للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اثْنَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَأَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَتَنَازَعَا قُدِّمَ بِالْقُرْعَةِ وَهَلْ تُقَدَّمُ خُنْثَى كُلِّ مَرْتَبَةٍ عَلَى ذَكَرِهَا لِاحْتِمَالِ الْأُنُوثَةِ أَوْ لَا لِلشَّكِّ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ وَفِيهَا لَوْ أَخْبَرَ بِذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ عُمِلَ بِهِ فِي الْإِسْقَاطِ وَكَذَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ زَوْجٌ كَبِيرٌ وَزَوْجَةٌ كَبِيرَةٌ وَلِأَحَدِهِمَا تَمَتُّعٌ بِالْآخَرِ قَالَ الرُّويَانِيُّ قُدِّمَتْ الزَّوْجِيَّةُ عَلَى الْقَرَابَةِ وَفِيهَا كَأَصْلِهَا وَلِبِنْتِ الْمَحْضُونِ الْمَجْنُونِ حَضَانَتُهُ بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْجَدَّاتِ.

(قُلْتُ) إذَا عُرِفَ مَا مَرَّ (فَلَا حَضَانَةَ لِمَحْرَمِ أُنْثَى دَلَتْ) بِمَعْنَى أَدْلَتْ (بِذَكَرٍ إنْ يُحْرَمْ إرْثًا) كَبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ وَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (وَلَا لِلذَّكَرِ الَّذِي هُوَ لَمْ يَرِثْ) سَوَاءٌ فِيهِ الْمَحْرَمُ وَغَيْرُهُ كَمَا قَالَ (الْمَحْرَمُ) كَالْخَالِ وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ وَابْنِ الْأُخْتِ (وَالْغَيْرُ) أَيْ وَغَيْرُ الْمَحْرَمِ كَابْنَيْ الْخَالَةِ وَالْخَالِ وَابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ فِي ذَلِكَ (سَوَا) هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ.

أَمَّا الْمُمَيِّزُ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَمُرْتَضَى) أَيْ وَقُدِّمَ مُخْتَارٌ (مُمَيِّزٍ) مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْغُلَامَةُ كَالْغُلَامِ كَمَا فِي الِانْتِسَابِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا بِتَرْتِيبِهِمَا السَّابِقِ أَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ دِينٍ أَوْ مَالٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا جَدٌّ خُيِّرَ بَيْنَ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ وَبَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ بِتَرْتِيبِهِمْ السَّابِقِ لَكِنْ لَا تُسَلَّمُ الْمُشْتَهَاةُ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ كَابْنِ الْعَمِّ بَلْ لِثِقَةٍ

ــ

[حاشية العبادي]

وَهُوَ قَضِيَّةٌ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ نَعَمْ مَا سَلَكَهُ الشَّيْخُ هُوَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ: تَمَتَّعَ بِالْآخَرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ بِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا جِمَاعُهُ لَهَا فَلَا بُدَّ أَنْ تُطِيقَهُ وَإِلَّا فَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي الصَّدَاقِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا فِي فَتَاوِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا يَنْبَغِي التَّخْصِيصُ بِالْأَبَوَيْنِ بَلْ سَائِرُ الْأُصُولِ كَذَلِكَ. اهـ.

شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ إذَا قُدِّمَتْ عَلَى الْأَبَوَيْنِ فُهِمَ تَقَدُّمُهَا عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ بِالْأَوْلَى.

(قَوْلُهُ: الْمَحْرَمُ أُنْثَى. . . إلَخْ) خَرَجَ بِهِ بَنَاتُ الْخَالِ الْمُتَقَدِّمَةُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَمُرْتَضَى مُمَيِّزٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ الطِّفْلُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إنْ افْتَرَقَا وَصَلَحَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا إذَا صَلَحَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَا تَخْيِيرَ وَالْحَضَانَةُ لَهُ فَإِنْ عَادَ صَلَاحُ الْآخَرِ أُنْشِئَ التَّخْيِيرُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ خُيِّرَ فَسَكَتَ فَالْأُمُّ أَوْلَى فَإِنْ اخْتَارَهُمَا أُقْرِعَ. اهـ. ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ)

اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ كَفِعْلِهِ الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَ أُعِيدَ التَّخْيِيرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَابْنِ الْعَمِّ) مَشَى فِي الرَّوْضِ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى مِنْهُ بِالْأُنْثَى

ــ

[حاشية الشربيني]

عُمِلَ بِهِ) أَيْ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ: قُدِّمَتْ الزَّوْجِيَّةُ إلَخْ) فَهَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا خَارِجَتَانِ مِنْ الْحُكْمِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الْأَبِ لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ م ر عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَأَوْلَاهُنَّ أُمٌّ ثُمَّ أُمَّهَاتٌ لَهَا نَصُّهَا نَعَمْ تُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ بِنْتُ الْمَحْضُونِ كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ. اهـ. وَيَلْزَمُ مِنْ تَقَدُّمِهَا عَلَيْهِنَّ تَقَدُّمُهَا عَلَى الْأَبِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُنَّ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْأُمِّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لِبِنْتِ الْمَجْنُونِ عِنْدَ عَدَمِ أَبَوَيْهِ حَضَانَتُهُ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْجَدَّاتِ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمُرَادُ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبَوَيْنِ الْحَقِيقِيَّيْنِ لَا مَا يَشْمَلُ الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ بَعْدَ نَقْلِ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَقْرَبُ لِلْمَنْقُولِ التَّخْصِيصُ بِالْأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِتَقْدِيمِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ غَيْرِهِمَا وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَبِنْتٌ فَهَلْ الْأَبُ الْمَحْجُورُ بِأُمِّ الْأُمِّ حَاجِبٌ لِلْبِنْتِ هُنَا فَتُقَدَّمُ أُمُّ الْأُمِّ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْبِنْتُ وَلَا نَظَرَ لِحَجْبِهِ كَمَا فِي الْإِخْوَةِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَالْجَدَّ وَإِنْ مُجِبُوا أَوَّلًا فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْبِنْتُ وَلَا حَقَّ لِأُمِّ الْأُمِّ لِحَجْبِهَا بِالْبِنْتِ وَإِنْ حُجِبَتْ بِالْأَبِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَحْجُوبَ قَدْ يَحْجُبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْبِنْتِ وَالْبِنْتُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ فَأَيُّهُمَا الْمُقَدَّمُ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ عِبَارَةَ م ر السَّابِقَةَ هِيَ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَمُرَادُهُ كَحَجَرٍ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي فِي كَلَامِ حَجَرٍ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ م ر فِيمَا سَيَأْتِي كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ.

(قَوْلُهُ: فَلَا حَضَانَةَ لِمَحْرَمٍ أُنْثَى) أَيْ أَوْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَكَانَتْ بِنْتَ عَمٍّ لِلْأُمِّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَهُوَ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ مُخْتَارُ مُمَيِّزٍ) وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا إلَّا إنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ مِنْ كَفَالَتِهِ فَعَلَهُ الْآخَرُ وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْهَا وَكَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ لَهَا كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ جَمِيعُ مُسْتَحِقِّي الْحَضَانَةِ مِنْ حَضْنِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. اهـ. سم وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِمَا أَخَذَهُ فِي الْمُصَنِّفِ قُلْت وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ لَا يُجْبَرُ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ مَنْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ مَعَ لُزُومِ النَّفَقَةِ لِلْمُمْتَنِعِ (قَوْلُهُ: مُمَيِّزٌ) هُوَ مَنْ يَصِلُ إلَى حَالَةٍ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِسَبْعِ سِنِينَ وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: بِتَرْتِيبِهِمْ السَّابِقِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَضَانَةِ مُطْلَقًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ فَيُخَيَّرُ أَوَّلًا بَيْنَ الْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ وَالْأَبِ ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَدِّ ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ وَلَدِ الْأَبِ ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَمِّ ثُمَّ وَلَدِهِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ وَكَذَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِهِ بِالتَّرْتِيبِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْحَضَانَةِ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُخْتِ أَوْ الْخَالَةِ بَلْ الْحَضَانَةُ لَهُ. اهـ.

وَقَوْلُهُ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُخْتِ إلَخْ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ التَّخْيِيرُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُمٌّ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>