للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَشُقُّ عَلَيْهِ.

(وَلْيَبِعْ) عَلَيْهِ مَا لَزِمَهُ كِفَايَتُهُ مِنْ رَقِيقٍ وَدَابَّةٍ (جُزْءًا) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (وَكُلًّا) إنْ اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِهِ أَوْ تَعَذَّرَ بَيْعُ الْجُزْءِ (أَوْ لِيُوجَرْ) عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَلَيْهِ أَوْ يُؤَجَّرُ (إنْ مَنَعْ) مَا يَكْفِي الرَّقِيقَ وَالدَّابَّةَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا وَامْتَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعِتْقِ وَالتَّخْلِيَةِ لِلرَّعْيِ وَالسَّقْيِ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ الذَّبْحِ أَيْضًا فِي الْمَأْكُولِ، وَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ عَلَيْهِ مِنْ وَظِيفَةِ الْحَاكِمِ، وَتُقَدَّمُ الْإِجَارَةُ عَلَى الْبَيْعِ وَأُمُّ الْوَلَدِ تُؤَجَّرُ أَوْ تُخَلَّى لِتَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا، وَغَيْبَةُ الْمَالِكِ كَامْتِنَاعِهِ مِمَّا ذُكِرَ، أَمَّا إذَا عُرِفَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا وَامْتَنَعَ الْمَالِكُ مِمَّا ذُكِرَ وَاحْتِيجَ إلَى إيجَارٍ أَوْ بَيْعٍ آجَرَ الْحَاكِمُ أَوْ بَاعَ مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِ وَإِذَا بَاعَ هَلْ يَبِيعُ شَيْئًا فَشَيْئًا أَوْ يَسْتَدِينُ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ شَيْءٌ صَالِحٌ فَيُبَاعُ مَا يَفِي بِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِي، (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا ذُكِرَ فِي الرَّقِيقِ وَالدَّابَّةِ وَجَبَتْ كِفَايَتُهُمَا (بِبَيْتِ الْمَالِ) فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ كَمَحَاوِيجِهِمْ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرْضًا كَمَا فِي اللَّقِيطِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَيَدْفَعُ كِفَايَةَ الرَّقِيقِ لِمَالِكِهِ؛ لِأَنَّ الْكِفَايَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَعْنَى بِأَنَّهُ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ لَا لِلرَّقِيقِ.

(فَرْعٌ)

زَادَ التَّرْجَمَةُ بِهِ (لَا) يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ (يَضُرْ فَرْعَ) أَيْ وَلَدَ (مَوَاشِيهِ بِنَزْفِ) أَيْ حَلْبِ (مَا يَدُرْ) مِنْهَا مِنْ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ غِذَاؤُهُ كَوَلَدِ الْأَمَةِ وَإِنَّمَا يَحْلُبُ الْفَاضِلَ عَنْ رَيِّهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَالْمُرَادُ

ــ

[حاشية العبادي]

كَرَبْطِ كُمِّهِ عَلَى دِينَارٍ انْحَلَّ عَنْهُ أَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِيَدِهِ وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى الضَّيَاعِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالْوَجْهُ حُرْمَةُ تَرْكِهَا.

(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ وَمَا قَدْرُهَا هَلْ هِيَ حَاجَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ مَوْكُولٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَمَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً (قَوْلُهُ: إنْ مَنَعَ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ لَمْ يُعْرَفْ الْمَالِكُ بِرّ (تَنْبِيهٌ)

