للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلْقَةً رَجْعِيَّةً وَلِلْأُخْرَى طَلْقَتَيْنِ رَجْعِيَّتَيْنِ، ثُمَّ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْحِنْثِ وَمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ تُخُيِّلَ فَرْقٌ فَبَعِيدٌ (كَالظِّهَارِ) ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْإِشْرَاكُ فِيهِ، وَإِنْ عَلَّقَهُ كَأَنْ قَالَ: أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى: أَشْرَكْتُك مَعَهَا تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ عَلَى شَبَهِ الْأَيْمَانِ

(لَا الْإِيَّلَا) إذَا (قُرِنْ بِاَللَّهِ) فَلَوْ آلَى مِنْ وَاحِدَةٍ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ ثُمَّ قَالَ: لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا لَا يَصِيرُ مُولِيًا مِنْهَا أَيْضًا، إذْ لَا يُمْكِنُ الْإِشْرَاكُ فِيهِ؛ لِأَنَّ عِمَادَ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُ اسْمِهِ أَوْ صِفَتِهِ صَرِيحًا، فَلَا يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهِ، حَتَّى لَوْ قَالَ: بِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَقَالَ: أَرَدْت بِاَللَّهِ لَمْ يَنْعَقِدْ يَمِينُهُ.

وَخَرَجَ بِاَللَّهِ مَا إذَا آلَى بِالْتِزَامِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَأَنْ قَالَ: إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى: أَشْرَكْتُك مَعَهَا فَيَصِحُّ الْإِشْرَاكُ فِيهِ إذَا قَصَدَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ طَلَقَتْ وَيَكُونُ مُولِيًا مِنْهَا، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ الْأُولَى طَلَقَتْ الثَّانِيَةُ، كَانَ إشْرَاكًا فِي الطَّلَاقِ لَا فِي الْإِيلَاءِ، وَلَوْ قَالَ: قَصَدْت بِهِ تَوَقُّفَ طَلَاقِ الْأُولَى عَلَى وَطْءِ الثَّانِيَةِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِمَا مَرَّ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ (وَحْدَهُ) إيضَاحٌ، وَقَوْلَهُ (فَطَلْقَةً تَقَعْ) أَيْ: فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ جَوَابَ الشَّرْطِ الْمُقَدَّرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَنِصْفَ ثِنْتَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ. (وَإِنْ يَكُنْ) أَيْ الطَّلَاقُ الزَّائِدُ عَلَى عَدَدِهِنَّ (عَنْ ضِعْفِهِنَّ مَا ارْتَفَعْ) بِأَنْ أَوْقَعَ عَلَى أَرْبَعٍ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا، وَقَعَ عَلَى كُلٍّ ثِنْتَانِ، فَإِنْ ارْتَفَعَ عَنْ الضِّعْفِ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ ثَلَاثٌ (أَوْ قَالَ:) أَنْتِ طَالِقٌ (خَمْسًا وَالثَّلَاثَ اسْتَثْنَى) كَأَنْ قَالَ: إلَّا ثَلَاثًا وَقَعَ ثِنْتَانِ اعْتِبَارًا لِلِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمَلْفُوظِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَفْظِيٌّ لَا مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ، (أَوْ ثُلِّثَتْ أَنْصَافُهَا) أَيْ الطَّلْقَةِ أَيْ جُعِلَتْ أَنْصَافُهَا ثَلَاثًا، بِأَنْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ وَقَعَ ثِنْتَانِ لِزِيَادَةِ النِّصْفِ الثَّالِثِ عَلَى الطَّلْقَةِ، فَتُحْسَبُ مِنْ أُخْرَى فَقَوْلُهُ: (تُثَنَّى) أَيْ: الطَّلْقَةُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ جَوَابَ قَوْلِهِ، وَإِنْ يَكُنْ

(وَ) لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ فِي (كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً) أَوْ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً، وَقَعَ طَلْقَةٌ (فِي طُهْرِ مَنْ تَيْأَسُ وَالطِّفْلِ) مُرَخَّمُ الطِّفْلَةِ أَيْ الصَّغِيرَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِتَصْحِيحِهِمْ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الْمُحْتَوِشُ بِدَمَيْنِ، قَالَ هُنَاكَ: وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ تَرْجِيحُهُمْ الْوُقُوعَ فِي هَذِهِ لِمَعْنًى يَخُصُّهَا لَا لِرُجْحَانِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ.

وَبَيَّنَ جَمَاعَةٌ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ بِأَنَّ قُرْءَ الْمَذْكُورَتَيْنِ شَهْرٌ لَا الطُّهْرُ

ــ

[حاشية العبادي]

مَنْ مَاتَتْ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ، يَصِحُّ تَعَيُّنُهَا وَكَالْمَيِّتَةِ الْمُبَانَةُ، وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ عَيَّنَ إحْدَاهُنَّ لِهَذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ صَحَّ التَّعْيِينُ، حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَغَا التَّعْلِيقُ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ غَيْرِهَا، وَلَوْ مُتْنَ أَوَبِنَّ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ، إلَّا وَاحِدَةً، انْحَصَرَ الْوُقُوعُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى تَعْيِينٍ، وَلَوْ مُتْنَ أَوْ بِنَّ كُلُّهُنَّ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَغَا التَّعْلِيقُ، وَلَوْ جَدَّدَ نِكَاحَ الْمُبَانَاتِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ م ر

(قَوْلُهُ بِهِ لَأَفْعَلَنَّ) اُنْظُرْ لَوْ قَالَ: اللَّهُ أَحْلِفُ بِهِ لَأَفْعَلَن كَذَا

