وَغُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَالِيَّةُ فَاعْتَبَرُوا فِي كُلِّ مَحَلٍّ مَا يَلِيقُ بِهِ كَمَا لَوْ اعْتَبَرُوا فِي عَيْبِ الْأُضْحِيَّةِ مَا يَنْقُصُ اللَّحْمَ، وَفِي عَيْبِ النِّكَاحِ مَا يُخِلُّ بِالتَّمَتُّعِ وَالْمُخِلُّ بِالْعَمَلِ (مِثْلِ جُنُونٍ غَالِبٍ) بِأَنْ يَكُونَ زَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ زَمَنِ الْإِفَاقَةِ تَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا غَلَبَتْ الْإِفَاقَةُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَيُجْزِئُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ كَانَ زَمَنُ جُنُونِهِ أَقَلَّ لَكِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ إلَّا بَعْدَ حِينِ لَمْ يَجُزْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ هُوَ حَسَنٌ وَخَرَجَ بِالْجُنُونِ الْإِغْمَاءُ إذْ زَوَالُهُ مَرْجُوٌّ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَفِيهِ فِيمَا لَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِتَكَرُّرِهِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ وَقْفَةٌ (وَ) مِثْلُ (هَرَمِ) ، وَهُوَ كِبَرُ السِّنِّ الَّذِي يَعْجِزُ مَعَهُ عَنْ الْعَمَلِ (وَكَالْعَمَى) بِخِلَافِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَا عَوَرٍ وَصَمَمِ) فَيُجْزِئُ الْأَعْوَرُ وَالْأَصَمُّ وَمَحَلُّهُ فِي الْأَعْوَرِ إذَا لَمْ يَضْعُفْ نَظَرُ السَّلِيمَةِ فَإِنْ ضَعُفَ وَأَخَلَّ بِالْعَمَلِ لَمْ يُجِزْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (كَامِلَةَ الرِّقِّ) ، فَلَا تُجْزِئُ الْمُسْتَوْلَدَةُ وَالْمُكَاتَبُ وَنَحْوُهُمَا كَمَا سَيَأْتِي (بِلَا شَوْبِ عِوَضْ) فَلَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِعِوَضٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا لِعَدَمِ تَجَرُّدِهِ لَهَا
(وَلَوْ) أَعْتَقَ الرَّقَبَةَ (بِعُسْرٍ) أَيْ: مَعَ عُسْرِهِ (دُفْعَتَيْنِ) بِأَنْ مَلَكَ بَعْضَهَا فَأَعْتَقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ثُمَّ مَلَكَ الْبَاقِيَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ كَالْإِطْعَامِ وَخَرَجَ بِالْمُعْسِرِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْمُوسِرُ فَإِنَّ عِتْقَهُ يَسْرِي بِإِعْتَاقِ بَعْضِهِ فَيَتَعَذَّرُ إعْتَاقُهُ دَفْعَتَيْنِ وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ إلَّا إنْ نَوَى إعْتَاقَ الْجَمِيعِ كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ عَرَضْ) أَيْ: الْعِتْقَ عَنْهَا (فِي نِصْفِ عَبْدَيْنِ وَبَاقِي ذَيْنِ) أَيْ وَبَاقِيهِمَا (حُرٌّ) فَإِنَّهُ يُجْزِئُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِمَا رَقِيقًا وَلَا سِرَايَةَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعِتْقِ مِنْ التَّخْلِيصِ مِنْ الرِّقِّ حَصَلَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ حُرًّا لَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ حُصُولِ اسْتِقْلَالِهِمَا لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ
(وَلَوْ عَبْدَيْنِ لِاثْنَتَيْنِ يَنْوِي لِكُلٍّ نِصْفَ كُلِّ مَنْ مَلَكْ) أَيْ: وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ مَنْ مَلَكَهُمَا لِكَفَّارَتَيْنِ وَقَدْ نَوَى لِكُلِّ كَفَّارَةٍ نِصْفَ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ لِتَخْلِيصِ الرَّقَبَتَيْنِ مِنْ الرِّقِّ وَهَلْ يَقَعُ الْعِتْقُ كَمَا أَوْقَعَهُ، أَوْ يَعْتِقُ عَبْدٌ كَامِلٌ لِكُلِّ كَفَّارَةٍ وَيَلْغُو تَعَرُّضُهُ لِلنِّصْفِ فِيهِ وَجْهَانِ وَيَجُوزُ فِي كُلِّ الثَّانِيَةِ تَنْوِينُهَا فَيَكُونُ مَنْ مَلَكَ فَاعِلًا كَمَا قَرَّرْنَا وَيَجُوزُ تَرْكُهُ بِإِضَافَةِ كُلٍّ إلَى مَنْ مَلَكَ أَيْ: نِصْفَ كُلِّ مَنْ مَلَكَهُ الْمُعْتِقُ مِنْ الْعَبْدَيْنِ
(أَوْ أَعْتَقَ الْمُوسِرُ) عَنْ كَفَّارَتِهِ (بَعْضَ) رَقِيقٍ (مُشْتَرَكْ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَقَدْ (نَوَى لَهَا الْجَمِيعَ) فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، سَوَاءٌ وَجَّهَ الْإِعْتَاقَ إلَى الْكُلِّ أَمْ إلَى نَصِيبِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلْيُرَاجَعْ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ حِينٍ) لَوْ انْضَمَّ ذَلِكَ الْحِينُ إلَى زَمَنِ الْجُنُونِ كَانَ الْمَجْمُوعُ أَكْثَرَ مِنْ زَمَنِ الْإِقَامَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلَّا، فَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ عَنْ كَوْنِهِ حَسَنًا (قَوْلُهُ: وَقْفَةٌ) يَنْبَغِي عَدَمُ التَّوَقُّفِ فِي الْمَنْعِ حِينَئِذٍ
(قَوْلُهُ وَلَا سِرَايَةَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وُجِدَتْ السِّرَايَةُ فِي النِّصْفَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا وَهَلْ الْوَاقِعُ حِينَئِذٍ كَفَّارَةُ نِصْفِ الْعَهْدَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ عَبْدَيْنِ. . إلَخْ وَعَلَى الثَّانِي يَنْبَغِي لَا بُدَّ فِي الْإِجْزَاءِ مِنْ نِيَّةِ عِتْقِ أَحَدِهِمَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِيمَا لَوْ ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا أَوْ مُسْتَحَقًّا فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُجْزِئُ وَعَلَى الثَّانِي يُجْزِئُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَفِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ نِصْفَا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَهُمَا عَنْ كَفَّارَتِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْزِئُ وَعَلَى الثَّانِي لَا يُجْزِئُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ لَا يُجْزِئُ أَيْ: الْعِتْقُ وَكَذَا قَوْلُهُ: يُجْزِئُ أَيْ: الْعِتْقُ وَقَوْلُهُ: لَهُ نِصْفَا عَبْدَيْنِ أَيْ وَبَاقِيهِمَا، أَوْ بَاقِي أَحَدِهِمَا حُرٌّ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِمَا) أَيْ: مَعًا، فَلَا يُجْزِئُ الْعِتْقُ عَنْ الْكَفَّارَةِ الْآنَ فَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعْتَقَهُ تَبَيَّنَّا عِتْقَ النِّصْفَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَحَجَرٍ أَجْزَأَ إنْ كَانَ بَاقِيهِمَا، أَوْ بَاقِي أَحَدِهِمَا حُرًّا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ
(قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ) جَرَى م ر عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ الْعِتْقُ مُوَزَّعًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَنَسَبَهُ فِي الشَّامِلِ لِلْجُمْهُورِ فَإِذَا ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا أَوْ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَجُزْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. اهـ. قَالَ سم عَلَى حَجَرٍ اُنْظُرْ لَوْ أَعْتَقَ آخَرُ مُوَزَّعًا لَا بُدَّ عَمَّنْ ظَهَرَ مَعِيبًا. اهـ.
قَالَ ع ش يَنْبَغِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ عِتْقَ الْأَوَّلِ وَقَعَ مُوَزَّعًا عَلَى الْكَفَّارَتَيْنِ فَيَنْفُذُ مَجَّانًا، فَلَا يُجْزِئُ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ بَعْدُ وَقَالَ ق ل: لَوْ ظَهَرَ عَدَمُ إجْزَاءِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ التَّكْفِيرُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ ظَاهِرًا فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَهُ مُشَقَّصًا كَمَا فَعَلَ بِالْأَوَّلِ أَجْزَأَ. اهـ. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إذْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْتِقَ الرَّقَبَةَ دُفْعَةً وَإِلَّا لَمَا صَحَّ إعْتَاقُ شَرِيكِ الْمُوسِرِ حِصَّتَهُ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْكُلِّ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ يُعْتِقُ نَصِيبَهُ فَقَطْ وَيُكْمِلُ عَلَيْهِ مَا يُوَفِّي رَقَبَةً
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ وَجَّهَ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ يُجْزِئُ الْمُوسِرَ إعْتَاقُ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