الطَّاهِرِيَّةُ بِالْكَثْرَةِ فَالطَّهُورِيَّةُ أَوْلَى. وَأُورِدَ عَلَى ضَابِطِ الْمُسْتَعْمَلِ مَا غُسِلَ بِهِ الرِّجْلَانِ بَعْدَ مَسْحِ الْخُفِّ وَمَا غُسِلَ بِهِ الْوَجْهُ قَبْلَ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ وَمَا غُسِلَ بِهِ الْخَبَثُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ فَإِنَّهَا لَا تَرْفَعُ مَعَ أَنَّهَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي فَرْضٍ. وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِمَنْعِ عَدَمِ رَفْعِهِ؛ لِأَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْئًا وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْبَغَوِيِّ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ وَهُوَ رَفْعُ الْحَدَثِ الْمُسْتَفَادُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ فَرِيضَةٍ وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي فَرْضٍ أَصَالَةً وَالْمُرَادُ بِالْفَرْضِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ أَثِمَ تَارِكُهُ أَمْ لَا عِبَادَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي مِثَالَيْنِ بِقَوْلِهِ (كَمَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْكِتَابِيَّةِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَمَا غُسِلَ بِهِ الْوَجْهُ) مِنْ صُوَرِهِ أَنْ لَا يَجِبَ غَسْلُهُ لِعِلَّةٍ بِهِ فَيَتَيَمَّمَ ثُمَّ يَتَكَلَّفَ غَسْلَهُ فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَ مَسْحِ الْخُفِّ وَغَسْلِ الْوَجْهِ قَبْلَ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَمْ يُفِدْ غَسْلُهُمَا شَيْئًا بَعْدَهُ، وَالتَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَأَفَادَ غَسْلَ الْوَجْهِ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: كَمَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْكِتَابِيَّةِ) حَاصِلُ كَلَامِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ جَامِعِ الْمُخْتَصَرَاتِ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ مَتْنِهِ كَوْنُ الْكَافِرَةِ كِتَابِيَّةً إذْ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ غَيْرُهَا وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنْ لَمْ تَنْوِ فَالْمَاءُ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَكُونُ غُسْلُ الْكَافِرَةِ لَهُ فَرْضًا أَيْ: رَافِعًا لِلْمَنْعِ مِنْ وَطْئِهِ وَإِنْ كُلِّفَ بِالْفُرُوعِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَأَنَّ طَهَارَةَ الْكَافِرِ عَنْ حَدَثٍ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا صَحَّ غُسْلُ الْكَافِرَةِ لِمُسْلِمٍ لِضَرُورَةِ حَقِّهِ اهـ. وَفِي نُكَتِ النَّاشِرِيِّ عَلَى الْحَاوِي الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الزَّوْجِ فِي غُسْلِ زَوْجَتِهِ الْمَجْنُونَةِ وَالْمُسْلِمَةِ الْمُمْتَنِعَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَمَاءِ الْغُسْلِ) هُوَ مِثَالٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ وَكَأَنَّهُ الْحَامِلُ لِلشَّارِحِ عَلَى قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ: كَغُسْلِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَوُضُوءِ الطِّفْلِ وَنَحْنُ نَقُولُ: تَقْدِيرُهُ وَكَمَاءِ وُضُوءٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَمَاءِ الْغُسْلِ) مِثَالُ الْمَنْفِيِّ مِنْ الْكِتَابِيَّةِ قَيَّدَ بِهَا لِقَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ. (قَوْلُهُ: لِمُسْلِمٍ) لَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا فَاغْتَسَلَتْ زَوْجَتُهُ لِتَحِلَّ لَهُ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِدْ هُوَ تَوَقُّفَ الْحِلِّ عَلَى الْغُسْلِ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ هُوَ فَالْغُسْلُ أَزَالَ الِامْتِنَاعَ الشَّرْعِيَّ وَهَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَلَا يُغْتَرُّ بِمَنْ ذَكَرَ خِلَافَهُ.
(قَوْلُهُ: لِقَصْدِ حِلِّهَا لِمُسْلِمٍ) وَكَذَا لِكَافِرٍ بَلْ لَوْ لَمْ يَكُنْ
[حاشية الشربيني]
صَرِيحٌ وَهَذَا بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ.
