَلَوْ أَخَّرَ الْوُضُوءَ عَنْ الْغُسْلِ فَيَنْوِي رَفْعَ الْحَدَثِ وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ ارْتِفَاعَهُ بِالِانْدِرَاجِ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ فَتَكُونُ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ الْمُخَالِفَ مُجَوِّزَةً لِنِيَّةِ نَحْوِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْمُرْتَفِعِ فِي اعْتِقَادِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى حَمْلِهِ عَلَى تَقْلِيدِ ذَلِكَ الْقَائِلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَلَّدَ صَارَ مِنْ أَتْبَاعِهِ فِي هَذَا وَلَيْسَ مِنْ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ فِي شَيْءٍ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ لَكِنْ نَقَلَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّقْلِيدِ وَيُبْعِدُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ مَسَائِلِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ كَذَلِكَ وَهُوَ بَعِيدٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ) ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ قَالَ وَيَنْوِي بِوُضُوئِهِ إنْ تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ حَدَثٍ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَإِلَّا فَرَفْعَ الْحَدَثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَوَى بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ الْعَرِيِّ) قَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ الصَّوَابُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوُضُوءِ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا يُغْتَرَّ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ خِلَافِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَيْسَ عَنْ حَدَثٍ وَلَا عَنْ تَجْدِيدٍ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ فَانْدَرَجَ فِي نِيَّتِهِ كَمَا يَنْدَرِجُ فِيهَا السُّنَنُ وَكَمَا تَنْدَرِجُ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: الْعَرِيِّ) أَيْ إنْ عَرِيَ الْغُسْلُ فَالْعَرِيُّ صِفَةٌ لَهُ فِي ذَاتِهِ لَا فِي عِبَارَةِ النَّاوِي اهـ (قَوْلُهُ: وَنَوَى بِهِ إنْ كَانَ مَعَهُ أَصْغَرُ إلَخْ) لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا يَنْوِي بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَحْدَهَا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَنْوِي بِهِ حِينَئِذٍ سُنَّةَ الْغُسْلِ أَيْضًا لِتَحْصِيلِ سُنَّةِ الْغُسْلِ فَحَرِّرْ.
(قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ خِلَافِ مَنْ لَا يَقُولُ بِالِانْدِرَاجِ (قَوْلُهُ: قَالَ النَّشَائِيُّ إلَخْ) أَيْ فَالرَّافِعِيُّ يَقُولُ بِحُصُولِ سُنَّةِ الْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَإِلَّا لَمْ يَطْلُبْ الْوُضُوءَ مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ وَاعْتَمَدَ م ر خِلَافُهُ كَمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: مَا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ التَّقْيِيدِ بِمُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَيُعْتَبَرُ بِجَسَدِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - م ر (قَوْلُهُ: أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ) لَا كَمَا قِيلَ إنَّهُ هُنَا ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute