للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً، وَهُوَ قَرِيبُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، وَلَوْ فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ أَوْ الْمُعْتَدَّةَ، أَوْ الْمُسْتَبْرَأَةَ، أَوْ الْمُرْتَدَّةَ أَوْ الْمَجُوسِيَّةَ، أَوْ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ.

وَخَرَجَ بِالْمُكَلَّفِ غَيْرُهُ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَإِذَا قَذَفَ، أَوْ قُذِفَ فَلَا حَدَّ وَيُعَزَّرُ قَاذِفُهُ وَيُعَزَّرُ إنْ كَانَ مُمَيِّزًا بِقَذْفِهِ غَيْرَهُ نَعَمْ يُسْتَثْنَى السَّكْرَانُ فَكَالْمُكَلَّفِ وَبِالْمُخْتَارِ الْمُكْرَهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَبِسِوَى الْأَصْلِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الْأَصْلُ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِقَذْفِ فَرْعِهِ كَمَا لَا يُقَادُ بِهِ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَبِبَقِيَّةِ الْقُيُودِ الْمَقْذُوفُ الرَّقِيقُ وَالْمُبَعَّضُ وَالْكَافِرُ وَغَيْرُ الْعَفِيفِ عَنْ الْجِمَاعِ الْمَذْكُورِ بِأَنْ جَامَعَ جِمَاعًا يُوجِبُ الْحَدَّ كَأَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَمَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ، أَوْ جِمَاعًا يَحْرُمُ مُؤَبَّدًا كَأَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا، أَوْ أَمَتَهُ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ، أَوْ عَمَّتُهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ، فَلَا حَدَّ بِقَذْفِهِمْ لِنَقْصِهِمْ بِالرِّقِّ وَالْكُفْرِ وَعَدَمِ الْعِفَّةِ وَإِنَّمَا جُعِلَ الْكَافِرُ مُحْصَنًا فِي حَدِّ الزِّنَا؛ لِأَنَّ حَدَّهُ إهَانَةٌ لَهُ وَالْحَدُّ بِقَذْفِهِ إكْرَامٌ لَهُ وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِحُرْمَةِ الرَّضَاعِ إلَى تَعْبِيرِهِ بِحُرْمَةِ الْأَبَدِ لِيُفِيدَ إسْقَاطَ الْعِفَّةِ بِوَطْءِ الْمُحَرَّمَةِ بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ بِالْمَنْطُوقِ وَإِسْقَاطَهَا بِوَطْءِ الزَّوْجَةِ فِي دُبُرِهَا وَلِلْقَذْفِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ وَتَعْرِيضٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَ الْقَذْفِ فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ فَكِنَايَةٌ وَإِلَّا فَتَعْرِيضٌ.

فَصَرِيحُهُ أَنْ يَقْذِفَ (بِلَفْظِ نَيْكٍ وَوُلُوجِ) أَيْ، أَوْ إيلَاجِ (الْحَشَفَهْ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا (فِي الْفَرْجِ قُلْتُ إنْ بِحِرْمٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ (وَصْفَهْ) أَيْ: كُلًّا مِنْ النَّيْكِ وَالْإِيلَاجِ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَهُمَا يَقَعُ عَلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِخِلَافِ الزِّنَا نَعَمْ إنْ رَمَى بِذَلِكَ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى وَصْفِهِ بِالتَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُحَرَّمًا، وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالْوَصْفِ

ــ

[حاشية العبادي]

