عَبْدِي فَلَكَ كَذَا وَالتَّمْثِيلُ بِأَيِّ وَقْتٍ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) لَا (الصُّورَتَانِ) اللَّتَانِ (مَرَّتَا) وَهُمَا إذَا قَالَتْ: طَلِّقْنِي غَدًا، أَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ بِأَلْفٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحَالُ.
(وَفَصْلُ لَفْظٍ قَلَّ) أَيْ: قَلِيلٍ، وَلَوْ أَجْنَبِيًّا بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، أَوْ نَحْوِهِ (لَيْسَ يَمْنَعُ) صِحَّةُ الْخُلْعِ فَلَوْ طَلَّقَ الْمَوْطُوءَةَ بِأَلْفٍ، ثُمَّ ارْتَدَّتْ بِكَلَامٍ ثُمَّ قَبِلَتْ كَانَ الطَّلَاقُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُبْطِلْهُ تَخَلُّلُ الرِّدَّةِ؛ لِأَنَّهَا كَلَامٌ يَسِيرٌ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْعُبَابِ وَإِنْ اشْتَغَلَتْ بِكَلَامٍ آخَرَ، ثُمَّ قَبِلَتْ لَمْ يَنْفُذْ (وَقَبْلَ أَنْ يُتِمَّ كُلٌّ يَرْجِعُ) أَيْ: وَلِكُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ تَمَامِ كَلَامٍ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْمُعَاوَضَاتِ وَالْجَعَالَاتِ، كَمَا مَرَّ سَوَاءٌ كَانَ الْمُبْتَدِئُ الزَّوْجَ أَمْ الزَّوْجَةَ (إلَّا إذَا عَلَّقَهُ) الزَّوْجُ كَقَوْلِهِ إنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْت طَالِقٌ فَلَا رُجُوعَ لَمَا مَرَّ أَنَّ الْمُغَلَّبَ مِنْ جَانِبِهِ حِينَئِذٍ مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ كَمَا مَرَّ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا بَدَأَتْ بِسُؤَالِ طَلَاقٍ فَالْخُلْعُ مُعَاوَضَةٌ لِمِلْكِهَا الْبُضْعَ بِالْعِوَضِ وَفِيهَا شَوْبُ جَعَالَةٍ؛ لِأَنَّ مُقَابِلَ مَا بَذَلَتْهُ وَهُوَ الطَّلَاقُ يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجُ كَالْعَامِلِ فِي الْجَعَالَةِ وَإِنَّ الزَّوْجَ إذَا بَدَأَ بِالْإِيقَاعِ فَمُعَاوَضَةً لِأَخْذِهِ مُقَابِلَ مِلْكِهِ، وَفِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ لِتَرَتُّبِ الطَّلَاقِ عَلَى الْقَبُولِ، كَمَا يَتَرَتَّبُ الْمُعَلَّقُ بِصِفَةٍ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَدْ يَغْلِبُ مَعْنَى أَحَدِهِمَا، وَقَدْ يُرَاعِي كُلٌّ مِنْهُمَا بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الصِّيَغُ.
(وَالشَّرْطُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْقَابِلِ، أَوْ نَحْوِهِ أَجْنَبِيًّا كَانَ، أَوْ زَوْجَةً (أَهْلِيَّةُ الْتِزَامِهِ) لِلْعِوَضِ بِأَنْ يَكُونَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَلَا عِبْرَةَ بِقَبُولِ مَجْنُونٍ وَصَغِيرٍ، كَمَا سَيَأْتِي وَهَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا بِقَبُولِ الْمُمَيِّزِ فِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي (أَوْ) الْخُلْعُ بِالْقَبُولِ (مِنْ سَفِيهْ) مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَجْنَبِيًّا كَانَ، أَوْ زَوْجَةً طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ، كَمَا سَيَأْتِي لِاسْتِقْلَالِ الزَّوْجِ بِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْقَابِلَ الْعِوَضُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلِالْتِزَامِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ صَرْفُ مَالِهِ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالزَّرْكَشِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا عَلِمَ الزَّوْجُ السَّفَهَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ بِخِلَافِ مَا إذَا عُلِمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ وَمَا بَحْثَاهُ مُوَافِقٌ لِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ فِيمَا لَوْ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا، لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ خِلَافُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْبَلْ فَلَا طَلَاقَ لِاقْتِضَاءِ الصِّيغَةِ الْقَبُولَ فَهُوَ كَالتَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ لَا بُدَّ مِنْ حُصُولِهَا لِيَقَعَ الطَّلَاقُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِإِعْطَاءِ السَّفِيهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَائِهَا
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: مَرَّتَا) فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ: أَوْ فِي غَدٍ بِأَلْفٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمَوْطُوءَةَ) خَرَجَ غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالرِّدَّةِ فَلَا يُعْتَدُّ بِقَبُولِهَا بَعْدَهَا.
