للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى غَيْرِهَا وَتُقَدَّمُ الْقُرْبَى مِنْ الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ كَالْجَدَّاتِ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَتُقَدَّمُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ الْأُمُّ ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ الْجَدَّاتُ ثُمَّ الْخَالَاتُ، ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ، ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخْوَالِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَذْكُورَاتِ الْبَلَدُ أَيْضًا فَلَوْ كُنَّ بِبَلَدَيْنِ وَهِيَ بِإِحْدَاهُمَا اُعْتُبِرَ بِمَنْ بِبَلَدِهَا فَإِنْ كُنَّ كُلُّهُنَّ بِبَلَدٍ أُخْرَى اُعْتُبِرَ بِهِنَّ لَا بِأَجْنَبِيَّاتِ بَلَدِهَا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

وَاَلَّذِي اعْتَبَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا عَكْسُهُ، وَعَلَّلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ قِيمَةُ مُتْلَفٍ فَاعْتُبِرَ مَحَلُّ الْإِتْلَافِ فَإِنْ اخْتَصَّتْ عَنْهُنَّ بِفَضْلٍ، أَوْ نَقْصٍ فُرِضَ مَهْرٌ لَائِقٌ بِالْحَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاعْتِبَارُ بِهِنَّ اُعْتُبِرَ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ نِسَاءِ بَلَدِهَا، ثُمَّ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهَا، ثُمَّ أَقْرَبِ النِّسَاءِ بِهَا شَبَهًا، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ وَمَنْ سَاوَتْ) أَيْ: وَالِاعْتِبَارُ بِمَنْ سَاوَتْهَا فِي الصِّفَاتِ الْآتِيَةِ (لِجَهْلِ النَّسَبِ) أَيْ: عِنْدَ جَهْلِ نَسَبِهَا وَتُعْتَبَرُ الْعَرَبِيَّةُ بِعَرَبِيَّةٍ مِثْلِهَا وَالْقَرَوِيَّةُ بِقَرَوِيَّةٍ مِثْلِهَا وَالْأَمَةُ بِأَمَةٍ مِثْلِهَا، وَالْمُعْتَقَةُ بِمُعْتَقَةٍ مِثْلِهَا وَيُنْظَرُ إلَى شَرَفِ سَيِّدِهِمَا وَخِسَّتِهِ (وَمَا) أَيْ: الِاعْتِبَارُ أَيْضًا بِمَا (بِهِ تَفَاوُتُ الرَّغْبَةِ مِنْ نَحْوِ جَمَالٍ وَفَصَاحَةٍ وَسَنْ) كَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةٍ وَمَالٍ وَعَقْلٍ وَعِفَّةٍ وَصَرَاحَةٍ وَهُجْنَةٍ وَالصَّرِيحُ عَرَبِيُّ الْأَبَوَيْنِ، وَالْهَجِينُ عَرَبِيُّ الْأَبِ فَقَطْ، وَعَكْسُهُ مُقْرِفٌ وَاَلَّذِي أُمُّهُ أَشْرَفُ مِنْ أَبِيهِ مُذَرَّعٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَيُقَالُ: إنَّمَا سُمِّيَ مُذَرَّعًا بِالرَّقْمَتَيْنِ فِي ذِرَاعِ الْبَغْلِ؛ لِأَنَّهُمَا أَتَتَاهُ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِمَارِ.

وَقَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَمَا بِهِ تَسَامُحُ الْعَشِيرِ) أَيْ: وَبِمَا تُسَامِحُ بِهِ النِّسْوَةُ عَشِيرَتَهَا فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِمْ فَقَطْ (لَا) إنْ كَانَ التَّسَامُحُ (مِنْ فَرْدَةٍ) أَيْ: وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِنَقْصٍ دَخَلَ النَّسَبَ وَفَتَرَتْ الرَّغَبَاتُ. وَالظَّاهِرُ، كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّ الْوَاحِدَةَ مِثَالٌ لِلْقِلَّةِ وَالنُّدْرَةِ لَا قَيْدَ وَكَالْعَشِيرَةِ فِيمَا ذَكَرَ الشَّرِيفَ وَالْعَالِمَ وَالصَّالِحَ وَنَحْوَهُمْ مِمَّنْ يُرْغَبُ فِيهِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَوْ سَامَحْنَ غَيْرَ الْعَشِيرَةِ دُونَ الْعَشِيرَةِ اُعْتُبِرَ قَالَ: وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْقَبِيلَةِ الدَّنِيئَةِ (فَإِنْ يَكُنْ) مَهْرُ الْمُعْتَبَرِ بِهِنَّ، أَوْ بَعْضُهُ (مُؤَجَّلَا) بِأَنْ اعْتَدْنَ تَأْجِيلَهُ (٤ فَنَاقِصٌ) أَيْ: فَيُنْقِصُ الْحَاكِمُ مِنْ مَهْرِهَا (قَدْرَ تَفَاوُتٍ) بَيْنَ الْأَجَلِ وَالْحُلُولِ وَلَا يَفْرِضُهُ مُؤَجَّلًا، كَمَا مَرَّ فَلَوْ اعْتَدْنَ مِائَةً مُؤَجَّلَةً وَكَانَتْ مِثْلَ تِسْعِينَ حَالَّةٍ فَمَهْرُ مِثْلِهَا تِسْعُونَ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً وَكَانَتْ عَادَةُ نِسَائِهَا أَنْ

ــ

[حاشية العبادي]

أَيْ: لِغَيْرِ الْأُمِّ أَخْذًا مِنْ تَفْسِيرِهِ الْأَخَوَاتِ فِي عِبَارَةِ الْمَاوَرْدِيِّ بِقَوْلِهِ أَيْ: لِلْأُمِّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ) أَيْ: لِلْأُمِّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَذْكُورَاتِ) يَشْمَلُ نِسَاءَ الْعَصَبَاتِ وَذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ اللَّاتِي بِبَلَدِهَا ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ اعْتَبَرْنَ دُونَ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ الْخَارِجَاتِ عَنْ بَلَدِهَا (قَوْلُهُ: كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا الْحُكْمِ: نَعَمْ مَنْ سَاكَنَهَا مِنْهُنَّ فِي الْبَلَدِ أَيْ: بَلَدِهَا قَبْلَ انْتِقَالِهَا إلَى الْأُخْرَى قُدِّمَ عَلَيْهِنَّ أَيْ: إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا فِي بَلَدِهَا. اهـ. وَكَانَ فَاعِلُ " سَاكَنَهَا " " وَصَاحِبُ " ضَمِيرُ مِنْهُنَّ، وَعَلَيْهِنَّ الْقَرَابَاتُ وَكَانَ هَاءُ انْتِقَالِهَا لِمَنْ فِي قَوْلِهِ: نَعَمْ مَنْ سَاكَنَهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاعْتِبَارُ بِهِنَّ) لَعَلَّ هَذَا الضَّمِيرَ لِلْمَذْكُورَاتِ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ وَذَوَاتِ الْأَرْحَامِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ) لَعَلَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ وَالتَّرْتِيبَ لَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورَةُ وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ مَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ نِسَاءِ بَلَدِهَا إلَخْ لَا يَتَقَيَّدُ بِجَهْلِ النَّسَبِ بَلْ يَأْتِي مَعَ الْعِلْمِ بِهِ إذَا عَدِمَ الْقَرَابَاتِ، أَوْ جَهِلَ مَهْرَهُنَّ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم (قَوْلُهُ: فِي نَاحِيَةِ الْحِمَارِ) الَّذِي شَرَّفَتْهُ الْأُمُّ الَّتِي هِيَ الْفَرَسُ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلَا يَلْزَمُ الْبَاقِيَاتِ الْمُسَامَحَةُ.

(قَوْلُهُ: لَا قَيْدَ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ أَنَّ الضَّابِطَ هُنَا مَا عَدَا الْغَالِبَ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ بِأَنْ اسْتَوَى الْجَانِبَانِ فَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً) أَيْ مَجْنُونَةً

ــ

[حاشية الشربيني]

عَدَمُ شُمُولِهِنَّ لِبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِأَبٍ أَمَّا الشَّقِيقَاتُ، أَوْ لِأُمٍّ فَبَنَاتُهُنَّ مِنْ الْأَرْحَامِ كَالْأُخْتِ لِأُمٍّ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ بِنْتَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ لَيْسَتْ مِنْ الْأَرْحَامِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعَصَبَاتِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: اعْتَبَرَ بِمَنْ بِبَلَدِهَا) إلَّا إذَا كَانَ مِنْ بِبَلَدِهَا نِسَاءُ الْأَرْحَامِ وَمَنْ بِغَيْرِهَا نِسَاءُ الْعَصَبَاتِ فَالْعِبْرَةُ بِنِسَاءِ الْعَصَبَاتِ، كَمَا ارْتَضَاهُ م رَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا اُعْتُبِرَ بِمَنْ بِبَلَدِهَا) وَإِنْ كُنَّ أَبْعَدَ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر سم. (قَوْلُهُ: كُنَّ كُلُّهُنَّ) شَامِلٌ لِنِسَاءِ الْأَرْحَامِ إذَا كُنَّ بِبَلَدٍ أُخْرَى فَيُقَدَّمْنَ عَلَى أَجْنَبِيَّاتِ بَلَدِهَا. (قَوْلُهُ: تَسَامُحٌ) مِثْلُ الْمُسَامَحَةِ الْمُشَاحَّةُ فَإِنْ شَاحَحْنَ فِي زَوْجٍ لِصِفَةٍ فِيهِ مُنَفِّرَةٍ كَجَهْلٍ شُوحِحَ فِي مُمَاثِلِهِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: دَخَلَ النَّسَبُ) عِبَارَةُ م ر لِنَقْصٍ دَخَلَ فِي النَّسَبِ وَفَتْرِ الرَّغْبَةِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً) مِثْلُهَا الْمُفَوِّضَةُ، كَمَا نَقَلَهُ م ر عَنْ السُّبْكِيّ فَارِقًا بَيْنَ الْفَرْضِ، وَالْعَقْدِ بِأَنَّ الْفَرْضَ حُكْمٌ بِخِلَافِ الْعَقْدِ كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً، أَوْ مُفَوِّضَةً فَيَجِبُ حِينَئِذٍ الْمُسَمَّى وَإِنَّمَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ التَّأْجِيلِ، كَمَا مَرَّ بِهَامِشِ التَّفْوِيضِ إنْ لَمْ يَعْتَدْنَ الْأَجَلَ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ) أَيْ: إنْ اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ أَجَلٌ مُعَيَّنٌ مُطَّرِدٌ، كَذَا نَقَلَهُ م ر عَنْ السُّبْكِيّ قَالَ حَجَرٌ: فَإِنْ اخْتَلَفْنَ فِيهِ اُحْتُمِلَ إلْغَاؤُهُ وَاحْتُمِلَ اتِّبَاعُ أَقَلِّهِنَّ فِيهِ. (قَوْلُهُ: فِي اعْتِبَارِ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ مَهْرِ ثَيِّبٍ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَبِكْرٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا لَا أَرْشِ بَكَارَةٍ، كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ. اهـ. ق ل أَيْ: مَا لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً وَإِلَّا وَجَبَ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ خِيَارِ النَّقِيصَةِ أَنَّ افْتِضَاضَ الْأَجْنَبِيِّ الْبِكْرَ الْمَبِيعَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِلَا زِنًا مِنْهَا يَلْزَمُهُ بِهِ مَهْرُ بِكْرٍ بِلَا إفْرَادِ أَرْشٍ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ؛ لِأَنَّ مِلْكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>