للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلَ الثَّلَاثِ، ثُمَّ اخْتَارَ الْبَيْعَ كَانَتْ تِلْكَ الْحَيْضَةُ اسْتِبْرَاءً.

(وَ) بَعْدَ (عِدَّةٍ إنْ اعْتِدَادُهَا اتَّجَهْ) أَيْ تَوَجَّهَ عَلَيْهَا بِأَنْ مَلَكَهَا مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ (وَبَعْدَ أَنْ طُلِّقَتْ الْمُزَوَّجَهْ) وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ اقْتَضَى طَلَاقُهَا عِدَّةً (وَبَعْدَ إسْلَامِ الْمَجُوسِيَّاتِ وَالْوَثَنِيَّاتِ وَمُرْتَدَّاتِ) وَبَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إذَا اشْتَرَى أَمَةً وَتَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ فَلَا يَعْتَدُّ إلَّا بِمَا يَسْتَعْقِبُ حِلُّهُ، وَضَابِطُ ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ كُلَّ اسْتِبْرَاءٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَمِنْهُ لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ، ثُمَّ تَحَلَّلَتْ وَجَعَلَ الْجُرْجَانِيُّ مِنْ فُرُوعِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا وَاسْتَبْرَأَهَا، ثُمَّ صَلَحَتْ لِلْوَطْءِ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا فَإِنَّ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يَقَعْ بِهِ إبَاحَةُ الْوَطْءِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ أَمَةً وَعَتَقَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ إنَّمَا ثَبَتَ بِعِتْقِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَا قَالَهُ فِي الصَّغِيرَةِ بَعِيدٌ جِدًّا وَإِذَا قَالَتْ الْأَمَةُ حِضْتُ قُبِلَ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا وَلَا تَحْلِفُ فَإِنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ.

(وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ) بِيَمِينِهِ (فِي) قَوْلِهِ لَهَا، وَقَدْ مَنَعْتُهُ الْوَطْءَ (أَخْبَرْتَنِي بِهِ) أَيْ بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ حَتَّى يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ وَلِهَذَا لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا يُحَالُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا حَاضَتْ وَأَنْكَرَتْ الْحَيْضَ فَقَدْ جَزَمَ الْإِمَامُ بِتَصْدِيقِهَا إذْ لَا يُعْلَمُ الْحَيْضُ إلَّا مِنْهَا قَالَ: فَلَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ تَحْلِيفَهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَفِي تَعْلِيلِهِ هَذَا نَظَرٌ وَاسْتَشْكَلَ الزَّرْكَشِيُّ تَصْدِيقَهَا فِي هَذِهِ بِتَوْجِيهِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَصْدِيقَهُ فِيهَا أَيْضًا قَالَ وَكَمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَيْضِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِخْبَارِ بِهِ.

(وَ) الْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ لَهَا (لَمْ يَطَأْكِ مَنْ وَرَّثَنِي) إذَا مَنَعَتْهُ وَقَالَتْ وَطِئَنِي مُوَرِّثُكَ وَهُوَ مِمَّنْ يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ فِي هَذِهِ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا إنْ تَحَقَّقَتْ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ أَبَحْنَاهَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ.

(وَ) الْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ (أَنَا) لَمْ أَطَأْهَا (بَعْدَ حَيْضِهَا) إذَا حَمَلَتْ وَادَّعَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَهُ وَأَنَّ حَمْلَهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ بَعْدَهُ.

(وَالسَّيِّدَا) إذَا أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ (أَلْحِقْهُ) أَنْتَ أَيْ أَلْحِقْ بِهِ (عِنْدَ الِاحْتِمَالِ الْوَلَدَا) مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَذَلِكَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ كَوْنُهُ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ فَلَا يَلْحَقُهُ وَمَحَلُّ إلْحَاقِهِ بِهِ (إنْ هُوَ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَا) بَعْدَ وَطْئِهَا فَإِنْ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَتْهُ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ وَكَذَا إنْ كَذَّبَتْهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً. إلَخْ) مِثْلُهَا مَا لَوْ اشْتَرَى صَائِمَةً صَوْمَ نَذْرٍ كَأَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ فَحَاضَتْ، ثُمَّ فَرَغَتْ مِنْهُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَذَّبَهَا السَّيِّدُ صَرِيحًا حَرُمَ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحُ رَوْضٍ.

(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُعْلَمُ الْحَيْضُ إلَّا مِنْهَا) هُوَ جَرْيٌ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ وَالْمُعْتَمَدُ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا فَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ تَصْدِيقُهُ كَمَا فِي دَعْوَاهُ إخْبَارَهَا لَهُ بِهِ بِجَامِعِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ كُلٍّ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْحَيْضَ يَعْسُرُ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ فَصُدِّقَتْ بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ وَهَذَا أَقْرَبُ حِينَئِذٍ ج (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ) وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَفِي تَعْلِيلِهِ هَذَا نَظَرٌ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهَا قَدْ تُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ وَيَكْفِي هَذَا فِي الْفَائِدَةِ سم (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ الزَّرْكَشِيُّ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ: بِأَنَّهُ أَسْنَدَ الْأَمْرَ فِي هَذِهِ إلَى مَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا أَيْ غَالِبًا بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَهَا تَحْلِيفُهُ أَيْ فِيهِمَا.

(قَوْلُهُ: وَأَنَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مِنْ وَرِثَتِي وَقَوْلِهِ: وَالسَّيِّد

ــ

[حاشية الشربيني]

بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ. اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْرَمَتْ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ حَلَّتْ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) أَيْ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ عَلَيْهِ حِينَ الْكِتَابَةِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ بِاحْتِمَالِ التَّعْجِيزِ (قَوْلُهُ بَعِيدٌ جِدًّا) وَجَّهَ ع ش وُجُوبَ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهَا بِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ (قَوْلُهُ: قُبِلَ قَوْلُهَا) مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا أَوْ يَظُنَّ كَذِبَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا. اهـ. م ر وسم وَفَرَّقَ ع ش بَيْنَ مَا لَوْ ظَنَّ كَذِبَهَا هُنَا وَمَا لَوْ ظَنَّهُ إذَا ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ حَيْثُ جَازَ تَزَوُّجُهَا هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) وَلَا يَرِدُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَة خُولِفَتْ هُنَا لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا جَعَلَ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضًا إلَى أَمَانَتِهِ حَلَفَ اهـ باج. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: فَقَدْ جَزَمَ الْإِمَامُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ بِتَوْجِيهِ مَسْأَلَتِنَا) يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَيْضَ يَعْسُرُ غَالِبَا إطْلَاعُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ فَصُدِّقَتْ هِيَ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ فِي الثَّانِي حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: إذَا أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ) أَيْ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَكَالْوَطْءِ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ وَلَوْ مَجْبُوبًا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ التَّنَاقُضِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَتْهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ) وَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ رِعَايَةً لِحَقِّ الْوَلَدِ كَذَا فِي م ر وَالْمَنْهَجِ وَحِينَئِذٍ فَمَا وَجْهُ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا إنْ كَذَّبَتْهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ مُتَّحَدٌّ نَعَمْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي الْأَوَّل هُوَ نَفْيُ الْوَلَدِ فَقَطْ وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلِاسْتِبْرَاءِ جَزْمًا لِمُوَافَقَتِهَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ فَالْمُقَابَلَةُ حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ لَكِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَحْكِ خِلَافًا فَانْظُرْ مَا الْجَوَابُ حِينَئِذٍ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى التُّحْفَةِ نَقَلَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ تَصْحِيحَ التَّنْبِيهِ أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ وُجُوبِ الْحَلِفِ فِيمَا إذَا صَدَّقَتْهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْحَقْ بِهِ) لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ عَارَضَ الْوَطْءَ فَبَقِيَ مُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ وَهُوَ لَا يَكْفِي فِي فِرَاشِ

<<  <  ج: ص:  >  >>