اللَّعْنِ (قَوْلُهُ: وَالْمَجْنُونُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ مَنْ قَذَفَ مَجْنُونًا بِزِنًا قَبْلَ الْجُنُونِ حُدَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَتَهُ. . إلَخْ) يَحْتَمِلُ إنْ وَطِئَ الْبَهِيمَةَ كَذَلِكَ بِرّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُحَرَّمًا) سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُحَرَّمًا وَلَكِنْ مِنْهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَوَطْءِ الزَّوْجَةِ فِي الدُّبُرِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ رَضَاعٍ) هَلَّا قَالَ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمُحَرَّمِ لِلْأَبَدِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي حَصَانَةِ الْأُنْثَى نَفْيُ مَا يَتَأَتَّى مِنْهَا مِمَّا يُبْطِلُ حَصَانَةَ الذَّكَرِ (قَوْلُهُ: أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) كَوَطْءِ مَنْكُوحَتِهِ بِلَا وَلِيٍّ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ الْقَائِلَ بِحِلِّهِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُسْتَثْنَى السَّكْرَانُ) أَيْ: الْمُتَعَدِّي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ (قَوْلُهُ: فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ) أَيْ: مَعَ احْتِمَالِهِ لِمَعْنًى آخَرَ كَمَا فِي زَنَيْت بِك الْآتِي فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ بِمَعْنَاهُ الْوَضْعِيِّ رَمْيُهُ بِالزِّنَا وَيُحْتَمَلُ بِهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إنْ كُنْت أَنْتَ زَانِيًا فَقَدْ زَنَيْت بِك وَلَكِنَّك زَوْجِي وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْكِنَايَةَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ غَيْرُهَا عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ؛ لِأَنَّهَا حَالَ كَوْنِهَا كِنَايَةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مُرَادٌ مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ بِخِلَافِهَا عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ لِلزَّرْكَشِيِّ الْكِنَايَةُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ اسْمٌ لِمَا اسْتَتَرَ فِيهِ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ كَقَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ جَعَلْته لَك بِكَذَا، وَفِي الطَّلَاقِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُجْمَلُ وَنَحْوُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْكِنَايَةَ عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ ثُمَّ قَالَ وَالتَّعْرِيضُ مِنْ عَرْضِ الشَّيْءِ، وَهُوَ جَانِبُهُ كَأَنَّهُ يَحُومُ بِهِ حَوْلَهُ وَلَا يُظْهِرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.

وَقَالَ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ هُوَ مَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ وَإِنَّمَا يُفْهَمُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِالْقَرَائِنِ. اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ الْأَنْوَارِ أَنَّ مَا لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ وَحْدَهُ صَرِيحٌ وَمَا احْتَمَلَ وَضْعًا الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ كِنَايَةٌ وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا يُفْهَمُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِالْقَرَائِنِ تَعْرِيضٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْرُمَ. . إلَخْ) وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْحُرْمَةِ لِنَحْوِ حَيْضٍ لِنُدُورِهِ ق ل وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ رَمَى بِذَلِكَ فِي الدُّبُرِ. . إلَخْ) حَاصِلُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ م ر وَحَجَرٍ وَع ش أَنَّ رَمْيَ الرَّجُلِ أَوْ الْخُنْثَى بِإِيلَاجِهِ الْحَشَفَةَ فِي دُبُرِهِ صَرِيحٌ. وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمًا وَمِثْلُهُمَا الْمَرْأَةُ الْخَلِيَّةُ وَإِنَّ رَمْيَ الرَّجُلِ بِإِيلَاجِهِ حَشَفَتَهُ فِي دُبُرٍ يَكُونُ أَيْضًا قَذْفًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَكِنْ إذَا قَالَ الرَّامِي أَرَدْت إيلَاجَهُ فِي دُبُرِ زَوْجَتِهِ قُبِلَ بِيَمِينِهِ وَإِنَّ رَمْيَ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِي دُبُرِهَا لَا يَكُونُ قَذْفًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.

بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَصْفِهِ بِنَحْوِ اللِّيَاطَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ خِطَابِ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ أَنَّهُ يَنْدُرُ تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ الزَّوْجِ مِنْ الْوَطْءِ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُحْمَلْ اللَّفْظُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْ: لِنُدْرَتِهِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّهُ يَعْهَدُ ذَلِكَ أَيْ: إيلَاجَ حَشَفَتِهِ فِي دُبُرِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ لِلْفَسَقَةِ مِنْهُمْ كَثِيرًا فَحُمِلَ اللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ وَاحْتِيجَ فِي صَرْفِ لَفْظِ الْقَاذِفِ عَنْ ذَلِكَ إلَى يَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ بَلْ أَرَادَ غَيْرَهُ. اهـ. فَتَحَصَّلَ أَنَّ رَمْيَ الرَّجُلِ أَوْ الْخُنْثَى أَوْ الْمَرْأَةِ الْخَلِيَّةِ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِي دُبُرِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى وَصْلِهِ بِالتَّحْرِيمِ وَلَا بِاللِّيَاطَةِ وَكَذَلِكَ رَمْيُ الرَّجُلِ بِإِيلَاجِ حَشَفَتِهِ فِي دُبُرٍ وَإِنَّمَا الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى كَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ اللِّيَاطَةِ هُوَ رَمْيُ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى وَصْفِهِ بِالتَّحْرِيمِ أَيْ: وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ اللِّيَاطَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ إلَى وَصْفِهِ. . إلَخْ) لَكِنْ يُشْتَرَطُ

<<  <  ج: ص:  >  >>