للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَلَفَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَفِي) إنْكَارِهَا الِاسْتِبْرَاءَ وَقَوْلِهَا (وَلَدْتُ مِنْهُ إنْ يُكَذِّبْ) هُوَ قَوْلَهَا (يَحْلِفْ أَنْ) أَيْ أَنَّ الْوَلَدَ (لَيْسَ مِنْهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ فَارَقَ الزَّوْجَةَ وَأَتَتْ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ عِدَّتِهَا بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ؛ لِأَنَّ فِرَاشَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ فِرَاشِ التَّسَرِّي بِدَلِيلِ ثُبُوتِ النَّسَبِ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَالْوَلَدُ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ خِدْمَةٌ أَوْ تِجَارَةٌ وَلِهَذَا لَا يَنْكِحُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَيَمْلِكُ مَنْ لَا تَحِلُّ فَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ وَقَدْ عَارَضَهُ هُنَا الِاسْتِبْرَاءُ فَبَقِيَ مُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ وَهُوَ لَا يَكْفِي كَمَا عُلِمَ فَلَا يَلْحَقُهُ وَلَا يَجِبُ تَعَرُّضُهُ فِي حَلِفِهِ لِلِاسْتِبْرَاءِ كَمَا لَا يَجِبُ فِي نَفْيِ وَلَدِ الزَّوْجَةِ وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ يُشْعِرُ بِاعْتِبَارِ دَعْوَاهَا أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُونَ وَلِمُوَافَقَتِهِمْ عَدَلَ النَّاظِمُ عَنْ عِبَارَةِ الْحَاوِي إلَى قَوْلِهِ وَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا إنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْءِ فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ ذَلِكَ لَحِقَهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا حِينَئِذٍ وَلَوْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ وَالْإِيلَادَ وَأَنْكَرَ هُوَ أَصْلَ الْوَطْءِ لَمْ يَحْلِفْ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِيهَا بِمَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ النَّسَبِ وَهُوَ الْوَطْءُ.

(وَإِنْ الشَّخْصُ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَالْوَلَدُ الَّذِي طَرَا) مِنْهَا (يَحْتَمِلُ الْمِلْكَيْنِ) مِلْكُ التَّمَيُّزِ وَمِلْكُ النِّكَاحِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الشِّرَاءِ (أَلْحِقْ) أَنْتَ (نِسْبَتَهْ) أَيْ الْوَلَدِ (بِهِ) أَيْ بِالْمُشْتَرِي بِمِلْكِ الْيَمِينِ (وَصَارَتْ هِيَ مُسْتَوْلَدَتَهْ) لِلْحُكْمِ بِلُحُوقِ الْوَلَدِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ (هَذَا إذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّا بَعْدَ شِرَائِهَا بِغَيْرِ) دَعْوَى (اسْتِبْرَا) بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ احْتِمَالُ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ النِّكَاحِ إذْ الظَّاهِرُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ أَوْ أَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ الْوَطْءِ لَحِقَ الْوَلَدُ فِي الْأُولَى بِالنِّكَاحِ وَلَا يَلْحَقُ فِي الثَّانِيَةِ بِهِ لِحُدُوثِ فِرَاشٍ نَاسِخٍ وَلَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ عَلَى النَّصِّ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي اللِّعَانِ وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةً لِانْتِفَاءِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ كَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَدَّعِهِ فَقَوْلُهُ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ أَيْ بِغَيْرِ دَعْوَى اسْتِبْرَاءٍ يُمْكِنُ حُدُوثُ الْوَلَدِ بَعْدَهُ بِأَنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَوْ ادَّعَاهُ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ (تَنْبِيهٌ)

قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ فَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَجْبُوبَ الذَّكَرِ بَاقِيَ الْأُنْثَيَيْنِ فَهَلْ نَقُولُ يَلْحَقُهُ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ لَا وَيُقَيَّدُ إطْلَاقُهُمْ لُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَصْرِيحٍ بِذَلِكَ وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْحَقُهُ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِالْيَمِينِ.

ــ

[حاشية العبادي]

أَيْ وَإِلْحَاقُ السَّيِّدِ.

(قَوْلُهُ يَحْلِفُ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَكْفِي إنَّهُ لَيْسَ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: وَمُقْتَضَى هَذَا أَيْ الِاكْتِفَاءِ بِهِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ نَفْيَهُ بِالْيَمِينِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يَلْحَقُهُ أَوْ يَتَوَقَّفُ أَيْ لُحُوقُهُ بِهِ عَلَى يَمِينِهَا فَإِنْ نَكَلَتْ فَيَمِينُ الْوَلَدِ إنْ بَلَغَ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ إلَى أَنْ قَالَ فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَجِبُ تَعَرُّضُهُ فِي حَلِفِهِ لِلِاسْتِبْرَاءِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ مِنْ حَيْثُ إنَّ يَمِينَهُ لَمْ تُوَافِقْ دَعْوَاهُ الِاسْتِبْرَاءَ وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِي الدَّعَاوَى إذَا أَجَابَ بِنَفْيِ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا عَلَى مَا أَجَابَ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ جَوَابَهُ فِي الدَّعْوَى وَفَارَقَ الْوَلَدَ فِي النِّكَاحِ بِأَنَّ نَفْيَهُ لَمْ يَعْتَمِدْ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ فِيهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّعَرُّضَ فِي نَفْيِهِ إلَى ذِكْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ فَهَلْ يَقُولُ اسْتَبْرَأْتهَا قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وِلَادَتِهَا أَمْ يَقُولُ وَلَدَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَائِي فِيهِ وَجْهَانِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهَا: وَلَدْتُ مِنْهُ) إذْ مُجَرَّدُ الْوِلَادَةِ مِنْهُ لَا تَسْتَلْزِمُ أُمَيَّةَ الْوَالِدِ بَلْ هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ وَالْإِيلَادَ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالسَّيِّدُ الْمُنْكِرُ لِلْوَطْءِ أَيْ الَّذِي ادَّعَتْهُ أَمَتُهُ لَا يَحْلِفُ أَيْ عَلَى نَفْيِهِ وَلَوْ كَانَ وَلَدٌ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ مَعَ كَوْنِ النَّسَبِ لَيْسَ حَقًّا لَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ إنْ ادَّعَتْ أُمَيَّةَ الْوَلَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهَا فِيهِ حَقًّا وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ تَبَعًا لِصَرِيحِ كَلَامِ أَصْلِهِ خِلَافَهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ إنَّ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا يُعْرَفُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: هَذَا إذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّا. . . إلَخْ) فَائِدَةٌ

الَّذِي كَتَبَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ فِي هَوَامِشِ كُتُبٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا تَصِيرُ الْأَمَةُ بِهِ فِرَاشًا وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ اهـ فَلْيُحْمَلْ الْوَطْءُ هُنَا عَلَى الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ وَفِي الرَّوْضِ فَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْءِ الْأَمَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَلْحَقْهُ وَلَوْ قَالَ: كُنْت أَعْزِلُ عَنْهَا لَحِقَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ:. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَمَا حَكَاهُ هُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ قُلْت بَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ لِانْتِفَاءِ فِرَاشِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا. اهـ. وَالْوَجْهُ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ اسْتِدْخَالُ مَائِهِ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَحِقَهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْحَقُهُ لِأَنَّهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

التَّسَرِّي. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ) وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَطْءَ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ إلَخْ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا ثَبَتَ اسْتِدْخَالُ مَائِهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَفِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْحَقُهُ قَطْعًا لَا أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>