فَالظَّاهِرُ هُوَ عَدَمُ الْغُرْمِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ.
(لَا) إنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ خَمْسِ (أَخَوَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ) لِرَجُلٍ فَرَضَعَ طِفْلٌ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً فَلَا حُرْمَةَ بَيْنَ الطِّفْلِ وَالرَّجُلِ بِأَنْ يَصِيرَ خَالًا أَوْ جَدًّا لِأُمٍّ؛ لِأَنَّ الْخُؤُولَةَ وَالْجُدُودَةَ لِأُمٍّ إنَّمَا تَثْبُتُ بِتَوَسُّطِ الْأُمُومَةِ وَلَا أُمُومَةَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ لَا يَثْبُتُ) التَّحْرِيمُ (بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَا) النِّسْوَةِ وَالطِّفْلِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْلَدَاتِ إذْ اللَّبَنُ فِيهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَهُنَّ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي ثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ دُونَ الْأُمُومَةِ كَعَكْسِهِ بِأَنْ يَدِرَّ لَبَنٌ لِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لَمْ تَأْتِ بِوَلَدٍ أَوْ أَتَتْ بِهِ مِنْ زِنًا فَيَرْضِعُ مِنْهَا طِفْلٌ خَمْسَ مَرَّاتٍ.
(أَوْ مَنْ تَفَرَّقْنَ) أَيْ وَلَا إنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ خَمْسِ نِسْوَةٍ مُتَفَرِّقَاتٍ لِرَجُلٍ كَأُمِّهِ وَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ وَزَوْجَتِهِ فَرَضَعَ طِفْلٌ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً فَلَا حُرْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ لِتَعَذُّرِ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ لِاخْتِلَافِ الْجِهَاتِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الرَّضِيعِ أَخَا وَلَدٍ وَبَعْضُهُ بِنْتٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
(عَلَى مَنْ يُنْسَبَنْ إلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ قَدْ دَرَّ اللَّبَنْ) أَيْ حُصُولُ اللَّبَنِ عَلَى الْوَجْه الْمَذْكُورِ يُحَرِّمُ الرَّضِيعَ الْأُنْثَى عَلَى مَنْ يَنْتَسِبُ إلَيْهِ وَلَدُ الْمُرْضِعَةِ الَّذِي دَرَّ عَلَيْهِ اللَّبَنُ سَوَاءٌ كَانَتْ بَاقِيَةً عَلَى نِكَاحِهِ أَمْ لَا اسْتَمَرَّ اللَّبَنُ أَوْ انْقَطَعَ، ثُمَّ عَادَ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ بَعْدَ الْفِرَاقِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ طَالَتْ إذْ لَمْ يَحْدُثْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ اللَّبَنُ فَلَوْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَوَلَدَتْ مِنْهُ فَاللَّبَنُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِلزَّوْجِ الثَّانِي وَقَبْلَهَا لِلْأَوَّلِ وَدَخَلَ فِيمَا قَالَهُ الزَّوْجُ وَالْوَاطِئُ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَخَرَجَ بِهِ وَلَدُ الزِّنَا وَالْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ فَلِلزَّانِي وَالنَّافِي نِكَاحُ مَنْ ارْتَضَعَتْ مِنْ اللَّبَنِ الَّذِي دَرَّ عَلَى الْوَلَدِ لِعَدَمِ انْتِسَابِهِ إلَيْهِمَا فَلَوْ اسْتَلْحَقَ النَّافِي الْمَنْفِيَّ لَحِقَهُ وَثَبَتَ التَّحْرِيمُ حِينَئِذٍ.
(وَمَنْ ذَكَرْنَا) وَهُوَ الْوَلَدُ الَّذِي دَرَّ عَلَيْهِ اللَّبَنُ (إنْ) مِنْ كُلٍّ (مِنْ اثْنَيْنِ احْتَمَلْ) كَأَنْ وُطِئَتْ مَنْكُوحَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَرْضَعَتْ طِفْلًا (يَنْتَسِبُ الرَّضِيعُ) بَعْدَ كَمَالِهِ لِأَحَدِهِمَا
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ. . . إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ. . . إلَخْ) هَذَا لَا يَحْسُنُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَالظَّاهِرُ فِيهَا خِلَافُ مَا قَالَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّهُ حَيْثُ اُحْتُمِلَ التَّرْتِيبُ فَالْأَصْلُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ بِعَيْنِهَا بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا لِاحْتِمَالِ التَّرْتِيبِ وَكَوْنِ الْأَخِيرَةِ غَيْرَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: إذْ اللَّبَنُ فِيهَا مُشْتَرَكٌ) أَيْ فَالتَّحْرِيمُ ثَابِتٌ بِلَا وَاسِطَةٍ بِرّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ تَفَرَّقْنَ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ أَخَوَاتٍ
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَتْ) أَيْ الْمُرْضِعَةُ وَقَوْلُهُ عَلَى نِكَاحِهِ أَيْ مَنْ يَنْتَسِبُ.