(قَوْلُهُ: وَأُورِدَ إلَخْ) وَأَمَّا مَا تَوَضَّأَ بِهِ الْحَنَفِيُّ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ عَنْهُ الِاعْتِرَاضَ مِنْ الْمُخَالِفِ كَذَا عُلِّلَ م ر وَفِيهِ أَنَّ الْعَقْدَ بِلَا وَلِيٍّ دَفَعَ عَنْهُ أَيْضًا الِاعْتِرَاضَ مِنْهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا رَجَعَ وَقَلَّدَ الشَّافِعِيَّ لَا يَحْتَاجُ لِمُحَلِّلٍ وَلَا يَثْبُتُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ مَحْرَمِيَّةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهَا وَلَا حُرْمَتُهُمَا إلَّا إنْ وَطِئَ فَتَثْبُتُ الْحُرْمَةُ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَقِيلَ إنَّ مَاءَهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ وَقِيلَ إنْ نَوَى فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَعَ زِيَادَةٍ ثُمَّ رَأَيْت فِيهِ مَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ السَّابِقَ وَهُوَ أَنَّهُ رُوعِيَ اعْتِقَادُ الْحَنَفِيِّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ عُهِدَ حُصُولُ الِاسْتِعْمَالِ بِلَا نِيَّةٍ كَمَا فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الْمُصَحِّحَ لِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَنَّ مَنْعَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ نَاقَضَ نَفْسَهُ، وَالْإِلْزَامُ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْمُصَحَّحِ هُنَاكَ وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِ الشِّقِّ الثَّانِي وَأَنَّ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ اعْتِبَارِ عَقِيدَةِ الْمُقْتَدِي إنَّمَا هُوَ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ دُونَ الْقَلْبِيَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَإِنْ بَسْمَلَ وَنَوَى فِي الْفَرْضِ لِاعْتِقَادِهِ نَفْلِيَّةَ ذَلِكَ اهـ.
وَهَذَا الْفَرْقُ الَّذِي ذَكَرَهُ مُهِمٌّ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهُ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ. (قَوْلُهُ: غُسِلَ بِهِ الرِّجْلَانِ) أَيْ: دَاخِلَ الْخُفِّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْئًا) فِيهِ أَنَّهُ يُفِيدُ زِيَادَةً عَلَى مُدَّةِ الْخُفِّ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا سم وَلَعَلَّهُ مُسْتَنَدُ احْتِمَالِ الْبَغَوِيّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْغَسْلَ حِينَئِذٍ لَمْ يَرْفَعْ الْحَدَثَ لِكَوْنِهِ مُرْتَفِعًا بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ رَافِعٌ وَالْمُرْتَفَعُ لَا يُرْفَعُ. وَأَجَابَ ق ل بِأَنَّ الْمُدَّةَ بَاقِيَةٌ بِالْمَسْحِ وَهُوَ بَاقٍ وَفِي الْكُلِّ نَظَرٌ وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ بَعْدَ نَقْلِ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ قُلْت: وَهَذَا الْجَوَابُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ رَفْعُهُ مُقَيَّدٌ بِمُدَّةٍ وَالْغَسْلَ رَفْعُهُ مُطْلَقٌ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْغَسْلَ لَمْ يُغَيِّرْ الْمُدَّةَ بِأَنْ يُجْعَلَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْهُ بَلْ ابْتِدَاؤُهَا مَا زَالَ مِنْ أَوَّلِ حَدَثٍ بَعْدَ الطُّهْرِ الْأَوَّلِ فَمَا زَالَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ بَاقِيَةً لَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ رَفَعَ شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَائِلَ بِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ لَا يَقُولُ بِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى مُدَّةِ الْخُفِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَصَرِيحُ كَلَامِ ق ل الْمُتَقَدِّمِ إذْ مُقْتَضَى بَقَاءِ الْمُدَّةِ مُقَيَّدٌ بِالْمَسْحِ، وَبَقَاءُ الْمَسْحِ أَنَّ الْمُدَّةَ لَوْ مَضَتْ وَهُوَ بِطُهْرِ هَذَا الْغَسْلِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِهِ فَلْيُحَرَّرْ.
ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَصَّرَ فِي دَفْعِ الْمُنَافِي بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةٌ يَجِفُّ فِيهَا بَطَلَتْ قَالَ م ر لِتَقْصِيرِهِ مَعَ احْتِيَاجِهِ إلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ أَوْ الْوُضُوءِ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ حَتَّى لَوْ غَسَلَ فِي الْخُفِّ رِجْلَيْهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ لَمْ يُوَثِّرْ إذْ مَسْحُ الْخُفِّ يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَا تَأْثِيرَ لِلْغَسْلِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَا فَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ وَعَجِيبٌ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَتَبِعَهُ ابْنُ سم مَعَ النَّصِّ عَلَى الْمَسْأَلَةِ بَلْ مَعَ نَقْلِ ابْنِ سم نَفْسِهِ ذَلِكَ النَّصَّ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَاعْتِرَاضِهِ بِهِ عَلَى شَيْخِهِ عَمِيرَةَ وَجَلَّ مَنْ لَا يَسْهُو.
(قَوْلُهُ: أَثِمَ تَارِكُهُ أَمْ لَا) أَدْخَلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute