للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ زِيَادَتِهِ وَهِيَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِ الْبَاءِ الْغُبَارُ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ وَسَكَّنَ النَّاظِمُ الْبَاءَ تَخْفِيفًا وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَتَسْكِينُ الْهَاءِ بِنِيَّةِ الْوَقْفِ (وَنَحْوِ) (قِشْرٍ) لِبِطِّيخٍ وَنَحْوِهِ (طَرَحَهْ) فِي شَارِعٍ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يُضْمَنُ سَوَاءٌ طَرَحَهُ فِي مَتْنِ الشَّارِعِ أَمْ طَرَفِهِ لِمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِهِ الْمَاشِي وَمَشَى عَلَيْهِ قَصْدًا فَلَا ضَمَانَ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ: قَدْ يُوجَدُ بَيْنَ الْعِمَارَاتِ مَوَاضِعُ مُعَدَّةً لِذَلِكَ تُسَمَّى السُّبَاطَاتُ، وَالْمَزَابِلُ وَتُعَدُّ مِنْ الْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيُشْبِهُ أَنْ يُقْطَعَ بِنَفْيِ الضَّمَانِ إذَا كَانَ الْإِلْقَاءُ فِيهَا فَإِنَّهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةٍ مُسْتَحَقَّةٍ وَيُخَصُّ الْخِلَافُ بِغَيْرِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: تِلْكَ الْمَزَابِلُ إنْ كَانَتْ فِي مُنْعَطَفٍ غَيْرِ دَاخِلٍ فِي حُكْمِ الشَّارِعِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الشَّارِعِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمْ فِعْلُ ذَلِكَ فِيهَا حَتَّى يُقَالَ: اسْتَوْفَوْا مَنْفَعَةً مُسْتَحَقَّةً (وَحَفْرِ مَا ضَرَّ الْمُرُورَ) أَيْ: وَكَحَفْرِ مَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ فِي شَارِعٍ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يُضْمَنُ وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ الْإِذْنُ فِيمَا يَضُرُّ أَمَّا حَفْرُ مَا لَا يَضُرُّ فَسَيَأْتِي (كُلُّ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْأَمْثِلَةِ مَحَلُّهُ (فِي شَارِعٍ) كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ، أَوْ مَوَاتٍ فَلَا ضَمَانَ، أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ إقْرَارِهِ عَلَيْهِ ضَمِنَ مُطْلَقًا، وَالْمَسْجِدُ كَالشَّارِعِ فِي الْحَفْرِ وَكَذَا فِي الرَّشِّ وَطَرْحِ نَحْوِ الْقِشْرِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ قَعَدَ فِيهِ فَتَعَثَّرَ بِهِ إنْسَانٌ فَمَاتَا هُدِرَ الْمَاشِي وَعَلَيْهِ دِيَةُ الْقَاعِدِ كَمَا لَوْ قَعَدَ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ نَامَ فِيهِ مُعْتَكِفًا فَكَذَلِكَ وَلَوْ قَعَدَ فِيهِ لِمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ الْمَسْجِدُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وُجُوبُ الضَّمَانِ إذَا لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ قِشْرٍ) أَيْ: وَطَرْحُ نَحْوِ قِشْرٍ طَرَحَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَخَرَجَ بِطَرْحِهَا مَا لَوْ وَقَعَتْ بِنَفْسِهَا بِرِيحٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا إذَا قَصَّرَ فِي رَفْعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ قَالَ حَجَرٌ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ جَمْعٍ فِي الْبِنَاءِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُ) أَيْ: مَعَ جَوَازِ الطَّرْحِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ فَيَحْرُمُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ كَانَ الطَّرْحُ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ حَرُمَ، وَإِلَّا جَازَ، وَالْجَوَازُ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ كَمَا لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ يَظُنُّهُ مَالَهُ م ر، وَهَلْ شُرِطَ الضَّمَانُ حَيْثُ جَازَ الطَّرْحُ أَنْ لَا يَأْذَنَ الْإِمَامُ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْحَفْرِ فِي الشَّارِعِ لِمَا يَأْتِي فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِهِ الْمَاشِي إلَخْ) لَمْ يَقُولُوا: مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّشِّ كَأَنَّهُ لِعَدَمِ تَأَتِّي الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لِعُمُومِهِ الطَّرِيقَ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَعُمَّهَا بِحَيْثُ يَتَأَتَّى الِاحْتِرَازُ عَنْهُ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ: فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ كَمَا نَقَلْته فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَيْسَ إلَخْ) مَنَعَ هَذَا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) مِنْهُ الْحَفْرُ فِي الْمُشْتَرَكِ فَيَضْمَنُ كُلٌّ السَّاقِطَ بِرّ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَ مُطْلَقًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ تَعَدَّى بِدُخُولِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ، فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ حُفِرَتْ عُدْوَانًا فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْحَافِرُ؟ . وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ الثَّانِي أَيْ: عَدَمَ ضَمَانِ الْحَافِرِ لِتَعَدِّي الْوَاقِعِ فِيهَا بِالدُّخُولِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْضًا: فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي دُخُولِهَا فَإِنْ عَرَّفَهُ بِالْبِئْرِ، فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَهَلْ يَضْمَنُ الْحَافِرُ، أَوْ الْمَالِكُ؟ . وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَى الْحَافِرِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ عَلَى الْحَافِرِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ م ر.

