للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُهِمَّاتُ وَخَرَجَ بِالتَّمَتُّعِ الْخَلْوَةُ وَالِاسْتِخْدَامُ فَجَائِزَانِ وَيَمْتَدُّ تَحْرِيمُ التَّزْوِيجِ وَالتَّمَتُّعِ (إلَى مُضِيِّ حَيْضَةٍ) مِنْ ذَاتِ أَقْرَاءٍ (إنْ تَكْمُلْ) حَيْضَتَهَا فَلَوْ مَلَكَهَا فِي الطُّهْرِ، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً ارْتَفَعَ التَّحْرِيمُ وَلَوْ مَلَكَهَا فِي أَثْنَاءِ حَيْضَتِهَا لَمْ تَعْتَدَّ بِبَقِيَّتِهَا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الطُّهْرِ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَسْتَعْقِبُ الْحَيْضَ الدَّالَّ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَهُنَا تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ هُنَا الْحَيْضُ دُونَ الطُّهْرِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلَيْسَ كَالْعِدَّةِ فَإِنَّ الْأَقْرَاءَ فِيهَا مُتَكَرِّرَةٌ فَتُعْرَفُ بِتَخَلُّلِ الْحَيْضِ الْبَرَاءَةُ وَلَا تُكَرَّرُ هُنَا فَيَعْتَمِدُ الْحَيْضُ الدَّالُّ عَلَيْهَا.

(وَإِنْ وَطِي) فِي حَيْضَتِهَا (وَانْقَطَعَتْ) أَيْ حَيْضَتُهَا (بِالْحَبَلِ) مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِهَا لِتَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا بِالْحَبَلِ وَإِنْ أَثِمَ بِالْوَطْءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَنْقَطِعْ وَإِنْ حَبِلَتْ (قُلْتُ الْإِمَامُ قَالَ ذَا) صَحِيحٌ (إنْ يَمْضِ مِنْ قَبْلِ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ) وَ (إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فَلَا) يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ (حَتَّى تَضَعْ كَمَا لَوْ الْجِمَاعُ فِي الطُّهْرِ وَقَعْ) وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ لِقِيَامِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ مَعْلُومٌ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ وَمِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْضِ أَقَلُّهُ وَانْقَطَعَ فَقَدْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ فِي حَيْضٍ.

(وَ) إلَى مُضِيِّ (الشَّهْرِ) إنْ كَانَتْ ذَاتَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ بَدَلُ قُرْءٍ (وَ) إلَى (الْوَضْعِ) إنْ كَانَتْ حَامِلًا (وَلَوْ) كَانَ الْحَمْلُ (مِنْ الزِّنَا) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالتَّأْكِيدِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ التَّكْرَارِ فِيهَا دُونَ الِاسْتِبْرَاءِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَمْلَ الْحَادِثَ مِنْ الزِّنَا كَالْمُقَارِنِ؛ لِأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِالْحَيْضِ الْحَادِثِ لَا بِالْمُقَارِنِ وَاكْتَفَوْا بِالْحَمْلِ الْمُقَارِنِ فَبِالْحَادِثِ أَوْلَى لَكِنْ لَوْ كَانَتْ ذَاتَ أَشْهُرٍ وَحَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِمُضِيِّ شَهْرٍ كَمَا جَزَمُوا بِهِ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الزِّنَا كَالْعَدَمِ وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْحَادِثَ مِنْ الزِّنَا كَالْمُقَارِنِ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ السَّابِقِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ إنْ كَانَ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ.

وَيُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وُقُوعُهُ (مِنْ بَعْدِ أَنْ يَلْزَمَ مِلْكُهُ) وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَكْفِي وُقُوعُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي لِعَدَمِ تَمَامِهِ كَذَا قَالُوهُ (هُنَا) وَهُوَ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ فِي الْخِيَارِ أَنَّهُ إذَا شُرِطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ إذْ يَلْزَمُ مِنْ حِلِّهِ الِاكْتِفَاءُ بِالِاسْتِبْرَاءِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا هُنَاكَ عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ نَقَلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ الِاكْتِفَاءَ بِهِ فِي ذَلِكَ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ فَقَالَ: وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ وَقَعَ الْحَيْضُ أَوْ الْحَمْلُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِبْرَاءُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَفِي الْأُمِّ لَوْ اشْتَرَاهَا وَقَبَضَهَا وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَاضَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

الِاسْتِقْصَاءِ بِالْمَسْبِيَّةِ الْمُشْتَرَاةَ مِنْ حَرْبِيٍّ. اهـ.

(قَوْله وَأَثِمَ بِالْوَطْءِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ وَطِئَ عَامِدًا أَثِمَ وَلَمْ يَنْقَطِعْ الِاسْتِبْرَاءُ فَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا فَحَمَلَتْ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَرُمَتْ حَتَّى تَلِدَ أَوْ بَعْدَهُ فَحَتَّى يَنْقَطِعَ. اهـ. فَانْظُرْ التَّقْيِيدَ بِالْعِلْمِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا) جَزَمَ الرَّوْضُ بِحُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ مِنْ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا (قَوْلُهُ: يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ) كَانَ الْأَخْذُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَهُ شَامِلٌ لِلْوَطْءِ زِنًا (قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) أَيْ فَإِنْ مَضَى قَبْلَ الْوَطْءِ أَقَلُّ الْحَيْضِ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَمَامِ الْحَيْضِ وَإِنْ لَمْ تَضَعْ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْوَضْعِ.

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ زَمَنِ الْخِيَارِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَدْ وُجِدَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رِجَالُهُ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْهُمْ الْإِمَامُ وَدُونَ ذَلِكَ دُونَهُ خَرْطُ الْقَتَادِ قَالَهُ ح ل بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَجَائِزَانِ) وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً جِدًّا مَا لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بِالزِّنَا وَعَدَمِ الْمُسْكَةِ. اهـ. م ر خِلَافًا ل زي وق ل.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِهَا بِتَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا بِالْحَبَلِ) عِبَارَةُ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَ الْحَيْضَةِ تَوَقَّفَ الْحِلُّ عَلَى الْوَضْعِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَمْضِ قَبْلَ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ مَضَى قَبْلَهُ ذَلِكَ حَلَّتْ بِانْقِطَاعِهِ لِتَمَامِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ لِتَمَامِهِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ حَلَّتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِتَمَامِهَا إلَخْ) أَيْ بِسَبَبِ تَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا بِالْحَبَلِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَنْقَطِعْ) لِعَدَمِ حُصُولِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ قَبْلَ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ الْجِمَاعُ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ حَبِلَتْ مِنْ وَطْئِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ (قَوْلُهُ: مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُهُمْ لِتَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ هُنَا وَجَمَعَ فِي الْمَطْلَبِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِلِّ هُنَاكَ ارْتِفَاعُ التَّحْرِيمِ الْمُسْتَنِدِ إلَى ضَعْفِ الْمِلْكِ وَانْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الْبَائِعِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ وَإِنْ بَقِيَ التَّحْرِيمُ بِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الِاسْتِبْرَاءُ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ إلَخْ) فِي م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لُزُومِ الْبَيْعِ قَالَ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ: فَلَا يُحْسَبُ مَا وَقَعَ زَمَنَ الْخِيَارِ وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ حِينَئِذٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً إلَخْ) مِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِالْحَيْضِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>