الْإِنْسَانِ نَفْسِهِ وَالْمُرَادُ الْخَارِجُ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى لَوْ اسْتَدْخَلَ مَنِيَّ نَفْسِهِ ثُمَّ خَرَجَ لَا يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ أَمَّا إذَا لَمْ تَقْضِ شَهْوَتُهَا لِصِغَرٍ أَوْ إكْرَاهٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا يَلْزَمُهَا الْإِعَادَةُ إذْ لَا يُظَنُّ خُرُوجُ مَنِيِّهَا مَعَ مَنِيِّهِ وَفِي نُسْخَةٍ فَلَا تُعِيدُ طِفْلَةٌ وَرَاقِدَةٌ أَوْ أُكْرِهَتْ وَمِنْ شِفَاءِ فَاقِدِهِ؛ وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِالْمَفْهُومِ مَعَ زِيَادَةِ مَسْأَلَةِ فَاقِدَةِ الشِّفَاءِ مِنْ الْمَنِيِّ بِأَنْ يَكُونَ بِهَا سَلَسُهُ فَلَا يَلْزَمُهَا إعَادَةُ الْغُسْلِ كَالرَّجُلِ الَّذِي بِهِ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبَ الْغُسْلِ عَلَيْهِمَا لِكُلِّ صَلَاةٍ.
(وَمِنْ خَوَاصِّ الْمَاءِ) بِزِيَادَةِ مِنْ عَلَى الْحَاوِي؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ مِنْ خَوَاصِّهِ رِيحُهُ جَافًّا وَقَدْ ذَكَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا إحْدَاهَا (أَنْ يَخْرُجَ مَعْ تَلَذُّذٍ) بِخُرُوجِهِ ثُمَّ يَعْقُبَهُ فُتُورٌ (وَ) ثَانِيَتُهَا أَنْ يَخْرُجَ (بِانْدِفَاقٍ فِي دُفَعٍ) جَمْعُ دُفْعَةٍ قَالَ تَعَالَى: {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق: ٦] (وَ) ثَالِثَتُهَا أَنْ يَخْرُجَ مَعَ (رِيحِ طَلْعٍ وَالْعَجِينِ) مَا دَامَ (رَطْبًا) فَإِذَا جَفَّ فَرِيحُهُ كَرِيحِ بَيَاضِ الْبَيْضِ؛ وَرَطْبًا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَكُلٌّ مِنْ الثَّلَاثِ كَافٍ فِي كَوْنِهِ مَنِيًّا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهَا.
وَلَا عِبْرَةَ فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ بِكَوْنِهِ أَبْيَضَ ثَخِينًا وَلَا مَنِيِّ الْمَرْأَةِ بِكَوْنِهِ أَصْفَرَ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ صِفَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ خَوَاصِّهِ لِوُجُودِ الرِّقَّةِ فِي الْمَذْيِ وَهُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ لَا بِهَا وَقَدْ لَا يُحَسُّ بِخُرُوجِهِ وَالثِّخَنُ فِي الْوَدْيِ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ لَا رِيحَ لَهُ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ إذَا اسْتَمْسَكَتْ الطَّبِيعَةُ وَعِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ وَلَا يَضُرُّ فَقْدُهَا فَقَدْ يَحْمَرُّ مَنِيُّ الرَّجُلِ لِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَرُبَّمَا خَرَجَ دَمًا عَبِيطًا أَوْ يَرِقُّ وَيَصْفَرُّ لِمَرَضٍ وَيَبْيَضُّ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ لِفَضْلِ قُوَّتِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ اشْتِرَاكُ الْخَوَاصِّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لَا يُعْرَفُ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ إلَّا بِالتَّلَذُّذِ وَأَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ التَّدَفُّقَ فِي مَنِيِّهَا وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّلَذُّذِ وَالرِّيحِ وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَالْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْحَقُّ.
(وَيَأْخُذُ الشَّخْصُ بِمَا أَحَبَّا) مِنْ الْحَدَثَيْنِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ (عِنْدَ احْتِمَالِ الْحَدَثَيْنِ) كَأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْمَنِيُّ بِالْمَذْيِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَرَاقِدَةٌ أَوْ أُكْرِهَتْ) هَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقْضِي الرَّاقِدَةُ أَوْ الْمُكْرَهَةُ شَهْوَتَهَا فَالْمَدَارُ عَلَى قَضَاءِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَعْقُبُهُ فُتُورٌ) لَا يَتَأَتَّى فِي الْمَرْأَةِ
(قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الشَّخْصُ بِمَا أَحَبَّ إلَخْ) لَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ بِأَنْ تَوَضَّأَ عِنْدَ اخْتِيَارِ كَوْنِهِ مَذْيًا أَوْ اغْتَسَلَ عِنْدَ اخْتِيَارِ كَوْنِهِ مَنِيًّا ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْوَاقِعَ كَمَا اخْتَارَهُ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ كَإِخْبَارِ مَعْصُومٍ فَهَلْ يُجْزِيهِ مَا أَتَى بِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِتْيَانِ بِالْخَمْسِ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْهُنَّ ثُمَّ بَانَ لَهُ الْحَالُ أَمْ لَا كَمَا فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ إذَا بَانَ الْحَالُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ؛ فَإِنَّ مَا أَتَى بِهِ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْبَدَلِ فَلَيْسَ مُتَبَرِّعًا بِهِ بِخِلَافِ وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الشَّخْصُ بِمَا أَحَبَّ عِنْدَ احْتِمَالِ الْحَدَثَيْنِ فِيهِ أُمُورٌ مِنْهَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمَجْمُوعِ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ غُسْلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ وَبَيَّنَّا فِي الْحَاشِيَةِ السُّفْلَى عَنْ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ وَمَا ذُكِرَ عَنْ اخْتِيَارِ الْمَجْمُوعِ يُتَّجَهُ مِثْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ إذَا أَرَادَ الِاحْتِيَاطَ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ مِنْهُ فَيَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إذَا عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا وَاخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ مِنْهُ وَإِنْ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُمَا جَمِيعًا لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُمَا يُضْعِفُ احْتِمَالَ نَجَاسَةِ الْخَارِجِ وَأَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ فَالْعَمَلُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى كَوْنِهِ مَنِيًّا وَهُوَ لَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ وَعَلَى الَّذِي تَحَصَّلَ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا وَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى
ــ
[حاشية الشربيني]
وَمِنْ شِفَاءِ فَاقِدَةٍ) أَيْ وَمَنْ هِيَ فَاقِدَةُ شِفَاءٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْعَجِينِ) أَيْ عَجِينِ الْحِنْطَةِ وَالذُّرَةِ. اهـ. ذ (قَوْلُهُ: بَيَاضِ الْبَيْضِ) أَيْ الرَّطْبِ. اهـ. ذ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ إلَخْ) أَيْ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِهِ بَلْ تُوجَدُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِالتَّلَذُّذِ) أَيْ وَفُتُورِ شَهْوَتِهَا عَقِبَهُ. اهـ. مُحَشِّي
(قَوْلُهُ: عِنْدَ احْتِمَالِ الْحَدَثَيْنِ) بِأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْخَوَاصُّ السَّابِقَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَغْتَسِلُ) وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَنِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ) ؛ لِأَنَّهُ إمَّا جُنُبٌ أَوْ حَامِلٌ لِنَجَاسَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا مُعَارِضَ لَهُ) أَيْ لِهَذَا الْأَصْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قِيلَ بِذَلِكَ هُنَا أَيْضًا) أَيْ يَلْزَمُهُ