للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْمَجْنُونَةِ وَالطِّفْلَةِ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ فَإِنَّهَا الَّتِي تَحْلِفُ لَا وَلِيُّهَا لِتَأَهُّلِهَا لِلْيَمِينِ، وَبِمَا بَعْدَهُمَا مَا لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ الزَّوْجُ دُونَهُ، أَوْ فَوْقَهُ وَدُونَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ فَلَا تَحَالُفَ؛ لِوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِدُونِهِ فِي الْأُولَى؛ وَلِامْتِنَاعِ التَّزْوِيجِ عَلَى الْمُجْبِرِ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِئَلَّا يَرْجِعَ الْوَاجِبُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الثَّالِثَةِ فَيَجِبُ فِيهَا مَا قَالَهُ الزَّوْجُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: كَذَا قَالُوهُ وَالتَّحْقِيقُ فِيهَا أَنَّهُ يَحْلِفُ الزَّوْجُ لَعَلَّهُ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَيَثْبُتُ مُدَّعَاهُ وَإِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ ثَبَتَ مَا قَالَهُ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْمَرْأَةُ وَوَلِيُّ الصَّغِيرِ، أَوْ الْمَجْنُونِ، أَوْ اخْتَلَفَ وَلِيَّا الصَّغِيرَيْنِ، أَوْ الْمَجْنُونَيْنِ

ــ

[حاشية العبادي]

شَرْحِهِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ الثَّانِيَ. اهـ. فَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ الِانْتِظَارِ.

(قَوْلُهُ: الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ) دَخَلَ فِيهِ السَّفِيهَةُ لَكِنَّ الزَّرْكَشِيَّ أَلْحَقَهَا بِالْمَجْنُونَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مُدَّعَى الزَّوْجِ أَيْضًا قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ لَا يُنَاسِبُ كَوْنَ الْكَلَامِ فِي الِاخْتِلَافِ إذْ لَا اخْتِلَافَ حِينَئِذٍ وَلَا خَفَاءَ فِيهِ لِيَحْتَاجَ إلَى بَيَانٍ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مُدَّعَاهُ فَوْقَهُ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بَلْ الْوَاجِبُ هُنَا مَا قَالَهُ الزَّوْجُ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ، وَالزَّوْجُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَتَحَالَفَا، بَلْ يُؤْخَذُ بِمَا قَالَهُ الزَّوْجُ وَقَدْ نَقَلَ الْأَصْلُ فِيهَا وَجْهَيْنِ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَا وَجْهَ لِلتَّحَالُفِ فِيهَا. اهـ.

وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ مُدَّعَاهُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ أَيْضًا كَالِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ عَقِبَهُ: أَوْ الزَّوْجُ دُونَهُ؛ لِأَنَّ صُورَةَ ذَاكَ أَنَّ دَعْوَى الْوَلِيِّ أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَصُورَةُ هَذَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّ دَعْوَى الْوَلِيِّ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ الزَّوْجُ دُونَهُ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: يُتَّجَهُ التَّحَالُفُ هُنَا إذَا كَانَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ لِلتَّحَالُفِ حِينَئِذٍ فَائِدَةً إذْ رُبَّمَا يَنْكُلُ الزَّوْجُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَتَثْبُتُ الزِّيَادَةُ، ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمُحَلَّيْ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مُدَّعَى الزَّوْجِ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ بَحَثَ فِي الْمُهِمَّاتِ جَرَيَانَ التَّحَالُفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكَتِهِ: الْحَقُّ عَدَمُ التَّخَالُفِ إذَا كَانَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ فِيهَا قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ اتَّجَهَ التَّحَالُفُ رَجَاءً أَنْ يَنْكُلَ الزَّوْجُ فَيَنْفَرِدُ الْوَلِيُّ بِالْحَلِفِ، وَتَثْبُتُ الزِّيَادَةُ قَالَ: وَإِذَا جَعَلَ هَذَا ضَابِطًا لِلتَّحَالُفِ اتَّجَهَ لَكَ أَمْرُهُ. اهـ. قُلْتُ: إذَا بَدَأْنَا بِالزَّوْجِ وَحَلَفَ تَعَذَّرَ الْمَعْنَى الَّذِي نَظَرَ إلَيْهِ الْعِرَاقِيُّ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي تَحْلِيفِ الْوَلِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ.

