للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِتَعْجِيزِهِ لَهَا لِعَوْدِ الْحِلِّ بَعْدَ زَوَالِهِ بِكِتَابَتِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ (وَ) بِحُصُولِ (الرَّفْعِ لِلرِّدَّةِ) مِنْ السَّيِّدِ أَوْ أَمَتِهِ بِالْإِسْلَامِ لِمَا مَرَّ (وَ) بِحُصُولِ رَفْعِ (الزَّوْجِيَّهْ) لِأَمَتِهِ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ اقْتَضَى فِرَاقُهَا الْعِدَّةَ فَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لِعَوْدِهَا حِينَئِذٍ فِرَاشًا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورِ مَا لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَمَتُهُ بِصَلَاةٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نَحْوِهَا، ثُمَّ حَلَّتْ إذْ لَا خَلَلَ فِي الْمِلْكِ وَالتَّحْرِيمُ فِي ذَلِكَ لِعَارِضٍ سَرِيعِ الزَّوَالِ وَكَذَا لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِرَهْنٍ ثُمَّ انْفَكَّ لِبَقَاءِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بِدَلِيلِ حِلِّ الْقُبْلَةِ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَإِنَّمَا حَرُمَ الْوَطْءُ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ حَلَّ (تَمَتُّعٌ) أَيْ يَحْرُمُ بِحُصُولِ مَا ذُكِرَ تَمَتُّعُ السَّيِّدِ بِغَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ (وَوَطْؤُهُ الْمَسْبِيَّهْ) دُونَ بَقِيَّةِ التَّمَتُّعَاتِ لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَبَّلَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ

وَفَارَقَتْ الْمَسْبِيَّةُ غَيْرَهَا بِأَنَّ غَايَتَهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةَ حَرْبِيٍّ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ وَإِنَّمَا حَرُمَ وَطْؤُهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِمَاءِ حَرْبِيٍّ لَا لِحُرْمَةِ مَاءِ الْحَرْبِيِّ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ أَيْضًا فَقَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً مِنْ الْمَغْنَمِ أَوْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ أَوْ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقَبِّلْهَا وَلَمْ يُبَاشِرْهَا وَلَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا حَكَاهُ فِي

ــ

[حاشية العبادي]

الزَّكَاةِ وَإِعْطَاءِ الْعَامِلِ حَقَّهُ بِذَلِكَ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَالشَّارِحِ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ سَلَّمَ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَالْفَرْقُ لَائِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لِعَوْدٍ وَقَوْلُهُ بِكِتَابَتِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ زَوَالِهِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِرَهْنٍ، ثُمَّ انْفَكَّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ وَمَنْ حَرُمَتْ بِالْكِتَابَةِ لَا الْإِحْرَامِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ حَلَّتْ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا. اهـ. وَجَعَلَ فِي شَرْحِهِ مِنْ أَمْثِلَةِ قَوْلِهِ وَنَحْوُهُ الرَّهْنُ، ثُمَّ عَلَّلَ عَدَمَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهِ بِمِثْلِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَاءِ الْمَرْهُونَةِ. اهـ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ خِلَافًا كَبِيرًا فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُتَوَهَّمُ إشْكَالُ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءُ الْمَرْهُونَةِ بَعْدَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ فَلَا مَعْنَى لِلِاعْتِدَادِ بِالِاسْتِبْرَاءِ حَالَ الرَّهْنِ وَلَا لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِيهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ صُورَةَ الْأُولَى أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَ الرَّهْنِ فَبَيَّنُوا أَنَّ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِالرَّهْنِ لَا تُوجِبُ اسْتِبْرَاءً بَعْدَ الِانْفِكَاكِ نَظَرًا لِهَذِهِ الْحُرْمَةِ الْعَارِضَةِ وَأَنَّ صُورَةَ الثَّانِيَةِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا فَرَهَنَهَا قَبْلَهُ وَمَضَى قَدْرُهُ حَالَ الرَّهْنِيَّةِ كَأَنْ اشْتَرَى أَمَةً وَرَهَنَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً حَالَ الرَّهِينَةِ فَهَلْ يُعْتَدُّ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ فِيهِ ذَلِكَ الْخِلَافُ وَلِهَذَا عَبَّرَ الْعُبَابُ فِي الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ أَمَةً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ رَهَنَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ اُسْتُبْرِئَتْ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ أَوْ فَكِّ الرَّهْنِ. اهـ. وَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ مُخَالِفٌ لِلرَّوْضِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنْ نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ تَشْتَبِهُ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لِعَدَمِ التَّأَمُّلِ سم (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِمَاءِ حَرْبِيٍّ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ بِكْرًا حَرُمَ الْوَطْءُ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَإِنَّهُ كَالتَّجْدِيدِ أَوْ الرَّجْعَةِ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ الْعِدَّةِ.

(قَوْلُهُ: إنْ اقْتَضَى فِرَاقَهَا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْعِدَّةَ كَأَنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ التَّمَتُّعُ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَوْلُهُ إنْ اقْتَضَى إلَخْ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ وَانْقَضَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَمَتُّعٌ) خَرَجَ بِهِ الْخَلْوَةُ بِهَا فَتَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: بِوَطْءٍ) لَكِنْ إذَا حَصَلَ لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ كَمَا فِي ق ل نَعَمْ إنْ حَبِلَتْ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ كَانَ الْحَبَلُ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ الْحَيْضِ ثُمَّ انْقَطَعَ بِالْحَمْلِ حَلَّتْ لَهُ لِحُصُولِ الْقُرْءِ بِذَلِكَ كَمَا فِي م ر وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِوَضْعِ الْحَمْلِ كَمَا فِي ق ل فَرَاجِعْهَا ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي الْمُصَنَّفِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ) أَيْ فَهُوَ إجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ سَبَايَا أَوْطَاسٍ كَانَتْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا إجْمَاعَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِذَلِكَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ: الْأُولَى وَاقِعَةُ جَلُولَاءَ وَيُجَابُ بِأَنَّ سَبَايَا أَوْطَاسٍ تَعَدَّدَتْ فَكَانَتْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ الرَّاشِدِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الشَّيْخِ السِّجِّينِيِّ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ دَلَّ الْحَدِيثُ وَهُوَ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ» بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَازِ غَيْرِ الْوَطْءِ، وَقَدْ قَالَ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي قُلْنَا مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا عَلَّقَ الْإِمَامُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْحُكْمَ وَهُنَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ الْإِمَامِ وَهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>