(صَغِيرَةً) لَا تُشْتَهَى، فَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْوَاطِئِ كَمَا لَوْ مَكَّنَتْ الْمُكَلَّفَةُ مَجْنُونًا، أَوْ صَغِيرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا انْتِفَاؤُهُ عَنْ الْآخَرِ، وَلَوْ قَالَ: زَنَيْت بِفُلَانَةَ فَجَحَدَتْ لَزِمَهُ الْحَدُّ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُهُ (أَوْ اكْتَرَى لَهُ) أَيْ: لِلْوَاطِئِ امْرَأَةً فَوَطِئَهَا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ لَا يُورِثُ شُبْهَةً كَمَا لَوْ اشْتَرَى حُرَّةً فَوَطِئَهَا، أَوْ خَمْرًا فَشَرِبَهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شُبْهَةً لَثَبَتَ بِهِ النَّسَبُ، وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ (أَوْ نَكَحَ الْأُمَّ) ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَحَارِمِهِ بِنَسَبٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَوَطِئَهَا؛ لِأَنَّهُ، وَطْءٌ صَادَفَ مَحَلًّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ زَنَى بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ، أَوْ بِحَرْبِيَّةٍ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَهْرَ، وَالِاسْتِيلَاءَ، وَإِلَّا، فَيَمْلِكُهَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ فِي بَابِ السَّرِقَةِ، وَأَقَرَّهُ
وَالْفَرْجُ الَّذِي يَجِبُ الْحَدُّ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ (كَدُبْرٍ) بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ مُخَفَّفًا مَنْ ضَمِنَهَا (نَالَهُ) أَيْ: أَوْلَجَ فِيهِ، وَالْمَعْنَى كَإِيلَاجِهِ فِي دُبُرٍ (مِنْ عَبْدِهِ) إذْ الْإِيلَاجُ فِيهِ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ بِخِلَافِ وَطْءِ الْأُخْتِ الْمَمْلُوكَةِ كَمَا سَيَأْتِي (لَا) دُبُرِ (الْعِرْسِ) أَيْ: زَوْجَتِهِ، فَلَا حَدَّ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ بِكَوْنِهِ مَحَلَّ تَمَتُّعِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَمِثْلُهَا أَمَتُهُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ يَجِبُ بِوَطْئِهِ فِي دُبُرِهَا الْحَدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْبَحْرِ، وَأَقَرَّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ (وَ) لَا فَرْجِ (الْمُسْتَمْلَكَهْ) أَيْ: مَمْلُوكَتِهِ (إنْ حَرُمَتْ) عَلَيْهِ (بِنَسَبٍ) ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ (وَشَرِكَهْ، وَالْحَيْضِ) ، وَالنِّفَاسِ (وَالتَّزْوِيجِ وَ) لَا فَرْجِ (الْبَهَائِمِ، وَمَيِّتٍ وَ) مَنْكُوحَةٍ إمَّا بِنِكَاحِ (مُتْعَةٍ وَ) إمَّا بِنِكَاحِ (عَادِمِ عَدْلَيْنِ، وَالْوَلِيِّ) أَيْ: أَوْ الْوَلِيِّ إذْ لَوْ عَدِمَهُمَا مَعًا وَجَبَ الْحَدُّ بِالْوَطْءِ فِيهِ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِحِلِّهِ (أَوْ مَا) أَيْ: وَلَا إيلَاجَ (أَوْقَعَهْ) بِفَرْجٍ (بِالْكُرْهِ) أَيْ: مَعَ إكْرَاهِهِ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاه، وَمِثْلُهَا شُبْهَةُ الْجَهْلِ كَإِيلَاجِ مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ فَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ، وَجَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ فَفِي الرَّوْضَةِ الصَّحِيحُ الْجَزْمُ بِوُجُوبِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الزَّانِي مُلْتَزِمَ الْأَحْكَامِ لِيَخْرُجَ الْحَرْبِيُّ، وَالْمُعَاهَدُ كَمَا يَلُوحُ بِهِ قَوْلُهُ: بَعْدُ، وَيُرْجَمُ الذِّمِّيُّ، وَإِنَّمَا يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ، أَوْ يَجْلِدُهُ
(أَنْ يَشْهَدَ بِذَاكَ) الْإِيلَاجِ (أَرْبَعَهْ) مِنْ الرِّجَالِ لِآيَةِ {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: ١٥]
(لَا) إنْ شَهِدُوا بِهِ (مَعَ نِسَاءٍ أَرْبَعٍ شَهِدْنَ) بِأَنَّهَا (بِكْرٌ) ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِشُبْهَةِ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ غَوْرَاءَ يُمْكِنُ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِيهَا مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا تُحَدُّ لِثُبُوتِ زِنَاهَا قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ حُصُولِ التَّحْلِيلِ بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَنَّ التَّحْلِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَكْمِيلِ اللَّذَّةِ انْتَهَى، وَذِكْرُ النِّسَاءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ شَهِدَ بِأَنَّهَا بِكْرٌ رَجُلَانِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ (وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ) بِزِنَاهَا حَدُّ الْقَذْفِ (حِدْنَا) أَيْ: مِلْنَا، فَلَا نُوجِبُهُ عَلَيْهِمْ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ بَعْدَ زَوَالِهَا لِتَرْكِ الْمُبَالَغَةِ فِي الِافْتِضَاضِ (كَقَاذِفٍ) لَهَا، فَلَا نَحُدُّهُ لِقِيَامِ الشَّهَادَةِ بِزِنَاهَا مَعَ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، وَأَرْبَعٌ بِأَنَّهَا رَتْقَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا، وَلَا عَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُمْ رَمَوْا مَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الزِّنَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ
(وَأَنْ تَجِي) امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ
ــ
[حاشية العبادي]
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرًا) قَدْ يَشْمَلُ مَنْ لَا يَحْصُلُ بِوَطْئِهِ التَّحْلِيلُ كَابْنِ يَوْمٍ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهَا فِي مَحَارِمِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: عَطْفًا عَلَى مَنْ يَحِلُّ بِوَطْئِهَا، أَوْ تَزَوَّجَ مَنْ لَا تَحِلُّ كَمَحْرَمٍ، وَوَثَنِيَّةٍ، وَخَامِسَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا، وَمُلَاعِنَةٍ، وَمُعْتَدَّةٍ، وَمُرْتَدَّةٍ، وَذَاتِ زَوْجٍ، ثُمَّ قَالَ: وَخَرَجَ بِالْوَثَنِيَّةِ الْمَجُوسِيَّةُ، فَفِيهَا فِي الْأَصْلِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ، وَعَنْ الرُّويَانِيِّ لَا يَجِبُ لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا، وَهَذَا نَقْلُ الرُّويَانِيِّ فِي التَّجْرِبَةِ عَنْ النَّصِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ، فَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَمَنْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا بِنَسَبٍ لَمْ يُصَدَّقْ، أَوْ بِرَضَاعٍ، فَقَوْلَانِ، أَوْ بِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً، أَوْ مُعْتَدَّةً، وَأَمْكَنَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَحُدَّتْ دُونَهُ إنْ عَلِمَتْ. اهـ.
وَقَوْلُهُ، فَقَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَظْهَرُهُمَا تَصْدِيقُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَسَكَتَ عَنْ الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ بِالْمُصَاهَرَةِ (قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمِلْكِهَا، وَلَوْ بَعْضَهَا بِأَنْ كَانَ مُسْلِمًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَبْلَ نَقْلِ مَا هُنَا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ، وَطْأَهَا فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ (قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِحِلِّهِ) تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْإِمَامِ دَاوُد الْقَوْلُ بِحِلِّهِ، وَأَنَّ الْحَقَّ اعْتِبَارُ خِلَافِهِ، وَأَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ قَائِلٌ بِعَدَمِ الْحَدِّ
(قَوْلُهُ: لِشُبْهَةِ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الزَّانِي أَيْضًا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: الْآتِي، وَحُدَّ إنْ دَفَعَ عَنْ الْمَجَامِعِ (قَوْلُهُ: رَجُلَانِ) أَوْ رَجُلٌ، وَامْرَأَتَانِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ حِدْنَا)
ــ
[حاشية الشربيني]
الشُّبْهَةُ الْمُوجِبَةُ لِعَدَمِ حَدِّهِ إلَّا إذَا عَلِمَ بِالْحُكْمِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شُبْهَةً لَثَبَتَ بِهِ النَّسَبُ إلَخْ.) فِيهِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ دَافِعَةٌ لِلْحَدِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْوَسِيطِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ فِي الْأَكْثَرِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي س ل عَلَى الْمَنْهَجِ، أَمَّا فِي الْإِكْرَاهِ فَيَثْبُتُ عَلَى الضَّعِيفِ كَذَا قِيلَ: وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ كُلَّ شُبْهَةٍ عِنْدَ الْمُخَالِفِ تُثْبِتُ النَّسَبَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ.) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا حَدَّ بِوَطْئِهِ فِي دُبُرِهَا؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَةَ مَحَلُّ التَّمَتُّعِ فِي الْجُمْلَةِ فَانْتَهَضَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ إلَخْ.) قَالَ الْقَاضِي لَوْ قَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُ الْبَكَارَةِ فِيهِ حُدَّ قَاذِفُهَا. اهـ. تُحْفَةٌ وم ر عَلَى الْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: وَأَنْ تَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَقَامَتْ دُونَ أَرْبَعَةٍ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ ثُبُوتِ