للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ وَالْأَوَّلُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعِدَّةُ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ وَلِلْقَوَاعِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْقَاطِ الثَّابِتِ بِلَا دَلِيلٍ وَيُعَارِضُ كَوْنَهُ حَرْبِيًّا أَنَّ الْآخَرَ حَرْبِيٌّ وَالِاسْتِيلَاءُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْأَمْلَاكِ وَالِاخْتِصَاصَاتِ قَالَ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا وَالْآخَرُ حَرْبِيًّا فَالْخِلَافُ جَارٍ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الزَّازِ

(وَجَدَّدَا وَوَطِئَ الزَّوْجَةَ) أَيْ: وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ وَيَطَأَهَا (فِي الْعِدَّةِ) الَّتِي (بِهْ تَعَلَّقَتْ) وَإِنْ عَقِبَهَا عِدَّةُ شُبْهَةٍ كَمَا يَجُوزُ لَهُ رَجْعَتُهَا وَوَطْؤُهَا فِيهَا بِخِلَافِ عِدَّةِ غَيْرِهِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ فَلَوْ طَلَّقَهَا حَامِلًا مِنْهُ، أَوْ حَائِلًا فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَلَهُ التَّجْدِيدُ وَالْوَطْءُ فِي عِدَّتِهِ لَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ، فَلَا يَطَأُ فِي الثَّانِيَةِ لِانْتِقَالِهَا عَقِبَ التَّجْدِيدِ إلَى عِدَّةِ غَيْرِهِ.

وَقَوْلُهُ: فِي الْعِدَّةِ تُنَازِعُهُ جَدَّدَ وَوَطِئَ (وَ) جَدَّدَ النِّكَاحَ (قَبْلَ وَضْعِ) الْحَمْلِ (الْمُشْتَبِهْ) عَلَيْنَا أَنَّهُ مِنْ الزَّوْجِ، أَوْ مِنْ الْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ (وَبَعْدَهُ ثِنْتَيْنِ) أَيْ: مَرَّتَيْنِ مَرَّةً قَبْلَ الْوَضْعِ وَمَرَّةً بَعْدَهُ لِيُصَادِفَ التَّجْدِيدُ عِدَّتَهُ يَقِينًا، فَلَا يَكْفِي تَجْدِيدُهُ مَرَّةً لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَإِنْ بَانَ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي عِدَّتِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِ مَالِ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ وَقَضِيَّةُ عَطْفِهِ قَوْلُهُ: قَبْلَ وَضْعِ الْمُشْتَبِهِ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْعِدَّةِ إنَّ لَهُ مَعَ التَّجْدِيدِ فِي هَذِهِ الْوَطْءَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَقَوْلُهُ: ثِنْتَيْنِ تَأْكِيدٌ

(وَالْإِنْفَاقُ لَهَا إذَا كَانَ بِهِ الْإِلْحَاقُ) أَيْ: وَلِلْحَامِلِ الْمُشْتَبِهِ حَمْلُهَا نَفَقَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَلْحَقَ الْقَائِفُ الْوَلَدَ بِهِ مَا لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا لِغَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا إلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لِنُشُوزِهَا، وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ قَبْلَ اللُّحُوقِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَلْزَمُ بِالشَّكِّ فَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهِ الْقَائِفُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِلْبَائِنِ وَلَا لِلرَّجْعِيَّةِ مُدَّةَ كَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ وَلَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ الْأَقَلُّ مِنْ نَفَقَتِهَا مِنْ يَوْمِ التَّفْرِيقِ إلَى الْوَضْعِ وَنَفَقَتُهَا فِي الْقَدْرِ الَّذِي تَكْمُلُ بِهِ عِدَّةُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْوَضْعِ كَقُرْأَيْنِ وَقَدْ جَرَى الْوَطْءُ بَعْدَ مُضِيِّ قُرْءٍ مِنْ الطَّلَاقِ لِتَيَقُّنِ وُجُوبِ الْأَقَلِّ عَلَيْهِ إذْ الْحَمْلُ إنْ كَانَ مِنْهُ فَنَفَقَةُ زَمَنِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ الثَّانِي فَنَفَقَةُ زَمَنِ الْعِدَّةِ عَلَيْهِ

(وَفِي اعْتِدَادِهَا لِتَطْلِيقٍ رَجَعْ زَوْجٌ) أَيْ: وَرَاجَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ الرَّجْعِيِّ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مُنْتَظَرَةٌ (وَقَبْلَهَا) فِيمَا إذَا كَانَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

