ثُمَّ لِأُمٍّ لِإِدْلَائِهِنَّ بِالْأُمِّ الَّتِي هِيَ أَقْوَى فِي الْحَضَانَةِ مِنْ الْأَبِ (فَالْوَلَدُ لِوَلَدٍ) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ الْخَالَاتِ يُقَدَّمُ وَلَدُ وَلَدٍ (لِأَبَوَيْنِ يُوجَدُ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (ثُمَّ) وَلَدُ وَلَدِ (أَبٍ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى إلَّا ابْنَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا لِلذَّكَرِ الَّذِي هُوَ لَمْ يَرِثْ (يَتْلُوهُ) أَيْ وَلَدُ وَلَدِ الْأَبِ (بِنْتُ فَرْعِ أُمٍّ) أَخًا أَوْ أُخْتًا لِمَزِيدِ الْقُرْبِ وَالشَّفَقَةِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِمَا أَمْرُ الْحَضَانَةِ بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّهَا مَنُوطَةٌ بِمَنْ يَدْفَعُ الْعَارَ عَنْ النَّسَبِ.
وَخَرَجَ بِنْتُ فَرْعِهَا، وَابْنُ فَرْعِهَا لِضَعْفِ الْقَرَابَةِ مَعَ بُعْدِ الْأَهْلِيَّةِ لِلْحَضَانَةِ وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ لِبِنْتِ فَرْعِهَا وَلِلْخَالَةِ وَنَحْوِهِمَا لِانْضِمَامِ الْأُنُوثَةِ الَّتِي هِيَ أَلْيَقُ بِالْحَضَانَةِ إلَى الْقَرَابَةِ (يَتْلُوهُ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ بِنْتِ فَرْعِ الْأُمِّ (فَرْعُ الْجَدِّ لِلْأَصْلَيْنِ) أَيْ وَلَدُ الْجَدِّ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ (ثُمَّ) فَرْعُ الْجَدِّ (لِلْأَبِ) مِنْهُمَا (ثُمَّ) بَعْدَهُ (عَمَّةٌ لِأُمِّ) بِخِلَافِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ (إنْ فُقِدَتْ) أَيْ الْعَمَّةُ (يَحْضُنُ مَنْ قَدْ سُمِّي بَنَاتُ خَالَاتٍ فَأَخْوَالٍ) أَيْ ثُمَّ بَنَاتُ أَخْوَالٍ (تَلَا) هُنَّ (بَنَاتُ عَمَّاتٍ) لِهِدَايَتِهِنَّ بِالْأُنُوثَةِ إلَى الْحَضَانَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مَحْرَمِيَّةٌ (بِنَظْمِ هَؤُلَا) أَيْ الْخَالَاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْعَمَّاتِ فَتُقَدَّمُ الَّتِي لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ، ثُمَّ الَّتِي لِلْأُمِّ لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُنَّ حَضَانَتُهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يَشْتَهِي مِثْلُهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَخَرَجَ بِبَنَاتِهِمْ بَنُوهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ ذُكُورٌ غَيْرُ وَارِثِينَ وَذِكْرُ بَنَاتِ الْأَخْوَالِ زَادَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِتَصْحِيحِ الشَّيْخَيْنِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَبَعًا لِصَاحِبِ الْمَطْلَبِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ لَا حَضَانَةَ لِأُنْثَى أَدْلَتْ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ وَهُنَّ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ أُمِّ أَبِ الْأُمِّ.
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَهُ لِبَنَاتِ الْأَخْوَالِ سَبْقُ قَلَمٍ وَذَكَرَ كَلَامَهُ وَبَيَّنَهُ وَقَوْلُ النَّظْمِ مَنْ قَدْ سَمَّى إمَّا فَاعِلُ يَحْضُنُ وَبَنَاتُ خَالَاتٍ مَنْصُوبٌ بِسَمَّى وَأَمَّا مَفْعُولُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَحْضُونُ وَبَنَاتُ خَالَاتٍ مَرْفُوعٌ بِالْفَاعِلِيَّةِ (فَوُلْدُ عَمٍّ) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ يُقَدَّمُ وَلَدُ عَمِّ وَارِثٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (دُونَ) وَلَدِ (مَنْ) أَيْ عَمٍّ (لَا إرْثَ لَهْ) وَهُوَ الْعَمُّ لِلْأُمِّ فَلَا حَضَانَةَ لَهُ كَأَبِيهِ (تُقَدَّمُ الْأُنْثَى بِكُلِّ مَنْزِلَهْ) عَلَى الذَّكَرِ بِهَا كَمَا قُدِّمَتْ الْأُمُّ عَلَى الْأَبِ فَيُقَدَّمُ كُلٌّ مِنْ الْأَخَوَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى أَخِيهَا الَّذِي فِي مَرْتَبَتِهَا وَكَذَا فِي الْبَاقِي لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَضَانَةَ بِالْإِنَاثِ أَلْيَقُ وَأَنَّ الذُّكُورَ لَا يَسْتَغْنُونَ فِيهَا عَنْ النِّسَاءِ غَالِبًا وَتُقَدَّمُ بِنْتُ أُنْثَى كُلِّ مَرْتَبَةٍ عَلَى بِنْتِ ذَكَرِهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَبِنْتُ أُخْتٍ تَسْبِقُ الْمُنْتَسِبَهْ إلَى أَخٍ) أَيْ تُقَدَّمُ عَلَى بِنْتِ أَخٍ بِشَرْطٍ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَقَدْ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ كَانَتَا فِي مَرْتَبَهْ) فَإِنْ كَانَتَا فِي مَرْتَبَتَيْنِ فَالْعِبْرَةُ بِالْمَرْتَبَةِ الْمُقَدَّمَةِ فَتُقَدَّمُ بِنْتُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ عَلَى بِنْتِ أُخْتٍ لِأَبٍ كَمَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ مَرْتَبَتَهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَرْتَبَتِهَا وَإِذَا اسْتَوَى
