مُؤَقَّتًا (وَقَعَا) مِنْهَا (بَعْدَ النِّكَاحِ) بِغَيْرِ إذْنِهِ مَعَ مَنْعِهِ لَهَا مِنْ فِعْلِهِ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ قَبْلَ النِّكَاحِ لِتَعَيُّنِ وَقْتِهِ مَعَ تَقَدُّمِ وُجُوبِهِ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ وَكَذَا إذَا وَقَعَ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا أَسْقَطَ فِعْلُهُ النَّفَقَةَ سَوَاءٌ نَذَرَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَمْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ مُوَسَّعٌ قَالَ الشَّارِحُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إذَا نَذَرَتْ صَوْمًا مُتَتَابِعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَشَرَعَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ بَاقِيهِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الِاعْتِكَافِ (أَوْ) إلَى أَنْ صَامَتْ أَوْ صَلَّتْ (قَضَاءً وُسِّعَا) مَعَ مَنْعِهِ لَهَا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَهَذَا عَلَى التَّرَاخِي بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُوَسَّعًا بِأَنْ كَانَتْ مُتَعَدِّيَةً بِتَرْكِهِ أَوْ ضَاقَ وَقْتُ الْقَضَاءِ، وَخَرَجَ بِالْقَضَاءِ الْأَدَاءُ فَلَا يُسْقِطُ فِعْلُهُ نَفَقَتَهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ لَا رَاتِبَةً أَيْضًا، نَعَمْ أَدَاءُ الصَّوْمِ فِي سَفَرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ يُسْقِطُهَا كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ إذَا كَانَ الصَّوْمُ أَفْضَلَ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ فِعْلِ الْمَكْتُوبَاتِ وَالرَّوَاتِبِ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِمَا فِي فِعْلِهَا فِيهِ مِنْ الْفَضِيلَةِ وَلِأَنَّ زَمَنَهَا ضَيِّقٌ بِخِلَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَوْلُهُ (بِالْمَنْعِ) أَيْ مَعَ مَنْعِ الزَّوْجِ لَهَا مِمَّا ذُكِرَ فَلَمْ تَمْتَنِعْ قَيْدٌ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ فَعَلَتْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَمْ يَمْنَعْهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا.
(كُلَّ يَوْمٍ الصَّبِيحَهْ) أَيْ أَوْجَبَ لِلْمُمَكِّنَةِ فِي صَبِيحَةِ كُلِّ يَوْمٍ أَيْ طُلُوعِ فَجْرِهِ نَفَقَتَهَا؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا يَوْمًا فَيَوْمًا لِكَوْنِهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ الْحَاصِلِ فِي الْيَوْمِ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهَا عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَا يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ إذْ الْوَاجِبُ الْحَبُّ كَمَا سَيَأْتِي فَيُحْتَاجُ إلَى طَحْنِهِ وَعَجْنِهِ وَخَبْزِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ إنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ أَنَّهَا تَجِبُ بِهِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا كَالصَّلَاةِ أَوْ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ وَإِنْ تَرَكَ عَصَى لَكِنْ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُخَاصَمُ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَإِذَا أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِنَفَقَتِهَا لِمُدَّةِ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ كَمَا لَا يَخْرُجُ إلَى الْحَجِّ حَتَّى يَتْرُكَ لَهَا هَذَا الْقَدْرَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ هَيَّأَ ذَلِكَ وَدَفَعَهُ إلَى نَائِبِهِ لِيَدْفَعَهُ إلَيْهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ كَفَى وَلَا يُكَلَّفُ إعْطَاءَهُ لَهَا دُفْعَةً وَاحِدَةً قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَوْ حَصَلَ الْعَقْدُ وَالتَّمْكِينُ وَقْتَ الْغُرُوبِ فَالْقِيَاسُ الْوُجُوبُ بِالْغُرُوبِ. اهـ. أَيْ غُرُوبِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ بِالْقِسْطِ فَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ وَقْتَ الظُّهْرِ فَيَنْبَغِي الْوُجُوبُ كَذَلِكَ مِنْ حِينَئِذٍ.
