للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآخَرِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُتَعَمِّدِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا، وَحَرَكَتُهُ ضَعِيفَةٌ بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحَرَكَتِهِ مَعَ الْآخَرِ فَهُوَ كَالْوَاقِفِ أَيْ: فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ فَيُهْدَرُ الْقَوِيُّ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةُ الضَّعِيفِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ فِي الدَّابَّتَيْنِ

(وَ) عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْ الْحَامِلَيْنِ الْحُرَّتَيْنِ إذَا مَاتَتَا مَعَ جَنِينَيْهِمَا بِالِاصْطِدَامِ مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ (غُرَّةٌ لِلْحَمْلِ) نِصْفُهَا لِجَنِينِهَا، وَنِصْفُهَا لِجَنِينِ الْأُخْرَى، وَلَا يُهْدَرُ مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا لَزِمَ عَاقِلَتَهَا الْغُرَّةُ

(بَلْ إنْ يُرْكِبْ غَيْرُ الْوَلِيَّيْنِ صَبِيًّا، وَصَبِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: صَبِيَّيْنِ، فَيَمُوتَا بِاصْطِدَامِهِمَا (يُحَلْ) ضَمَانُ تَلَفِهِمَا، وَتَلَفِ مَرْكُوبَيْهِمَا (عَلَى الْمُرْكِبِ) لَهُمَا لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ، فَتَجِبُ قِيمَةُ الْمَرْكُوبِ فِي مَالِهِ، وَدِيَةُ الصَّبِيَّيْنِ فِي مَالِ عَاقِلَتِهِ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ الصَّبِيُّ، وَقُلْنَا: عَمْدُهُ عَمْدٌ قَالَ الْغَزَالِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يُحَالَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ حَسَنٌ، وَالِاعْتِذَارُ عَنْهُ تَكَلُّفٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّ ضَمَانَ الْمَرْكَبِ بِذَلِكَ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَانَ الصِّبْيَانُ مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ، وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا مِمَّنْ يَضْبِطَانِهِ فَهُمَا كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ الْمُشَارِ إلَيْهِ، وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْوَلِيَّيْنِ مَا لَوْ أَرْكَبَهُمَا، وَلِيُّهُمَا، فَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَتِهِمَا، وَكَانَا مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ فَهُوَ كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا إذْ لَا تَقْصِيرَ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَيُشْبِهُ أَنَّ الْوَلِيَّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ مِنْ أَبٍ، وَغَيْرِهِ خَاصٍّ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ هُوَ وَلِيُّ الْحَضَانَةِ الذَّكَرِ قَالَ: وَيَدْخُلُ فِيهِ السُّلْطَانُ؛ لِأَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ عِنْدَ فَقْدِ الْقَرِيبِ

(وَالْعَبْدَانِ) إذَا (مَاتَا بِالِاصْطِدَامِ) مِنْهُمَا فَهُمَا (مُهْدَرَانِ) ، وَإِنْ تَفَاوَتَا قِيمَةً لِفَوَاتِ مَحَلِّ تَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْحَيِّ

(وَالْعَبْدُ، وَالْحُرُّ) إذَا مَاتَا بِاصْطِدَامِهِمَا (فَنِصْفُ قِيمَتِهْ) أَيْ: الْعَبْدِ (فِي الْإِرْثِ) الْمُخَلَّفِ (عَنْ حُرٍّ) أَيْ: الْحُرِّ الْمَذْكُورِ، وَهَذَا عَلَى الْقَدِيمِ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ قِيمَةَ الْقِنِّ، وَأَمَّا عَلَى الْجَدِيدِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَهَا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ عَلَيْهِمْ لَا فِي تَرِكَةِ الْحُرِّ (وَنِصْفَ دِيَتِهْ) أَيْ: الْحُرِّ (عَلِّقْ) أَنْتَ (بِهَذَا) أَيْ: بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ تَعَلُّقِهِ الرَّقَبَةُ فَإِذَا فَاتَتْ تَعَلَّقَ بِبَدَلِهَا فَعَلَى الْقَدِيمِ إنْ تَسَاوَيَا تَقَاصَّا إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ بِأَنْ رَجَعَ وَاجِبُ إبِلِ الدِّيَةِ إلَى النَّقْدِ، وَإِنْ زَادَ نِصْفُ الْقِيمَةِ أُخِذَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ تَرِكَةِ الْحُرِّ، أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَالزِّيَادَةُ مُهْدَرَةٌ لِفَوَاتِ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ، وَعَلَى الْجَدِيدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ الْعَاقِلَةِ نِصْفَ الْقِيمَةِ، وَيَدْفَعُ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لِلْوَرَثَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَلَا تَقَاصَّ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَرَثَةُ هُمْ الْعَاقِلَةُ أَيْ: وَحَلَّ مَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ الطَّلَبِ، أَوْ قُلْنَا بِالتَّقَاصِّ بَيْنَ الْحَالِّ، وَالْمُؤَجَّلِ قَالَ الْإِمَامُ، وَالْوَجْهُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْوَرَثَةِ طَلَبُ الْعَاقِلَةِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ لِيَتَوَثَّقُوا بِهِ، وَكَذَا إذَا تَعَلَّقَ أَرْشٌ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ فَقَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ يَثْبُتُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُطَالَبَةُ قَاتِلِ الْجَانِي بِالْقِيمَةِ لِذَلِكَ

(وَلِمُسْتَوْلَدَتِي شَخْصَيْنِ) أَيْ: لِاصْطِدَامِهِمَا إذَا مَاتَتَا بِهِ (لَمْ يَفْضُلْ بِالِاسْتِوَاءِ) أَيْ: مَعَ اسْتِوَائِهِمَا قِيمَةً لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ عَلَى الْآخَرِ (شَيْ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَزِمَهُ مِثْلُ مَا لَزِمَ الْآخَرَ، فَتَقَاصَّا (أَوْ مِائَةً، أَوْ مِائَتَيْنِ سَاوَتَا) أَيْ: وَلَوْ سَاوَتْ إحْدَاهُمَا مِائَةً، وَالْأُخْرَى مِائَتَيْنِ (يَفْضُلُ) لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ عَلَى مَالِكِ الْخَسِيسَةِ (خَمْسُونَ) ؛ لِأَنَّ نِصْفَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا هَدَرٌ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِبَدَلِ الْأُخْرَى، فَتَسْقُطُ خَمْسُونَ بِمِثْلِهَا، فَيَفْضُلُ لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ خَمْسُونَ هَذَا إنْ لَمْ تَحْبَلَا (وَإِنْ أُحْبِلَتَا) ، وَمَاتَ جَنِينَاهُمَا أَيْضًا

(وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ) مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (أَرْبَعُونَا يَبْقَى ثَلَاثُونَ)

ــ

[حاشية العبادي]

اخْتَلَفَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمَا بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ) الْمَعْلُومُ وُجُوبُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ: أَيْ: صَبِيَّيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا

(قَوْلُهُ: عَنْ حُرٍّ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى فَقْدِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهَا إذَا فُقِدَتْ رَجَعَ الْوَاجِبُ إلَى الْجَانِي، فَلَا يَكُونُ مُفَرَّعًا عَلَى التَّقْدِيمِ م ر (قَوْلُهُ:، وَالْوَجْهُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْوَرَثَةِ) بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْقَائِلِ بِأَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُخَاصِمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: هَذَا إنْ لَمْ تَحْبَلَا) أَيْ: لَمْ يَكُونَا حَامِلَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَحْبَلَتَا)

ــ

[حاشية الشربيني]

قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا خَلَفَاهُ، بَلْ يَكُونُ مَا لَزِمَ الْمُتَعَمِّدَ فِيمَا خَلَفَهُ بِخِلَافِ الْآخَرِ يَكُونُ مَا لَزِمَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ) فَإِنَّ الْوُقُوفَ فِيهِ مِنْ مَرَافِقِهِ لِاحْتِيَاجِ الْمَارِّ لِلْوُقُوفِ كَثِيرًا، وَالتَّلَفُ بِحَرَكَةِ الْعَائِرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ، وَاقِفًا بِطَرِيقٍ، وَاسِعٍ فَإِنَّ الْعَائِرَ بِهِ فِيهِ لَا يَضْمَنُهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ التَّعَدِّي كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَتَبِعَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ضَمَانُ عَاقِلَةِ الْعَائِرِ الْمَعْثُورِ بِهِ، وَعَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِالضَّيِّقِ (قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُحَالَ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْكَبِ. اهـ. م ر. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ.) مُعْتَمَدُ م ر، وَقَالَ طب الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ مَنْ سَاغَ لَهُ شَرْعًا إرْكَابُهُ حَتَّى الْأَجْنَبِيَّ إذَا، وَجَدَهُ فِي مَهْلَكَةٍ لَا يَتَحَصَّنُ مِنْهَا إلَّا بِالْإِرْكَابِ. اهـ. سم، وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>