فَكَاخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ.
وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي جَرَيَانَ التَّحَالُفِ فِي الْوَكِيلِ وَحَكَى فِي الْبَيْعِ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَرَجَّحَ مِنْهُمَا النَّوَوِيُّ التَّحَالُفَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ حَلِفِ الْوَلِيِّ مَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى دَيْنًا لِمُوَلِّيهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَكَلَ لَا يَحْلِفُ وَإِنْ ادَّعَى مُبَاشَرَةَ سَبَبِهِ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ هُنَاكَ مُطْلَقًا عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَلِّيهِ فَهُوَ حَلِفٌ لِلْغَيْرِ فَلَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ، وَهُنَا عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ هَكَذَا فَهُوَ حَلِفٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، وَالْمَهْرُ يَثْبُتُ ضِمْنًا (كَأَنْ يَدَّعِيَا) فَقَالَ الزَّوْجُ: (أَبَوْكٍ أَصْدَقْتُكِ) وَ (قَالَتْ:) بَلْ (أُمِّيَا) فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، كَمَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ فَقَوْلُهُ: (فَلْيَتَحَالَفَا) جَوَابُ " لَوْ " ادَّعَتْ وَمَا بَعْدَهُ (وَ) بَعْدَ تَحَالُفِهِمَا فِي الْأَخِيرَةِ، أَوْ نُكُولِهِمَا، أَوْ حَلِفِ الزَّوْجِ فَقَطْ (يَعْتِقُ الْأَبُ) فَقَطْ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ (وَفِي وَلَاءِ الْأَبِ وَقْفٌ) لَهُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (يَجِبُ) بِزَعْمِهِ أَنَّهُ لَهَا، وَهِيَ مُنْكِرَةٌ لَهُ.
وَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ الْمَهْرِ، إذَا نَكَلَتْ إذْ الْمُدَّعِي النَّاكِلُ كَمَنْ لَمْ يَدَّعِ (وَعَتَقَا) جَمِيعًا (إنْ حَلَفَتْ وَقَدْ نَكَلْ) أَمَّا الْأَبُ فَلِمَا مَرَّ، وَأَمَّا الْأُمُّ فَبِالْحُكْمِ بِيَمِينِ الزَّوْجَةِ وَلَا يَلْزَمُهَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا (وَلَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) مَعَ النِّكَاحِ (دَعْوَاهَا) عَلَى زَوْجِهَا (حَصَلْ وَزَوْجُهَا أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ مِنْ دُونِهِ) أَيْ: دُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِأَنْ أَنْكَرَهُ، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا (كُلِّفَ بِالْإِيضَاحِ) أَيْ: بِبَيَانِ مَهْرٍ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ فَإِنْ ذَكَرَ أَنْقَصَ مِمَّا ذَكَرَتْ تَحَالَفَا، وَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُعْقَدُ بِأَقَلِّ مُتَمَوِّلٍ فَلَا يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا يَتَوَجَّهُ التَّحَالُفُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى إثْبَاتِ مُدَّعَاهُ وَنَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ وَالْغَرَضُ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَدَّعِ قَدْرًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ مَهْرٌ فَيُشْبِهُ تَصْدِيقَ الثَّانِي وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا وَالْآخَرُ تَسْمِيَةَ فَالْأَصْلُ عَدَمُهُمَا أَيْ: فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدَيْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ زَوْجِيَّةً وَمُسَمًّى قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَقَالَ: لَا أَدْرِي
ــ
[حاشية العبادي]
لِبَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ أَيْ: لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ ذَكَرَاهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي الْوَكِيلِ) أَيْ: وَكِيلِ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: فَلْيَتَحَالَفَا) أَيْ: وَلَوْ فِي فَرْضِ التَّدَاعِي بَعْدَ انْقِضَاءِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ أَثَرَ التَّحَالُفِ يَظْهَرُ فِي الصَّدَاقِ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ بِرّ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ) يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِلزَّوْجِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَدَقَ فَالْوَلَاءُ لِلزَّوْجَةِ وَإِنْ كَذَبَ فَلَا عِتْقَ حَتَّى يَكُونَ هُنَاكَ وَلَاءٌ. فَلَعَلَّ فِي الْكَلَامِ مُسَامَحَةً. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) يُحَرَّرُ حُكْمُ مُحْتَرَزِهِ وَهَلْ هُوَ كَمَسْأَلَةِ الرَّوْضَةِ الثَّانِيَةِ الْآتِيَةِ أَوْ يُفَرَّقُ. (قَوْلُهُ: فَيُشْبِهُ تَصْدِيقَ الثَّانِي) فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ. .
(قَوْلُهُ: أَيْ: فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِذَا حَلَفَتْ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ هِيَ
ــ
[حاشية الشربيني]
فَكَاخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ) قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُ وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِزَائِدٍ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ مَالِهِ وَحِينَئِذٍ فَدَعْوَى الزَّوْجَةِ أَوْ وَلِيِّهَا عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنَّ الْوَاجِبَ زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَانَ الْمَهْرُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَحَالُفَ فِيهَا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِزَائِدٍ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهَا قِيمَتُهُ إلَخْ) لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ حَكَمَ بِأَنَّهَا صَدَاقٌ بِيَمِينِهَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ. اهـ. مَحَلِّيٌّ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ أَنْكَرَهُ) أَيْ: مُعْتَلًّا بِأَنَّهُ نَفْيٌ فِي الْعَقْدِ، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ مُعْتَلًّا بِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ قَالَ سم: وَفِيهِ أَنَّ نَفْيَهُ لَا يُوجِبُ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ يُوجِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَفَى فِي الْعَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ زَعْمًا فَاسِدًا. اهـ. أَيْ: لَا أَنَّهُ صَرَّحَ بِهِ وَإِلَّا حَكَمَ بِلُزُومِ الْمَهْرِ لَهُ وَلَا يُطَالَبُ بِبَيَانٍ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي السُّكُوتِ مُعْتَلًّا بِمَا ذُكِرَ إذْ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ سَاكِتًا عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِي الْأَوَّلِ: لَمَّا كَانَ مُجَرَّدُ نَفْيِهِ فِي الْعَقْدِ لَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّفْيُ عَلَى وَجْهِ التَّفْوِيضِ الصَّحِيحِ لَمْ يَكُنْ دَعْوَى نَفْيِهِ فِي الْعَقْدِ مُوجِبًا لِلِاعْتِرَافِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ شَرْطُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ لَا يَدَّعِيَ تَفْوِيضًا؛ لِأَنَّهُ فَرْقٌ بَيْنَ دَعْوَى التَّفْوِيضِ وَدَعْوَى مَا يَحْتَمِلُ التَّفْوِيضَ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي السُّكُوتِ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ. اهـ. قَالَ سم: خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ صَرَّحْت بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا، وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ مَهْرٌ أَوْ صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ سُمِّيَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةٌ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ تُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ اقْتَصَرَتْ عَلَى دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. وَبَقِيَ مَا إذَا صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ نَفْيٌ فِي الْعَقْدِ أَيْ: وَلَا تَفْوِيضَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا نَظِيرُ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا وَادَّعَتْ تَسْمِيَةً؛ لِأَنَّ النَّفْيَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَقَوْلُهُ: وَيَبْقَى إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا حِينَئِذٍ تُكَلَّفُ الْبَيَانَ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ إلَخْ يَنْبَغِي فِي دَعْوَاهُ الْإِخْلَاءَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى دَعْوَى الْإِخْلَاءِ فَدَعْوَاهُ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهَا سم عَلَى حَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) أَيْ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ تَكْلِيفُهُ الْبَيَانَ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَالَفَا، كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