لَوْ فَقَدَ الرَّقِيقُ السَّيِّدَ وَمَالِهِ وَالْحَاكِمَ وَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَوْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ وَغَصْبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُسْلِمِينَ وَتَعَيَّنَ بَيْعُهُ بَعْضَ نَفْسِهِ طَرِيقًا فِي تَحْصِيلِ مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الضَّرَرَ بِأَنْ وُجِدَ مَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ إنْفَاقِهِ وَلَا قُدْرَةَ عَلَى إجْبَارِهِ وَلَا نَحْوِ السَّرِقَةِ أَوْ الْغَصْبِ مِنْهُ لَكِنْ رَغِبَ فِي شِرَاءِ بَعْضِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَيْعُ بَعْضِ نَفْسِهِ وَيَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَبِيعُ مَالَ سَيِّدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ جَوَّزْنَا لَهُ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذَا الْبَيْعِ تَوَصُّلًا إلَى أَخْذِ مَا يَكْفِيهِ مِنْ هَذَا الْمُمْتَنِعِ الظَّالِمِ بِامْتِنَاعِهِ وَبِذَلِكَ تَنْدَفِعُ الضَّرُورَةُ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ مِنْ تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْبَغَوِيّ: لَوْ لَمْ يُنْفِقْ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ فَلَهُ الْعَمَلُ بِأُجْرَةٍ وَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كَسْبِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْمَوْلَى أَيْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي فَرْضُهُ إذَا تَعَذَّرَ الْحَاكِمُ. اهـ. وَقَدْ يُزَادُ وَتَعَذُّرُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُسْلِمِينَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَمْرَ الْمَنْفَعَةِ أَسْهَلُ مِنْ الْعَيْنِ، وَقَدْ عُهِدَ صَرْفُ الرَّقِيقِ بَعْضَ مَنَافِعِهِ لِجِهَاتٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَلَا سِيَّمَا وَالْمَنْفَعَةُ لَا تَبْقَى لِلسَّيِّدِ وَلَا تَنْقُصُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْإِجَارَةُ عَلَى الْبَيْعِ) قَدْ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ أَوْ الْغِبْطَةُ الْعَكْسَ فَيَنْبَغِي مُرَاعَاتُهَا (قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَ مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِ) يُشْتَرَطُ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ كَانَتْ فِي بَيْعِ غَيْرِهِمَا لَوْ عُرِفَ دُونَهُمَا لَكِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ مَثَلًا فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ أَوَّلًا وَيُقَالُ إنْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ وَإِلَّا فَلَا فِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا ذُكِرَ فِي الْبَيْعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ بَيْعُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَالْعَقَارِ فَإِنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْحُبُوبِ وَالْمَائِعَاتِ تَعَيَّنَ أَيْ بِلَا اسْتِدَانَةٍ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَذَّرَ. . . إلَخْ) اُنْظُرْ إذَا كَانَ الْمَالِكُ ذِمِّيًّا (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ) يَخْرُجُ أَهْلُ الذِّمَّةِ لَكِنْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ كِفَايَتُهُ لِئَلَّا يَهْلِكَ لَا سِيَّمَا وَهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ اللُّزُومُ لَكِنْ هَلْ إنْفَاقٌ أَوْ قَرْضٌ فَيَرْجِعُونَ إذَا تَيَسَّرَ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ مُحْتَاجًا إلَى خِدْمَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: لَا يُضِرْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَجْزُومٌ بِلَا النَّاهِيَةِ مَحْذُوفُ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْحَسَنِ أَوْ الصَّحِيحِ «إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا خَضَّرَ لَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى يَبْنِيَ» وَوَرَدَ فِيهِ أَيْضًا «كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إلَّا هَؤُلَاءِ يَعْنِي فِي نَحْوِ الْمَسَاجِدِ» مِمَّا يُطْلَبُ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ «الْعَبْدَ إذَا تَطَاوَلَ فِي الْبُنْيَانِ نَادَاهُ الْمَلِكُ إلَى أَيْنَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ» وَرُوِيَ أَيْضًا «مَنْ جَمَعَ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَالطِّينِ» (قَوْلُهُ: فَالصَّوَابُ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ مَقَالَتَيْ الشَّيْخَيْنِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ تَصْوِيبًا عَلَى الشَّيْخَيْنِ فَلَا إذْ لَمْ يَخْرُجْ مَا قَالَاهُ عَنْهُ وَتَعْلِيلُهُمَا بِالْحَذَرِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ لَا يَضُرُّ إذْ مِنْهُ مَا يَجِبُ وَمِنْهُ مَا هُوَ أَوْلَى تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْإِجَارَةُ) أَيْ إنْ كَانَتْ أَصْلَحَ سَوَاءٌ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِتَكْتَسِبَ) فَإِنْ تَعَذَّرَ كَسْبُهَا فَنَفَقَتُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ كِفَايَةِ الرَّقِيقِ وَالدَّابَّةِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِ) أَيْ لَا خُصُوصُ مَا لَزِمَهُ كِفَايَتُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي اللَّقِيطِ) الَّذِي تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِلَا رُجُوعٍ، ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ قَرْضًا فَلَهُمْ الرُّجُوعُ إذَا ظَهَرَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُنْفِقٌ وَبَيَّنَّا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ الْوَجْهَ الْمَأْخُوذَ مِنْ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا بَانَ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَنْ لَا مَال لَهُ وَلَا مُنْفِقٌ لَا رُجُوعَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ شَارِحِ الْبَهْجَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>