(قَوْلُهُ: لَا رُجُوعَ) أَيْ: لَهُ قَبْلَ تَمَامِ قَبُولِهَا، أَوْ إعْطَائِهَا. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُغَلَّبَ إلَخْ) قَدْ غَلَّبُوا هُنَا فِي " إنْ " " وَإِذَا " - مِنْ الزَّوْجِ - مَعْنَى التَّعْلِيقِ، وَكَذَا فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ مِنْ الْمَرْأَةِ بِاللَّفْظِ، كَمَا سَلَفَ وَخَالَفُوا ذَلِكَ فِي اشْتِرَاطِ إعْطَاءِ الْمَرْأَةِ الْعِوَضَ حَالًّا، كَمَا سَلَفَ قَرِيبًا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ لِكُلٍّ مُدْرَكًا، فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَلَهَا الرُّجُوعُ) تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْمُعَاوَضَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) كَالْمُعْطِي الْمُلْتَمِسِ. (قَوْلُهُ: مُوَافِقٌ إلَخْ) أَيْ: بِجَامِعِ الْحَمْلِ عَلَى رَبْطِ الطَّلَاقِ بِالْمَالِ عِنْدَ الْجَهْلِ دُونَ الْعِلْمِ، لَكِنْ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُ الْمَالِ هُنَا لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ السَّفِيهِ لِالْتِزَامِهِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ الْمَرْبُوطُ بِهِ وَلَمَّا أَمْكَنَ إثْبَاتُهُ ثَمَّ لِصَلَاحِيَّةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْمُصَنِّفِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فِيهِ شَوْبُ مُعَاوَضَةٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ. اهـ. تُحْفَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَفَصْلُ لَفْظٍ قَلَّ) أَيْ: حَاصِلٌ مِمَّنْ يَطْلُبُ جَوَابَهُ وَخَرَجَ بِهِ الْكَثِيرُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَضُرُّ وَكَذَا الْكَثِيرُ مِمَّنْ لَا يَطْلُبُ جَوَابَهُ، كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: قَدْ يَغْلِبُ مَعْنَى أَحَدِهِمَا) ، كَمَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ " بِمَتَى " فَإِنَّهُ يَغْلِبُ التَّعْلِيقُ الَّذِي مِنْ جِهَتِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ وَلَا يُشْتَرَطُ إيجَادُ الصِّفَةِ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ شَوْبُ مُعَاوَضَةٍ لِأَخْذِهِ مُقَابِلُ مِلْكِهِ وَيَغْلِبُ بَعْضُ الْمُعَاوَضَةِ فِيمَا إذَا بَدَأَ الزَّوْجُ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُ مُطَابِقٍ فَوْرًا وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَوْبُ تَعْلِيقٍ لَتَرَتُّبِ الطَّلَاقِ عَلَى الْقَبُولِ، فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُرَاعِي كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) ، كَمَا لَوْ عَلَّقَ " بِأَنْ " أَوْ " إذَا " فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْإِعْطَاءُ فَوْرًا؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعِوَضِ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا تُرِكَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ فِي " مَتَى " وَنَحْوِهَا لِصَرَاحَتِهَا فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ مَعَ كَوْنِ الْمُغَلَّبِ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ فَرُوعِيَ التَّعْلِيقُ بِعَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ، وَالْمُعَاوَضَةُ بِاشْتِرَاطِ الْإِعْطَاءِ فَوْرًا وَذَلِكَ لِاقْتِضَاءِ الصِّيغَتَيْنِ التَّعْلِيقَ وَلَمَّا كَانَ عَدَمُ دَلَالَتِهِمَا عَلَى الزَّمَنِ هُوَ السَّبَبُ فِي النَّظَرِ لِقَضِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ فَكَأَنَّهُمَا اقْتَضَيَا الْفَوْرِيَّةَ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: بِالْقَبُولِ) فَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ السَّفِيهُ فَلَا طَلَاقَ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي الْقَبُولَ نَعَمْ إنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَلَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ الْقَبُولِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ هُنَا وَلَوْ بِلَفْظِهِ. اهـ. ق ل وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِنِيَّتِهِ وَلَوْ بِلَفْظِهِ لِذِكْرِ الْمَالِ الصَّرِيحِ فِي الْمُفَادَاةِ فَاحْتِيجَ لِنِيَّةٍ تَصْرِفُهُ عَنْ الْمُفَادَاةِ وَتُخَلِّصُهُ لِمَحْضِ حِلِّ الْعِصْمَةِ فَلَا إشْكَالَ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ إلَخْ) إلَّا إذَا خَشِيَ مِنْ الزَّوْجِ عَلَى مَالِهَا فَيَجُوزُ لَهُ صَرْفُ الْمَالِ فِيهِ، بَلْ يَجِبُ وَمَعَ ذَلِكَ تُطْلَقُ رَجْعِيًّا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُقَابِلِ وَعَدَمِ مِلْكِ الزَّوْجِ لَهُ وَإِنَّمَا جَازَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ. اهـ. م ر وَسم عَلَى حَجَرٍ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ) إلَخْ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا لِتَقْصِيرِهِ. اهـ. ق ل وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: مُوَافِقٌ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