للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِينَئِذٍ فَهُوَ مَعْجُوزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا.

(وَإِنْ يَحْتَجْ) إلَى هِبَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ فِي الْوَقْتِ كَأَنْ عَطِشَ الْمُتَّهِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ احْتَاجَ مَالِكُهُ إلَى ثَمَنِهِ (فَلَا) يَبْطُلُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ أَمَّا إذَا وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا يَبْطُلُ مُطْلَقًا لِجَوَازِ الْبَذْلِ حِينَئِذٍ.

(وَأَبْطَلُوا مَا بَقِيَ التَّيَمُّمَا) أَيْ وَأَبْطَلُوا التَّيَمُّمَ مُدَّةَ بَقَاءِ الْمَاءِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ بِيَدِ الْمَالِكِ أَوْ الْمُتَّهِبِ أَوْ الْمُشْتَرِي لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ وَعَلَيْهِ اسْتِرْدَادُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي فَوَّتَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهَا لِتَقْصِيرِهِ دُونَ مَا سِوَاهَا؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْمَاءَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمَاءِ شَيْءٌ فَيَصِحُّ تَيَمُّمُهُ وَصَلَاتُهُ بِلَا قَضَاءٍ كَمَا فِي الْإِرَاقَةِ فِي الْوَقْتِ وَسَيَأْتِي (وَبِانْتِهَاءِ نَوْبَةٍ فِي بِئْرِ مَا) تَنَاوَبَهَا الْوَارِدُونَ (وَفِي مَقَامٍ ضَيِّقٍ) لَا يَسَعُ إلَّا قَائِمًا وَاحِدًا وَقَدْ تَنَاوَبَهُ جَمْعٌ لِلصَّلَاةِ فِيهِ (وَ) فِي (السُّتْرَهْ) الَّتِي تَنَاوَبَهَا جَمْعٌ مِنْ الْعُرَاةِ أَيْ وَبِتَوَقُّعِ ذِي النَّوْبَةِ يَقِينًا انْتِهَاءَهَا (إلَيْهِ) فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ (بَعْدَ وَقْتِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (امْنَعْ صَبْرَهْ) إلَى انْتِهَاءِ نَوْبَتِهِ بَلْ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ مُتَيَمِّمًا وَقَاعِدًا وَعَارِيًّا بِلَا قَضَاءٍ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ فِي الْحَالِ وَجِنْسُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَإِنْ يَحْتَجْ فَلَا) وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لِغَرَضٍ كَتَبَرُّدٍ وَتَنَظُّفٍ وَتَحَيُّرِ مُجْتَهِدٍ لَمْ يَعْصِ أَوْ عَبَثًا لَا قَبْلَ الْوَقْتِ عَصَى وَلَا إعَادَةَ اهـ فَأَفَادَ جَوَازَ التَّبَرُّدِ وَالتَّنَظُّفِ بِهِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ جِدًّا. (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ مُطْلَقًا) لَكِنْ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَهُنَاكَ خِيَارٌ وَجَبَ الْفَسْخُ وَكَذَا لَوْ أَقْرَضَهُ وَدَخَلَ الْوَقْتُ وَعَيْنُهُ بَاقِيَةٌ وَجَبَ الرُّجُوعُ م ر.

(قَوْلُهُ: مَا بَقِيَ التَّيَمُّمَا) أَيْ: فِي حَدِّ الْقُرْبِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ وَمَحَلُّهُ فِيمَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَبُ الْمَاءِ مِمَّا زَادَ عَلَى حَدِّ الْقُرْبِ بِخِلَافِ مَنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَالْمُقِيمِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى حَدِّ الْقُرْبِ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ قَضَاءُ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ صَلَّاهَا بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ فِي حَدِّ الْقُرْبِ إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَلَا قَضَاءَ بِدَلِيلِ مَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ الْمَاءَ عَبَثًا فِي الْوَقْتِ، ثُمَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى أَوْ اجْتَازَ بِمَاءٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَمَّا أَبْعَدَ عَنْهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِنْ تَلِفَ أَيْ الْمَاءُ فِي يَدِ الْمُتَّهِبِ أَيْ أَوْ الْمُشْتَرِي فَكَالْإِرَاقَةِ أَيْ: فِي أَنَّهُ إذَا تَلِفَ صَارَ فَاقِدًا لَهُ عِنْدَ التَّيَمُّمِ كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتْلَفْ بَلْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِمَا بِحَدِّ الْقُرْبِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِرْدَادِهِ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْإِرْشَادِ وَتَيَمُّمُهُ أَيْ: وَبَطَلَ تَيَمُّمُهُ مَا بَقِيَ أَيْ: الْمَاءُ بِقُرْبٍ أَيْ بِحَدِّ قُرْبٍ وَاسْتَرَدَّ أَيْ اسْتَرَدَّهُ وُجُوبًا مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ.

