للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَضُرُّ الِاتِّحَادُ بَيْنَهُمَا حَتَّى لَوْ حُلِبَ اللَّبَنُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ وَخُلِطَ الْجَمِيعُ وَأُوجِرَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ حَرَّمَ وَلَوْ حَلَبَ مِنْ امْرَأَتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَ دَفَعَاتٍ وَخَلَطَ الْجَمِيعَ وَأُوجِرَ خَمْسًا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَضَبَطَهُنَّ بِالْعُرْفِ فَتَتَعَدَّدُ بِقَطْعِهِ إعْرَاضًا (لَا بِتَحْوِيلٍ) أَيْ تَحَوُّلِهِ مِنْ ثَدْيِهَا إلَى ثَدْيِهَا الْآخَرِ لِنَفَادِ مَا فِيهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُ رَضْعَةً وَاحِدَةً.

(وَمَا كَلَفْظِهِ) أَيْ وَلَا بِمَا هُوَ مِثْلُ تَرْكِهِ الثَّدْيَ (لَهْوًا) ثُمَّ عَوْدُهُ إلَيْهِ حَالًا كَقَطْعِهِ لِتَنَفُّسٍ وَكَتَخَلُّلِ نَوْمٍ خَفِيفٍ أَوْ طَوِيلٍ وَالثَّدْيُ بِفَمِهِ وَكَقِيَامِهِ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ ثُمَّ عَوْدِهِ، وَقَطْعُ الْمُرْضِعَةِ كَقَطْعِ الطِّفْلِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى التَّعَدُّدِ وعَدَمِهِ (يَقِينًا) مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ مَا مَرَّ فَلَوْ شُكَّ فِي أَنَّ اللَّبَنَ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ فِي أَنَّهُ حُلِبَ فِي حَيَاتِهَا أَوْ فِي حُصُولِهِ فِي جَوْفِ حَيٍّ أَوْ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَوْ فِي حَلْبِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ فِي وُصُولِهِ فِي خَمْسِ دَفَعَاتٍ فَلَا تَحْرِيمَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ (حَرَّمَا) خَبَرُ حُصُولُ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ حَرَّمَ النِّكَاحَ.

(وَلَوْ) كَانَ اللَّبَنُ (مِنْ الْمُسْتَوْلَدَاتِ) لِرَجُلٍ، وَقَدْ (خَمْسَا) أَيْ كُنَّ خَمْسًا (أَوْ مِمَّنْ اسْتَوْلَدَهَا وَمِنْ نِسَا) أَرْبَعٌ لَهُ فَأَرْضَعَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهِ الطِّفْلَ مَرَّةً فَإِنَّهُ يَصِيرُ أَبًا لَهُ؛ لِأَنَّ لَبَنَ الْجَمِيعِ مِنْهُ فَيَحْرُمْنَ عَلَى الطِّفْلِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَوْطُوآتُ أَبِيهِ وَبَعْضُهُنَّ فِي الثَّانِيَةِ زَوْجَاتُ أَبِيهِ وَلَا يَصِرْنَ أُمَّهَاتٍ لَهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ لَمْ تُرْضِعْهُ إلَّا مَرَّةً فَلَوْ كَانَتْ الرَّضِيعَةُ زَوْجَتَهُ وَمُرْضِعَاتُهَا ثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَمُسْتَوْلَدَتَيْنِ لَهُ ارْتَفَعَ نِكَاحُهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَأَمَّا حُكْمُ الْغُرْمِ فَإِنْ أَرْضَعْنَ مَعًا بِأَنْ حَلَبْنَ فِي مُسْعَطٍ وَأَوْجَرْنَهُ فَلَهُ ثَلَاثُ أَخْمَاسِ الْغُرْمِ عَلَى النِّسْوَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْلَدَتَيْنِ إذْ الْإِنْسَانُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى مِلْكِهِ شَيْئًا وَلَوْ أَرْضَعْنَ مُرَتَّبًا ثَبَتَتْ الْحُرْمَةُ بِالرَّضْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ الْأَخِيرَةُ إحْدَى الْمُسْتَوْلَدَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا أَوْ إحْدَى النِّسْوَةِ فَعَلَيْهَا جَمِيعُ الْغُرْمِ فَإِنْ جَهِلْنَا الْأَخِيرَةَ مِنْ الصِّنْفَيْنِ أَوْ جَهِلْنَا فِيمَا إذَا تَأَخَّرَ إرْضَاعُ الثَّلَاثِ هَلْ أَرْضَعْنَ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا

ــ

[حاشية العبادي]

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَفْهُومِ هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنْ تُحَرِّمَ الثَّلَاثُ رَضَعَاتٍ وَالْأَرْبَعُ وَالْأَوَّلُ لَا يُعَارِضُ فِي ذَلِكَ بِمَنْطُوقِهِ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ مَنْطُوقًا لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنَّمَا يُعَارَضُ فِيهِ بِمَفْهُومِهِ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّ مَا دُونَ الْخَمْسِ كَالْأَرْبَعِ وَالثَّلَاثِ لَا يُحَرِّمُ فَقَدْ بَانَ أَنَّ تَعَارُضَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهِمَا دُونَ مَنْطُوقِهِمَا وَمَنْطُوقِ أَحَدِهِمَا وَمَفْهُومِ الْآخَرِ فَهَذَا وَجْهُ قَوْلِ الشَّارِحِ لَا لِأَنَّ. . . إلَخْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ وَجَّهَ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ بِمَا نَصُّهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ هُنَا لَا يُنَافِي هَذَا الْمَفْهُومَ بَلْ هُوَ بَعْضُ مَا مَاصَدَقَاتِ الْمَفْهُومِ. اهـ.

