للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَحَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ وَهَلْ لَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى قَوْلَيْ جَوَازِ التَّفْرِيقِ وَلَا حَضَانَةَ لِذِي الْوَلَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ لِفَقْدِ الْمِلْكِ وَالْقَرَابَةِ اللَّذَيْنِ هُمَا مَظِنَّتَا الشَّفَقَةِ.

ثُمَّ إذَا بَلَغَ الْوَلَدُ عَاقِلًا تَنْقَطِعُ عَنْهُ الْحَضَانَةُ وَالْكَفَالَةُ وَيَبْقَى إسْكَانُهُ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ (إسْكَانُ بِكْرٍ) وَلَوْ رَشِيدَةً ثَابِتٌ (لِأَبٍ فَأَبِ أَب) حَتَّى تُزَوَّجَ وَتُزَفَّ وَذَكَرَ التَّرْتِيبَ بَيْنِ الْأَبِ وَأَبِيهِ مَعَ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ عَدَمُ ثُبُوتِ ذَلِكَ لِلْأُمِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَعِنْدَ أَبَوَيْهَا إنْ اجْتَمَعَا وَمَنْ اخْتَارَتْهُ مِنْهُمَا إنْ افْتَرَقَا وَهَلْ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ كَجٍّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ نَعَمْ لِعُرْضَتِهَا لِلْآفَاتِ وَلِأَنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ حَبْسًا وَهُوَ النِّكَاحُ، وَالثَّانِي وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ لَا لَكِنْ يُكْرَهُ لَهَا مُفَارَقَتُهُمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَقَدْ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصِّ (وَ) إسْكَانُ (ثَيِّبٍ عِنْدَ اتِّهَامٍ) ثَابِتٍ (لِلْعَصَبْ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَغَيْرِهِمَا وَكَذَا الْأُمُّ فَالْمَحْرَمُ مِنْهُمْ يَضْمَنُهَا إلَى نَفْسِهِ إنْ رَأَى ذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَحْرَمِ يُسْكِنُهَا مَوْضِعًا يَلِيقُ بِهَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَهَلْ لَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلِلرَّجُلِ حَضَانَةُ رَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَلَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ الْحُرَّيْنِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَسْلِيمُهُ إلَى غَيْرِهِمَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ) اعْتَرَضَ فِي الْخَادِمِ هَذَا الْبِنَاءَ بِأَنَّ تَحْرِيمَ التَّفْرِيقِ مُخْتَصٌّ بِالرَّقِيقَيْنِ قَالَ: وَيَأْتِي فِيهِ أَيْضًا الْإِشْكَالُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ مُخْتَصٌّ بِمَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ قَطْعًا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ أَقُولُ وَكِلَا الْإِشْكَالَيْنِ مَدْفُوعٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا شَكَّ أَنَّ بَيْنَ الْأَصْلِ الْحُرِّ وَوَلَدِهِ الرَّقِيقِ الْقَاصِرِ بَعْضِيَّةً وَاتِّصَالًا مُحْوِجًا إلَى نَظَرِ الْفَقِيهِ فِي ثُبُوتِ الْحَضْنِ نَظَرًا لِذَلِكَ وَعَدَمِهِ نَظَرًا إلَى مُرَاعَاةِ حَقِّ السَّيِّدِ فَجَرَى فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الرَّقِيقَيْنِ إنْ حَرَّمْنَاهَا فِي الرَّقِيقَيْنِ نَظَرًا إلَى الْبَعْضِيَّةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا فَثَبَتَتْ هُنَا الْحَضَانَةُ لِلْأَصْلِ الْحُرِّ عَلَى وَلَدِهِ الرَّقِيقِ نَظَرًا لِلْبَعْضِيَّةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا وَإِنْ جَوَّزْنَا التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الرَّقِيقَيْنِ نَظَرًا لِحَقِّ السَّيِّدِ وَإِعْرَاضًا عَنْ الْبَعْضِيَّةِ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْبِنَاءِ أَجْلَى مِنْ هَذَا وَلَا جَامِعَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ اتَّضَحَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَانْدَفَعَ الْإِشْكَالَانِ مَعًا وَحَيْثُ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ: ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّقِيقَيْنِ إنَّمَا هُوَ بَعْدِ التَّمْيِيز كَانَ الْأَصَحُّ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّ لِلسَّيِّدِ الِانْتِزَاعَ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ التَّفْرِيقِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ كَلَامُ شَيْخِنَا.

(قَوْلُهُ: فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. . . إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِكَلَامِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْمَذْكُورِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّبُوتِ عَلَى قَوْلٍ وَفِي عَدَمِهِ عَلَى آخَرَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُصَنِّفُ لِلْأَبِ فَلْيُثْبِتْ لِلْأُمِّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) كَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَأَثْبَتَهُ فِي مَتْنِ الْإِرْشَادِ وَجَمَعَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِعِبَارَةٍ حَسَنَةٍ وَجِيزَةٍ حَيْثُ قَالَ: وَلِعَصَبَةٍ وَأُمٍّ إسْكَانُ ذَاتِ تُهْمَةٍ جَبْرًا لَا عَفِيفَةٍ وَلَوْ بِكْرًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَا يَخْفَى مُخَالَفَةُ الْمُصَنِّفِ لِكَلَامِ الْإِرْشَادِ وَفِي شَرْحِهِ بَعْدَ تَقْرِيرِ كَلَامِهِ قِيلَ لِلْوَلِيِّ إسْكَانُ الْبِكْرِ جَبْرًا مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَرَى الْحَاوِي وَعَلَيْهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ بَلْ مِثْلُهُمَا سَائِرُ الْعَصَبَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاوِي أَيْضًا اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَكَرَ أَيْ الْأَصْلُ فِي الْبِكْرِ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الرِّيبَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا مُفَارَقَةُ أَبَوَيْهَا. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

ق ل.

(قَوْلُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ) كَذَا م ر وَحَجَرٌ لَكِنَّ الَّذِي فِي سم الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ تَلْخِيصُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ الْوَلَدَ الرَّقِيقَ حَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ إلَّا إذَا كَانَ قَبْلَ السَّبْعِ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ اهـ. وَمِثْلُهُ مَتْنُ الْإِرْشَادِ لَكِنْ زَادَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ الْأَبَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ: فَلَا تَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ بَلْ لِلْحُرِّ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ بَعْدَ السَّبْعِ أَيْ التَّمْيِيزِ إلَى الْبُلُوغِ فَإِنَّهَا أَيْ الْحَضَانَةَ لِلسَّيِّدِ لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَفِيهِ إشْكَالٌ أَجَبْت عَنْهُ فِي الْأَصْلِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ حِكَايَةَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْأُمِّ وَالْأَبِ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ لَهُ حُكْمُهَا يَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَحَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَهَلْ لَهُ الْحَضَانَةُ فِي وَلَدِهَا مِنْ السَّيِّدِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ لَا حَضَانَةَ لَهَا لِنَقْصِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ سم وَحَجَرٍ إنَّ الْحَضَانَةَ لِغَيْرِ السَّيِّدِ قَبْلَ السَّبْعِ تَسَاهُلٌ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لِلسَّيِّدِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي جَوَازِ نَزْعِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ حُرًّا) يُتَصَوَّرُ فِي الْأُمِّ بِأَنْ عَتَقَتْ بَعْدَ وِلَادَتِهَا أَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِهَا ثُمَّ عَتَقَتْ.

(قَوْلُهُ: إسْكَانُ بِكْرٍ) أَيْ خَلِيَّةٍ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ فَإِسْكَانُهَا لِلزَّوْجِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الثَّيِّبِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ حَتَّى تُزَوَّجَ وَتُزَفَّ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) لَكِنْ هَذِهِ طَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمُصَنِّفُ جَرَى عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ، وَقَدْ صَرَّحَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ بِاخْتِصَاصِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ كَوِلَايَةِ الْإِجْبَارِ فِي النِّكَاحِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُصَنِّفُ جَارٍ عَلَى أَنَّهَا تُجْبَرُ كَمَا هُوَ رَأْيُ الْغَزَالِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَطْفُ إسْكَانِ الثَّيِّبِ عِنْدَ الِاتِّهَامِ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُبَيِّنَ طَرِيقَةَ الْمُصَنِّفِ وَيُنَبِّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَذْكُرَ مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) وَحِينَئِذٍ لَا يَتَوَلَّى هَذِهِ الْوِلَايَةَ إلَّا مَنْ لَهُ الْإِجْبَارُ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِأَنَّهَا وِلَايَةُ إجْبَارٍ كَوِلَايَةِ إجْبَارِ النِّكَاحِ فَلَا تَثْبُتُ لِلْأُمِّ وَلَا لِبَاقِي الْعَصَبِ (قَوْلُهُ: وَتُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُجْبَرِ فِي النِّكَاحِ بِلَا خِلَافٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>