ــ
[حاشية الشربيني]
أَيْ مَدْخُولٍ بِهِنَّ حَتَّى يَكُونَ اللَّبَنُ لِلرَّجُلِ فَمَتَى تَخَلَّفَ الدُّخُولُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَلَا تَحْرِيمَ. اهـ. عَمِيرَةُ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي دَرَّ عَلَيْهِ) أَيْ بِسَبَبِهِ فَخَرَجَ مَا لَيْسَ بِسَبَبِهِ بِأَنْ نَزَلَ قَبْلَ حَمْلِهَا مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ وَطْئِهَا فَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَلَا تَثْبُتُ أُبُوَّتُهُ، أَمَّا بَعْدَ الْحَمْلِ وَلَوْ قَبْلَ الْوَضْعِ فَبِسَبَبِهِ فَيُنْسَبُ إلَيْهِ وَتَثْبُتُ أُبُوَّتُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّ اللَّبَنَ لِمَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ حَتَّى تَلِدَ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَسْبِقْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ اللَّبَنُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ فَنُسِبَ لِصَاحِبِ الْحَمْلِ بِخِلَافِ مَا فِي الْمِنْهَاجِ فَإِنَّهُ سَبَقَ فِيهِ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ اللَّبَنُ فَقَوَّى جَانِبَهُ فَلَا تَنْقَطِعُ النِّسْبَةُ عَنْهُ حَتَّى تَلِدَ مِنْ الثَّانِي ذَكَرَهُ ع ش وَفِي الرَّشِيدِيِّ وس ل أَنَّهُ لَا يُنْسَبُ لِصَاحِبِ الْحَمْلِ حَتَّى تَلِدَ وَهُوَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ مَنْسُوبٌ لِلْمُرْضِعَةِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ فَرَاجِعٌ وَفِي الْخَطِيبِ تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ الْمِنْهَاجُ أَنَّهُ لَوْ ثَارَ لِلْمَرْأَةِ لَبَنٌ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الزَّوْجُ أَوْ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَلَمْ تَحْبَلْ ثُبُوتُ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ فِي حَقِّهَا دُونَ الزَّوْجِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِيمَا قَبْلَ الْإِصَابَةِ وَقَالَ فِيمَا بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَقَبْلَ الْحَمْلِ الْمَذْهَبُ ثُبُوتُهَا فِي حَقِّهِ دُونَهَا. اهـ.
وَفِي سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ أَنَّ اللَّبَنَ لَا يَكُونُ لِلزَّوْجِ قَبْلَ وِلَادَةِ مَنْ يَلْحَقُهُ وَلَوْ بَعْدَ حَمْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا حِينَئِذٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْمُتَوَلِّي فِيمَا لَوْ نُكِحَتْ امْرَأَةٌ لَا لَبَنَ لَهَا فَحَبِلَتْ وَنَزَلَ لَهَا لَبَنٌ مِمَّا حَاصِلُهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَمَنْ ارْتَضَعْ مِنْهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَأَنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ نِسْبَتُهُ عَنْهُ بِانْقِطَاعِهِ أَوْ بِالْحَمْلِ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ بِالْوِلَادَةِ مِنْ الْغَيْرِ. اهـ. لَا يُقَالُ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَا إذَا سَبَقَ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ كَأَنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ طَلُقَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثَانِيًا لِأَنَّا نَقُولُ يُنَافِيهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ نَزَلَ لِبِكْرٍ لَبَنٌ وَتَزَوَّجَتْ وَحَبِلَتْ أَيْ مِنْ الزَّوْجِ فَاللَّبَنُ لَهَا لَا لِلزَّوْجِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا فِي الرَّشِيدِيِّ وس ل (قَوْلُهُ: طَالَتْ) وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَقَبْلَهَا لِلْأَوَّلِ) وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ ظُهُورِ لَبَنِ حَمْلِ الْآخَرِ لِأَنَّ اللَّبَنَ غِذَاءٌ لِلْوَلَدِ لَا لِلْحَمْلِ اهـ. شَرْحُ التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ وَالنَّافِي نِكَاحُ مِنْ ارْتَضَعَتْ إلَخْ) ضَعَّفَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَنَقَلَ ح ف ضَعْفَهُ عَنْ الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَبِ ش قَالَ ز ي لَا يُقَالُ كَيْفَ حَلَّتْ لِلنَّافِي مَعَ أَنَّهَا بِنْتُ مَوْطُوءَتِهِ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا يُصَوَّرُ بِمَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا وَإِنَّمَا لَحِقَهُ الْوَلَدُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ ثُمَّ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ. اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: يَنْتَسِبُ الرَّضِيعُ) وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الِانْتِسَابِ وَلَوْ بِقَائِفٍ لِأَنَّ الْقَائِفَ لَا دَخْلَ لَهُ فِي وَلَدِ الرَّضَاعِ لَكِنْ قَبْلَ الِانْتِسَابِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ بِنْتِ أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهَا فَإِذَا انْتَسَبَ كَهَذَا أَبِي مِنْ الرَّضَاعِ اُعْتُبِرَ انْتِسَابُهُ. اهـ. بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ بِهَامِشِ الْمُحَلَّيَّ وَهُوَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ لِأَنَّ مُعْظَمَ اعْتِمَادِهِ