للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَالِكِ النَّفِيسَةِ عَلَى مَالِكِ الْخَسِيسَةِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ نِصْفِ غُرَّةِ جَنِينِهَا هَدَرٌ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِبَدَلِ الْأُخْرَى لَكِنَّ قِيمَةَ الْخَسِيسَةِ مِائَةٌ، وَالْمَضْمُونُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا مَرَّ فَعَلَى مَالِكِهَا مِائَةٌ، وَمَالِكِ النَّفِيسَةِ سَبْعُونَ فَسَقَطَ سَبْعُونَ بِمِثْلِهَا يَفْضُلُ ثَلَاثُونَ بِشَرْطَيْنِ زَادَهُمَا بِقَوْلِهِ: (بِأَنْ يَكُونَا) أَيْ: الْجَنِينَانِ (مِنْ سَيِّدَيْنِ) أَيْ: سَيِّدَيْ الْمُسْتَوْلَدَتِي نِ (وَبِالْإِرْثِ يَنْفَرِدْ) أَيْ: وَبِأَنْ يَنْفَرِدَ (كُلٌّ) مِنْ السَّيِّدَيْنِ بِإِرْثِ جَنِينِهِ، فَإِنْ كَانَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدَيْنِ، وَهُمَا رَقِيقَانِ فَعَلَى كُلِّ سَيِّدٍ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِصْفِ جَنِينِهَا، أَوْ حُرَّانِ فَعَلَيْهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا غُرَّةُ نِصْفِهَا لِجَنِينِ مُسْتَوْلَدَتِهِ، وَنِصْفُهَا لِجَنِينِ الْأُخْرَى، وَبِذَلِكَ يُعْرَفُ حُكْمُ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ سَيِّدٍ، وَالْآخَرُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا، وَالْآخَرُ حُرًّا، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ كُلُّ سَيِّدٍ بِإِرْثِ جَنِينِهِ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ أُمُّ أُمٍّ حُرَّةٌ، وَإِنْ عَلَتْ، وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (، وَغَيْرُ جَدَّةٍ، فَلَا تَزِدْ) فَعَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ لِكُلِّ جَدَّةٍ، وَيَقَعُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدَيْنِ فِي التَّقَاصِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَلَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا جَدَّةٌ دُونَ الْآخَرِ فَلَهَا عَلَى كُلِّ سَيِّدٍ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ، ثُمَّ لِلَّذِي لَا جَدَّةَ مَعَهُ عَلَى الْآخَرِ نِصْفُ الْغُرَّةِ، وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُهَا إلَّا نِصْفَ سُدُسِهَا، فَيَقَعُ التَّقَاصُّ فِي الرُّبُعِ، وَالسُّدُسِ، وَيَفْضُلُ لِلَّذِي لَا جَدَّةَ مَعَهُ نِصْفُ سُدُسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَامِلًا فَقَطْ فَعَلَى سَيِّدِ الْحَائِلِ نِصْفُ الْغُرَّةِ، فَإِنْ كَانَ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ فَلَهَا مِنْهُ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ، وَالْبَاقِي لِسَيِّدِ الْحَامِلِ، وَعَلَيْهِ لِلْجَدَّةِ نِصْفُ سُدُسِ الْغُرَّةِ أَيْضًا لِيَكْمُلَ لَهَا السُّدُسُ. اهـ.

وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَدَّةَ إنَّمَا تَسْتَحِقُّ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ أَمَةٍ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ إلَّا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا مَرَّ