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ وَلَدُ وَلَدٍ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ ثُمَّ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَخًا أَوْ أُخْتًا) بَيَانٌ لِفَرْعِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: بِنَظْمِ هَؤُلَاءِ) أَيْ بِتَرْتِيبٍ (قَوْلُهُ لِتَصْحِيحِ شَيْخِنَا. . . إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَصْحِيحَ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ: إنَّمَا يُرَاعَى الْإِدْلَاءُ بِمِنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَّةِ النَّسَبِ بِخِلَافِهِ عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ. اهـ. وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِقُرْبِ بِنْتِ الْخَالِ إلَى الْأُمِّ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ فِي الْحَضَانَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَفْعُولُهُ) أَيْ يَحْضُنُ وَقَوْلُهُ: بِالْفَاعِلِيَّةِ لِيَحْضُنَ وَالتَّقْدِيرُ يَحْضُنُ مَنْ قَدْ ذُكِرَ وَهُوَ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بَنَاتُ خَالَاتٍ (قَوْلُهُ: وَلَدُ عَمٍّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ أَيْ مِمَّنْ هُوَ وَارِثٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ يَتَسَلَّمُ الصَّغِيرَةَ لَا مَنْ تُشْتَهَى بَلْ يُعَيِّنُ لَهَا ثِقَةً أَيْ امْرَأَةً ثِقَةً بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونِهَا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ سُلِّمَتْ إلَيْهَا بِإِذْنِهِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا ثِقَةً وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ غَيْرَتَهَا عَلَى قَرِيبَتِهَا وَأَبِيهَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مَرْدُودٌ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ فَاعْتُبِرَتْ الشَّفَقَةُ مُطْلَقًا حَسْمًا لِلْبَابِ اهـ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِنَحْوِ ابْنِ الْعَمِّ حَضَانَةُ الْمُشْتَهَاةِ وَغَيْرِهَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ الْمُشْتَهَاةَ وَهَذَا بِخِلَافِ بِنْتِ الْعَمِّ فَإِنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهَا عَلَى الذَّكَرِ الْمُشْتَهَى وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَبِاخْتِصَاصِ ابْنِ الْعَمِّ بِالْعُصُوبَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْإِرْثِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَخِيهَا الَّذِي فِي مَرْتَبَتِهَا) اقْتَضَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبَوَيْنِ مَثَلًا يُقَدَّمُ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ مَثَلًا وَبِهِ صُرِّحَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي كَمَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إنَّ هَذَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ حَتَّى رَأَى فِي الشَّامِلِ أَنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ فَرَجَعَ عَنْهُ. اهـ. وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي
[حاشية الشربيني]
الْأَخِ كَمَا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ (قَوْلُهُ: فَالْوَلَدُ لِوَلَدٍ) وَقُدِّمْنَ الْخَالَاتُ؛ لِأَنَّهَا مُدْلِيَةٌ بِالْأُمِّ بِلَا وَاسِطَةٍ بِخِلَافِ وَلَدِ الْأَخِ وَوَلَدِ الْأُخْتِ فَإِنَّهُمَا يُدْلِيَانِ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَهُمَا مُدْلِيَانِ بِالْأُبُوَّةِ أَوْ الْأُمُومَةِ أَوْ بِهِمَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: أَيْ وَلَدُ الْجَدِّ لِلْأَبَوَيْنِ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ لِأَبَوَيْنِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِفُرُوعِ الْجَدِّ لِلْأَصْلَيْنِ فَقَوْلُهُ لِلْأَبَوَيْنِ رَاجِعٌ لِوَلَدِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ كَانَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِبَنَاتِ الْخَالَاتِ وَالْأَخْوَالِ وَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ لِعَدَمِ كَوْنِهِنَّ مَحَارِمَ بِخِلَافِ الْمَحَارِمِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْحَاضِنُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ ذَكَرًا فَإِنَّ الْحَضَانَةَ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْمَحْضُونُ أُنْثَى مُشْتَهَاةً وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: عَمٍّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بِنْتُ خَالَةٍ ثُمَّ بِنْتُ عَمَّةٍ ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَارِثٍ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ عَلَى مَا سَبَقَ قَالَ فِي شَرْحِهِ ثُمَّ خَالَةُ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ عَمَّتُهُمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ.
(قَوْلُهُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute