النِّصْفِ، وَقَدْ جَرَى فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، أَوْ بَعْدَ عِتْقِ الْعَبْدِ.
وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ: كَأَصْلِهِ بَعْدَ دَفْعِ الْمَهْرِ مِثَالٌ، فَقَبْلَ دَفْعِهِ كَذَلِكَ (وَحَيْثُ كَانَ الْعَبْدُ) الَّذِي أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحِ أَمَةٍ (مَهْرَهَا) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ (بَقِيَ) أَيْ: الْعَبْدُ كُلُّهُ (لِمَالِكِ الْعِرْسِ) أَيْ: الزَّوْجَةِ (وَإِنْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا) مَالِكُهَا الْمَالِكُ لِلْعَبْدِ (مِنْ قَبْلِ أَنْ طَلَّقَهَا) أَمَّا النِّصْفُ الْمُسْتَقِرُّ قَبْلَ طَلَاقِهَا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا النِّصْفُ الَّذِي يَرْجِعُ بِطَلَاقِهَا، فَلِأَنَّ مَالِكَهَا الْمُزَوِّجَ لَهَا هُوَ الْمَالِكُ لِلْعَبْدِ عِنْدَ الطَّلَاقِ فَرَجَعَ إلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ لِمَالِكِهِ الْأَوَّلِ، كَمَا لَا يَرْجِعُ لِلْبَائِعِ وَالْمُعْتِقُ فِيمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: أَوْ بَاعَهَا مِنْ زِيَادَتِهِ (لَوْ مَالِكُ الْعِرْسِ لِهَذَا) بِزِيَادَةِ اللَّازِمِ لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ وَهُوَ (أَعْتَقَا، أَوْ بَاعَ) أَيْ: فَلَوْ أَعْتَقَ مَالِكُ الزَّوْجَةِ هَذَا الْعَبْدَ، أَوْ بَاعَهُ (ثُمَّ انْفَسَخَتْ) عُقْدَةُ نِكَاحِهَا بِسَبَبِهَا (أَوْ طَلَّقَا) أَيْ: الْعَتِيقُ، أَوْ الْمَبِيعُ زَوْجَتَهُ الْعَتِيقَةَ، أَوْ الرَّقِيقَةَ (مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ فَعَلَى الْمُعْتِقِ، أَوْ مَنْ بَاعَ كُلَّ قِيمَةِ الْعَبْدِ رَأَوْا) أَيْ: فَقَدْ رَأَى جُمْهُورُ أَئِمَّتِنَا عَلَى الْمُعْتِقِ فِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ، وَعَلَى الْبَائِعِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ كُلُّ قِيمَةِ الْعَبْدِ فِي الِانْفِسَاخِ.
(، أَوْ نِصْفَهَا) فِي الطَّلَاقِ (لِلزَّوْجِ) فِي الْإِعْتَاقِ (أَوْ مَنْ اشْتَرَى) فِي الْبَيْعِ لِتَفْوِيتِ الْمَهْرِ بِالْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ، فَرَجَعَ بَدَلُهُ إلَى مُسْتَحِقِّهِ وَهُوَ الْعَتِيقُ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ عِنْدَ الْفُرْقَةِ وَهَذَا مِمَّا يُمْتَحَنُ بِهِ، فَيُقَالُ: أَحْسَنَ إلَى عَبْدِهِ بِإِعْتَاقِهِ، فَرَجَعَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ، وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ مَا يَرْجِعُ لِلْحُرِّ بِالْفُرْقَةِ مِنْ الْمَهْرِ، أَوْ بَدَلِهِ يَرْجِعُ لِسَيِّدِ الرَّقِيقِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الرَّقِيقِ لِلْمِلْكِ، وَسَيِّدُهُ عِنْدَهَا هُوَ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَرْجِعُ فِيهِمَا شَيْءٌ لِمَالِكِهِ الْأَوَّلِ، كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ (بِفُرْقَةِ الْأَحْيَا) جَمْعُ حَيٍّ أَيْ: عَادَ إلَى الزَّوْجِ، أَوْ الدَّافِعِ عَنْهُ عَلَى مَا مَرَّ نِصْفُ الْوَاجِبِ بِالْفُرْقَةِ فِي حَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ لَا بِسَبَبِهَا، كَمَا سَيَأْتِي (وَمَا وَطْءٌ جَرَى) أَيْ: وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا وَطْءٌ، فَخَرَجَ بِذَلِكَ الْفُرْقَةُ بِالْمَوْتِ وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَفِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الْوَطْءِ، فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِتَقَرُّرِ جَمِيعِ الْمَهْرِ، كَمَا مَرَّ وَفُرْقَةُ الْحَيَاةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِسَبَبِ الزَّوْجَةِ (كَالْخُلْعِ) وَإِنْ تَمَّ بِهَا؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ جَانِبُ الزَّوْجِ إذْ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ الْفِرَاقُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ.
كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِزِيَادَتِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ: عَنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ مَعَ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: وَقَدْ جَرَى فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي) أَيْ: فَكَانَ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْأَكْسَابِ الْحَادِثَةِ فِي مِلْكِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: فَقَبْلَ دَفْعِهِ كَذَلِكَ) هُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الصَّدَاقُ عَيْنًا فَإِنْ كَانَ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَقَدْ يُشْكِلُ الرُّجُوعُ إلَّا أَنْ يُزَادَ بِرُجُوعِهِ لِلْمُعْتَقِ سُقُوطُهُ عَنْ ذِمَّتِهِ وَبِرُجُوعِهِ لِلْمُشْتَرِي سُقُوطُهُ عَنْ ذِمَّةِ الْعَبْدِ، إذْ لَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى مِلْكِهِ شَيْءٌ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ بِبَعْدِ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الدَّفْعِ قَدْ لَا يُتَصَوَّرُ رُجُوعُهُ لِلْمُعْتَقِ، أَوْ الْمُشْتَرِي، فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ) لِتَأَخُّرِهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ انْفَسَخَتْ) الظَّاهِرُ أَنَّ فَاعِلَ " انْفَسَخَتْ " ضَمِيرُ الزَّوْجَةِ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: ثُمَّ انْفَسَخَتْ أَيْ: الزَّوْجَةُ أَيْ: نِكَاحُهَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ تَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِ: عُقْدَةُ نِكَاحِهَا أَنَّ فَاعِلَ انْفَسَخَتْ ضَمِيرُ عُقْدَةِ نِكَاحِهَا الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْكَلَامِ، فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: لَا بِسَبَبِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ
[حاشية الشربيني]
فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِمِثْلِ مَا فِي الشَّرْحِ وَكَذَلِكَ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: بِفُرْقَةِ الْأَحْيَاءِ) وَلَوْ كَانَتْ طَلَاقًا رَجْعِيًّا بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْعِدَّةَ لَا الْمَهْرَ وَلَا يَتَوَقَّفُ التَّشْطِيرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ بَلْ لَوْ رَاجَعَ وَوَطِئَ لَمْ يَجِبْ لَهَا سِوَى الشَّطْرِ الَّذِي أَخَذَتْهُ أَوَّلًا كَمَا فِي ع ش.
(قَوْلُهُ: بِفُرْقَةِ الْأَحْيَاءِ) وَمِنْهَا الْمَسْخُ حَيَوَانًا فَمَسْخُهَا وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ يُنْجِزُ الْفُرْقَةَ وَيَكُونُ الْمَهْرُ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ أَمْرُهُ لِلْإِمَامِ، وَيَسْقُطُ الْمَهْرُ قَبْلَهُ أَيْضًا وَلَا تَعُودُ الزَّوْجِيَّةُ بِعَوْدِهَا آدَمِيَّةً وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ كَعَكْسِهِ الْآتِي وَفَارَقَ الرِّدَّةَ بِبَقَاءِ الْجِنْسِيَّةِ وَمَسْخُهُ يُنْجِزُ الْفُرْقَةَ أَيْضًا وَلَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِتَعَذُّرِ عَوْدِهِ إلَيْهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ لِبَقَاءِ حَيَاتِهِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّنْبَاطِيُّ: يَشْطُرُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَالْأَمْرُ فِي النِّصْفِ الْعَائِدِ إلَيْهِ لِرَأْيِ الْإِمَامِ كَبَاقِي أَمْوَالِهِ وَقَالَ خ ط: الْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ نِصْفُهُ تَحْتَ يَدِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَمُوتَ الزَّوْجُ فَيُعْطِي لِوَارِثِهِ، أَوْ يَرُدُّهُ اللَّهُ، كَمَا كَانَ فَيُعْطِي لَهُ، وَأَمَّا الْمَسْخُ حَجَرًا فَكَالْمَوْتِ وَلَوْ بَعْدَ مَسْخِهِ حَيَوَانًا وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ آدَمِيًّا فَحُكْمُ الْآدَمِيِّ بَاقٍ لَهُ مُطْلَقًا أَيْ: حَيْثُ بَقِيَتْ فِيهِ حَيَاةٌ وَلَوْ مُسِخَ بَعْضُهُ حَيَوَانًا وَبَعْضُهُ حَجَرًا فَالْحُكْمُ لِلْأَعْلَى فَإِنْ كَانَ طُولًا فَهُوَ حَيَوَانٌ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا دَامَ حَيَوَانًا فَإِنْ عَادَ آدَمِيًّا عَادَ إلَيْهِ مِلْكُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ انْقَلَبَ حَجَرًا وَرِثَ عَنْهُ، وَلَوْ مُسِخَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَعَكْسُهُ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ وَلَا تَعُودُ وَإِنْ عَادَا، كَمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ كَانَ انْقِلَابُهُمَا مُجَرَّدَ تَخَيُّلٍ فَلَا فُرْقَةَ. اهـ. ق ل مَعَ زِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ ح ل وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَالْمَوْتِ عِدَّةً وَمَهْرًا وَإِرْثًا مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَجَرًا فَإِنْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا فَكَذَلِكَ مَهْرًا لَا عِدَّةً وَإِرْثًا عَلَى الْأَوْجَهِ نَظَرًا لِحَيَاتِهِ وَلَوْ مُسِخَتْ هِيَ حَيَوَانًا رَجَعَ كُلُّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ عَلَى مَا فِي التَّدْرِيبِ؛ لِأَنَّ الْمَسْخَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute