للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْمُتَّجَهُ وُجُوبُ ذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ الْمَذْكُورُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءَانِ طَاهِرٌ وَنَجَسٌ وَعَطِشَ قَبْلَ الْوَقْتِ شَرِبَ الطَّاهِرَ أَوْ فِيهِ؛ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ: يَشْرَبُ النَّجِسَ وَيَتَطَهَّرُ بِالطَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ مُسْتَحِقًّا لِلطَّهَارَةِ وَمَشَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَشْرَبُ الطَّاهِرَ وَيَتَيَمَّمُ وَاخْتَارَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ شُرْبُ النَّجِسِ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَقَوْلُهُمْ صَارَ مُسْتَحِقًّا لِلطَّهَارَةِ مَمْنُوعٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

(وَقَبْلَهُ الصَّالِحُ لِلْغُسْلِ وَلَا يَكْفِيهِ يَسْتَعْمِلُهُ) أَيْ: وَيَسْتَعْمِلُ وُجُوبًا قَبْلَ تَيَمُّمِهِ الْمَاءَ الصَّالِحَ لِلْغُسْلِ إذَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَالْحَالَةُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣] وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ؛ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِلضَّرُورَةِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهَا كَمَسْحِ الْجَبِيرَةِ وَفَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ وُجُوبِ إعْتَاقِ بَعْضِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ بِالنَّصِّ حَيْثُ قَالَ: ثَمَّةَ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَيْ: الرَّقَبَةَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ وَهَذَا لَمْ يَجِدْهَا وَقَالَ: هُنَا {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣] وَهَذَا وَاجِدُهُ وَبِأَنَّ وُجُوبَ بَعْضِ الرَّقَبَةِ مَعَ الشَّهْرَيْنِ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ وَالتَّيَمُّمُ يَقَعُ عَنْ غَيْرِ الْمَغْسُولِ خَاصَّةً وَبِأَنَّ عِتْقَ بَعْضِ الرَّقَبَةِ لَا يُفِيدُ غَيْرَ مَا أَفَادَهُ الصَّوْمُ وَغَسْلُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ يُفِيدُ مَا لَا يُفِيدُهُ التَّيَمُّمُ وَهُوَ رَفْعُ حَدَثِ الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ ثُمَّ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ رَتَّبَ أَوْ أَكْبَرُ اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يُرِيدُ وَأَعْضَاءُ الْوُضُوءِ وَالرَّأْسُ أَوْلَى قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إلَّا أَنَّهُ أَهْمَلَ التَّصْرِيحَ فِيهَا بِذِكْرِ الرَّأْسِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَرَأْسِهِ وَأَعَالِي بَدَنِهِ. وَأَيُّهُمَا أَوْلَى؟ فِيهِ خِلَافٌ. نَقَلَ صَاحِبَا الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِرَأْسِهِ وَأَعَالِيهِ وَقَطَعَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِاسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالرَّأْسِ وَالْمُخْتَارُ تَقْدِيمُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ثُمَّ الرَّأْسِ ثُمَّ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يَغْسِلُ كُلَّ بَدَنِهِ.

اهـ وَخَرَجَ بِالصَّالِحِ لِلْغُسْلِ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ بَلْ لِلْمَسْحِ كَثَلْجٍ أَوْ بَرَدٍ لَا يُمْكِنُ إذَابَتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ لِعَدَمِ صُلُوحِهِ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُحْدِثَ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَأْسِهِ لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ فَلَا يَصِحُّ مَسْحُ الرَّأْسِ مَعَ بَقَاءِ فَرْضِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْمَسْحُ بِهِ فِي الرَّأْسِ فَيَتَيَمَّمُ عَنْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِ الرَّأْسَ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ عَنْ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يُؤَثِّرُ هَذَا الْمَاءُ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا أَقْوَى فِي الدَّلِيلِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ وَالْمَحْذُورُ يَزُولُ بِمَا ذُكِرَ.

(وَأَوَّلَا) أَيْ: قَبْلَ تَيَمُّمِهِ (يَطْلُبُ) الْمَاءَ هُوَ (أَوْ مَأْذُونُهُ) فِي الطَّلَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣]

ــ

[حاشية العبادي]

مَفْهُومُ وَلَا يَجِبُ الطُّهْرُ بِالْمَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ) أَيْ: إذَا أَمْكَنَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهَا) وَمَحَلُّهَا بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ (قَوْلُهُ: أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ثُمَّ الرَّأْسِ) إنْ أُرِيدَ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَا يَشْمَلُ الرَّأْسَ لَزِمَ تَكْرِيرُ غَسْلِهِ مَعَ تَرْكِ غَيْرِهِ رَأْسًا إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكْفِي جَمِيعَ الْبَدَنِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا عَدَا الرَّأْسَ لَزِمَ تَأَخُّرُ الرَّأْسِ عِنْدَ الرِّجْلَيْنِ مَعَ أَنَّهُ أَشْرَفُ مِنْهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ وَيُوَجَّهُ تَأَخُّرُهُ عَنْ الرِّجْلَيْنِ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ كَانَ اقْتِضَاؤُهُ الطُّهْرَ أَضْعَفَ مِنْ اقْتِضَاءِ الرِّجْلَيْنِ فَأُخِّرَ عَنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ثُمَّ الرَّأْسَ أَنَّهُ إنْ كَفَى أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ وَمِنْهَا الرَّأْسُ بَدَأَ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَإِنْ لَمْ يَكْفِهَا بَدَأَ بِالرَّأْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ

سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَفْعَلُ إلَخْ) هَذَا التَّنْظِيرُ يَقْتَضِي تَكَرُّرَ غَسْلِ الرَّأْسِ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ إنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَبْدَأَ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِشَرَفِهَا ثُمَّ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْبَدَنِ مُبْتَدِئًا بِأَعْلَاهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِهَا أَنَّهُ يُقَدِّمُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ بَلْ يُرِيدُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَنْ الْوُضُوءِ ثُمَّ يَشْرَعُ فِي الْغُسْلِ إذْ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ تَقْتَضِي الْبُدَاءَةَ بِالرَّأْسِ اهـ قِيلَ وَلِمَا قَالَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ لَكِنَّ صَنِيعَ الرَّوْضَةِ يَرُدُّ تَأْوِيلَهُ الْمَذْكُورَ اهـ قُلْت وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَيُتَّجَهُ أَنْ يُسْتَثْنَى الرَّأْسُ هُنَا مِنْ مُقْتَضَى التَّنْظِيرِ فَلَا يُكَرَّرُ غَسْلُهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأَصَحِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: شَرِبَ الطَّاهِرَ) أَيْ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَمَشَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا هُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي حَرْمَلَةَ حَيْثُ قَالَ إذَا وَجَدَ مَاءً طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا وَاحْتَاجَ إلَى الطَّهَارَةِ تَوَضَّأَ بِالطَّاهِرِ وَشَرِبَ النَّجِسَ اهـ وَنَصُّ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ يَرْتَفِعُ عَنْ التَّصْوِيبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ لِلطَّهَارَةِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إذَا أَمَرْتُكُمْ) الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ) أَيْ مَسْحٌ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا احْتِرَازٌ عَنْ مَسْحِ الْخُفِّ (قَوْلُهُ: مَا لَا يُفِيدُهُ) وَهُوَ اسْتِبَاحَةُ أَكْثَرِ مِنْ فَرْضٍ لَوْ تَمَّمَ الْغُسْلَ. اهـ. (قَوْلُهُ: التَّصْرِيحَ) لِدُخُولِهَا فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ اسْتِعْمَالُهُ لِعَدَمِ صُلُوحِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ فِي وُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الرَّأْسِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَلْزَمُهُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الرَّأْسِ قَبْلَ التَّيَمُّمِ عَنْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ يُحْكَمُ بِوُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ. اهـ. وَهِيَ أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَثِّرُ إلَخْ) هَذَا رَدٌّ لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَلَا يُمْكِنُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ مَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: يَطْلُبُ أَوْ مَأْذُونُهُ) لَوْ سَبَقَ لَهُ طَلَبٌ وَتَيَمَّمَ وَأَرَادَ تَيَمُّمًا آخَرَ لِبُطْلَانِ الْأَوَّلِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لِفَرِيضَةٍ أُخْرَى فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الطَّلَبِ: يُنْظَرُ فَإِنْ احْتَمَلَ وَلَوْ عَلَى نُدُورِ حُصُولِ الْمَاءِ بِأَنْ انْتَقَلَ مِنْ مَوْضِعِ التَّيَمُّمِ أَوْ طَلَعَ رَكْبٌ أَوْ سَحَابَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَجَبَ الطَّلَبُ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فَكُلُّ مَوْضِعٍ تَيَقَّنَ بِالطَّلَبِ الْأَوَّلِ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ وَلَمْ يَحْتَمِلْ حُدُوثَ مَاءٍ فِيهِ لِهَذَا السَّبَبِ لَا يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ وَاَلَّذِي ظَنَّ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ -

<<  <  ج: ص:  >  >>