يَنْكِحَهَا فِيهَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهَا فَقَطْ (قَوْلُهُ فَالْخِلَافُ جَازَ أَيْضًا) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَصْلُ الْخِلَافِ لَا مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَيْضًا كَتَرْجِيحِ النَّوَوِيِّ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ تَأَخَّرَتْ عِدَّةُ الْمُسْلِمِ، أَوْ الذِّمِّيِّ دُونَ مَا إذَا تَقَدَّمَتْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَجَدَّدَ. . إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هِيَ بَعْدَ التَّجْدِيدِ غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَشْرَعْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ حَتَّى يُقَالَ: لَهُ الْوَطْءُ فِي الْعِدَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ زَمَنٌ فَاصِلٌ يَجُوزُ فِيهِ الْوَطْءُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْهُ فَإِذَا جَدَّدَ قَبْلَ الْوَضْعِ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَشْرَعُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: عَقِبَ التَّجْدِيدِ) بِخِلَافِهَا عِنْدَهُ فَإِنَّهَا فِي عِدَّتِهِ لِتَقَدُّمِهَا وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ بِالتَّجْدِيدِ (قَوْلُهُ وَجَدَّدَ. . إلَخْ) خَرَّجَ الرَّجْعَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِي مَرَّةٌ قَبْلَ الْوَضْعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَقَبْلَهَا، أَوْ بَعْدَ الْوَضْعِ إنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَقَبْلَ أَنْ تَضَعَ.

(قَوْلُهُ الْمُشْتَبَهُ عَلَيْنَا أَنَّهُ مِنْ الزَّوْجِ، أَوْ مِنْ الْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ) بَقِيَ حُكْمُ مَا لَوْ عَلِمَ انْتِفَاهُ عَنْهُمَا وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُمَا أَيْ: مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ وَلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي لَمْ تَنْقَضِ بِهِ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا وَتَعْتَدُّ مَعَهُ بِالْأَقْرَاءِ وَفِي الْمُرَاجَعَةِ مَعَهُ الْوَجْهَانِ وَعَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا. اهـ. وَقَوْلُهُ وَتَعْتَدُّ مَعَهُ بِالْأَقْرَاءِ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَمْلِ كَانَتْ كَالْحَائِلِ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ الِاعْتِدَاءَ مَعَهُ بِالْأَقْرَاءِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الزِّنَا، وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَا سَبَقَ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا وَقَوْلُهُ: وَفِي الْمُرَاجَعَةِ مَعَهُ الْوَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمُقْتَضَاهُ تَصْحِيحُ الْجَوَازِ. اهـ. قُلْت وَقِيَاسُ حَمْلِهِ عَلَى الزِّنَا جَوَازُ التَّجْدِيدِ مَعَهُ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ ثِنْتَيْنِ) هَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضَعْفُ طَرِيقَةِ أَبِي حَامِدٍ الْقَائِلَةِ بِصِحَّةِ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ زَمَنَ حَمْلِ الشُّبْهَةِ إذَا تَأَخَّرَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ كَمَا سَيَأْتِي بِرّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَانَ) أَيْ: فِيمَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ (قَوْلُهُ: تَأْكِيدٌ) يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إنْ، وَاوُ وَبَعْدَهُ بِمَعْنَى، أَوْ

(قَوْلُهُ: نَفَقَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ) أَيْ: فَتَرْجِعُ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ الْوَضْعِ وَإِلْحَاقِ الْقَائِفِ وَإِلَّا فَالْإِلْحَاقُ لَا يَكُونُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ عَرَضَ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَى الْقَائِفِ (قَوْلُهُ إنْ أَلْحَقَ الْقَائِفُ الْوَلَدَ بِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُطَالِبُ بِمُدَّةِ الْحَمْلِ الْمَاضِيَةِ (قَوْلُهُ: الَّذِي تَكْمُلُ بِهِ. . إلَخْ) قَضِيَّةُ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِتَأَخُّرِ الْوَطْءِ عَنْ الطَّلَاقِ فَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: بَدَلُ هَذَا وَنَفَقَتُهَا فِي قَدْرِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الْوَضْعِ

(قَوْلُهُ وَقَبْلَهَا) أَيْ: وَلَكِنْ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَاطِئِ الشُّبْهَةِ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ تَبَعًا لِلْعَزِيزِ

ــ

[حاشية الشربيني]

بِالتَّدَاخُلِ عَادَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ إلَى بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْ الْأَوَّلِ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهُ. اهـ. - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَنَّا بِهِ

(قَوْلُهُ: وَجَدَّدَ. . إلَخْ) وَالْأَوْلَى لَهُ الصَّبْرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّتَانِ لِيَنْتَفِيَ الشَّكُّ فِي الصِّحَّةِ حَالَ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّفْرِيقِ) مِثْلُ التَّفْرِيقِ غَيْبَتُهُ عَنْهَا مَعَ عَزْمِهِ أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهَا وَاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْفُرْقَةِ وَمَوْتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>