(تَمْلِيكَ مُدِّ حَبَّةٍ صَحِيحَهْ) أَيْ أَوْجَبَ لِلْمُمَكِّنَةِ عَلَى زَوْجِهَا صَبِيحَةَ كُلِّ يَوْمٍ تَمْلِيكَ مُدِّ حَبٍّ صَحِيحِ مِنْ (غَالِبِ قُوتٍ ثَمَّ) أَيْ بَلَدِهِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا بِأَنْ يُسَلِّمَهُ لَهَا بِقَصْدِ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى لَفْظٍ وَاعْتُبِرَ فِي ذَلِكَ التَّمْلِيكُ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَهْلَكُ وَالْغَالِبُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
هَذَا مُقَيَّدًا بِقَوْلِهِ الْآتِي بِالْمَنْعِ (قَوْلُهُ: مِنْ فِعْلِ الْمَكْتُوبَاتِ وَالرَّوَاتِبِ. . . إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوَاتِبِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا مُوَسَّعًا) لَكِنْ يَتَضَيَّقُ بِالطَّلَبِ فَيَعْصَى بِالتَّأْخِيرِ مَعَ الْقُدْرَةِ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُخَاصِمُهُ) أَيْ إلَّا إنْ مَضَى الْيَوْمُ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا يُخَالِفُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ عَقِبَهُ إنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُهُ وَمِمَّا يُخَالِفُهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ بَعْدُ فَلَا تَسُوغُ الدَّعْوَى وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَاطِنًا دَفَعَ ذَلِكَ لَهَا إنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَضِيعُ بَعْدَهُ بِقَرِيبٍ م ر.
(قَوْلُهُ: بِقَصْدِ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ) لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ أَوْ قَصْدٍ فَإِنْ انْتَفَيَا لَمْ يَحْصُلْ الْمِلْكُ وَكَذَا
ــ
[حاشية الشربيني]
وَلَوْ غَيْرَ الْمُؤَكَّدِ مِنْهَا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَعْنًى وع ش قَالَ ع ش بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الرَّوَاتِبِ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَالضُّحَى وَالْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مِنْ التَّسْبِيحِ وَتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ ضَاقَ وَقْتُ الْقَضَاءِ) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا مَا يَسَعُهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا عُلِمَ مِنْ مَفْهُومِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) فَلَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُمَا وَلَوْ فَرْضًا عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَيْسَ إحْرَامُهَا بِهِمَا نُشُوزًا بِخِلَافِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالْإِفْسَادِ لَتَكَرَّرَ مِنْهُ فَتَقْوَى مَهَابَتُهُ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ نَادِرٌ لَا تَقْوَى مَهَابَتُهُ. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُخَاصَمُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ وُجُوبٌ مُوَسَّعٌ ق ل وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا إنْ طَلَبَتْ يُحْبَسُ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَيَّقُ بِالطَّلَبِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ إلَخْ) الَّذِي فِي التُّحْفَةِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا يُكَلَّفُ طَلَاقَهَا أَوْ تَوْكِيلَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ. اهـ. وَفِي الْكَرْخِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّ لَهَا حِينَئِذٍ الْمُطَالَبَةَ بِنَفَقَةِ مُدَّةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ لِأَنَّهَا فِي حَبْسِهِ وَتَحْتَ حِجْرِهِ فِي غَيْبَتِهِ وَحُضُورِهِ وَفِي ز ي عَنْ م ر أَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ بِذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا الْآنَ. اهـ. وَمَا قَالَهُ م ر أَوْفَقُ بِالْقَوَاعِدِ وَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ حَجَرٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ بِالْقِسْطِ) الْمُرَادُ بِالْقِسْطِ تَوْزِيعُهَا عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَتُحْسَبُ حِصَّةُ مَا مَكَّنَتْهُ مِنْ ذَلِكَ وَتُعْطَاهَا لَا عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ وَلَا عَلَى وَقْتِ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ. اهـ. م ر أَيْ فَيَجِبُ حِصَّةُ مَا مَكَّنَتْ فِيهِ جَمِيعَهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ قُوتِ) أَيْ غَالِبِ قُوتِ السَّنَةِ ح ل كَمَا فِي الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ لَا غَالِبِ قُوتِ كُلِّ يَوْمٍ وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ بَلَدِهِ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهَا كَمَا فِي م ر وق ل وَحَجَرٍ وَالْمُرَادُ بِبَلَدِهَا مَا هِيَ فِيهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ سم (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ) الَّذِي فِي حَجَرٍ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الصَّارِفِ وَأَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ الْحَلَبِيُّ. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الدُّيُونِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ أَدَاءَ الدُّيُونِ