للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ التَّزْوِيجِ الْوَطْءُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْقِبَ الْحِلَّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَحْتَاطَ إنْ قَصَدَ الْوَطْءَ وَيَتَعَدَّدُ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَعَدُّدِ الْوَاطِئِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلَيْنِ وَطِئَاهَا لَزِمَ اسْتِبْرَاءَانِ أَمَّا غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ فَتُزَوَّجُ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ.

(وَ) يَحْرُمُ تَزْوِيجُ (زَائِلَاتٍ الْفُرُشِ) مِنْ الْإِمَاءِ كَأَنْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا أَوْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً كَمَا يَحْرُمُ تَزْوِيجُ الْمُعْتَدَّةِ قَبْلَ اعْتِدَادِهَا أَمَّا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَيَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لِزَوَالِ فِرَاشِهِ عَنْهَا قَبْلَ عِتْقِهَا أَوْ مَوْتِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ؛ لِأَنَّ فِرَاشَهَا بِالنِّكَاحِ أَشْبَهَ بِدَلِيلِ لُحُوقِ وَلَدِهَا بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الْقِنَّةِ وَلَوْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ فِي نِكَاحِ زَوْجٍ أَوْ عِدَّتِهِ لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقُصُورِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ عَنْ دَفْعِ الِاسْتِبْرَاءِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْعِتْقِ وَالْمَوْتِ وَلِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا بِذَلِكَ لِغَيْرِ السَّيِّدِ (لَا إنْ تُزَوَّجْ ذِي وَذِي) أَيْ الْمَوْطُوءَةُ وَزَائِلَةُ الْفِرَاشِ (مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ

ــ

[حاشية العبادي]

الْعِدَّةِ بِوَطْءِ الصَّبِيِّ تَهْيِئَتُهُ لِلْوَطْءِ وَصَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا سم (قَوْلُهُ: فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ) أَيْ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ: وَعَلَى الْمُشْتَرِي. . . إلَخْ كَأَنَّهُ فِي حَيِّزِ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلَيْنِ وَطِئَاهَا لَزِمَ اسْتِبْرَاءَانِ) يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الِاسْتِبْرَاءِ بِلُزُومِ الْبَيْعِ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ مِنْهُمَا مَعًا فَإِنْ وَقَعَ مُرَتَّبًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدْخُلَ وَقْتُ الِاسْتِبْرَاءِ إلَّا بِلُزُومِ الْعَقْدِ الثَّانِي إذْ لَا يَحْدُثُ الْحِلُّ إلَّا حِينَئِذٍ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَطِئَاهَا عَدَمَ تَعَدُّدِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَوْ لَمْ يَطَأْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ يَكْفِي حِينَئِذٍ اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُهُ بِلُزُومِ الْعَقْدِ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ مِنْهُمَا مَعًا وَبِلُزُومِ الْعَقْدِ الثَّانِي إنْ اشْتَرَى مِنْهُمَا مُرَتَّبًا إذْ لَا يَحْدُثُ الْحِلُّ إلَّا حِينَئِذٍ كَذَا بُحِثَ مَعَ م ر فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: زَائِلَاتِ الْفُرُشِ) اعْتَرَضَ ابْنُ الْمُقْرِي عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِأَنَّ قَضِيَّتَهَا أَنَّ الشَّخْصَ إذَا اسْتَبْرَأَ أَمَتَهُ بِحَيْضَةٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِأَنَّ مَنْ اسْتَبْرَأَ أَمَتَهُ بِحَيْضَةٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ فِرَاشَهُ زَالَ عَنْهَا بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً) أَيْ فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ الْمُسْتَوْلَدَةِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَوْ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ) أَيْ الْعِتْقُ وَالْمَوْتُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ فِرَاشٍ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ كَامْرَأَةٍ وَصَغِيرٍ وَنَحْوِهِمَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ. . . إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُسْتَوْلَدَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا أَيْ الْمَوْطُوءَةَ وَالْمُسْتَوْلَدَةَ أَوْ مَاتَ أَيْ عَنْهُمَا وَهُمَا مُزَوَّجَتَانِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ مِنْ زَوْجٍ لَا شُبْهَةَ فَلَا اسْتِبْرَاءَ أَيْ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَمَا يَتَزَوَّجُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَمِثْلُهَا الْأَمَةُ، وَقَدْ قَدَّمَهَا فَلَوْ تَرَكَهَا ثَمَّ وَقَالَ هُنَا وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا. . إلَخْ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ اهـ وَقَوْلُهُ: فَلَا اسْتِبْرَاءَ أَيْ فَإِذَا زَالَتْ الزَّوْجِيَّةُ مَعَ الِاعْتِدَادِ عَنْهَا فِي صُورَةِ الْمُتَزَوِّجَتَيْنِ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ فِي صُورَةِ اللَّتَيْنِ فِي الْعِدَّةِ جَازَ تَزْوِيجُهُمَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَكَذَا تَزَوَّجَ السَّيِّدُ بِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ إعْتَاقِهِمَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا. . .

إلَخْ خَرَجَ مَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ وَزَائِلَاتِ الْفُرُشِ كَأَنْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ إلَخْ فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ إنْ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ مُتَزَوِّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِاسْتِبْرَاءٍ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ فِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ أَوْ خَالِيَةً عَنْ التَّزَوُّجِ وَالْعِدَّةِ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ وَإِنْ وَقَعَ الْعِتْقُ أَوْ الْمَوْتُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ، وَبَقِيَ مَا لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَ مَوْطُوءَتِهِ أَوْ مُسْتَوْلَدَتِهِ بِدُونِ إعْتَاقٍ فَيَجُوزُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَا قَبْلَهُ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ: وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ وَمُسْتَوْلَدَةٍ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَمَا لَوْ اشْتَرَى مُعْتَدَّةً وَلَوْ مِنْ شُبْهَةٍ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ مُزَوَّجَةً مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَا فَطَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي الْأُولَى فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِّ وَطْئِهِ لَا تَزْوِيجِهِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَوْ اشْتَرَى خَلِيَّةً عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا الْبَائِعُ وَجَبَ لِحِلِّ وَطْئِهِ وَتَزْوِيجِهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مَلَكَهَا مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا زَوْجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ إلَّا إنْ أَعْتَقَهَا فَلَهُ تَزَوُّجُهَا بِدُونِهِ وَلَوْ طَلُقَتْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا زَوَّجَهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ بِدُونِهِ إلَّا إنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ حَاصِلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لَهُ) أَيْ فَبَعْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ وَالِاعْتِدَادِ عَنْهُ فِي الْأُولَى وَبَعْدَ زَوَالِ عِدَّتِهِ فِي الثَّانِيَةِ تَزَوَّجَ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ حَتَّى لِلسَّيِّدِ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ. . . إلَخْ) أَيْ فَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَبِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَلَوْ اشْتَرَى غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا أَيْ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ فَلْيَتَزَوَّجْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ لِحُدُوثِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ كَمَا عَلَّلَ بِهِ الرَّوْضُ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ) فَلَا يُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَائِهَا إلَّا بَعْدَ عِتْقِهَا أَوْ مَوْتِهِ عَنْهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكْفِي اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَ الْعِتْقِ وَالْمَوْتِ وَلَنَا وَجْهٌ كَمَذْهَبِهِ. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: لِقُصُورٍ إلَخْ) فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ع ش وَقَالَ ح ل وز ي أَنَّهَا تُقَدِّمُ الِاسْتِبْرَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>