(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ إلَخْ) فَلَوْ حَاضَتْ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ طَلَاقِهَا أَوْ الْآيِسَةُ كَذَلِكَ عَلَى نُدُورِ تَكَرُّرٍ بِتَكَرُّرِ أَقْرَائِهَا، كَمَا سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ مُضِيِّ إلَخْ أَيْ: بِخِلَافِهِ بَعْدَ مُضِيِّ ذَلِكَ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِمُضِيِّهِ، فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ قُرْءَ الْمَذْكُورَتَيْنِ شَهْرٌ) قَدْ يُقَالُ:

ــ

[حاشية الشربيني]

مُفْرَدَاتُهُ الطَّلْقَاتُ لَا الْمُطَلَّقَاتُ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا، بَلْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَقَطْ، إذْ لَا عُمُومَ فِي الْمُطْلَقِ، بَلْ فِي الطَّلَاقِ، بِخِلَافِ حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ، ثُمَّ نَفْسُ الطَّلَاقِ لَا يَعُمُّ لِمُعَارِضَتِهِ الْعُرْفَ كَمَا ذَكَرْنَا، وَهَذَا تَحْرِيرُ الْجَوَابِ فِي الْحَقِيقَة اهـ. مِنْ طَبَقَاتِ ابْنِ السُّبْكِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ إذْ لَا فَرْقَ) فَيَبْطُلُ هَذَا التَّعْيِينُ وَيَلْزَمُهُ تَعْيِينٌ آخَرُ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ إنْشَاءَ طَلَاقٍ، وَإِلَّا وَقَعَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ اهـ. شَيْخُنَا ذ. - رَحِمَهُ اللَّهُ -

(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ هُنَا: أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْنِ لِصِدْقِ الِاسْمِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ هَذَا الْبَابُ، وَلَا يُنَافِيهِ اشْتِرَاطُ الِاحْتِوَاشِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّة؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ تَكْرَارُ الدَّلَالَةِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَلَا يَتِمُّ، إلَّا بِأَطْهَارٍ احْتَوَشَتْهَا الدِّمَاءُ اهـ. فَقَوْلُهُ بَعْدُ لِمَعْنًى يَخُصّهَا هُوَ صِدْقُ الِاسْمِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ هَذَا الْبَابُ كَمَا فِي التَّوْجِيهِ الثَّانِي، وَقَوْلُ حَجَرٍ وَلَا يَتِمُّ إلَخْ فَالِاحْتِوَاشُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ لِلتَّكْرَارِ لَا لِتَسْمِيَتِهِ قُرْءًا. ق ل. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الِانْتِقَالُ) أَيْ: مِنْ نَقَاءٍ إلَى دَمٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَكَانَ الْقَائِلُ: بِأَنَّهُ الِانْتِقَالُ يَقُولُ: إنَّ حَقِيقَةَ الِانْتِقَالِ إنَّمَا يُعْمَلُ بِهَا إنْ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ، وَإِلَّا كَفَى الطُّهْرُ وَوُقُوعُ طَلْقَةٍ فِي الْحَالِ، هُوَ الَّذِي أَطْلَقَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَالسَّرَخْسِيُّ فِي الصَّغِيرَةِ: يُؤْمَرُ بِاجْتِنَابِهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا تَرَى الدَّمَ، فَإِنْ رَأَتْهُ تَبَيَّنَّا وُقُوعَ الطَّلَاقِ يَوْمَ اللَّفْظِ، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ مَاتَتْ عَلَى النِّكَاحِ، وَأَمَّا الْآيِسَةُ فَلَا خِلَافَ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْقُرْءَ هُنَا الِانْتِقَالُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ، وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي وَالسَّرَخْسِيِّ تَبَيَّنَّا إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْتِقَالِ الطُّهْرُ الْمُنْتَقَلُ مِنْهُ إلَى الدَّمِ فَتَأَمَّلْ تَعْرِفْ. ثُمَّ رَأَيْت الْمَحَلِّيَّ قَالَ فِي بَابِ الْعِدَدِ: إنَّ أَصْلَ الْخِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ اعْتِبَارِ الطُّهْرِ الْمُفَسَّرِ بِهِ الْقُرْءُ، هَلْ هُوَ طُهْرٌ بَيْنَ دَمَيْنِ؟ أَوْ طُهْرٌ يُنْتَقَلُ مِنْهُ إلَى دَمٍ؟ ، سَوَاءٌ سَبَقَهُ دَمٌ آخَرُ أَوْ لَا، ثُمَّ تَوَسَّعَ عَلَى الثَّانِي وَاعْتَبَرَ نَفْسَ الِانْتِقَالِ قُرْءًا حَتَّى اكْتَفَى فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ مَنْ قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ فِي آخِرِ طُهْرِك لَا مَعَهُ بِالطَّعْنِ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ اهـ. فَعَبَّرَ بِالِانْتِقَالِ لِيُفِيدَ الْمَعْنَى الْمُتَوَسَّعَ لِأَجْلِهِ، وَإِلَّا فَالْقُرْءُ اسْمٌ لِلطُّهْرِ الَّذِي يُنْتَقَلُ مِنْهُ إلَى دَمٍ أَيْ: شَأْنُهُ ذَلِكَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ قُرْءَ الْمَذْكُورَتَيْنِ شَهْرٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: وَعَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ وَجْهٌ غَرِيبٌ أَنَّ الْأَقْرَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>