(قَوْلُهُ: وَالْمَسْجِدُ كَالشَّارِعِ) بَلْ الْحَفْرُ فِيهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ مُمْتَنِعٌ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر. (تَنْبِيهٌ)

قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ بِنَاءُ الْمَسْجِد فِي الشَّارِعِ وَحَفْرُ بِئْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَوَضْعُ سِقَايَةٍ عَلَى بَابِ دَارِهِ كَالْحَفْرِ فِي الشَّارِعِ، فَلَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يَضُرَّ النَّاسَ. اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهُ فَعَلَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ بَنَى، أَوْ حَفَرَ مَا ذُكِرَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ فَعُدْوَانٌ إنْ أَضَرَّ بِالنَّاسِ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ يُفِيدُ امْتِنَاعَ فِعْلِ الْغَيْرِ الضَّارِّ مِنْ الْحَفْرِ فِي الْمَسْجِدِ، وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الشَّارِعِ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَجَوَازُهُ بِإِذْنِهِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي الْحَفْرِ فِي الشَّارِعِ مِنْ جَوَازِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ، وَالشَّارِعِ فِي الْحَفْرِ ظَاهِرٌ وَبَيْنَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الشَّارِعِ وَالْحَفْرِ فِيهِ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ كَغَرْسِ الشَّجَرَةِ الَّذِي مَنَعُوهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَيْ وَلَوْ أَعْمَى، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ اهـ.

ق ل (قَوْلُهُ: أَوْ إقْرَارِهِ عَلَيْهِ) أَيْ بَعْدَ الْحَفْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ مُطْلَقًا) لَعَلَّ مَعْنَاهُ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْمَسْجِدُ كَالشَّارِعِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ الضَّمَانَ فِيمَا لَوْ حَفَرَهَا بِمَسْجِدٍ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ اهـ.

أَيْ وَكَانَتْ لَا تَضُرُّ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ فِيهَا بِخِلَافِ الطَّرِيقِ فَلَا ضَمَانَ اهـ.

أَيْ إذَا أَذِنَ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَعَدَ فِيهِ) أَيْ لِمَا لَمْ يُنَزَّهْ عَنْهُ الْمَسْجِدُ كَتَعَلُّمٍ بِخِلَافِ الْقَاعِدِ لِمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ كَصَنْعَةٍ اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ وَم ر، وَالظَّاهِرُ التَّفْصِيلُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَاسِعِ، وَالضَّيِّقِ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَامَ مُعْتَكِفًا)

<<  <  ج: ص:  >  >>