وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ ثُلُثِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسِهَا، أَوْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ أَخَذَ أُصْبُعَانِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ نِصْفِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسَيْهَا وَلَوْ بَادَرَ ذُو السِّتِّ فَقَطَعَ بِأُصْبُعِهِ أُصْبُعًا قَالَ الْإِمَامُ: فَهُوَ كَقَطْعِ صَحِيحَةٍ بِشَلَّاءَ (لَا حَيْثُ كَانَ) مِنْ السِّتِّ (زَائِدٌ ذَا لَبْسِ) بِالْأَصْلِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَقْطُ شَيْءٍ مِنْهَا لِئَلَّا يُقْطَعَ زَائِدٌ بِأَصْلِيٍّ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِّ (وَلِيَكْفِ إنْ) أَيْ: وَإِنْ (بَادَرَ لَقْطُ خَمْسِ) مِنْهَا كَفَى؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلِيًّا وَيُعَزَّرُ لِتَعَدِّيهِ بِالْقَطْعِ فَإِنْ قَطَعَ الْكُلَّ غَرِمَ حُكُومَةَ الزَّائِدِ فَإِنْ قَالُوا لَا نَدْرِي أَكُلُّهَا أَصْلِيَّاتٌ، أَمْ خَمْسٌ فَلَا قَوَدَ أَيْضًا فَلَوْ قَطَعَهَا، أَوْ خَمْسًا مِنْهَا عُزِّرَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لِاحْتِمَالِ أَصَالَةِ الْمَقْطُوعَاتِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِي الْأُولَى شَيْءٌ لِلزَّائِدِ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ لَقْطَ خَمْسٍ نَصْبُهُ بِبَادَرَ كَمَا تَقَرَّرَ وَرَفْعُهُ بِيَكْفِ أَيْ: وَلْيَكْفِ لَقْطُ خَمْسٍ إنْ بَادَرَ إلَى لَقْطِهَا (وَلْيَلْتَقِطْ) مُعْتَدِلُ الْأَنَامِلِ إذَا قَطَعَ أُنْمُلَتَهُ مَنْ لِأُصْبُعِهِ أَرْبَعُ أَنَامِلَ أَصْلِيَّةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ (أُنْمُلَةً مِنْ أَرْبَعِ) أَيْ: مِنْ الْأَنَامِلِ الْأَرْبَعِ الَّتِي لِلْجَانِي (مَعَ أَخْذِ أَرْشِ نِصْفِ سُدْسِ أُصْبُعِ) ؛ لِأَنَّ أُنْمُلَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُلُثُ أُصْبُعِهِ وَأُنْمُلَةُ الْجَانِي رُبْعُ أُصْبُعِهِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ نِصْفُ سُدُسٍ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ التَّفَاوُتِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ بِتَمَامِهَا فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَقْطَعُ أُصْبُعَهُ بِهَا إذْ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ الْمَنْعُ لِلزِّيَادَةِ فِي عَدَدِ الْأَنَامِلِ كَمَا فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ كَمَا مَرَّ بَلْ يَلْقُطُ ثَلَاثَ أَنَامِلَ وَيَأْخُذُ التَّفَاوُتَ وَأَيَّدَهُ النَّشَائِيُّ بِمَا نَقَلُوهُ عَنْ النَّصِّ فِي قَطْعِ زَائِدَةٍ بِزَائِدَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ زَائِدَةُ الْجَانِي أَتَمَّ بِأَنْ كَانَ لَهَا ثَلَاثُ مَفَاصِلَ وَلِزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَفْصِلَانِ لَمْ يُقْطَعْ بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ تَفَاوُتِ الْمَحَلِّ بِالْأَوَّلِ جَزَمَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَالْبَغَوِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ وَقَالَ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ لَا يُقْطَعُ بِمِنْ لَهُ خَمْسٌ لِوُجُودِ الزِّيَادَةِ فِي مُنْفَصِلَاتِ الْعَدَدِ وَعَلَى الثَّانِي لَوْ بَادَرَ وَقَطَعَ أُصْبُعَ الْجَانِي عُزِّرَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَنَامِلُ الْأَرْبَعُ أَصْلِيَّاتٍ بِأَنْ كَانَتْ الْعُلْيَا زَائِدَةً خَارِجَةً عَنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَإِنْ قَطَعَ صَاحِبُهَا أُصْبُعَ مُعْتَدِلٍ لَمْ يُقْطَعْ أُصْبُعُهُ لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّيَادَةِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَلَوْ قَطَعَهَا مُعْتَدِلٌ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَأُخِذَتْ مِنْهُ حُكُومَةُ الزَّائِدَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ قَالُوا لَا نَدْرِي أَكُلُّهَا أَصْلِيَّاتٌ، أَمْ ثَلَاثٌ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا قَوَدَ وَلَا حُكُومَةَ (وَزِيدَ) عَلَى مِثْلِ فِعْلِ الْجَانِي (إنْ يَبْقَ) حَيًّا بَعْدَمَا فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ مِنْ تَحْرِيقٍ، أَوْ تَجْوِيعٍ، أَوْ تَخْنِيقٍ، أَوْ غَيْرِهَا حَتَّى يَمُوتَ لِتَتَّحِدَ جِهَةُ الْعُقُوبَةِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَعَزَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِتَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ وَقِيلَ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ؛ لِأَنَّهُ قُوبِلَ بِمِثْلِ فِعْلِهِ وَبَقِيَ الْإِزْهَاقُ فَيَحْصُلُ بِالْأَهْوَنِ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ وَقِيلَ يُفْعَلُ بِهِ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ وَتَرْجِيحُهُ قَرِيبٌ وَأَبْدَلَ فِي الرَّوْضَةِ قَرِيبٌ بِأَقْرَبَ وَحَمَلَ فِي التَّعْلِيقَةِ كَلَامَ الْحَاوِي عَلَيْهِ وَتَبِعَهُ التَّمِيمِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ يُزَادُ فِي الْجَائِفَةِ أَيْضًا وَهُوَ وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهَا بِاخْتِلَافِ مَحَالِّهَا فَهِيَ كَقَطْعِ الْأَطْرَافِ
