للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوَلَدِ كَمَا مَرَّ مَعَ نَظَائِرِهِ فِي الْعِدَّةِ (لَا الْحَقْنُ) بِاللَّبَنِ فَلَا يُحَرِّمُ لِانْتِفَاءِ التَّغَذِّي بِهِ؛ لِأَنَّهُ لِإِسْهَالِ مَا انْعَقَدَ فِي الْأَمْعَاءِ بِخِلَافِ الْقَطْرِ بِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْوُصُولِ إلَى الْجَوْفِ (خَمْسًا) أَيْ حُصُولُ اللَّبَنِ مِنْ الْمَرْأَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي مَعِدَةِ حَيٍّ أَوْ دِمَاغِهِ خَمْسَ دَفَعَاتٍ يُحَرِّمُ فَخَمْسًا مُتَعَلِّقٌ بِحُصُولٍ وَحَلْبٍ فَلَوْ حَلَبَ خَمْسًا وَأَوْجَرَهُ فِي دَفْعَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ كَانَ رَضْعَةً رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ «كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٌ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» أَيْ يُتْلَى حُكْمُهُنَّ أَوْ يَقْرَؤُهُنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِهِ وَلَا يُعَارِضُ الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ مَفْهُومُ خَبَرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» لِاعْتِضَادِ مَفْهُومِ الْأَوَّلِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ لَا؛ لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ عَلَى مَا قِيلَ وَإِذَا حَصَلَ التَّعَدُّدُ فِي

ــ

[حاشية العبادي]

لَمْ يَتَحَقَّقْ بِأَنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ كَأَنْ أَلْقَمَتْهُ الثَّدْيَ حِينَئِذٍ فَلَمْ يَصِلْ اللَّبَنُ إلَى جَوْفِهِ إلَّا بَعْدَهُمَا.

(قَوْلُهُ: خَمْسًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا أَثَرَ لِدُونِ خَمْسِ رَضَعَاتٍ إلَّا إنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يُنْقَضُ (قَوْلُهُ: خَمْسًا) مُتَعَلِّقٌ بِحُصُولٍ وَحَلْبٍ فَلَوْ حَلَبَ خَمْسًا وَأَوْجَرَهُ فِي دَفْعَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ كَانَ رَضْعَةً، هَذَا الْكَلَامُ كَالصَّرِيحِ فِي تَعَلُّقِهِ أَيْضًا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ غَلَبَ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّحْرِيمِ بِالْمَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ مِنْ تَعَدُّدِ الْحُصُولِ وَالْحَلْبِ حَتَّى لَوْ اتَّحَدَ حَلْبُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِنْ تَعَدَّدَ حُصُولُهُ فِي الْمَعِدَةِ بِأَنْ أَوْجَرَهُ خَمْسًا كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْخَالِصِ لَكِنْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ السَّابِقَ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الدَّرِّ قَدْرًا يُمْكِنُ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ لَوْ انْفَرَدَ عَلَى الْأَصَحِّ. . . إلَخْ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَ التَّعَدُّدُ هُنَا فِي الْحَلْبِ أَيْضًا لَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا الشَّرْطِ وَلَمْ يَتَأَتَّ هَذَا الْخِلَافُ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ مَا تَعَدَّدَ حَلْبُهُ كَوْنُهُ قَدْرًا يُمْكِنُ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ إذْ غَيْرُهُ لَا يَتَأَتَّى تَعَدُّدُ حَلْبِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ وَأَنَّهُمْ احْتَرَزُوا بِهَذَا الشَّرْطِ عَمَّا لَوْ تَلِفَ مِنْ الْمَخْلُوطِ الْمُتَعَدِّدِ حَلْبُهُ بَعْضُهُ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُسْقَى مِنْهُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَعْنَى يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْخَالِصِ وَالْمَخْلُوطِ فِي اعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْحَلْبِ وَالْحُصُولِ إذْ لَا يُتَّجَهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بَلْ قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي الْمَخْلُوطِ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْخَالِصِ لَكِنَّ عِبَارَتَهُمْ هَذِهِ لَا إفْصَاحَ فِيهَا بِذَلِكَ بَلْ قَدْ تُفْهِمُ خِلَافَهُ لَا يُقَالُ قَوْلُ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَعَدَّدَا أَيْ الِانْفِصَالُ وَالْإِيجَارُ مَعًا وَلَمْ يُخْلَطْ فَخَمْسٌ وَإِنْ خُلِطَ، ثُمَّ فُرِّقَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَمَا لَوْ لَمْ يُخْلَطْ أَيْ فَتُعَدُّ خَمْسَ رَضَعَاتِ. اهـ.

فِيهِ إشْعَارٌ قَوِيٌّ بِأَنَّ الْمَخْلُوطَ كَالْخَالِصِ فِي اعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ فِي الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَلَامُنَا فِي اللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِ اللَّبَنِ وَكَلَامُ الرَّوْضِ فِي اللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ بِاللَّبَنِ بِأَنْ خُلِطَتْ مَرَّاتُ حَلْبِهِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَعَمْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آخِرَ الصَّفْحَةِ فِي الْحَلْبِ مِنْ امْرَأَتَيْنِ مَا نَصُّهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُ دَفَعَاتٍ فِيهِ إشْعَارٌ قَوِيٌّ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْحَلْبِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ لَبَنِ الْمَرْأَتَيْنِ وَإِذَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي خَلْطِ لَبَنِ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ بِلَبَنِ الْأُخْرَى فَلْيُعْتَبَرْ فِي خَلْطِ اللَّبَنِ بِغَيْرِ اللَّبَنِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ سم (قَوْلُهُ: نُسِخَتْ. . . إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ النَّاسِخَ سُنَّةٌ لَا قُرْآنٌ إذْ الْخَمْسُ الْمَعْلُومَاتُ لَيْسَتْ فِي الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: وَهُنَّ) أَيْ الْعَشْرُ (قَوْلَهُ مَفْهُومُ. . . إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ يُحَرِّمُ الثَّلَاثُ وَالْأَرْبَعُ (قَوْلُهُ: مَفْهُومِ الْأَوَّلِ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مَا دُونَ الْخَمْسِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ عَلَى إطْلَاقِهِ وَعُمُومِهِ (قَوْلُهُ: لَا لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ) أَقُولُ أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ بَابِ تَعَارُضِ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَنَّهَا حَلَبَتْهُ فِي مُسْعَطٍ وَشَرِبَهُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: أَيْ يُتْلَى حُكْمُهُنَّ) أَيْ يُعْتَقَدُ وَقَوْلُهُ أَوْ يَقْرَؤُهُنَّ أَيْ يَقْرَأُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِنَّ وَهُوَ خَمْسٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعَارِضُ الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ) أَيْ يُعَارِضُ مَفْهُومَهُ لِأَنَّ التَّعَارُضَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي عَدَمَ تَحْرِيمِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالثَّانِي يَقْتَضِيَ التَّحْرِيمَ بِهِمَا فَقُدِّمَ مَفْهُومُ الْأَوَّلِ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَفِيهِ احْتِجَاجٌ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ وَهُوَ غَيْرُ حُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرُ فَقَدْ يُقَالُ مَحَلُّهُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَهُنَا قَرِينَةٌ عَلَيْهِ وَهِيَ ذِكْرُ نَسْخِ الْعَشْرِ بِالْخَمْسِ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ. اهـ.

م ر عَلَى أَنَّ حَاصِلَ عِبَارَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَصْحِيحُ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: لَا لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ إلَخْ) لِمَا عَرَفْت أَنَّ التَّعَارُضَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ إذْ تَحْرِيمُ الْخَمْسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>