للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَاطِئِ أَوْ مَنْ زَالَ فِرَاشُهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُزَوِّجَ الْأَمَةَ لِبَائِعِهَا الْوَاطِئِ لَهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَلِمُعْتِقِ الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ كَمَا يَتَزَوَّجُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ.

(وَ) يَحْرُمُ إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ التَّمَتُّعُ الْآتِي (بِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ) بِشِرَاءٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ الْبِكْرُ وَمَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْمُنْتَقِلَةُ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ وَالصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ وَغَيْرُهُنَّ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرَهَا بِجَامِعِ حُدُوثِ الْمِلْكِ وَأَلْحَقَ مَنْ لَا تَحِيضُ مِنْ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ بِمَنْ تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ غَالِبًا وَهُوَ شَهْرٌ كَمَا سَيَأْتِي وَطَرِيقُهُ فِي دَفْعِ الِاسْتِبْرَاءِ إنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً أَوْ كَانَ الْبَائِعُ اسْتَبْرَأَهَا أَنْ يَعْتِقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ وَخَرَجَ بِغَيْرِ عِرْسِهِ مَا لَوْ مَلَكَ عِرْسَهُ أَيْ زَوْجَتَهُ فَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الْحِلِّ وَلِانْتِفَاءِ خَوْفِ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لِيَتَمَيَّزَ الْوَلَدُ فَإِنَّهُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ حُرُّ الْأَصْلِ بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ وَمَثَّلَ لِغَيْرِ عِرْسِهِ بِقَوْلِهِ (كَطَالِقٍ) مِنْهُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا مَلَكَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَهَذَا مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ وَكَأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوهُ هُنَا لِلِاحْتِيَاطِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَانَتْ لَهُ مَنْكُوحَهْ) تَكْمِلَةٌ.

ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْمِلْكِ مَا فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ (وَالرَّفْعِ) أَيْ وَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِحُصُولِ الرَّفْعِ (لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَهْ) لِأَمَتِهِ بِفَسْخِهَا أَوْ

ــ

[حاشية العبادي]

تُسْتَبْرَأُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ) أَيْ بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذَا سَبَقَ الِاسْتِبْرَاءُ الْبَيْعَ كَمَا سَلَفَ أَوْ كَانَتْ مُنْتَقِلَةً مِنْ غَيْرِ ذِي فِرَاشٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَطَرِيقُهُ. . . إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَلَوْ اشْتَرَى غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فَلَهُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَعْتِقَهَا. . . إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ إلَّا إذَا كَانَتْ فِرَاشًا وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ قَبْلَ زَوَالِ الْفِرَاشِ كَمَا سَلَفَ بِخِلَافِ الِاسْتِمْتَاعِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا أَوْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ يُزَوِّجُهَا غَيْرُهُ) تَزْوِيجُهَا الْغَيْرَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِتْقِ إذَا سَبَقَ الِاسْتِبْرَاءُ الْبَيْعَ أَوْ انْتَقَلَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي فِرَاشٍ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ رَقِيقًا وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِ أُمِّهِ حَامِلًا مِنْهُ (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةً) قَدْ يُقَالُ بَلْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الطَّالِقِ مِنْ غَيْرِهِ إذْ لَيْسَ كَلَامُهُ فِيهَا.

(قَوْلُهُ: وَالرَّفْعُ لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ) بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلْحَاقَ الْجَارِيَةِ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا الزَّكَاةُ وَجَارِيَةِ الْقِرَاضِ إذَا اسْتَقَلَّ بِهِمَا الْمَالِكُ بَعْدَ إخْرَاجِ

ــ

[حاشية الشربيني]

ثُمَّ تُكْمِلُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ وَلِلْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا زَمَنَ عِدَّتِهِ دُونَ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الِاسْتِبْرَاءَ لِأَنَّ السَّيِّدَ كَالزَّوْجِ وَالْعِتْقُ كَالطَّلَاقِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ تُقَدَّمُ عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَكَذَا الِاسْتِبْرَاءُ لَكِنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ وَبَعْدَ عِدَّةٍ إلَخْ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ع ش وَيُخَالِفُ مَا قَالَهُ ح ل وز ي ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ.

(قَوْلُهُ التَّمَتُّعُ الْآتِي بِحُصُولِ إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْهُ النَّظَرُ لِلشِّرَاءِ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَهُ لَا مَعَهُ وَهَلْ يَحِلُّ النَّظَرُ لِلشِّرَاءِ وَلَوْ بِشُبْهَةٍ كَالْخُطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجَرَ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) أَيْ لِعُمُومِهِ وَشُمُولِهِ جَمِيعَ مَنْ مَرَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَطْءِ وَأَمَّا تَحْرِيمُ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ فَبِالْقِيَاسِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: أَوْطَاسٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَصْرُوفٌ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ مَوْضِعٍ ع ش وَفِي ق ل بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ أَنَّهُ اسْمُ وَادٍ مِنْ دِيَارِ هَوَازِنَ وَسَبَايَا أَوْطَاسٍ وَثَقِيفٍ وَأُضِيفَتْ السَّبَايَا لِأَوْطَاسٍ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْغَنَائِمِ وَقَعَتْ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) وَبَقِيَ قِيَاسُ غَيْرِ الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ عَلَى الْوَطْءِ بِجَامِعِ تَرَتُّبِ اللَّذَّةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قِيَاسٌ عَلَى الْفَرْعِ وَفِيهِ خِلَافٌ فِي الْأُصُولِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) قِيلَ إنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ فَلَا حَاجَةَ لِلْقِيَاسِ مَعَ النَّصِّ الَّذِي مِنْهُ الْعُمُومُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ فِي حُدُوثِ الْمِلْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَنْ يَعْتِقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا) أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَطْءِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَالْوَطْءِ بِالتَّزْوِيجِ أَوْ التَّزَوُّجِ أَنَّ الْأَوَّلَ يَطَأُ بِالْمِلْكِ الْمُسْتَقِلِّ فَلَمْ يُبْنَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَيُبْنَى عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ السَّابِقِ. اهـ.

حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَقَدَّمَ ل سم فَرْقٌ آخَرُ بَقِيَ أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمَوْطُوءَةِ وَفِي غَيْرِهَا إنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَمَّا إنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِدُونِ إعْتَاقٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَقَوْلُهُ أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ عَطْفٌ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهَا لَا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَنَّ فِي الْغَيْرِ حُدُوثُ حِلِّ الِاسْتِبْضَاعِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ بِخِلَافِهِ لَوْ لَمْ يَعْتِقْهَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ مَلَكَ عِرْسَهُ) أَيْ الْمَدْخُولِ بِهَا لِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ تَنْزِيلُ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْمِلْكِ مَنْزِلَةَ زَوَالِهَا بِالطَّلَاقِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ وَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ فَلَا تَنْكِحُ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَلَكَهَا فِي الْعِدَّةِ) فِي م ر وع ش أَنَّهُ بِالشِّرَاءِ تَنْقَطِعُ عِدَّتُهَا وَتَسْتَبْرِئُ وَهُوَ ظَاهِرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>