للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا يَرْتَفِعُ مَعَهُ شَيْءٌ لِتَلَاعُبِهِ.

(وَمُوجِبُ الْغُسْلِ) سِتَّةٌ أَحَدُهَا (نِفَاسٌ طَلَعَا) أَيْ: خَرَجَ مِنْ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ مُجْتَمِعٌ وَزَادَ طَلَعَا تَكْمِلَةً وَإِيضَاحًا (وَ) ثَانِيهَا (حَيْضُهَا) لِآيَةِ {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] أَيْ: الْحَيْضِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ؛ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» (قُلْتُ: بِأَنْ يَنْقَطِعَا) أَيْ: مُوجِبُ الْغُسْلِ خُرُوجُ النِّفَاسِ أَوْ الْحَيْضِ مَعَ انْقِطَاعِهِ أَيْ: وَمَعَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ وَصَحَّحَ فِيهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُوجِبَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ الِانْقِطَاعُ وَحْدَهُ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي بَابِ الْوُضُوءِ (وَ) ثَالِثُهَا (الْمَوْتُ أَيْضًا) أَيْ: مَوْتُ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ.

(وَ) رَابِعُهَا (مَغِيبُ الْقَدْرِ مِنْ كَمَرَّةٍ) أَيْ: حَشَفَةٍ وَأَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِهِ هَذَا قَوْلُ أَصْلِهِ وَغَيْبَةُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا أَيْ: مِنْ مَقْطُوعِهَا وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ وَإِنْ كَانَ الذَّكَرُ أَشَلَّ؛ أَوْ غَيْرَ مُنْتَشِرٍ؛ أَوْ مُبَانًا؛ أَوْ مَلْفُوفًا عَلَيْهِ خِرْقَةٌ؛ وَلَوْ غَلِيظَةً ذَكَرَ آدَمِيٍّ؛ أَوْ غَيْرِهِ حَيٍّ؛ أَوْ مَيِّتٍ؛ صَغِيرٍ؛ أَوْ كَبِيرٍ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِبَعْضِ ذَلِكَ (فِي الْفَرْجِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُشْتَهَاةٍ (حَتَّى الدُّبُرِ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَإِسْكَانِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» وَذِكْرُ الْخِتَانِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ بِدَلِيلِ إيجَابِ الْغُسْلِ بِإِيلَاجِ ذَكَرٍ لَا حَشَفَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ جِمَاعٌ فِي فَرْجٍ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ؛ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ انْضِمَامَهُمَا لِعَدَمِ إيجَابِهِ الْغُسْلَ بِالْإِجْمَاعِ بَلْ تَحَاذِيهِمَا يُقَالُ الْتَقَى الْفَارِسَانِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مُغَيَّبٌ إلَخْ) (فَرْعٌ) حَيْثُ بَقِيَ مُسَمًّى الذَّكَرِ بَعْدَ قَطْعِهِ حَصَلَ الْإِجْنَابُ بِإِدْخَالِ حَشَفَتِهِ أَوْ قَدْرِهَا، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْحَشَفَةِ وَحْدَهَا حَتَّى لَوْ قُطِعَتْ فَقَطْ لَمْ يُؤَثِّرْ إدْخَالُهَا م ر قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ أَوْلَجَ أَحَدَ ذَكَرَيْهِ أَجْنَبَ إنْ كَانَ يَبُولُ بِهِ وَلَا أَثَرَ لِلْآخَرِ فِي نَقْضِ الطَّهَارَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ كَانَا عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ أَجْنَبَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ وَكَذَا إنْ كَانَ يَبُولُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لَا يَبُولُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي حَشَفَتَيْنِ لِذَكَرٍ وَاحِدٍ نَعَمْ قَوْلُهُ وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا خَالَفَهُ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ فَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سَوَاءٌ كَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا أَمْ لَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَمَا مَرَّ فِي الْحَدَثِ مَعَ بَيَانِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعَمَلِ دُونَ الْبَوْلِ وَمَنْ ذَكَرَهُ فَإِنَّمَا أَرَادَ الْجَرْيَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْعَمَلِ

اهـ وَذَكَرَ فِي بَابِ الْحَدَثِ أَنَّ الْجِمَاعَ يَدُلُّ عَلَى أَصَالَتِهِ فَقَالَ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ الْجِمَاعَ دَلِيلٌ عَلَى أَصَالَتِهِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ فَنَقْلُ بَعْضِهِمْ عَنْ التَّحْقِيقِ خِلَافَهُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مُجَرَّدِ جِمَاعٍ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةٍ إذْ عَدَمُهَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ أَصَالَتِهِ اهـ فَمَنْ اعْتَمَدَ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ هُنَاكَ يَعْتَمِدُهُ هُنَا (قَوْلُهُ: وَأَحْسَنُ إلَخْ) وَجْهُ الْأَحْسَنِيَّةِ أَنَّهُ إنْ جَعَلَ قَوْلَهُ مِنْ كَمَرَةٍ بَيَانًا لِلْقَدْرِ أَخْرَجَ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ لِلتَّبْعِيضِ كَانَ الْمَعْنَى الْقَدْرَ الَّذِي هُوَ بَعْضُ الْحَشَفَةِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا لَا يَكْفِي أَوْ لِلِابْتِدَاءِ أَيْ: الْقَدْرِ الْمُبْدَى مِنْهَا أَيْ: قَدْرُهَا خَرَجَتْ هِيَ مِنْ نَفْسِهَا سم (قَوْلُهُ: قَوْلُ أَصْلِهِ إلَخْ) حَيْثُ أَفَادَ اعْتِبَارَ كُلٍّ مِنْ الْحَشَفَةِ وَقَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ مُبَانًا) لَوْ أُبِينَتْ الْحَشَفَةُ فَقَطْ فَهَلْ يُؤَثِّرُ إدْخَالُهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤَثِّرَ إنْ سُمِّيَتْ حَشَفَةَ ذَكَرٍ (قَوْلُهُ: فِي الْفَرْجِ) قِيلَ وَظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي فِي خُرُوجِ الْمَنِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِدُخُولِهَا فِيمَا يَجِبُ غَسْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَيْبَتِهَا جَمِيعًا فِيمَا

ــ

[حاشية الشربيني]

الْوَاجِبِ.

(قَوْلُهُ: أَبِي حُبَيْشٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ وَاسْمُهُ قَيْسُ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: الْحَيْضَةُ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا فَالْكَسْرُ اسْمٌ لِحَالَةِ الْحَيْضِ وَالْفَتْحُ بِمَعْنَى الْمَرَّةِ مِنْ الْحَيْضِ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ هُنَا وَالْفَتْحُ أَقْوَى. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) وَفَائِدَةُ هَذَا أَنَّا إذَا قُلْنَا بِالْقَدِيمِ إنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لَوْ كَانَتْ جُنُبًا أَيْضًا فَاغْتَسَلَتْ عَنْ الْجَنَابَةِ اسْتَبَاحَتْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْآنَ غُسْلُ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِالِانْقِطَاعِ وَتَقَدَّمَ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَعَلَّ وَجْهَ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ لَهَا دُونَ الْجُنُبِ طُولُ مُدَّتِهَا.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الطَّهَارَةِ حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي النِّفَاسِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ لَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) وَحَدِيثُ إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ مَنْسُوخٌ كَمَا نَقَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>