(وَالْفُلْكُ) أَيْ: السَّفِينَةُ (كَالدَّابَّةِ، وَالْمَلَّاحُ) ، وَهُوَ الْمُجْرَيْ لِلْفُلْكِ (كَرَاكِبٍ) فِيمَا مَرَّ فَإِذَا تَلِفَتْ سَفِينَتَانِ بِاصْطِدَامِهِمَا، وَكَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِ الْمَلَّاحَيْنِ، أَوْ بِتَقْصِيرِهِمَا كَأَنْ تَوَانَيَا فِي الضَّبْطِ، وَلَمْ يَعْدِلَا بِهِمَا عَنْ صَوْبِ الِاصْطِدَامِ مَعَ إمْكَانِهِ، فَإِنْ كَانَتَا مَعَ مَا فِيهِمَا لَهُمَا هَدَرُ نِصْفِ بَدَلِ كُلِّ سَفِينَةٍ، وَنِصْفُ مَا فِيهَا، وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا لِلْآخَرِ نِصْفُ بَدَلِ سَفِينَتِهِ، وَنِصْفُ مَا فِيهَا، وَإِنْ مَاتَا بِذَلِكَ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا كَفَّارَتَانِ، وَلَزِمَ عَاقِلَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَتَا، أَوْ مَا فِيهِمَا، أَوْ إحْدَاهُمَا، أَوْ مَا فِيهَا، أَوْ الْجَمِيعُ لِغَيْرِهِمَا، فَلَا يُهْدَرُ شَيْءٌ مِمَّا لِلْغَيْرِ، بَلْ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ ضَمَانِهِ، وَكُلٌّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ ضَمَانِ مَا لَهُ مِنْ مَلَّاحِ سَفِينَتِهِ، ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ حَيْثُ لَا تَقَاصَّ عَلَى مَلَّاحِ الْأُخْرَى، وَأَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ مِنْ هَذَا، وَنِصْفَهُ مِنْ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَا عَبْدَيْنِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِمَا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا إذَا تَعَمَّدَا الِاصْطِلَامَ، وَكَانَ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا فَنِصْفُ دِيَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَمَنْ فِي سَفِينَتِهِ عَلَى الْآخَرِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَمُوتَا فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ حَتَّى يُقْتَلَا بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ مِنْ الْغَرْقَى إنْ مَاتُوا مَعًا، وَتَجِبُ الدِّيَةُ لِلْبَاقِينَ فَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ سَفِينَةٍ عَشْرَةُ أَنْفُسٍ وَجَبَ فِي مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ قَتْلِهِمَا لِوَاحِدٍ مِنْ عِشْرِينَ تِسْعُ دِيَاتٍ، وَنِصْفٌ، أَمَّا إذَا لَمْ يُقَصِّرَا كَأَنْ حَصَلَ الِاصْطِدَامُ بِغَلَبَةِ الرِّيحِ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْحِفْظِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَتُهْدِرُ الرِّيَاحُ) الْفُلْكَ، وَمَا فِيهِ أَيْ: تُبْطِلُهُمَا (إنْ غَلَبَتْهُ) أَيْ:

ــ

[حاشية العبادي]

أَيْ: وَإِنْ كَانَتَا حَامِلَيْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَا مِنْ سَيِّدَيْنِ) وَحِينَئِذٍ، فَهُمَا حُرَّانِ، فَغُرَّةُ كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ إلَى آخِرِ مَا سَبَقَ فِي مَحَلِّهِ

(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا تَقَاصَّ) احْتَرَزَ عَمَّا إذَا غَرِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْجَمِيعَ، وَثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِقَدْرِ مَا ثَبَتَ لِلْآخَرِ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ، وَوُجِدَتْ شُرُوطُ التَّقَاصِّ فِيمَا ثَبَتَ الرُّجُوعُ بِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَجِيهٌ

(قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ غُرَّةِ جَنِينِهَا هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا كَانَ هَدَرًا. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: الْأَمْرَيْنِ) أَيْ: الْقِيمَةِ، وَالْأَرْشِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى مَالِكِهَا مِائَةٌ) ، وَإِنْ كَانَ لِمُسْتَحِقِّ النَّفِيسَةِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ (قَوْلُهُ: وَمَالِكِ النَّفِيسَةِ سَبْعُونَ) هِيَ مُسْتَحَقُّ مَالِكِ الْخَسِيسَةِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى كُلِّ سَيِّدٍ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُخْرَى نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا) إلَى قَوْلِهِ: فَعَلَيْهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا غُرَّةٌ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْخَسِيسَةِ أَزْيَدَ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الشَّرِيفَةِ بِمَا يَفِي بِذَلِكَ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً، وَتِلْكَ مِائَتَيْنِ كَالْمِثَالِ السَّابِقِ، فَلَا؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ إنَّمَا يَضْمَنُ جِنَايَةَ الرَّقِيقِ فِي قِيمَتِهِ، وَهِيَ مِائَةٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنْ تُنْسَبَ قِيمَةُ الْغُرَّةِ إلَى مَجْمُوعِ نِصْفِ قِيمَةِ الْأَمَةِ وَالْغُرَّةِ، وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي الرَّوْضَةِ حِكَايَةُ قَوْلٍ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ يَلْزَمُ السَّيِّدَ بَالِغًا مَا بَلَغَ لَكِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ، وَعَلَى مَا قُلْنَا فَيَضْمَنُ صَاحِبُ النَّفِيسَةِ نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ أَوْ الْغُرَّةِ بِخِلَافِ صَاحِبِ الْخَسِيسَةِ فَتَدَبَّرْ. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَدَّةَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ حُرَّانِ) بِأَنْ حَمَلَتَا بِحُرَّيْنِ مِنْ شُبْهَةٍ (قَوْلُهُ: مَعَهَا) الْأَوْلَى مَعَهُ (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى السَّيِّدِ

(قَوْلُهُ: وَالْمَلَّاحُ كَرَاكِبٍ) اسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>