فَإِنْ عَزَّ أَيْ اسْتِرْدَادُهُ قَضَى الْأُولَى اهـ فَانْظُرْ قَوْلَهُ فَإِنْ عَزَّ قَضَى الْأُولَى فَإِنَّ مَنْطُوقَهُ وُجُوبُ قَضَاءِ الْأُولَى مَعَ وُجُودِهِ بِحَدِّ الْقُرْبِ وَعِزَّتِهِ، وَمَفْهُومُهُ عَدَمُ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا بَعْدَ الْأُولَى وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ بِحَدِّ الْقُرْبِ وَعِزَّتِهِ وَالْفَرْقُ تَقْصِيرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى لِتَفْوِيتِهِ فِي وَقْتِهَا دُونَ مَا بَعْدِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا يَسْتَوِيَانِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إذَا كَانَ التَّيَمُّمُ لَهُمَا بَعْدَ تَلَفِهِ وَيَفْتَرِقَانِ إذَا كَانَ مَعَ وُجُودِهِ بِحَدِّ الْقُرْبِ وَقَدْ عَزَّ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعِزَّ فَيَتَّجِهُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَى أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ وَيَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَ الْأُولَى أَيْضًا فَهُوَ كَمَا لَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً مَعَ وُجُودِهِ فِي يَدِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ مُبَاحٍ فِي حَدِّ الْقُرْبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَقْضِيهَا بِتَيَمُّمٍ فِي وَقْتٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ بَلْ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ إلَى وُجُودِ الْمَاءِ فِي الْحَالِ وَكَانَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ كَانَ لَهُ قَضَاؤُهَا بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ.

(قَوْلُهُ: دُونَ مَا سِوَاهَا) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ اسْتِرْدَادِهِ فِي وَقْتِ ذَلِكَ السِّوَى فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِيهِ بِحَدِّ الْقُرْبِ إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَجَبَ الْقَضَاءُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِلْكُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ سم. (قَوْلُهُ تَنَاوَبَهَا) أَيْ: الْبِئْرَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ وَقْتِهَا امْنَعْ صَبْرَهُ، ثُمَّ قَالَ، أَمَّا إذَا تَوَقَّعَ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ حَالَ سَبُعٌ أَوْ خَافَ رَاكِبُ السَّفِينَةِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ وَقْتِهَا) عِنْدَهُمْ يَنْبَغِي أَوْ وَقْتِ بَعْضِهَا لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاشِرِيِّ خِلَافُهُ إذَا أَدْرَكَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ مَا تَصِيرُ بِهِ الصَّلَاةُ أَدَاءً. (قَوْلُهُ: امْنَعْ صَبْرَهُ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّيَمُّمِ وَعَدَمِ الْقَضَاءِ هُنَا بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إلَّا تِلْكَ الْبِئْرُ لِوُجُودِ الْحَيْلُولَةِ كَمَا لَوْ حَالَ سَبُعٌ عَنْ الْبَحْرِ أَوْ خَافَ رَاكِبُ السَّفِينَةِ مِنْ الِاسْتِقَاءِ مِنْ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَلَا قَضَاءَ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ غَيْرُ تِلْكَ الْبِئْرِ وَلَا حَائِلَ وَجَبَ طَلَبُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي مَبْحَثِ الطَّلَبِ.

(قَوْلُهُ: امْنَعْ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَبَقِيَا فِيمَا زَادَ إذَا كَانَ مِقْدَارُهُ مَعْلُومًا بِعَادَةٍ لَهُ فِي مَاءِ الطَّهَارَةِ وَإِلَّا بَطَلَ فِي الْكُلِّ لِلْجَهَالَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَصَلَّى إلَخْ) بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِلَا قَضَاءٍ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>