أَيْ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ وَهُوَ لَا يُخَصِّصُ سم (قَوْلُهُ: أَوْ طَوِيلٍ وَالثَّدْيُ بِفَمِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا إنْ طَالَ أَيْ كُلٌّ مِنْ النَّوْمِ وَاللَّهْوِ وَالثَّدْيُ فِي فَمِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا إنْ طَالَ وَالثَّدْيُ فِي فَمِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَخْصِيصُ تَقْيِيدِ كَوْنِ الثَّدْيِ فِي فَمِهِ بِحَالَةِ طُولِ اللَّهْوِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: خَمْسًا) حَالٌ (قَوْلُهُ: فَأَرْضَعَتْ إلَى مَرَّةٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَمَنْ ارْتَضَعَ مِنْ خَمْسِ مُسْتَوْلَدَاتِ رَجُلٍ أَوْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَمُسْتَوْلَدَةٍ رَضْعَةً رَضْعَةً وَلَوْ مُتَوَالِيًا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ: رَضْعَةً رَضْعَةً وَلَوْ مُتَوَالِيًا مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ وَلَوْ دَفْعَةً كَانَ أَوْلَى لِيُوَافِقَ مَا قَدَّمْتُهُ عَنْ تَصْرِيحِ الْأَصْلِ قُبَيْلَ الْفَرَاغِ انْتَهَى وَلَمَّا قَالَ الرَّوْضُ: قُبَيْلَ الْفَرَاغِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ خُلِطَ لَبَنُ خَمْسٍ وَأَوْجَرَهُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ خَمْسَ دَفَعَاتٍ مَا نَصُّهُ أَوْ دَفْعَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ. . . إلَخْ) فَلَوْ ارْتَضَعَ مِنْهُنَّ آخَرُ رَضَاعًا كَامِلًا لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا حُكْمُ الْغُرْمِ إلَخْ) وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ لِتَغْرِيمِ الزَّوْجِ لِلْمُرْضِعَةِ عَدَمَ إذْنِهِ لَهَا فِي الْإِرْضَاعِ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: هَلْ أَرْضَعْنَ مَعًا) أَيْ وَأَمَّا لَوْ عُلِمَتْ الْمَعِيَّةُ فَعَلَى الثَّلَاثِ جَمِيعُ الْغُرْمِ أَوْ التَّرْتِيبُ فَعَلَى الْأَخِيرَةِ جَمِيعُهُ كَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَوْجَرَهَا الزَّوْجَاتُ أَيْ الثَّلَاثُ الرَّضْعَةَ الْخَامِسَةَ مَعًا اسْتَوَيْنَ فِي الْغُرْمِ وَلَوْ تَفَاضَلَتْ فِي الْإِرْضَاعِ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

لَا يَمْنَعُ تَحْرِيمَ مَا دُونَهَا (قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُ دَفَعَاتٍ) وَفِي الْمَغْلُوبِ مِنْهُمَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فَتَثْبُتُ الْأُمُومَةُ لِغَالِبَةِ اللَّبَنِ وَلِلْمَغْلُوبَةِ أَيْضًا بِشَرْطِهِ السَّابِقِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ لَبَنِهَا أَوْ شَرِبَ الْكُلَّ وَتَظْهَرُ الْغَلَبَةُ وَعَدَمُهَا هُنَا بِفَرْضِ أَحَدِ اللَّبَنَيْنِ مِنْ نَوْعٍ مُخَالِفٍ لِلْآخَرِ فِي أَشَدِّ الصِّفَاتِ فَإِنْ غَلَبَتْ أَوْصَافُهُ الْمُقَدَّرَةُ أَوْصَافَ الْآخَرِ بِحَيْثُ أَزَالَتْهَا كَانَ الْآخَرُ مَغْلُوبًا وَإِلَّا فَلَا اهـ. م ر وع ش (قَوْلُهُ: وَقَطْعُ الْمُرْضِعَةِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي م ر وَحَاشِيَتِهِ أَنَّهُ إنْ قَطَعَ الرَّضَاعَ أَوْ قَطَعَتْهُ عَلَيْهِ إعْرَاضًا فِيهِمَا ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ وَلَوْ فَوْرًا تَعَدَّدَ الرَّضَاعُ، أَوْ قَطَعَهُ لِنَحْوِ لَهْوٍ كَتَنَفُّسٍ أَوْ ازْدِرَادِ مَا اجْتَمَعَ فِي فِيهِ أَوْ نَوْمٍ خَفِيفٍ أَوْ قَطَعَتْهُ هِيَ لَا إعْرَاضًا بَلْ كَشُغْلٍ خَفِيفٍ لَا يَتَعَدَّدُ إنْ عَادَ فِي الْحَالِ أَوْ بَقِيَ الثَّدْيُ بِفَمِهِ وَإِلَّا تَعَدَّدَ كَمَا إذَا تَحَوَّلَ أَوْ حُوِّلَ لِثَدْيِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ أَيْضًا بَلْ وَلَوْ عَادَ لِلْأُولَى فِي الْحَالِ بِخِلَافِ التَّحَوُّلِ لِثَدْيِهَا الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ التَّعَدُّدُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي نَحْوِ الْجُبْنِ اهـ. مِنْ هَامِشِ الْمُحَلَّيَّ بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ نِسَاءٍ أَرْبَعٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>