مَا رَأَيْتُهُ، وَعَدَمُ الْفَائِدَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِتَسْلِيمِهِ لَا يَمْنَعُ مَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ مَعَ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْفَائِدَةِ اسْتِوَاءُ الْجَانِبَيْنِ إذْ لَا مُرَجِّحَ، فَإِنْ قُلْتَ: لَا حَاجَةَ إلَى التَّحَالُفِ، وَالْفَائِدَةُ الْمَذْكُورَةُ يَكْفِي فِيهَا تَحْلِيفُ الزَّوْجِ عَلَى الزِّيَادَةِ قُلْتُ: فَيَلْزَمُ عَدَمُ التَّحَالُفِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَعْنِي: إذَا كَانَ مُدَّعَى الزَّوْجِ مَهْرَ مِثْلٍ وَمُدَّعَى الْوَلِيِّ أَكْثَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَوْقَهُ وَدُونَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ كَانَ فَوْقَهُ وَفَوْقَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ وَقَالَ الْحَنَّاطِيُّ: يَتَحَالَفَانِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَا وَجْهَ لَهُ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: بَلْ وَجْهُهُ أَنَّ الْوَلِيَّ يَقُولُ: تِلْكَ الزِّيَادَةُ لَا يَلْزَمُنِي قَبْضُهَا وَلَا حِفْظُهَا. اهـ. أَقُولُ: الْحَقُّ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى التَّحَالُفِ الْعَوْدُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَيَضُرُّ بِالْمُوَلِّيَةِ فَوَاتُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، نَعَمْ بَحْثُهُ لَهُ نَوْعُ اتِّجَاهٍ إذَا كَانَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَزَعَمَ الزَّوْجُ الزِّيَادَةَ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلِي أَوْ لَا كَذَلِكَ إلَخْ نَقَلْتُهُ مِنْ شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ نَقَلَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ، وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْكَمَالِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ لَهَا مَا قَالَهُ الزَّوْجُ) زَادَ الْجَوْجَرِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ تَحْلِيفِ الزَّوْجِ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْوَلِيُّ، كَمَا ذَكَرَاهُ فَلَوْ نَكَلَ الزَّوْجُ حَلَفَ الْوَلِيُّ وَأَخَذَهَا. اهـ. وَعَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَى الْبَتِّ لِإِمْكَانِ عِلْمِهَا بِمَا فَعَلَهُ الْوَلِيُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ الزَّوْجُ دُونَهُ إلَخْ) أَيْ، أَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَادَّعَى الزَّوْجُ دُونَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلِامْتِنَاعِ التَّزْوِيجِ إلَخْ) أَيْ فَنِكَاحُ مَنْ ذَكَرْتُ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ يَقْتَضِي مَهْرَ الْمِثْلِ وَلَا يَفْسُدُ، كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ بِخِلَافِ إنْكَاحِ الْوَلِيِّ الرَّشِيدَةِ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّ الرَّافِعِيَّ يَقُولُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَالتَّحْقِيقُ إلَخْ) هَذَا التَّحْقِيقُ نَقَلَهُ الْجَوْجَرِيُّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ، كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَمَا قِيلَ: إنَّهُ لَا يُنَافِي مَا قَالُوهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي نَفْيِ التَّحَالُفِ وَمَا هُنَا حَلِفٌ مُسَلَّمٌ، لَكِنَّ قَوْلَهُمْ فَيَجِبُ مَا قَالَهُ الزَّوْجُ ظَاهِرٌ جِدًّا فِي أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ إذْ مَعَهُ قَدْ يَجِبُ مَا قَالَهُ إنْ حَلَفَ، وَقَدْ يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْهُ إنْ نَكَلَ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَحْلِفُ الزَّوْجُ) أَيْ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>