(وَ) فِي الْقَوَدِ (بِالْأَطْرَافِ) أَيْ: بِقَطْعِهَا (لَا) يُزَادُ حَيْثُ قُطِعَ مِنْ الْجَانِي مِثْلُ الطَّرَفِ الَّذِي قَطَعَهُ فَلَمْ يَمُتْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُدُولِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ التَّحْرِيقِ وَنَحْوِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ حَزِّ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ ثُلُثٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَهُوَ سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثَانِ (قَوْلُهُ:، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ نِصْفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ (قَوْلُهُ: كَقَطْعِ صَحِيحَةٍ بِشَلَّاءَ) فَيَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُهَا السَّابِقُ فِي شَرْحِ وَفِي سِوَى النَّفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلِ (قَوْلُهُ: بِنِسْبَةٍ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ) فِي قَوْلِهِ: لِوُجُودِ الزِّيَادَةِ فِي مُنْفَصِلَاتِ الْعَدَدِ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ) وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُقْطَعُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَكَذَا أَيْ: تُقْطَعُ أُنْمُلَتُهَا بِأُنْمُلَةِ الْمُعْتَدِلَةِ مَعَ زِيَادَةِ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ مِنْ دِيَةِ الْأُصْبُعِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بَعِيرٍ فَإِنْ قَطَعَهَا الْمُعْتَدِلُ فَلَا قِصَاصَ وَلَزِمَهُ رُبُعُ دِيَةِ أُصْبُعٍ، أَوْ أُنْمُلَتَيْنِ أَيْ: أَوْ قَطَعَ مِنْهُ الْمُعْتَدِلُ أُنْمُلَتَيْنِ قُطِعَ أَيْ: مِنْهُ أُنْمُلَةٌ وَاحِدَةٌ وَأُخِذَ مِنْهُ مَا بَيْنَ ثُلُثِ دِيَتِهَا أَيْ الْأَصَابِعِ وَنِصْفِهَا أَيْ: مَا بَيْنَهُمَا بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ قَطَعَ مِنْهُ ثَلَاثَ أَنَامِلَ قُطِعَ مَنّهُ أُنْمُلَتَانِ مَعَ أَخْذِ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ بَعِيرٍ وَلَوْ قُطِعَ الْأُصْبُعُ بِتَمَامِهَا قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا حُكُومَةَ) لِاحْتِمَالِ أَصَالَتِهَا وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ ذَا الْأُصْبُعِ الْمُعْتَدِلِ لَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا ذَا أَرْبَعِ أَنَامِلَ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ كَمَا فِي الْهَامِشِ الْأَيْسَرِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَمْ تَلْزَمْ الْحُكُومَةُ مَعَ الِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ زَائِدَةً تَلْزَمُ الْحُكُومَةُ لَهَا لِزِيَادَتِهَا عَلَى الْأُصْبُعِ وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْبَعُ أَصْلِيَّةً فَهِيَ أُصْبُعٌ وَاحِدَةٌ انْقَسَمَتْ أَنَامِلُهُ أَرْبَعًا فَلَا زِيَادَةَ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ كَقَطْعِ الْأَطْرَافِ) الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَالتَّفَاوُتُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْأُصْبُعَ خُمُسُ يَدِ الْمُعْتَدِلِ، وَالْمَقْطُوعُ مِنْ يَدٍ ذِي السِّتِّ أُصْبُعَانِ وَهُمَا ثُلُثُهَا (قَوْلُهُ: مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِّ) خَرَجَ مَا لَوْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ وَعُلِمَ بِأَنْ سَاوَى الزَّائِدُ الْأَصْلِيَّ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ لِلْمُسَاوَاةِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ كَزَائِدٍ بِجَنْبِهَا بِخِنْصَرٍ وَهُنَا الزَّائِدُ مُلْتَبِسٌ لَا يُعْلَمُ مَحَلُّهُ (قَوْلُهُ:، وَالتَّفَاوُتُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ السِّتَّةَ إذَا جُعِلَتْ أَثْلَاثًا كَانَ الثُّلُثُ اثْنَيْنِ وَإِذَا جُعِلَتْ أَرْبَاعًا كَانَ وَاحِدًا وَنِصْفَ سُدُسٍ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) رَجَّحَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ فَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ الْآتِي ضَعِيفٌ، أَوْ يُفَرَّقُ فَحَرِّرْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute