للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسْخَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَالنَّفْسُ تَقُومُ بِدُونِهِ وَكَذَا عَجْزُهُ عَنْ مُؤَنِ الْخَادِمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَيَثْبُتَانِ فِي الذِّمَّةِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ أَوْ مَكَّنَ الزَّوْجَةَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِوَلِيِّهَا فِي الْفَسْخِ وَلَا لِسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِالطَّبْعِ وَالشَّهْوَةِ فَيُفَوَّضُ إلَى خِيرَةِ ذِي الْحَقِّ نَعَمْ لِلسَّيِّدِ حَقُّ الْفَسْخِ فِي الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّهِ.

وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَ ثُبُوتِ الْعَجْزِ مِنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي كَمَا فِي الْعُنَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَلَا تَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجَةُ فَلَوْ اسْتَقَلَّتْ بِهِ لَمْ يَنْفُذْ ظَاهِرًا وَهَلْ يَنْفُذُ بَاطِنًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخَانِ، ثُمَّ قَالَا قَالَ فِي الْبَسِيطِ وَلَعَلَّ هَذَا حَيْثُ كَانَ ثَمَّ حَاكِمٌ أَوْ مُحَكَّمٌ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ إثْبَاتُ اسْتِقْلَالِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالرَّاجِحُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ النُّفُوذِ فَفِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْأَوَانِي وَالْفُرُشِ فَالْمُتَّجَهُ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَا فَسْخَ أَوْ عَنْ بَعْضِ الْكِسْوَةِ فَقَدْ أَطْلَقَ الْفَارِقِيُّ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ وَالْمُخْتَارُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَعْجُوزُ عَنْهُ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْقَمِيصِ وَالْخِمَارِ وَجُبَّةِ الشِّتَاءِ فَلَهَا الْفَسْخُ أَوْ مِمَّا مِنْهُ بُدٌّ كَالسَّرَاوِيلِ وَالنَّعْلِ فَلَا (بَلْ إنْ سَلَّمَا) أَيْ الزَّوْجُ النَّفَقَةَ (لَهُ) أَيْ لِلْيَوْمِ الرَّابِعِ فَلَا فَسْخَ لِتَبَيُّنِ زَوَالِ الْعَارِضِ الَّذِي كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَقُولَ آخُذُ هَذَا عَنْ نَفَقَةِ بَعْضِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَفْسَخُ لِعَجْزِهِ الْيَوْمَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي فَلَوْ سَلَّمَهَا عَمَّا مَضَى فَظَاهِرُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْبَسِيطِ:. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَفِي الْوَسِيطِ لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ اهـ وَحِينَئِذٍ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْوَجْهُ إثْبَاتُ اسْتِقْلَالِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِعَدَمِ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَّمٍ ثَمَّ أَوْ لِعَجْزٍ عَنْ الدَّفْعِ نَفَذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِلضَّرُورَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْأَوَانِي وَالْفِرَاشِ. . . إلَخْ) لَوْ كَانَ الْعَجْزُ عَنْ الْفُرُشِ عَلَى الْإِطْلَاقِ حَتَّى عَنْ حَصِيرٍ أَوْ قِطْعَةِ لَبَدٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

بَعْضَ الْأُجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ تَسْلِيمُ الدَّارِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْبَاقِي وَبِأَنَّ قَوْلَهُ لَوْ جَوَّزْنَا لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخَ لَعَادَ إلَيْهَا الْبُضْعُ بِكَمَالِهِ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ وَهُوَ أَنَّا لَوْ أَجْبَرْنَا عَلَى التَّسْلِيمِ لَفَاتَ عَلَيْهَا الْبُضْعُ بِكَمَالِهِ وَبِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِي رُجُوعِ الْبُضْعِ إلَيْهَا بِكَمَالِهِ لِأَنَّ الصَّدَاقَ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْفَسْخِ يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّ مَا قَبَضَتْهُ. اهـ.

بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَثْبُتَانِ فِي الذِّمَّةِ) مَحَلُّهُ فِي نَفَقَةِ الْخَادِمِ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ خَادِمٌ وَصَبَرَ بِهَا أَوْ اقْتَرَضَتْ لَهُ أَمَّا لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْدَامٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْخَادِمَ إمْتَاعٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَلَوْ اسْتَقَلَّتْ بِهِ) نَقَلَ ق ل عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكَّمِ مِنْ تَقَدُّمِ رَفْعِهِ إلَى الْقَاضِي لِثُبُوتِ الْإِعْسَارِ وَالْإِمْهَالِ بِأَنْ فُقِدَ بَعْدَهُمَا إذْ لَا عِبْرَةَ بِمُهْلَةٍ بِلَا قَاضٍ (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَنْفُذُ بَاطِنًا) أَيْ حَتَّى إذَا ثَبَتَ إعْسَارُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْفَسْخِ إمَّا بِاعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَإِمَّا بِبَيِّنَةٍ يُكْتَفَى بِهِ وَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْهُ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: بَلْ إنْ سَلَّمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ بِنَفَقَةٍ لِتَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ نَفَقَتَهُ أَيْ الرَّابِعَ. اهـ.

فَيُفِيدُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ بِنَفَقَتِهِ وَإِنْ سَلَّمَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ أَعْنِي نَفَقَةَ أَيَّامِ الْإِمْهَالِ (قَوْلُهُ عَنْ نَفَقَةِ بَعْضِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَتْ آخُذُهُ عَنْ نَفَقَةِ مَا مَضَى قَبْلَ الثَّلَاثَةِ وَأَفْسَخُ الْآنَ فَلَا تُجَابُ إلَّا بِرِضَاهُ فَإِنْ رَضِيَ فُسِخَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَالًا كَمَا فِي ح ل وزي (قَوْلُهُ وَأَفْسَخُ لِعَجْزِهِ الْيَوْمَ) أَيْ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا أَخَذْت مَا دَفَعَهُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَنْ أَوَّلِ ثَلَاثَةِ الْإِمْهَالِ مَثَلًا صَارَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ الْإِمْهَالِ عَاجِزًا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ، وَأَخْذُهَا عَمَّا مَضَى لَا يُبْطِلُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ لِأَنَّهَا مَضَتْ مَعَ عَجْزِهِ وَإِنَّمَا أُخِذَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَعْطَى لَهَا ابْتِدَاءً نَفَقَةَ ثَلَاثَةِ الْإِمْهَالِ جَمِيعِهَا بَعْدَ مُضِيِّهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهَا عَنْ الْفَسْخِ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةِ الرَّابِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْضَ لَمْ تُفْسَخْ إلَّا فِي الْخَامِسِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ فَإِنَّهَا تُفْسَخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عُمُومُ مَا فِي م ر يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ هُنَا لِرِضَاهُ إذْ لَا فَسْخَ حَتَّى تَتِمَّ الثَّلَاثَةُ بِالتَّلْفِيقِ فَتُفْسَخُ صَبِيحَةَ الْخَامِسِ سَوَاءٌ رَضِيَ بِمَا أَرَادَتْهُ أَوْ لَا فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.

لِمَا عَرَفْت أَنَّهَا تَفْسَخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ لِأَخْذِهَا مَا دَفَعَهُ عَنْ الدَّيْنِ وَحُسْبَانِ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَإِنَّ الثَّالِثَ يُسَلِّمُ فِيهِ نَفَقَتَهُ فَإِنَّ قَوْلَهُ يُسَلِّمُ فِيهِ يُخْرِجُ مَا لَوْ سَلَّمَ عَنْهُ بَعْدَ مُضِيِّهِ وَأَيْضًا الْفَسْخُ مَعَ التَّلْفِيقِ لَيْسَ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْفَسْخِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ وَعِبَارَتُهُ فَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى جَعْلِ الْمَأْخُوذِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَمَّا مَضَى فَفِي فَسْخِهَا فِي الرَّابِعِ احْتِمَالَانِ لِلرَّافِعِيِّ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الرَّوْضِ كَشَرْحِ م ر وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ نَفَقَةَ يَوْمٍ قُدِّرَ فِيهِ عَنْ يَوْمٍ قَبْلَهُ عَجَزَ فِيهِ فَإِنْ تَرَاضَيَا فَاحْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا نَعَمْ عِنْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ بِالتَّلْفِيقِ لِأَنَّ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا فُعِلَ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ وَمَا هُنَا فِيمَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>