للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنِصْفِ أَرْشِ نَقْصِ جِنَايَةٍ غَيْرِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْمَهْرِ وَلَوْ فِي يَدِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْفَائِتِ وَلَوْ بَقِيَ بِحَالِهِ لَأَخَذَ نِصْفَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَ فِي يَدِهَا بِجِنَايَتِهَا، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْعَوْدِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ نَاقِصًا، وَالْعَوْدُ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ سَلِيمًا، كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَوْ نَقَصَ فِي يَدِهِ وَأَجَازَتْ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْأَرْشُ، فَلَيْسَ لَهُ إلَّا نِصْفُهُ؛ لِأَنَّ نَقْصَهُ مِنْ ضَمَانِهِ.

(وَإِنْ عَبْدًا يَبِعْ) سَيِّدُهُ (، أَوْ حَرَّرَهْ بَعْدَ نِكَاحِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ ثُمَّ) بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ التَّحْرِيرِ (النِّكَاحُ يَنْفَسِخْ) بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا، أَوْ بِنَحْوِ إسْلَامِ الْمَرْأَةِ وَرِدَّتِهَا (أَوْ يُوجَدْ طَلَاقُ عَبْدٍ) أَيْ: الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ (بَعْدَ مَهْرٍ دُفِعَا) أَيْ: بَعْدَ دَفْعِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالتَّحْرِيرِ (وَقَبْلَ أَنْ يَطَأْ) هَا (فَكُلٌّ رَجَعَا) أَيْ: فَكُلُّ الْمَهْرِ فِي الِانْفِسَاخِ (أَوْ نِصْفُهُ) فِي الطَّلَاقِ رَجَعَ (لِمُشْتَرٍ) فِي صُورَةِ الْبَيْعِ لَا لِلْبَائِعِ (أَوْ مُعْتَقِ) بِفَتْحِ التَّاءِ فِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ لَا لِلْمُعْتِقِ بِكَسْرِهَا، وَإِنْ دَفَعَهُ الْبَائِعُ، أَوْ الْمُعْتِقُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْبَيْعِ، أَوْ التَّحْرِيرِ؛ لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ، أَوْ الطَّلَاقَ هُوَ الْمُوجِبُ لِرُجُوعِ الْكُلِّ، أَوْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: غَيْرِ الزَّوْجَةِ) هُوَ مَعَ قَوْلِهِ: وَلَوْ فِي يَدِ الزَّوْجِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا عَوْدَ فِي جِنَايَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهِ فِي يَدِ الزَّوْجِ، فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي يَدِ الزَّوْجِ) وَلَوْ عَفَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ الْجَانِي لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْأَرْشُ) يَشْمَلُ مَا لَوْ نَقَصَ فِي يَدِهِ بِجِنَايَتِهِ هُوَ فَإِنَّهُ لَا أَرْشَ عَلَيْهِ بَلْ تَتَخَيَّرُ هِيَ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْأَرْشُ بِخِلَافِهِ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ يَضْمَنُ وَإِنْ عَفَتْ عَنْ الْأَرْشِ.

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْبَيْعِ، أَوْ التَّحْرِيرِ) كَأَنَّهُ رَاجِعٌ أَيْضًا لِقَوْلِهِ: مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا إذَا دَفَعَا بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَّحْرِيرِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ قَبِيلِ دَفْعِ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ غَيْرِهِ تَبَرُّعًا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّاجِعُ لَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

الْقَبْضِ فِيهِمَا أَمَّا الزِّيَادَةُ فَصُوَرُهَا ثَمَانِيَةٌ مُتَّصِلَةٌ أَوْ مُنْفَصِلَةٌ حَدَثَتْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ، أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ فَتَكُونُ كُلُّهَا لِلزَّوْجَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً حَدَثَتْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْفِرَاقِ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ، خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ لِحُدُوثِهَا وَانْفِصَالِهَا عَلَى مِلْكِهَا فَهِيَ لَهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ إلَّا الْأَصْلُ أَوْ نِصْفُهُ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً حَدَثَتْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ خُيِّرَتْ بَيْنَ أَنْ تَسْمَحَ بِهَا كُلًّا أَوْ شَطْرًا وَبَيْنَ أَنْ تَدْفَعَ الْقِيمَةَ، أَوْ نِصْفَهَا بِلَا زِيَادَةٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِثْلِيَّةً، فَحَرِّرْهُ، هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْفُرْقَةُ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ وَهُوَ الْعَيْبُ وَإِلَّا فَكُلُّهَا لِلزَّوْجِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ وَلَا خِيَارَ لَهَا لِضَعْفِ شَأْنِهَا بِاقْتِرَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ بِالسَّبَبِ فَكَأَنَّهُ لَا عَقْدَ وَكَذَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ لِلزَّوْجِ كُلًّا أَوْ شَطْرًا فِيمَا إذَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ مُطْلَقًا تَبَعًا لِلْأَصْلِ. اهـ. أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَحَائِبَ الرِّضْوَانِ.

(وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَرْعٌ حَيْثُ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ فِي الصَّدَاقِ الْمُتَقَوِّمِ لِتَلَفِهِ أَوْ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهَا أَوْ زِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصٍ فِيهِ فَهِيَ الْأَقَلُّ مِنْ يَوْمِ الْإِصْدَاقِ وَيَوْمِ الْقَبْضِ. اهـ. فَأَفَادَ تَقْيِيدُ شَارِحِهِ بِالْمُتَقَوِّمِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمِثْلِيِّ الْمِثْلُ. (قَوْلُهُ: غَيْرِ الزَّوْجَةِ) مِثْلُهُ الزَّوْجَةُ إذَا جَنَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الزَّوْجِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ، لَكِنْ هَذَا إذَا كَانَتْ جِنَايَتُهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ، أَمَّا قَبْلَهَا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقَنَعِ بِهِ نَاقِصًا وَبَيْنَ أَخْذِ الْبَدَلِ سَلِيمًا، كَمَا سَبَقَ قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: بِنِصْفِ قِيمَتِهِ سَلِيمًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِثْلِيَّةً وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْبَدَلِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمِثْلِيِّ نِصْفُ الْمِثْلِ فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْأَرْشُ) بِأَنْ نَقَصَ بِآفَةٍ، أَوْ فِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِفِعْلٍ أَجْنَبِيٍّ فَلَهُ مَعَ النِّصْفِ النَّاقِصِ الْأَرْشُ، أَمَّا إذَا كَانَ بِفِعْلِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقَنَعِ بِهِ نَاقِصًا وَأَخَذَ الْبَدَلَ سَلِيمًا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: فَلَيْسَ لَهُ إلَّا نِصْفُهُ مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْأَرْشُ، إجْمَالٌ تَفْصِيلُهُ مَا ذُكِرَ، تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُعْتَقٍ إلَخْ) عَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَوْدَ النِّصْفِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَا ابْتِدَاءُ مِلْكٍ لَا فَسْخٍ وَلِهَذَا مَنَعَتْ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ هُنَا الرُّجُوعَ الْقَهْرِيَّ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَبْوَابِ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا فَسْخٌ وَهُوَ إنْ رُفِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَكَأَنْ لَا عَقْدَ، أَوْ مِنْ حِينِهِ فَالْفَسْخُ مُشَبَّهٌ بِالْعَقْدِ وَالزِّيَادَةُ تَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ فَكَذَا فِي الْفَسْخِ. اهـ. وَلِأَنَّ الزَّوْجَ مُتَّهَمٌ بِنَحْوِ الطَّلَاقِ وَلَا كَذَلِكَ الْبَائِعُ لِفَلَسِ الْمُشْتَرِي. اهـ. بِهَامِشِهِ وَقَضِيَّةُ فَرْقِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُمَا لَوْ تَقَايَلَا الصَّدَاقَ، أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ رُجُوعُهُ لِلزَّوْجِ بِزِيَادَتِهِ وَإِطْلَاقُهُمْ يُنَافِيهِ. اهـ. بِهَامِشِهِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: أَوَّلًا ابْتِدَاءُ مِلْكٍ إلَخْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِلْمُؤَدِّي غَيْرِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ، كَمَا مَرَّ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا عَادَ هُنَاكَ لِلْمُؤَدِّي؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ مُجَرَّدُ الْإِسْقَاطِ فَإِذَا تَبَيَّنَ عَدَمُهُ عَادَ لَهُ وَامْتَنَعَ أَنْ يَمْلِكَهُ غَيْرُهُ بِخِلَافِ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْعَبْدِ بِدَلِيلِ تَعَلُّقِ مَهْرِ الْعَبْدِ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ الَّذِي لِلتِّجَارَةِ فَأَدَاؤُهُ لِمَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ إذْنِهِ فِي النِّكَاحِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ النِّيَابَةُ عَادَ لِلْأَصِيلِ هَذَا غَايَةُ مَا أَمْكَنَ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ دَفَعَ الْبَائِعُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْكُلَّ أَوْ النِّصْفَ يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ عِنْدَ الِانْفِسَاخِ لَا لِلسَّيِّدِ عِنْدَ الْإِصْدَاقِ سَوَاءٌ دَفَعَ السَّيِّدُ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ وَفِي التُّحْفَةِ وَحَاشِيَتِهَا مَا يُفِيدُ أَنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ عِنْدَ الْفِرَاقِ إنْ دَفَعَ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّ الرَّاجِعَ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ، لَكِنَّهُ صَرَّحَ

<<  <  ج: ص:  >  >>