لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَلِلْأَبِ رُبْعُهَا فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ وَأَرَادَ الْفِدَاءَ فَتَفْدِي الزَّوْجَةُ حِصَّتَهَا بِخَمْسَةٍ، وَالْأَبُ حِصَّتَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (قُلْت وَقِسْ عَلَيْهِ مَا يَجْنِيهِ مُشْتَرَكٌ) أَيْ: جِنَايَةَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ (فِي) بِمَعْنَى عَلَى (مَالِ مَالِكَيْهِ) وَيُسَلِّمُ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ لِلْآخَرِ فَيَنْعَكِسُ قَدْرُ مِلْكَيْهِمَا (إنْ تَتَفَاوَت حِصَصٌ فِي الْمَالِ) الْمُتْلَفِ (، وَ) فِي (الْعَبْدِ، أَوْ) فِي (فَرْدٍ) مِنْهُمَا (مِنْ الْمِثَالِ) الْمَذْكُورِ مِثَالُ التَّفَاوُتِ فِيهِمَا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ عِشْرِينَ لِزَيْدٍ رُبْعُهُ وَلِعَمْرٍو ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَقِيمَةُ الْمُتْلَفِ سِتِّينَ لِزَيْدٍ ثُلُثُهُ وَلِعَمْرٍو ثُلُثَاهُ وَمِثَالُ التَّفَاوُتِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ ظَاهِرٌ مِنْ ذَلِكَ وَتَقْرِيرُ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَاضِحٌ مِمَّا مَرَّ وَمِنْ فَوَائِدِ انْعِكَاسِ الْمِلْكِ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَفَاوَتَا فِي الْعَبْدِ امْتِنَاعُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِي هِبَتِهِ
(أَمَّا) الْجَنِينُ (الْكِتَابِيُّ فَضِعْفُ سُدْسِهِ) أَيْ: فَيُوجِبُ (لَهُ) مُعْقِبُ تَلَفِهِ ضِعْفَ سُدُسِ الْقِنِّ الْوَاجِبِ فِي الْجَنِينِ الْمُسْلِمِ أَيْ: ثُلُثُهُ كَمَا أَنَّ دِيَةَ الْكِتَابِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فَيَجِبُ قِنٌّ يَعْدِلُ بَعِيرًا، وَثُلُثَيْنِ (وَلِلْمَجُوسِ) أَيْ:، وَالْمُعْقِبُ لِتَلَفِ الْجَنِينِ الْمَجُوسِيِّ يُوجِبُ لَهُ (ثُلْثَ خُمْسِهِ) أَيْ: ثُلُثَ خُمُسِ الْقِنِّ الْوَاجِبِ فِي الْجَنِينِ الْمُسْلِمِ فَيَجِبُ قِنٌّ يَعْدِلُ ثُلُثَ بَعِيرٍ وَيَجُوزُ كَسْرُ هَاءِ سُدْسِهِ وَخُمْسِهِ إنْ سَكَنَ ثَانِيهِمَا وَإِسْكَانُهَا إنْ ضُمَّ وَلَا يَخْفَى حُكْمُ إتْلَافِ جَنِينِ عَبَدَةِ الْوَثَنِ، وَالْقَمَرَيْنِ، وَالزِّنْدِيقِ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ، أَوْ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا مَعَ التَّبْدِيلِ وَعَدَمِهِ (وَهُوَ كَخَيْرِ أَبَوَيْنِ اخْتَلَفَا) أَيْ:، وَالْجَنِينُ إذَا اخْتَلَفَ أَبَوَاهُ كَيَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ وَوَثَنِيَّةٍ كَخَيْرِهِمَا تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّغْلِيظِ فِي الضَّمَانِ فَفِي جَنِينِ تَوَلَّدَ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيَّةٍ، أَوْ عَكْسِهِ مَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ الْكِتَابِيِّ وَفِي الْجَنِينِ مَنْ ارْتَدَّتْ بَعْدَ الْحَبَلِ غُرَّةٌ كَامِلَةٌ وَكَذَا قَبْلَهُ إنْ حَبِلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهِ كَجَنِينِ الْحَرْبِيَّةِ (لِوَارِثِ الْجَنِينِ) أَيْ: مُعْقِبُ تَلَفِ الْجَنِينِ يُوجِبُ قِنًّا مَوْصُوفًا بِمَا ذُكِرَ لِوَرَثَتِهِ بِتَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ حَيًّا، ثُمَّ مَوْتِهِ (لَا مَا وَقَفَا) لَهُ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ فَلَا يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَلْ لِوَرَثَةِ مُوَرِّثِهِ لِعَدَمِ حَيَاتِهِ وَتَقْدِيرُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَّةِ تَغْلِيظٌ عَلَى الْجَانِي وَلَوْ جَنَتْ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا بِشُرْبِ دَوَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ الْغُرَّةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ؛ لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ (وَمَا بِهِ) أَيْ لَيْسَ فِي إتْلَافِ الْجَنِينِ (عَمْدٌ) إذْ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ وَلَا حَيَاتُهُ حَتَّى يُقْصَدَ وَإِنَّمَا فِيهِ خَطَأٌ، أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى أُمِّهِ خَطَأً أَمْ عَمْدًا، أَمْ شِبْهَهُ بِأَنْ قَصَدَ غَيْرَهَا فَأَصَابَهَا، أَوْ قَصَدَهَا بِمَا يُجْهِضُ غَالِبًا، أَوْ بِمَا لَا يُجْهِضُ غَالِبًا وَقِيلَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ أَيْضًا وَهُوَ قَوِيٌّ لِتَعَذُّرِ قَصْدِ الشَّخْصِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ كَالْعَمْدِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَغْلُظُ فِيهِ فَيُؤْخَذُ عِنْدَ فَقْدِ الْغُرَّةِ حِقَّةٌ وَنِصْفٌ وَجَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَخِلْفَتَانِ
قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْلَظَ فِي الْغُرَّةِ أَيْضًا بِأَنْ يَبْلُغَ قِيمَتُهَا عُشْرَ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهُوَ حَسَنٌ وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ وَتَعَقَّبَا بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ أَيْضًا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ هَذَا كُلُّهُ فِي حَمْلٍ حُرٍّ
(وَ) أَمَّا (حَمْلُ غَيْرِ حُرْ فَفِيهِ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ الْعُشُرْ) بِضَمِّ الشِّينِ وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً عَلَى وِزَانِ اعْتِبَارِ الْغُرَّةِ فِي الْحُرِّ بِعُشْرِ دِيَةِ أُمِّهِ وَإِنَّمَا لَمْ تُعْتَبَرْ قِيمَتُهُ فِي نَفْسِهِ بِتَقْدِيرِ الْحَيَاةِ فِيهِ بَلْ قِيمَةُ أُمِّهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ اسْتِقْلَالِهِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ وَلَوْ أَلْقَتْ بِالْجِنَايَةِ مَيِّتًا ثُمَّ بَعْدَ عِتْقِهَا آخَرَ وَجَبَ فِي الْأَوَّلِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ وَفِي الثَّانِي غُرَّةٌ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْجَنِينَ الْمُبَعَّضَ كَالْقِنِّ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي رَوْنَقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ
وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ بِالرَّقِيقِ يُخْرِجُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا التَّوْزِيعُ بِالْحِصَّةِ فَيَجِبُ فِيمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ نِصْفُ غُرَّةٍ وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا (لَدُنْ جَنَى) أَيْ: عِنْدَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لَا عِنْدَ الْإِجْهَاضِ
ــ
[حاشية العبادي]
قُلْت: التَّسْلِيمُ لِلْبَيْعِ فِي الْجِنَايَةِ لَا يَقْتَضِي مِلْكَ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْقِنَّةِ مَا كَانَ لِلْآخَرِ حَتَّى يَتَأَتَّى قَوْلُهُمْ انْعَكَسَ الْقَدْرُ أَنَّ فِي مِلْكِهِمَا مِنْ الْقِنَّةِ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ تَمْلِيكًا بَلْ تَمْكِينٌ مِنْ الْبَيْعِ لِأَخْذِ الْحَقِّ مِنْ الثَّمَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمِثَالُ التَّفَاوُتِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ ظَاهِرٌ) وَفِي هَذَا مِثَالَانِ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْلَهُ إنْ حَبِلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ أَحْبَلَهَا مُرْتَدٌّ، أَوْ غَيْرُهُ لَكِنْ بِزِنًا فِي حَالِ رِدَّتِهَا وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا بِجِنَايَةٍ فَهَدَرٌ كَجَنِينِ الْحَرْبِيَّيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ مُرْتَدَّيْنِ كَافِرٌ اهـ.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمُسْلِمِ بِأَنْ لَا يَكُونَ زَانِيًا وَإِنْ نَحْوَ الذِّمِّيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ زَانِيًا إذَا أَحْبَلَهَا لَا يَكُونُ جَنِينُهَا هَدَرًا فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ حَرَّةً) وَسَيَأْتِي تَصْوِيرُهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ عِتْقِهَا آخَرَ)
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لِزَيْدٍ ثُلُثُهُ وَلِعَمْرٍو ثُلُثَاهُ) فَيَتَعَلَّقُ حَقُّ زَيْدٍ وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَحِصَّةُ عَمْرٍو بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهُوَ رُبْعُ الْعَبْدِ إذَا لَمْ يُفْدِ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ فَيَنْعَكِسُ حِينَئِذٍ مِلْكَاهُمَا وَيَصِيرُ حِينَئِذٍ لِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلِعَمْرٍو رُبْعُهُ اهـ.
عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ فَوَائِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَتَفَاوُتُ حِصَّتِهِمَا فِي الْعَبْدِ فَقَطْ وَاضِحٌ وَفِي تَفَاوُتِ حِصَّتَيْهِمَا فِي الْمَالِ الْمُتْلَفِ وَإِنْ كَانَ لَا يَزِيدُ لِأَحَدِهِمَا مِلْكَهُ فِي الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ لَكِنْ يَحْصُلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ مَالِهِ عَشَرَهُ دَنَانِيرَ وَيَضَعُ عَلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ فِي الْمَالِ عَشْرَةً فَقَطْ وَعَلَى صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَمِنْ فَوَائِدِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ لَا يَزِيدُ مِلْكُ أَحَدِهِمَا عَلَى النِّصْفِ
(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ إلَخْ) لَكِنْ لَعَلَّهُ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِوُجُودِهِ جُعِلَ شِبْهَ عَمْدٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ) جَزَمَ بِهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